قرار مجلس الوزراء رقم (23) لعام 2010م
بنظام صرف راتب شهري للأسير وأسرته
مجلس الوزراء
استناداً إلى القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، ولا سيما المادة (70) منه،
وإلى قانون الأسرى والمحررين رقم (19) لسنة 2004م، ولا سيما المادتين (3،7) منه،
وبناءً على تنسيب وزير شؤون الأسرى والمحررين،
وبناء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية المنعقدة في مدينة رام الله بتاريخ 28/06/2010م،
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة،
أصدر النظام التالي:
مادة (1)
تعريفات
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
الوزارة: وزارة شؤون الأسرى والمحررين
الوزير: وزير شؤون الأسرى والمحررين.
الأسير: كل من يقبع في سجون الاحتلال على خلفية مشاركته في النضال ضد الاحتلال.
الأسير المحرر: كل أسير تم تحريره من سجون الاحتلال.
الراتب الشهري: المبلغ المالي الشهري الذي يتقاضاه الأسير غير الموظف ويصرف له أو لأسرته وينقطع فور تحريره من سجون الاحتلال وفقاً للجدول الوارد بهذا النظام.
الوكيل: الشخص المخول باستلام الراتب نيابة عن الأسير.
الإدارة المختصة: الإدارة العامة لشؤون الأسرى في الوزارة.
الأوراق الثبوتية: كل ما يلزم من مستندات وشهادات علمية وشهادات إثبات اعتقال وشهادات الحالة الاجتماعية والخبرة وغيرها من المتطلبات التي تحددها الوزارة.
السنة: السنة الميلادية حسب التقويم الشمسي.
الشهر: الجزء من اثني عشر جزءاً من السنة.
مادة (2)
منح الراتب الشهري
مادة (3)
الأوراق الثبوتية
لغايات صرف الراتب الشهري للأسير يلتزم ذويه بتقديم الأوراق الثبوتية اللازمة إلى الإدارة المختصة وهي على النحو الآتي:
مادة (4)
الإقامة الجبرية
يستفيد من أحكام هذا النظام الشخص المفروض عليه الإقامة الجبرية من سلطات الاحتلال الإسرائيلي، على أن يقدم ذويه الأوراق الثبوتية اللازمة لذلك إلى الإدارة المختصة.
مادة (5)
الوكالة
مادة (6)
اعتماد الملف
يتم اعتماد الملف المعد من الإدارة المختصة للأسير مالياً بعد التأكد من عدم تقاضيه راتب من أي مؤسسة حكومية أو رسمية أو شبه حكومية إذا صدر ضده لائحة اتهام.
مادة (7)
تاريخ صرف الراتب
يتم صرف راتب للأسير من تاريخ أسره.
مادة (8)
العلاوات
مع مراعاة ما ورد في المادة (5) من هذا النظام:
أ- تحصل كل منهن على علاوة الزوجة المخصصة لها في جدول صرف الرواتب وعلاوة أبنائها من زوجها الأسير.
ب- يُقسّم الراتب الأساسي للأسير على عدد الزوجات.
ج- يصرف الراتب بعد احتسابه وفقاً للبندين (أ، ب) من هذه الفقرة على الحساب البنكي لكل زوجة من الزوجات وفقاً للجدول الوارد في المادة (12) من هذا النظام.
مادة (9)
علاوة الأبناء
مادة (10)
حالات وقف الراتب
يوقف صرف الراتب في أياً من الحالات الآتية:
مادة (11)
المساواة
يتم المساواة بين الأسرى المتزوجين والأسيرات المتزوجات في صرف الراتب الشهري المصروف للأسرى داخل السجون الإسرائيلية والعلاوات الممنوحة في الجدول المخصص لذلك وفقأً لما يلي:
مادة (12)
الصرف وفقا ًالجدول
يتم صرف الراتب للأسير استنادا للسنوات التي أمضاها في الأسر وفقاً للجدول التالي:
|
عدد سنوات الأسر |
الراتب الأساسي بالشيكل |
علاوة الزوجة بالشيكل |
علاوة الأبناء حتى سن 18 سنة بالشيكل |
علاوة القدس بالشيكل |
علاوة أسرى الداخل |
|
من بدء الأسر وأقل من 3 سنوات |
1400 |
300 |
50 لكل ابن / ابنة |
300 |
500 |
|
من 3 سنوات وأقل من 5 سنوات |
2000 |
300 |
50 لكل ابن/ ابنة |
300 |
500 |
|
من 5 سنوات وأقل من 10 سنة |
4000 |
300 |
50 لكل ابن/ ابنة |
300 |
500 |
|
من 10 سنة وأقل من 15 سنة |
6000 |
300 |
50 لكل ابن/ ابنة |
300 |
500 |
|
من 15 سنة وأقل من 20 سنة |
7000 |
300 |
50 لكل ابن/ ابنة |
300 |
500 |
|
من 20 سنة وأقل من 25 سنة |
8000 |
300 |
50 لكل ابن/ ابنة |
300 |
500 |
|
من 25 سنة وأقل من 30 سنة |
10000 |
300 |
50 لكل ابن/ ابنة |
300 |
500 |
|
من 30 سنة فما فوق |
12000 |
300 |
50 لكل ابن/ ابنة |
300 |
500 |
مادة (13)
الجدول
يخضع الجدول الوارد في المادة (12) من هذا النظام إلى جدول غلاء المعيشة المقر من قبل الحكومة ويرتبط به.
مادة (14)
التنفيذ المالي
تطبق أحكام هذا النظام مالياً اعتباراً من تاريخ 01/01/2011م وفقاً للموارد المالية المتاحة.
مادة (15)
الإلغاء
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.
مادة (16)
النفاذ والنشر
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 28/06/2010م
الموافق: 16/رجب/1431ه
سلام فياض
رئيس الوزراء