قرار مجلس الوزراء رقم (23) لعام 2010م

بنظام صرف راتب شهري للأسير وأسرته

 

مجلس الوزراء

استناداً إلى القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، ولا سيما المادة (70) منه،

وإلى قانون الأسرى والمحررين رقم (19) لسنة 2004م، ولا سيما المادتين (3،7) منه،

وبناءً على تنسيب وزير شؤون الأسرى والمحررين،

   وبناء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية المنعقدة في مدينة رام الله بتاريخ 28/06/2010م،

وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،

وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة،

 

أصدر النظام التالي:

 

مادة (1)

تعريفات

يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:

الوزارة: وزارة شؤون الأسرى والمحررين

الوزير: وزير شؤون الأسرى والمحررين.

الأسير: كل من يقبع في سجون الاحتلال على خلفية مشاركته في النضال ضد الاحتلال.

الأسير المحرر: كل أسير تم تحريره من سجون الاحتلال.

الراتب الشهري: المبلغ المالي الشهري الذي يتقاضاه الأسير غير الموظف ويصرف له أو لأسرته وينقطع فور تحريره من سجون الاحتلال وفقاً للجدول الوارد بهذا النظام.

الوكيل: الشخص المخول باستلام الراتب نيابة عن الأسير.

الإدارة المختصة: الإدارة العامة لشؤون الأسرى في الوزارة.

الأوراق الثبوتية: كل ما يلزم من مستندات وشهادات علمية وشهادات إثبات اعتقال وشهادات الحالة الاجتماعية والخبرة وغيرها من المتطلبات التي تحددها الوزارة.

السنة: السنة الميلادية حسب التقويم الشمسي.

الشهر: الجزء من اثني عشر جزءاً من السنة.

 

مادة (2)

منح الراتب الشهري

  1. يمنح كل أسير راتباً شهرياً يصرف له أو لأسرته، على أن لا يكون مستفيداً من راتب شهري من أي جهة حكومية أو شبة حكومية أو أية مؤسسة رسمية.
  2. لا يجوز للدوائر الحكومية أو المؤسسات الرسمية أو المؤسسات شبه الحكومية أن تقطع رواتب الموظفين لديها في حال تم أسرهم.

 

مادة (3)

الأوراق الثبوتية

لغايات صرف الراتب الشهري للأسير يلتزم ذويه بتقديم الأوراق الثبوتية اللازمة إلى الإدارة المختصة وهي على النحو الآتي:

  1. شهادة أصلية من الصليب الأحمر تفيد باعتقاله، ويتم تجديدها كل ثلاث أشهر، للأسير الذي مازال قيد التوقيف.
  2. لائحة الاتهام الصادرة من النيابة العسكرية الإسرائيلية أو صورة مصدقة عنها.
  3. صورة البطاقة الشخصية للأسير إن وجدت.
  4. صورة عن البطاقة الشخصية للوكيل.
  5. صورة عن عقد الزواج.
  6. صورة عن شهادات ميلاد الأبناء.
  7. رقم حساب باسم الوكيل في أحد البنوك داخل أراضي السلطة الوطنية.
  8. قرار الحكم القطعي الصادر عن المحاكم الإسرائيلية أو صورة مصدقة عنه.
  9. على الموظف المختص مطابقة الصور بالأصل وختمها والتوقيع عليها بما يفيد ذلك.

 

مادة (4)

الإقامة الجبرية

يستفيد من أحكام هذا النظام الشخص المفروض عليه الإقامة الجبرية من سلطات الاحتلال الإسرائيلي، على أن يقدم ذويه الأوراق الثبوتية اللازمة لذلك إلى الإدارة المختصة.

 

مادة (5)

الوكالة

  1. إذا كان الأسير متزوج، تعتبر زوجه الوكيل عنه ما لم يقم بتوكيل أحد غيره.
  2. إذا كان الأسير غير متزوج فأحد والديه هو وكيله، ويحدد الأسير أحدهما في حال وجود خلاف على ذلك، أو أي شخص آخر.
  3. يتم التوكيل بموجب وكالة صادرة عن الصليب الأحمر ومذيلة بتوقيع الأسير، أو بوكالة خاصة مذيلة بتوقيعه ومصادق عليها من قبل محامي الوزارة ومصادقة الإدارة العامة للشؤون القانونية في الوزارة على هذه الوكالة، وتكون صالحة للاستعمال فقط لدى الوزارة لغايات الراتب.

 

مادة (6)

اعتماد الملف

يتم اعتماد الملف المعد من الإدارة المختصة للأسير مالياً بعد التأكد من عدم تقاضيه راتب من أي مؤسسة حكومية أو رسمية أو شبه حكومية إذا صدر ضده لائحة اتهام.

 

مادة (7)

تاريخ صرف الراتب

يتم صرف راتب للأسير من تاريخ أسره.

 

مادة (8)

العلاوات

مع مراعاة ما ورد في المادة (5) من هذا النظام:

  1. إذا كان الأسير متزوج من أكثر من زوجة يتم صرف الراتب وفقاً لما يلي:

        أ- تحصل كل منهن على علاوة الزوجة المخصصة لها في جدول صرف الرواتب وعلاوة أبنائها من زوجها الأسير.

       ب- يُقسّم الراتب الأساسي للأسير على عدد الزوجات.

       ج- يصرف الراتب بعد احتسابه وفقاً للبندين (أ، ب) من هذه الفقرة على الحساب البنكي لكل زوجة من الزوجات وفقاً للجدول الوارد في المادة (12) من هذا النظام.

  1. تصرف علاوة خاصة لأسرى القدس والداخل، وإذا كان متزوج أكثر من زوجة فتستحق كل زوجة من الزوجات العلاوة الممنوحة لأسرى القدس والداخل.

 

مادة (9)

علاوة الأبناء

  1. تصرف علاوة للأبناء حتى سن 18 سنة وفقاً للجدول الوارد في المادة (12) من هذا النظام.
  2. يستمر صرف العلاوة للأبناء إذا كانوا يتابعون دراستهم في أية مؤسسة تعليمية لحين إتمام دراسته أو إكماله 25 سنة أيهما أسبق.
  3. تصرف العلاوة للبنت غير المتزوجة ولا تعمل.
  4. يستمر صرف العلاوة إلى أبناء الأسرى المعاقين بعد سن 18 عام على أن تثبت هذه الإعاقة بتقارير طبية رسمية والتي تثبت عدم قدرته على إعالة نفسه.

 

مادة (10)

حالات وقف الراتب

يوقف صرف الراتب في أياً من الحالات الآتية:

  1. إذا تحرر الأسير.
  2. إذا توفي الأسير داخل الأسر يستمر صرف راتبه لورثته إلى حين تسوية ملفه لدى مؤسسة أسر الشهداء.

 

مادة (11)

المساواة

يتم المساواة بين الأسرى المتزوجين والأسيرات المتزوجات في صرف الراتب الشهري المصروف للأسرى داخل السجون الإسرائيلية والعلاوات الممنوحة في الجدول المخصص لذلك وفقأً لما يلي:

  1. تصرف علاوة الزوج وعلاوة الأبناء للأسيرة المتزوجة وفقاً للجدول الوارد في المادة (12) من هذا النظام.
  2. تستفيد الأسيرة من علاوة الزوج وعلاوة الأبناء شريطة أن يكون الزوج لا يعمل.

 

مادة (12)

الصرف وفقا ًالجدول

يتم صرف الراتب للأسير استنادا للسنوات التي أمضاها في الأسر وفقاً للجدول التالي:

عدد سنوات الأسر

الراتب الأساسي بالشيكل

علاوة الزوجة بالشيكل

علاوة الأبناء حتى سن 18 سنة بالشيكل

علاوة القدس بالشيكل

علاوة أسرى الداخل

من بدء الأسر وأقل من 3 سنوات

1400

300

50 لكل

ابن / ابنة

300

500

من 3 سنوات وأقل من 5 سنوات

2000

300

50 لكل

 ابن/ ابنة

300

500

من 5 سنوات وأقل من 10 سنة

4000

300

50 لكل

 ابن/ ابنة

300

500

من 10 سنة وأقل من 15 سنة

6000

300

50 لكل

ابن/ ابنة

300

500

من 15 سنة وأقل من 20 سنة

7000

300

50 لكل

ابن/ ابنة

300

500

من 20 سنة وأقل من 25 سنة

8000

300

50 لكل

ابن/ ابنة

300

500

من 25 سنة وأقل من 30 سنة

10000

300

50 لكل

ابن/ ابنة

300

500

من 30 سنة فما فوق

12000

300

50 لكل

ابن/ ابنة

300

500

 

مادة (13)

الجدول

يخضع الجدول الوارد في المادة (12) من هذا النظام إلى جدول غلاء المعيشة المقر من قبل الحكومة ويرتبط به.

 

مادة (14)

التنفيذ المالي

تطبق أحكام هذا النظام مالياً اعتباراً من تاريخ 01/01/2011م وفقاً للموارد المالية المتاحة.

 

مادة (15)

الإلغاء

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

 

مادة (16)

النفاذ والنشر

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 28/06/2010م

                        الموافق: 16/رجب/1431ه

 

سلام فياض

رئيس الوزراء