قانون رقم (5) لسنة 2006م
بتعديل بعض احكام قانون حرمة العلم الفلسطيني رقم (22) لسنة 2005م
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
وبناء على ما اقره المجلس التشريعي في جلسته بتاريخ 13/2/2006م،
وباسم الشعب العربي الفلسطيني،
اصدرنا القانون التالي:
مادة (1)
تعدل المادة (1) من قانون حرمة العلم الفلسطيني رقم (22) لسنة 2005م، لتصبح على النحو الاتي:
" يكون علم فلسطين بالأبعاد الاربعة والابعاد والمقاييس المعتمدة من منظمة التحرير الفلسطينية هو العلم الرسمي للبلاد، بحيث يقسم العلم افقياً الى ثلاث قطع متساوية متوازية وذات عرض واحد، بحيث تكون العليا سوداء، والوسطى بيضاء، والسفلى خضراء، ويكون عرضه مساو لنصف طوله، مع مثلث احمر من ناحية السارية قاعدته مساوية لعرض العلم، وارتفاعه مساو لثلث طول العلم".
مادة (2)
يلغى كل حكم يتعارض مع احكام هذا القانون.
مادة (3)
على جميع الجهات المختصة كافة - كل فيما يخصه - تنفيذ احكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدور، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 17/2/2006 ميلادية
الموافق: 18 محرم 1427 هجرية
محمود عباس
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية