لائحة شروط السلامة والوقاية من الحريق وسبل الحماية

الواجب توافرها في المنشآت الصناعية

 

مادة (1)

تعاريف وأحكام عامة

يقصد بالمصطلحات الواردة في هذه اللائحة ما يلي:

  1. المصنع: هوالمكان المخصص لتصنيع المواد الخام وتحويلها الى سلع إستهلاكية لدعم الإقتصاد المحلي، ويتكون المصنع من مجموعة أفراد يعملون معاً لتحقيق الأهداف المطلوبة، وكلما تعاون فردان أو أكثر لإنجاز عمل محدد سواء أكان آلياً أم يدوياً ظهرت مجهوداتهم على شكل صناعة معينة.
  2. لائحة التفتيش والضبط والتحقيق والجزاءات: هي اللائحة الصادرة عن وزير الداخلية ومدير عام الدفاع المدني بتحديد إجراءات التفتيش والضبط والمخالفات الخاصة بأعمال الدفاع المدني.
  3. مندوب الدفاع المدني: هو الشخص أو الأشخاص المفوضون من قبل المديرية العامة للدفاع المدني أو أحد مراكزها للتفتيش وضبط وتحقيق المخالفات للتأكد من سلامة المبنى ومعدات الإطفاء.
  4. المسؤول عن السلامة: هو الشخص المعين أو المكلف ليكون مسؤولاً عن جميع ما يتعلق بأعمال السلامة والأمن في المنشأة.

 

مادة (2)

يلزم توفير متطلبات السلامة والوقاية من الحريق في تصميم وإنشاء المباني والمنشآت المتعلقة لأغراض صناعية وذلك وفقاً للإشتراطات الواردة في هذه اللائحة.

 

مادة (3)

لا يجوز مباشرة الأعمال الإنشائية قبل الحصول على تصريح مبدئي من المديرية العامة للدفاع المدني.

 

مادة (4)

يقدم طلب الحصول على التصريح المنصوص عليه في المادة السابقة على النموذج المعد لذلك الى المديرية العامة للدفاع المدني موقعاً عليه صاحب التصريح ومرفقاً معه المخططات والمستندات المبينة بالنموذج بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة بمنح الترخيص.

 

مادة (5)

يصدر التصريح على النموذج المعد لذلك موقعاً من المدير العام أو من ينوب عنه قانوناً.

وفي حالة رفض الطلب يجب أن يكون القرار الصادر بالرفض مسبباً.

ويتم إصدار التصريح لمدة سنة لاستيفاء متطلبات السلامة والوقاية الموضحةباللائحة على أن يتم التجديد سنوياً ما لم يتعارض ذلك مع الشروط الوقائية السارية وقت التجديد.

 

مادة (6)

تحقيقاً للسلامة العامة لا يجوز تشغيل المصنع لغير الغرض المخصص لإقامته إلا بعد موافقة المديرية العامة للدفاع المدني.

 

مادة (7)

يجب تجهيز المصنع بكافة الوسائل المتعلقة بالسلامة الصناعية وفقاً للائحة المرفقة.

 

مادة (8)

يجب على صاحب المصنع أو من يمثله صيانة وسائل السلامة والوقاية من الحريق لتبقى في حالة جيدة وصالحة للإستعمال عند اللزوم، ولا يجوز وضع عوائق تحول دون استعمالها.

 

مادة (9)

يلزم توفير الطرق والوسائل الكفيلة لتسهيل وصول مركبات الإطفاء الى المصنع التي تستدعي إليها فرق الإطفاء والإنقاذ وذلك وفقاً للشروط المبينة بلائحة المصانع ويحظر قطعياً تعطيل هذه الطرق والوسائل أو وضع عوائق تحول دون استمرار صلاحيتها في كل الأوقات.

 

مادة (10)

يلتزم صاحب المصنع بوضع العلامات الإرشادية الخاصة بالسلامة والوقاية من الحريق باللغتين العربية والإنجليزية ويحظر إزالة أو تغيير مكانها.

 

مادة (11)

يتعين على المصنع الذي يزيد عدد العاملين فيه على (30) عاملاً أو التي يرتادها جمهور كبير أن يخصص موظفاً أو أكثر لتولي أعمال السلامة والوقاية من الحريق وفقاً للإرشاد والتعليمات التي تصدر من المديرية العامة للدفاع المدني ويجب تدريب العاملين في المصنع بصورة دورية على كيفية إخلاء المصنع في حال حدوث الحريق وتعريفهم بسبل الهروب والتصرف السليم عند

الطوارئ.

 

مادة (12)

يجب أن يتوافر في المصنع مخارج نجاة مناسبة لنوع وحجم المصنع مع توفير المتطلبات الأساسية كالإنارة والتهوية والعلامات الإرشادية.

 

مادة (13)

يجب على صاحب المصنع أو المدير المسؤول أن يقوم يومياً بتصريف النفايات أو المخلفات أو المواد القابلة للحريق الناتج عن العمل.

 

مادة (14)

يحظر التخزين في داخل المصنع ويتم التخزين في الأماكن المخصصة لذلك مع مراعاة طرق التخزين للائحة الخاصة بذلك.

 

مادة (15)

تقوم المديرية العامة للدفاع المدني بإخطار صاحب المصنع أو المدير المسؤول كتابة بالتعديلات أو الترتيبات اللازم إجراؤها لمنع نشوب الحريق أو الحيلولة دون انتشاره. ويتم الإخطار على النموذج المعد لذلك وتحدد المديرية العامة للدفاع المدني مهلة

مناسبة لتنفيذ التعديلات أو الترتيبات المطلوبة ويجب على من وجه إليه الإخطار ممن ورد ذكرهم بالفقرة الأولى تنفيذ المطلوب في خلال المدة المحددة في الإخطار.

 

مادة (16)

يجب على صاحب المصنع وضع التصريح الخاص بترتيبات الإطفاء في مكان بارز من المصنع ليتمكن مندوب الدفاع المدني من الإطلاع عليه عند التفتيش.

 

مادة (17)

لا يجوز الترخيص لأي مصنع أو توسيع القائم منه قبل أن يقوم طالب الترخيص بتقديم دراسة فنية معدة من قبل أحد المكاتب الفنية المتخصصة بأعمال السلامة وأجهزة الإنذار والمراقبة ومكافحة الحريق.

 

مادة (18)

يكون المكتب الذي أعد الدراسة المذكورة بالمادة السابقة مسؤولاً أمام المديرية العامة للدفاع المدني والجهات الأخرى ذات العلاقة عن جدية الدراسة ودقتها ومراقبة تنفيذها.

 

مادة (19)

يعتبر المسؤول عن السلامة مسؤولاً مباشراً عن الفحوصات الشهرية والإختبارات الدورية كل ستة أشهر وذلك بالنسبة للمعدات والآلات والتركيبات الكهربائية والميكانيكة وكذلك جميع وسائل ومعدات الإطفاء والمراقبة.

 

مادة (20)

يجوز للمسؤول عن السلامة في المصنع إبلاغ مركز الدفاع المدني المختص بموعد إجراء الاختبارات الدورية.

 

مادة (21)

يجب تدريب العاملين في المصنع على أعمال السلامة وذلك بالتنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني لعقد دورات تدريبية لهذا الغرض.

 

مادة (22)

الاشتراطات المتعلقة بالموقع:

  1. تخضع إقامة المصنع للموافقات المبدئية من السلطات المختصة بالتراخيص مع الالتزام بالمناطق التي تحددها الجهات المختصة لمزاولة هذه المهنة.
  2. يقام المصنع حسب المخططات المعتمدة من الجهات المختصة.

 

مادة (23)

اشتراطات خاصة بالمبنى:

  1. يجب أن يشيد المصنع من مواد غير قابلة للإشتعال ومقاومة الحريق لمدة ساعتين على الأقل.
  2. يجب أن تكون الأرضية مدكوكة جيداً ومغطاة بالبلاط أو الإسمنت ومقاومة للنيران.
  3. يجب أن تكون الأبواب والنوافذ من مواد معدنية وأن يكون زجاج النوافذ من النوع المسلح.

 

مادة (24)

وسائل النجاة:

  1. يجب أن يتوافر بالمصنع الأبواب الكافية وفقاً لمساحة المصنع على أن تؤدي جميع الأبواب والمخارج الى الساحات العامة المفتوحة بما يسمح تيسير عملية الإخلاء في حالات الخطر.
  2. يجب أن تكون الطرق المؤدية للمخارج خالية من العوائق بصفة دائمة.

 

مادة (25)

 التعليمات المتعلقة بالسلامة الصناعية:

  1. يجب أن يكون المصنع ذا تهوية مناسبة (تهوية طبيعية أو ميكانيكية).
  2. يجب أن يكون المصنع خارج المناطق السكنية.
  3. في حالة المصانع التي تعمل على الديزل أو أي نوع من أنواع الوقود يجب أن يكون مكان تخزين الوقود خارج مبنى المصنع وبعيداً عنه بمسافة لا تقل عن (20) متراً مع مراعاة التعليمات الخاصة بكيفية تخزين الوقود.
  4. يجب أن تكون جميع مستودعات التخزين للمصنع في مبنى مفصل عن مبنى المصنع.
  5. المصانع التي يوجد بها مداخن يجب أن تكون المداخن مرتفعة عن مباني المصنع بثلاثة أمتار على الأقل.
  6. يجب الإعتناء الدائم بنظافة المصنع بصفة عامة.
  7. يجب أن تكون التمديدات الكهربائية وفقاً للقواعد الفنية المعتمدة وضمن أنابيب عازلة وأن تكون من النوع المقاوم للإنفجار وأن يقوم على تركيب شخص مؤهل.
  8. يجب توفير الإضاءة الكافية من مصدر الطاقة الرئيس وتوفير مولد احتياطي حال انقطاع التيار الكهربائي.
  9. يجب تركيب إشارات تحذيرية واضحة" ممنوع التدخين" وإشارات توضحعليها أماكن مخارج الهروب وأدوات الإطفاء.

 

مادة (26)

وسائل الإطفاء:

   أ- أسطوانات خراطيم المياه:

  1. يجب تجهيز المصنع بشبكة إطفاء مائية بواسطة أسطوانات إطفاء توزع على المداخل والمخارج وعلى مسافات لا تزيد عن (25) متراً.
  2. تركيب خراطيم الإطفاء بشكل ثابت بحيث تكون موصلة بصفة دائمة بمصدرالإمداد بالماء ومصممة بشكل يضمن سرعة وسهولة تناول الخرطوم في أي إتجاه.
  3. يجب ألا يقل قطر خرطوم الإطفاء عن 3 / 4 بوصة وأن يكون مطابقاً للمواصفات والمقاييس الفلسطينية.
  4. يجب توفير مصدر الإمداد بالماء لأغراض مكافحة الحريق عند نقاط ملائمة ويجب أن لا يزيد الحد الأقصى بين أي نقطة بالمصنع وحنفية حريق عن (50) متراً أو أي مصدر مماثل للإمداد بالماء.
  5. يتم تجهيز شبكات الإطفاء وتمديداتها بالتالي:

         أ- يجب أن تجهز التمديدات بحنفيات كافية وأن يتصل بالتمديدات جهاز لبيان حفظ المياه في الشبكة.

        ب- يجب طلاء جميع التمديدات الخاصة بالإطفاء بلون مميز ويفضل أن يكون باللون الأحمر.

      ج- يجب في الأحوال التي يتضح فيها ضعف المياه في المصدر العام القيام بإنشاء خزان أو صهريج مياه احتياطي يخصص لأعمال الإطفاء ويتم إنشاءهذا الخزان وفقاً لمواصفات الدفاع المدني.

     ب- الطفايات اليدوية:

  1. يجب أن تجهز المصانع بطريقة تمكن العاملين بها من القيام بالإجراء الأولية لمكافحة الحريق باستخدام الطفايات اليدوية المناسبة التي تتوافق والمخاطر المحتملة على أن يتم تقدير عدد وأنواع الطفايات اليدوية اللازمة للمصنع بمعرفة المديرية العامة للدفاع المدني.
  2. يجب أن تكون طفايات الحريق اليدوية في حالة سليمة وأن توضع في أماكن يسهل العرف عليها والوصول لها.
  3. يجب المحافظة على جميع الطفايات بحيث تكون صالحة للاستخدام بصفة دائمة وأن يتم فحصها بصفة دورية وعلى فترات منتظمة وفقاً لتعليمات المديرية العامة للدفاع المدني.

   ج- شبكة الرش الآلية:

  1. يراعى تجهيز المصنع وحسب الحاجة بشبكة رش الية بحيث تتناسب مع حجم ونوع المصنع ونوعية المخاطر المحتملة وأن تكون هذه الشبكة طبقاً للمواصفات.
  2. تتكون شبكة الرش الآلية من مجموعة متكاملة من المواسير المدفونة أو الظاهرة ويكون الجزء الظاهر منها من مواسير مصممة (هيدروليكياً) ومركبة في الأسقف وتوصل بها المرشات طبقاً لنمط ثابت ويتم تشغيل الشبكة أو جزء منها بفعل الحرارة الناتجة عن الحريق.
  3. يجب ربط شبكة الرش الآلية بنظام الإنذار الآلي وبلوحة الإنذار (6) المركزية وإذا لم يتطلب توفير مرشات مائية يجب مراعاة تركيب جهاز الإنذار المبكر وكواشف الدخان والحرارة في كافة أرجاء المصنع.
  4. لا يجوز استعمال أجزاء أو مواد أو تجهيزات قديمة أو غير معتمدة لا تتوفر فيها المواصفات القياسية الفلسطينية في شبكات الرش الآلية.
  5. يجب أن تتضمن الدراسة الفنية المعدة من قبل المكتب الفني المختص المشار اليه مسبقاً من القسم الأول من هذه اللائحة المخططات والرسومات الخاصة بكيفية تركيب شبكة الرش الآلية.

 

مادة (27)

يجب أن تكون غرف الكهرباء وخزانات الوقود معزولة عن المصنع وأن تكون جدرانها مقاومة للحريق ويجب تجهيزها بوسائل إطفاء مناسبة.

 

مادة (28)

يجب تخصيص غرف للإسعافات الأولية وأن تجهز هذه الغرفة بوسائل إسعاف أولية.

 

مادة (29)

يجب ترك مسافة كافية تقدر بحوالي 10م من جميع الجهات المحاطة بالمصنع.

 

مادة (30)

يجب عمل مخبأ يتسع لجميع عمال وموظفي المصنع أثناء الغارات الجوية.

 

مادة (31)

يجب توفير عدد كاف من جرادل الرمل وعددها يكون ضعف عدد طفاية الحريق.

 

 

 

 

لائحة شروط السلامة والوقاية من الحريق وتجهيزات الإنذار والإطفاء

الواجب توافرها في المباني العالية والمنشآت العامة والخاصة

 

مادة (1)

تعاريف وأحكام عامة: يقصد بالمصطلحات الواردة في هذه اللائحة ما يلي:

المباني العالية: هي كل مبنى يزيد ارتفاعه على مستوى سطح الأرض بأطول من ستة عشر متراً والذي يشتمل على أكثر من خمسة طوابق فوق سطح الأرض.

المبنى أو البناء: يعني أي إنشاء سواء من الحجر أو الإسمنت المسلح أو الحديد أو الخشب أو أية مواد مشابهة ويتضمن الأساس والجدران والأسقف والحواجز أو أي إنشاءات خاصة بتصريف المجاري وأي بئر أو شارع أو ممر داخلي يقع ضمن نقطة الأرض المنشأ عليها البناء.

المبنى التجاري: ويعني أي بناء استخدم أو سيستخدم كله أو الجزء الأكبر منه لأغراض تجارية.

المبنى الصناعي: يعني أي بناء استخدم أو سيستخدم كله أو الجزء الأكبر منه مصنعا أو معملاً أو ورشاً أو مكاناً لتجميع الأدوات والآلات أو المصانع أو أي مبنى مشابه يستخدم لأغراض صناعية.

المبنى العام: ويعني أي بناء استخدم أو سيستخدم بصورة مؤقتة أو دائمة مكاناً عاماً كجامع أو مدرسة أو فندق أو دار السينما أو مسرح أو مستشفى أو مطعم أو قاعة محاضرات أو مكتبة وأي مكان يتجمع أو يقيم فيه الجمهور.

مندوب الدفاع المدني: هو الشخص أو الأشخاص المفوضون من قبل المديرية العامة للدفاع المدني أو إحدى إداراتها أو مراكزها بالقيام بالتفتيش على المنشآت وفقاً للقواعد الواردة بهذه اللائحة بغرض التأكد من جدية تطبيق لوائح سلامة وكفاية وفاعلية وسائل مكافحة الحريق وضبط المخالفات والتحقيق فيها وإنزال الجزاءات المنصوص عليها.

الجهة المختصة: المديرية العامة للدفاع المدني والجهات العامة الأخرى ذات العلاقة بترخيص المنشأة ونشاطها.

المسؤول عن السلامة: هو الشخص المعين أو المكلف ليكون مسؤولا عن جميع ما يتعلق بأعمال السلامة والأمن الصناعي في المنشأة كما يعتبر مالك المنشاة المملوكة ملكية خاصة أو شخص صادر ترخيص باسمه أو مستغل الترخيص مسؤولا عن السلامة فيها في جميع الأحوال.

المواصفات ويقصد بها:

    أ- المواصفات القياسية الفلسطينية العربية: وهي المواصفات الصادرة عن الهيئة الفلسطينية العربية للمواصفات والمقاييس.

    ب- المواصفات العالمية: في حالة عدم وجود المواصفات القياسية الفلسطينية العربية تكون المواصفات العربية والأجنبية هي واجبة المراعاة.

وكما يجب في جميع الأحوال تقديم وثيقة تثبت في جميع قواعد السلامة بالآلة أو المادة المستخدمة.

 

مادة (2)

يلزم توفير متطلبات السلامة والوقاية من الحريق في تصميم وإنشاء المباني والمنشآت أو تعديلها وذلك وفقا للاشتراطات الواردة باللائحة.

 

مادة (3)

لا يجوز مباشرة الأعمال الإنشائية قبل الحصول على تصريح مبدئي من المديرية العامة للدفاع المدني.

 

مادة (4)

يقدم طلب الحصول على التصريح المنصوص عليه في المادة السابقة على النموذج المعد لذلك إلى المديرية العامة للدفاع المدني موقعا عليه من مالك العقار أو من يمثله أو من الممثل القانون للمنشأة موضوع التصريح وترفق به المخططات والمستندات المبينة بالنموذج بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة بمنح التراخيص.

 

مادة (5)

يصدر التصريح على النموذج المعد لذلك موقعا من المدير العام أو من ينوب عنه قانونا.

     ـــ وفي حالة رفض الطلب يجب أن يكون القرار الصادر بالرفض مسببا.

     ـــ ويتم إصدار التصريح لمدة سنة لاستيفاء متطلبات السلامة والوقاية الموضحة باللائحة ويجوز لمدير عام الدفاع المدني التجديد لمدة مماثلة أو أكثر ما لم يتعارض ذلك مع الشروط الوقائية السارية وقت التجديد.

 

مادة (6)

يمنع إشغال المبنى أو المنشأة أو أي جزء منها إلا بعد الحصول على الموافقة النهائية من المديرية العامة للدفاع المدني.

 

مادة (7)

في حالة إشغال المبنى لغير أغراض السكن يجب مراعاة شروط السلامة والوقاية طبقاً لنوع الإشغال علاوة على الشروط المتبعة في المباني.

 

مادة (8)

تقوم المديرية العامة للدفاع المدني بإخطار مالك العقار أو المنشأة أو من يمثله كتابة بالتعديلات أو الترتيبات اللازم إجراؤها لمنع نشوب الحريق أو الحيلولة دون انتشاره أو لتسهيل عمليات مكافحته أو لإزالة الخطورة التي تهدد سلامة

الأرواح والممتلكات.

ـــ ويتم الإخطار على النموذج المعد لذلك وتحدد المديرية العامة للدفاع المدني مهلة مناسبة لتنفيذ التعديلات أو الترتيبات المطلوبة.

ـــ ويجب على من وجه الإخطار إليه ممن ورد ذكرهم بالفقرة أعلاه تنفيذ المطلوب خلال المدة المددة في الإخطار.

 

مادة (9)

يجب على صاحب العلاقة وضع التصريح الخاص بترتيبات الإطفاء للمبنى أو المنشأة في مكان بارز ليتمكن مندوب الدفاع المدني المختص من الاطلاع عليه عند التفتيش.

 

مادة (10)

يجب أن تتوافر في المباني والمنشآت الخاضعة لأحكام هذه اللائحة سبل النجاة المناسبة لنوعها وحجمها وطبيعة استعمالها مع توافر المتطلبات الأساسية كالإنارة والتهوية والعلامات الإرشادية والحماية من خطر الحريق.

 

مادة (11)

يجب على المالك أو من يمثله صيانة وسائل السلامة والوقاية من الحريق لتبقى بحالة جيدة وصالحة للاستعمال عند اللزوم.

ولا يجوز وضع عوائق تحول دون استعمالها.

ويجب إبلاغ المديرية العامة للدفاع المدني عند تعطلها.

 

مادة (12)

يلزم توافر الطرق والوسائل الكفيلة بتسهيل وصول مركبات الإطفاء إلى المباني والمنشآت التي تستدعي إليها فرق الإطفاء للمكافحة أو الإنقاذ وذلك وفقاً للشروط المبنية باللائحة.

ويحظر قطعياً تعطيل هذه الطرق والوسائل أو وضع عوائق تحول دون استمرار صلاحيتها في كل الأوقات.

 

مادة (13)

تحدد المديرية العامة للدفاع المدني المواصفات الخاصة بالعلامات الإرشادية الخاصة بالسلامة والوقاية من الحريق ولا يجوز استخدام علامات مخالفة لهذه المواصفات ويجب وضعها في مكان بارز في المبنى أو المنشأة.

 

مادة (14)

تسري كافة القواعد والاشتراطات المقررة في اللائحة على جميع المباني التي تملكها الدولة أو التي تقوم بإدارتها أو استغلالها.

 

مادة (15)

تسري هذه اللائحة بالنسبة للمباني والمنشآت القائمة وقت صدورها ويتم تصحيح أو استكمال متطلبات السلامة والوقاية من الحريق وفقا للقرارات التي تصدر من الوزير أو من ينيبه في هذا الشأن.

 

مادة (16)

لا يجوز الترخيص لأي منشآه جديدة من المنشآت الخاضعة لهذه اللائحة أو تجديد ترخيص أو ترميم أو توسعه بالقائمة فيها قبل أن يقوم طالب الترخيص بتقديم دراسة فنية معدة من قبل أحد المكاتب الفنية المختصة بأعمال السلامة والأمن الصناعي وأجهزة الإنذار والمراقبة ومكافحة الحريق والمعتمدة من قبل المديرية العامة للدفاع المدني توضح مدى الالتزام بالمواصفات والاشتراطات الواردة بهذه اللائحة وتمنح المنشآت القائمة وقت صدور هذه اللائحة مهلة زمنية تتراوح بين (6) ستة شهور إلى سنة وفقاً لحجم المنشاة وطاقتها الاستيعابية وذلك لتطبيق الوارد بهذه اللائحة من اشتراطات وتعليمات ويجوز لمدير عام الدفاع المدني وفقاً لما يراه منسباً تحديد الفترة الزمنية الممنوحة لفترة زمنية أخرى حسب متطلبات الحاجة.

 

مادة (17)

يكون المكتب الذي أعد الدراسة المذكورة بالمادة السابقة مسؤولاً مسؤولية كاملة أمام المديرية العامة للدفاع المدني والجهات الأخرى ذات العلاقة عن جدية الدراسة ودقتها ومراقبة تنفيذها كما يلتزم بتقديم شهادة نهائية تؤكد مطابقة المنشاة للتعليمات والاشتراطات الواردة بهذه اللائحة.

كما يكون مسؤولاً بالتضامن مع مالك المنشاة أو صاحب الترخيص عن أي خطأ أو تقصير في هذا العمل.

 

مادة (18)

يكون المسؤول عن السلامة مسؤولاً مباشراً عن عمل الفحوصات الدورية كل (6) ستة شهور وذلك بالنسبة للمنشاة ذاتها وجميع المعدات والآلات والتركيبات الكهربائية والميكانيكية وكذلك جميع وسائل ومعدات السلامة ومكافحة الحريق والمراقبة والإنذار وإصلاح أي عطل أو خلل فوراً.

ويعتبر أي تهاون أو تقصير في هذا الصدد من قبيل الإهمال الجسيم.

 

مادة (19)

يلتزم المسؤول عن السلامة في حالة حدوث أي عطل أو خلل ينطوي على درجة عالية من الخطورة بحيث يهدد سلامة الأرواح والممتلكات بأن يقوم فوراً بوقف تشغيل الآلة أو الجهاز وقطع التيار الكهربائي في محل العطل أو الخلل ومنع الاستخدام حتى يتم الكشف وإصلاحه من قبل المختصين، كما يجب عليه الأمر بإخلاء المنشأة والاتصال بمركز الدفاع المدني في الأحوال التي تستدعي ذلك.

 

مادة (20)

يلتزم المسؤول عن السلامة في كل منشأة بتخصيص سجل يسمى سجل السلامة تختم جميع صفحاته بعد ترقيمها بختم إدارة أو مركز الدفاع المدني المختص وتدون فيه جميع الفحوصات الدورية والاختبارات لأجهزة ومعدات الإطفاء ووسائل السلامة والمراقبة والإنذار ومكافحة الحريق مع ذكر التاريخ والجهة القائمة بها والمعدات والأساليب المستخدمة والنتائج وعمليات الإصلاح إن وجدت وغيرها من البيانات ويجري تخصيص جزء من هذا السجل لعمليات فحص وصيانة المبنى والمعدات والترتيبات الكهربائية والميكانيكية وغيرها ويحتفظ بهذا لسجل لدى مسؤول السلامة في المنشأة في مكان آمن يكون تحت تصرف مندوب الدفاع المدني في جميع الأوقات للاطلاع وإبداء الملاحظات وتدوين المخالفات والجزاءات.

مادة (21)

يجوز للمسؤول عن السلامة في المنشأة إبلاغ المديرية العامة للدفاع المدني بموعد إجراء الاختبارات الدورية وذلك للاتفاق على موعد مناسب لحضور مندوب الدفاع المدني.

 

مادة (22)

شروط السلامة وسبل الحماية:

الموقع:

  1. يجب أن يكون الموقع مستوفياً لاشتراطات الترخيص الصادرة من البلديات والجهات الأخرى ذات العلاقة وعلى البلدية باعتبارها صاحبة الاختصاص في منح الترخيص – لتحقق من استيفاء كافة الاشتراطات قبل منح الترخيص.
  2. يجب ألا يكون الموقع ملاصقاً لمنشأة خطرة بشكل يتنافى مع قواعد ومبادئ السلامة مع مراعاة رأي الدفاع المدني بعد اطلاعه على المخططات والمعاينة على الطبيعة.
  3. إن هذه اللائحة تشمل متطلبات السلامة وسبل الحماية دون التعرض لباقي الإشتراطات التي تدخل في اختصاص جهات أخرى.

 

مادة (23)

المباني:

  1. يجب أن تكون المباني والمنشآت طبقاً للمواصفات القياسية الفلسطينية العربية ومتطلبات البلدية وأن تشيد جميعها من مواد غير قابلة للاشتعال.
  2. يجب أن تقدم مخططات تشتمل على عناصر وأنظمة السلامة معتمدة من مكتب هندسي مرخص له من قبل المديرية العامة للدفاع المدني.
  3. يجب أن تتضمن المخططات التي تقدمها الجهة الطالبة للترخيص تحديداً لمواد إنشاء المبنى ومدى مقاومتها للحريق وفقاً للمعادلات العالمية والمواصفات القياسية المعتمدة مع مراعاة المبادئ الآتية:

         أ- الهيكل الإنشائي والركائز والأعمدة: تصمم بحيث تتحمل الأثقال الكبيرة وتكون مقاومة للحريق لمدة أربع ساعات على الأقل.

        ب- الحوائط والأسقف والأرضيات: تصمم بحيث تتحمل الأثقال وتكون مقاومة للحريق لمدة ساعتين.

        ج- حواجز قطاعات الحريق: يجب أن تكون مانعة من نفاذ اللهب ومقاومة للحريق لمدة ساعتين على الأقل.

         د- الأبواب والنوافذ التي تطل على قطاعات الحريق: يجب أن تكون مقاومة للحريق لمدة نصف ساعة.

  1. يجب توافر الطرق والمداخل المناسبة التي توصل إلى المبنى وأن تكون الطرق متسعة وتستوعب مرور سيارات الإطفاء والإنقاذ الكبيرة الحجم بما يضمن وصولها إلى المبنى والشرفات والفتحات التي تشغل جزءاً من طرق النجاة وكذلك إلى أماكن مصادر مياه الإطفاء المخصصة للمبنى وفي حالة زيادة طول المبنى أو عرضه عن (50م) يلزم توفير المدخل على كلا الجانبين.
  2. إذا تضمن المبنى محلات عامة لمزاولة الأنشطة الفنية والتجارية فيجب أن تطبق بشأنها لائحة شروط السلامة الواجب توافرها في المحلات العامة ومجال الأنشطة الفنية والتجارية ويجب أن تكون المراكز التجارية بالدور الأول أو الدور الأرضي من المبنى.
  3. يمنع منعاً باتاً استعمال الأدوار التحت أرضية لأغراض النوم والمسكن.
  4. إذا ألحق بالمبنى منشأة أخرى مثل قاعات الاحتفالات والأفراح وغيرها تطبق عليها شروط السلامة الواردة باللوائح بكل نوع من هذه المنشآت.
  5. إذا ألحق بالمبنى مرآب للسيارات فيجب حصره في الدور الأرضي التحتي والدور الأرضي فقط وأن تطبق بشأنه كافة شروط السلامة في مواقف السيارات ولا يسمح بإقامة مواقف متعددة الأدوار كجزء من المبنى.
  6. يجب تنفيذ مدخل خاص للمعاقين حركيا في المدخل الرئيسي للمبنى.
  7. لا يسمح بتشغيل المنشأة قبل الكشف عليها بمعرفة لجنة من المديرية العامة للدفاع المدني والجهات الأخرى ذات العلاقة للتحقق من تنفيذ ما ورد بهذه اللائحة من شروط وعمل محضر بذلك.

 

مادة (24)

سلامة الهيكل الإنشائي للمبنى والحماية من الانتشار الخارجي للحريق:

  1. يجب أن يتم تصميم الهيكل الإنشائي للمبنى والحوائط الخارجية من مواد غير قابلة للاشتعال طبقاً للمواصفات الهندسية الصادرة من الجهات المختصة.
  2. أن يكون التأسيس الخارجي للحوائط ومواد التشطيب مطابقاً للمواصفات ومقاوماً للحريق.

 

مادة (25)

التجزئة إلى قطاعات حريق:

  1. يقسم المبنى تبعاً لوضعه إلى قطاعات يتم فصلها بواسطة حواجز جدران مقاومة للحريق (النيران) بهدف الحد من مخاطر الحريق ومنع انتشاره من قطاع لآخر وتسهيل مكافحته وتيسير عملية الإخلاء.
  2. يتم التجزئة وإقامة الحواجز وفقاً للمواصفات والمقاييس الفلسطينية على أن تراعى الاعتبارات الآتية:

       أ- يشكل كل طابق من طوابق المبنى قطاع حريق مستقلاً إذا كانت مساحته لا تزيد على (400) م2، فإذا زادت المساحة على ذلك يقسم إلى قطاعات لا تزيد مساحة كل منها على (400) م2.

       ب- أن تشكل مناطق سلالم النجاة والردهات المحمية قطاعات حريق منفصلة.

     ج-  أن تشكل مناطق الأخطار الخاصة كالغرف الميكانيكية وعنابر الماكينات وغرف المفاتيح والمحولات الكهربائية وغيرها من قطاعات حريق منفصلة.

       د-  أن تكون الجدران الفاصلة لقطاعات الحريق محكمة بحيث تمتد من الجدران إلى الجدار المقابل ومن أرضية الطابق إلى سقفه بما يحقق إغلاق كافة الفراغات بما فيها الفراغات غير الظاهرة مثل الفراغ الواقع بين السقف المستعار والسقف الأساسي للمبنى.

  1. أن تكون الأبواب التي يتم تركيبها على حوائط قطاعات الحريق مقاومة للنيران ومانعة من نفاذ اللهب والدخان من الأنواع المنزلقة التي تغلق ذاتياً وأن تفتح للخارج وأن تصمم وفقاً للمواصفات الفلسطينية.
  2. في المنشآت العامة مثل (الفنادق ودور الترفيه) تفصل غرف وأجنحة المبيتعن المناطق الأخرى مثل المطعم وأماكن الترفيه والخدمات والمطبخ.

 

مادة (26)

وسائل وطرق النجاة:

     أ- وسائل أو طرق النجاة: وقد يطلق عليها وسائل الهروب ويقصد بها المسالك التي يستخدمها شاغلو المبنى من وجودهم داخله بهدف الوصول إلى مكان آمن خارج المبنى وبالسرعة المناسبة وذلك في حالة نشوب حريق أو التعرض لآية أخطار طارئة تهدد حياة الأشخاص وتشمل هذه الوسائل (المخارج – السلالم – الممرات – الردهات) وغيرها ويجب أن توصل هذه الوسائل إلى مناطق التجمع الداخلية والخارجية حيث تتوافر شروط السلامة.

ويجب ألا يقل عرض المخرج عن متر واحد وطريق النجاة عن 130سم.

    ب- المخرج / مخرج الطابق: عبارة عن باب أو فتحة يتصل بممر أو ردهة أو درج يؤدي إلى طريق نجاة ويجب أن تؤدي جميع مخارج الطوابق غير الأرضية إلى سلم محمي يعتبر جزءاً من طريق النجاة ويؤدي في النهاية إلى الخارج.

    ج- مخرج نهائي: هو نهاية أي طريق نجاة في مبنى (عادة باب) يؤدي إلى مكان آمن خارج المبنى يسمى مكان التجمع ويجب أن تفصل المخارج النهائية للطوابق العلوية عن مثيلاتها الخاصة بالدور الأرضي لضمان سهولة الحركة دون عوائق.

     د- مخرج طوارئ: هو المخرج المخصص لاستخدامه في حالات الطوارئ فقط لتيسير سرعة خروج شاغلي المبنى وتنفيذ خطة الإخلاء عندما يتعرضون للخطر.

    ه- سلم الطوارئ: هو السلم المخصص لاستخدامه في حالات الطوارئ فقط. بالإضافة إلى السلالم الرئيسة الأخرى والموجودة في المبنى وذلك لإمكان تنفيذ خطة الإخلاء بالسرعة المطلوبة ويجب أن تشيد هذه السلالم وفقا للمواصفات الفنية الفلسطينية وأن تتوافر فيها شروط السلامة الآتية:

    و- أماكن التجمع: هي الأماكن التي يتم تحديدها داخل وخارج المبنى لتجميع الأشخاص الذين يتم إخلاؤهم من القطاعات التي يحدث بها الحريق أو الخطر بهدف إنقاذهم وحمايتهم وتقديم المساعدات اللازمة لهم.

وتنقسم إلى نوعين:

يتم تحديدها داخل المبنى ويكون غالبا في الردهات المتسعة التي تؤدي إليها عدة مخارج ومسالك هروب ويجب أن تتصل هذه الأماكن بطريقي نجاه على الأقل يؤديان مباشرة إلى خارج المبنى حيث مناطق التجمع الخارجية وأن تتوافر فيها سبل الأمان والسلامة والتهوية الكافية وتستخدم هذه الأماكن في تجميع الأشخاص الذين تم إخلاؤهم من القطاعات التي يحدث بها الخطر ويراعى تحديدها بصورة دقيقة مع تحديد القطاعات التي تحدها، وتزويدها باللوحات الإرشادية والأسهم واللوحات التوضيحية المضيئة وتعتبر هذه الأماكن مناطقتجمع مؤقتة لحين زوال الخطر نهائياً من المبنى أما في حالة استفحاله فيتم على الفور إخلاء الأفراد منها إلى مناطق التجمع الخارجية (خارج المبنى).

هي المناطق التي يتم تحديدها خارج المبنى حسب طاقته الاستيعابية ويجب أن تكون متصلة مباشرة بالمخارج النهائية وأن تتوافر كافة وسائل الأمان والسلامة والتهوية الطبيعية وان يتيسر وصول سيارات وفرق الخدمات العامة إليها.

 

مادة (27)

  1. يجب توافر وسائل النجاة الكافية بكل موضوع هذه اللائحة بما يسمح بإخلائة خلال مدة ثلاث دقائق على الأكثر في حالات الطوارئ.
  2. يجب أن تكون المخارج وطرق النجاة متباعدة عن بعضها بقدر الإمكان وألا يقل عدد المخارج بكل طابق عن مخرجين يؤديان إلى طريقي نجاة على الأقل.

ويراعى أن تؤدي جميع مخارج الطوابق غير الأرضية إلى سلالم محمية توصل إلى خارج المبنى.

  1. يجب أن تؤدي طرق النجاة إلى مخارج نهائية توصل إلى خارج المبنى مع تحديد أماكن التجمع الداخلية والخارجية وفقا لما سبق ذكره لتجميع الأشخاص الذين يتم إخلاؤهم حتى يمكن تقديم الإسعافات والمساعدات اللازمة لهم والقيام بإجراءات الحصر.
  2. يتم تخصيص مخارج وسلالم الطوارئ لاستخدامها في حالات الطوارئ فقط لإخلاء المبنى عندما يتعرض شاغلوه للخطر.
  3. يجب أن تكون أبواب المخارج سهلة الفتح من الداخل ومقاومة للنيران لمدة ساعة على الأقل وتفتح للخارج بالدفع من الداخل ولا يسمح بتركيب ستائر تحجبها عن الأنظار كما لا يسمح بتركيب مرايا بالقرب منها حتى لا ينتج عن ذلك اضطراب أو خطأ في تحديد اتجاهات الخروج.
  4. يجب ألا تزيد المسافة التي يقطعها الشخص من أي نقطة في المبنى إلى أقرب طريق نجاة على ثلاثين مترا (30مترا)
  5. يجب توافر مخرجين لكل غرفة أحدهما باب الغرفة والأخر قد يكون بابا آخر أو شرفة أو نافذة يمكن لفرق الإطفاء والإنقاذ والوصول إليها.
  6. يجب تحديد الشرفات والنوافذ التي تعتبر من وسائل النجاة على أن تكون مطلة على خارج المبنى ويسهل وصول سيارات الدفاع المدني وفرق الإنقاذ إليها وبحيث لا تستخدم إلا في حالة الضرورة القصوى مع مراعاة عدم وضع أي مشربيات أو وسائل حماية لهذه الشبابيك مثل قضبان الحديد أو الألومنيوم وذلك حتى يسهل استخدامها بمعرفة رجال الإنقاذ أو الإطفاء في حالات الحوادث.
  7. يجب توافر مخرجين على الأقل أحدهما الباب الرئيس والأخر مخرج طوارئ في القاعات والصالات التي لا تتجاوز طاقتها الاستيعابية خمسين شخصا.
  8. بالنسبة لمخارج الطوارئ الخارجية للمبنى ومخارج الطوارئ اللازمة للقاعات التي تزيد طاقتها الاستيعابية على خمسين شخصا فيتم تحديدها وفقا للمعدلات المتعارف عليها عالميا طبقا للعناصر الآتية:

10/1- ألا يقل اتساع وحدة المخرج وهي المسافة المطلوبة لمرور شخص واحد عن 21 بوصة.

10/2- معدل تدفق الأشخاص من المخرج ويقصد به عدد الأشخاص الممكن خروجهم من وحدة المخرج خلال دقيقة واحدة ويقدر بخمسة وعشرين شخصا.

 

مادة (28)

سطح المبنى: 

يجب أن تتوافر هناك مساحة كافية أعلى سطح المبنى وذلك للخدمات العامة واستخدام رجال الإطفاء وقت الحاجة ويجب أن تكون هذه المساحة خالية من أي معوقات أو أي بناء قد يعيق الحركة وعملية الإنقاذ ولذا تحدد هذه النسبة بحيث

لا تقل عن 60 % من مساحة السطح العلوي على إلا تقل المساحة المتبقية عن 350 مترا مربعاً.

10/3- الوقت اللازم للإخلاء ويقدر بثلاث دقائق.

10/4- يتم حساب اتساع وحدات مخارج الطوارئ المطلوبة وفقا للمعادلة الآتية:

الوحدات عدد=الاستيعابية الطاقةبالمبنى الموجودين الأشخاص عددللإخلاء اللازم الوقت×25المخرج وحدة من الأشخاص تدفق معدل

10/5 -تحسب كسور الوحدة مهما كانت وحدة كاملة.

10/6 -يجب ألا يقل اتساع مخرج الطوارئ عن وحدتين أي 42بوصة بحد أدنى 100 سم

10/7- لمعرفة عدد أبواب الطوارئ المطلوبة يقسم عدد الوحدات المطلوبة على أربعة ويضاف للناتج واحد صحيح.

مثال1) ما هو عدد أبواب الطوارئ المطلوبة لثماني وحدات خروج.

الجواب = 8 ÷ 4 +1 = 3 أبواب …. تجير الكسور إلى واحد صحيح وبصفة عامة لا يقل عدد المخارج النهائية عن المعدلات الآتية:

     أ- المنشآت التي تبلغ طاقتها الاستيعابية ألف شخص فأكثر يلزم لها خمسة مخارج على الأقل منفصلة ومتباعدة عن بعضها وتزداد بمعدل مخرج واحد لكل 200 شخص زائدة على ألف.

     ب- المنشآت التي تبلغ طاقتها الاستيعابية من (600) إلى أقل من ألف شخص يلزم لها أربعة مخارج على الأقل منفصلة ومتباعدة.

     ج- المنشآت التي تبلغ طاقتها الاستيعابية من 300 إلى أقل من 600 شخص يلزم لها ثلاثة مخارج منفصلة.

     د- المنشآت التي تقل طاقتها الاستيعابية عن (30) شخصاً يلزم لها مخرجان على الأقل باتجاهين مختلفين.

  1. تزود المخارج وطرق النجاة والممرات والردهات والسلالم الموصلة إليها بلوحات إرشادية وأسهم مضيئة تشير إليها بوضوح ودقة وبحيث يمكن لجميع النزلاء والمترددين على الموقع رؤيتها من أي مكان كما يتم تصميم لوحات تتضمن تعليمات السلامة الواجب على الأشخاص إتباعها في حالات الطوارئ وتثبت في أماكن ظاهرة بمختلف أرجاء وأدوار المبنى على أن تكون اللوحات الإرشادية طبقاً للتصميم المعتمد من قبل المديرية العامة للدفاع المدني.
  2. يجب أن يؤدي نصف المخارج على الأقل إلى خارج المبنى مباشرة وأن تؤدي باقي المخارج إلى ممرات وسلالم محمية توصل أيضاً إلى خارج المبنى وأن يوجد بكل مبنى مهما قلت مساحته مخرجان على الأقل في اتجاهين مختلفين وألا تزيد المسافة بين أبعد نقطة في المبنى(البرج) وسلم الهروب على ثلاثين متراً.
  3. يجب أن تفتح أبواب نهاية طرق النجاة إلى الخارج على طريق أو ممر مستو وبعيد عن فتحات نظم التهوية ومصارف الغازات.
  4. يجب غلق الممرات غير النافذة بأبواب تفتح للداخل وتميز بعلامات ظاهرة غير مضيئة غير نافذة) ولا يسمح بإنشاء غرف في هذه الممرات.
  5. لا تعتبر المصاعد والسلالم الكهربائية من مسالك النجاة ولا تستخدم في حالات الطوارئ إلا بمعرفة رجال الإنقاذ وخدمات الطوارئ.
  6. يجب أن تكون طرق النجاة خالية من المعوقات والأثاث وعربات الطعام وخلافه وألا تكون ذات منعطفات حادة وألا تؤدي إلى منافذ غير نافذة.
  7. يجب ألا يقل ارتفاع مسلك النجاة عن مترين وأن تكون هذه المسافة خالية من أي عوائق إنشائية.
  8. يجب تركيب مانعة صواعق أعلى المبنى وحسب المواصفات العالمية.
  9. يجب تثبيت إشارة إنذار ضوئية لتحذير الطائرات على الجزء الأعلى للمباني العالية (السطح).
  10. حماية وإنارة طرق النجاة:

      أ- يجب حماية طرق النجاة وفقا لما تقتضي به المواصفات الخاصة بحماية المباني مع مراعاة أن تكون حوائط وأسقف وأرضيات طرق النجاة والسلالم والردهات الموصلة إليها من مواد مقاومة للحريق وأن تكون طبقة الغلاف الخارجية لها من الدرجة (أ) مواد غير قابلة للاحتراق طبقاً للمواصفات الدولية.

     ب- يتم إنارة كافة اللوحات واللافتات والأسهم الخاصة بالمخارج وطرق النجاة من ممرات وردهات وسلالم وغيرها على أن يكون مصدر الكهرباء مزدوجا أي تغذي من المصدر الرئيسي للكهرباء بالمبنى بالإضافة إلى مصدر احتياطي إنارة طوارئ ويراعى أن يكون نظام إنارة الطوارئ تلقائي التشغيل فور انقطاع التيار الكهربائي الرئيسي لضمان استمرار إضاءة هذه الأماكن تحت كل الظروف، كما يجب إنارة مسارات الخروج بما يحقق الإضاءة الواضحة لأرضيات وسائل الخروج بالكامل بما في ذلك الزوايا وتقاطعات الممرات والسلالم (لدرج) والبسطات وأبواب المخارج وغيرها.

 

مادة (29)

التمديدات والتركيبات الكهربائية والميكانيكية ووسائل الإضاءة:

  1. أن تكون كافة التمديدات معزولة عزلا جيدا ومحمية ضد التلف أو ارتفاع التيار.
  2. يجب توافر قواطع التيار الكهربائية المناسبة والمؤمنة ضد أخطار الماس الكهربائية بكافة الأقسام والتجهيزات بالإضافة إلى تركيب قاطع عام يسمح بفصل التيار الكهربائي عن المبنى في حالة الضرورة على أن تركب في مكان
  3. آمن في المبنى.
  4. يجب تركيب أجهزة التدفئة التي تزيد قوتها عن 1000 كيلو وات داخل تطويقات من مادة غير قابلة للاشتعال.
  5. يجب توفير التوصيلات الأرضية للأجهزة والدوائر الكهربائية وفقا للمواصفات العالمية.
  6. يجب توفير مصدر احتياطي للطاقة الكهربائية لضمان استمرار الإضاءة في حالة انقطاع التيار الكهربائي الرئيسي وتجهز بها إشارات ولوحات وأسهم المخارج وطرق النجاة والأماكن الأخرى التي يتم تحديدها بمعرفة إدارة الموقع لتسهيل عملية الإخلاء وخدمات الطوارئ ويلزم أن يكون نظام إنارة الطوارئ مجهزا بحيث يعمل تلقائيا فور انقطاع التيار الكهربائي الرئيس.
  7. يجب أن تكون جميع غرف التركيبات والخدمات والمولدات والمحولات الكهربائية وغيرها معزولة جيدا عن باقي أقسام المبنى وعن المخارج وأن تشكل قطاعات حريق منفصلة ويجب تمييزها باللافتات الإيضاحية والتحذيرية وتزويدها بأجهزة الإطفاء التلقائي بغاز ثاني أكسيد الكربون أو الهالون على أن يرتبط بنظام الإنذار الآلي.
  8. يتم تركيب جميع التمديدات والتركيبات والتجهيزات الكهربائية بمعرفة جهة فنية متخصصة وأن تجرى الاختبارات اللازمة للتحقق من سلامتها وكفاءتها طبقا للمواصفات الفنية وتعليمات جهة المصنع وتحرر شهادة رسمية بذلك موقعة من الجهة المشرفة على التنفيذ على أن يتم إجراء الصيانة الدورية سنويا بمعرفة فنيين متخصصين وإصلاح ما قد يوجد من عيوب.

 

مادة (30)

نظام الغاز المركزي

  1. مواصفات وشروط تركيب نظام الغاز المركزي:

تعتبر تمديدات الغاز من خزان أو من اسطوانة أو من عداد محطة صغيرة لمواقع المستهلك، الجهاز المزود من خزان تتم تعبئته في الموقع نفسه بواسطة صهريج.

  1. مواصفات الخزان وتجهيزاته.
  2. يجب أن يصنع الخزان حسب المواصفات القياسية الدولية:

أ. يزود الخزان بتجهيزات مركبة تسمح بتعبئته واستعمال الغاز بكل أمان وهذه التجهيزات تكون تحت غطاء مغلق إذا كان الخزان في موقع بدون سياج ويحتوي الخزان على الأجهزة الآتية:

ساعة منسوب الغاز.

صمام صغير عبر ثقب واحد ونصف مليمتر لمراقبة أعلى منسوب للغاز عند التعبئة.

صمامات الغلق السريع.

صمام التنفس ويكون من الصنف الداخلي أو الخارجي.

صمام مراقبة على خط التعبئة.

منظم الضغط من الدرجة الأولى على خط الاستعمال يمد الغاز بالضغط المناسب للمستهلك كما يوجد صمام للقفل بين الخزان ومنظم الضغط يفصل الخزان عند الحاجة وهذا الصمام له مفتاح أحمر اللون.

على أن يراعى تركيب خزانات الغاز خارج المبنى طبقاً للشروط الآتية:

      أ- يجب ألا يحيط بالخزان أي شيء على بعد متر.

     ب- يجب أن تبعد أي فتحة في أية بناية عن جدران الخزان بمسافة لا تقل عن متر ونصف.

     ج- يجب أن يبعد الخزان مسافة ثلاثة أمتار عن أقرب نقطة مواد قابلة للاشتعال.

      د- يجب أن يبعد مسافة متر ونصف عن أي طريق عمومي.

     ه- يجب أن تكون المسافة بين الخزانات مسافة لا تقل عن 60 سم.

سياج الخزان:

لا يسمح بناء أكثر من جدارين وأن يكون طول الجدار مناسبا حتى تكون المسافة الأفقية لأي سيلان ممكن للغاز لا تقل عن طول المسافات المذكورة سابقا.

 

مادة (31)

شروط ومواصفات الأنابيب التي تستعمل لتمديدات الغاز المسال:

يشترط أن تكون الأنابيب من الصنف الجيد مثل الحديد أو النحاس للتوصيلات تحت الضغط المتوسط" ضغط التشغيل " 4 بار وأن تكون صناعتها حسب المواصفات الدولية.

أما الضغط الخفيف " 28-32 " أو 50 ميلي بار ضغط التشغيل.

يكون التوزيع كذلك في أنابيب نحاسية أو حديدية فمثلا إذا أردنا تزويد تمديدات قصيرة تحتوي على طباخات فالاختيار المناسب أن تكون الأنابيب نحاسية قياس 3/8 أو 1/2 بوصة.

      أ- يجب إشعار المديرية العامة للدفاع المدني بوسائل الاحتياط ضد الحريق في مرحلة تصميم المشروع وفي مراحل التنفيذ وبعد التشغيل.

     ب- يجب أن تكون كل تمديدات جهاز الغاز المركزي مجربة بالضغط المناسب حتى يتم التأكد من أنها بكامل الدقة وخالية من العيوب.

     ج- وضع لافتات تحذيرية من أجل السلامة في المنطقة حول الخزان مثل ممنوع التدخين وعبارات تفيد وجود خزان للغاز.

     د- يجب أن تجهز المطابخ الداخلية بأجهزة إنذار تسرب الغاز تلقائيا.

 

مادة (32)

الملاجئ

أنواع الملاجئ:

  1. ملاجئ عامة: الملجأ العام هو الذي تقوم ببنائه الدولة لحماية السكان في الميادين والمرافق العامة.
  2. الملاجئ الخاصة: الملجأ الخاص هو الذي يقيمه صاحب الملك أو العقار لتوفير الحماية لأسرته أو لشاغلي العقار ولكن تصنف الملاجئ حسب إنشائها إلى داخلية وخارجية.

       أ- الداخلية: 

ب- وهي التي يتم إنشاؤها ضمن حدود البناء وهي ثلاثة أشكال:

  1. ملاجئ تحت مستوى الأرض: ضمن التسوية الأرضية وهذه تنشأ في المباني الخطرة الرئيسية مثل غرف العمليات الحربية – الرئاسة وما شابه.
  2. فوق مستوى الأرض أو ضمن المبنى في الطابق الأول وهذا عندما تكون طبقة الأرض صخرية قاسية ويكون الملجأ فيها مكلفاً
  3. ملاجئ نصف سطحية ويتم إنشاؤها في المناطق المنحدرة.

     ب- الملاجئ الخارجية: 

وهي التي تنشأ خارج المباني وفي مناطق الارتداد وهي أربعة أشكال:

  1. ملاجئ تحت مستوى سطح الأرض.
  2. ملاجئ فوق مستوى سطح الأرض.
  3. ملاجئ نصف سطحية.
  4. الخندق المتعرج في الأماكن المفتوحة في زمن الحرب.

مساحة الملجأ:

يجب أن يكون (1) م2 لكل شخص على الأقل أما إذا زاد عدد الأشخاص عن 25 شخصا فيتم تقسيم الملجأ إلى أقسام بحيث يتسمع كل قسم الى 25 شخصا كحد أعلى مع مراعاة ارتفاع الملجأ (2) م.

مواصفات الجدران والسقف للملجأ:

تعتمد سماكة جدران الملاجئ وسمك سقف الملجأ على وزن الرمال التي تقع على الملجأ ويجب ألا تقل عن (25) سم من الإسمنت المسلح مع مراعاة مجموعة الأحمال لكل (1) م طولي أما في حالة وجود الملجأ في التسوية أو تحت المبنى فيحسب وزن المبنى كاملاً إذا تحطم أما في حالة وجود الملجأ خارج المبنى فيجب ألا تقل سماكة السقف عن 55 سم والجدران عن 30 سم من نوع الخرسانة المسلحة وفي حالة وجود جدران داخلية للملجأ (القواطع) فيجب ألا تقل سماكة الجدران الداخلية عن 20سم من الخرسانة المسلحة.

المتطلبات الواجب توافرها في الملجأ:

  1. مدخل مناسب من حيث سعته وإضاءته وسهولة الخروج والدخول وأن يكون محميا.
  2. إيجاد مخارج إغاثة وإنقاذ مع مراعاة أبعادها عن المدخل الرئيس.
  3. جدار إسمنتي في مدخل الملجأ بشكل متعرج.
  4. إحاطة درج الملجأ بجدار إسمنتي مسلح حسب المواصفات مع مراعاة وصول الدرج إلى الطابق الأرضي.
  5. في حالة اعتماد الطابق الأول كملجأ للمبنى يجب أن يكون مسلحا للجدران والسقف حسب المواصفات.
  6. التهوية الجيدة وهي على النحو التالي:

         أ- تهوية طبيعية: نوافذ عرضها 60 سم وارتفاعها 30 سم وتكون فتحات السقف محمية بجدار الساند سمكة 20 سم وحسب المواصفات.

        ب- تهوية اصطناعية: وهي ماسورة تهوية بقطر 15 سم لكل 5 أشخاص وتوضع الماسورة في أعلى السقف ويمكن تركيب مضخة هوائية أو مروحية.

  1. توفير وحدات صحية مع خزان ماء محكم الإغلاق تقدر سعته حسب عدد الأشخاص.
  2. أن يكون أعلى من منسوب المياه الجوفية.

الأدوات الواجب توافرها في الملجأ:

  1. لوكس يدوي يعمل على البطاريات الجافة.
  2. صندوق إسعاف مجهز.
  3. مواد تموينية تكفي لمدة يومين على الأقل.
  4. حرامات (أغطية).
  5. فأس ومجرفة.
  6. راديو يعمل على البطاريات.
  7. دورات مياه.

الأمور التي يجب عدم القيام بها في الملجأ:

  1. استخدام الملجأ كمخزن
  2. وضع مواد سريعة الاشتعال
  3. التدخين.
  4. استخدام المدفآت.
  5. زيادة عد الأشخاص عن العدد المقرر.
  6. التشطيب على جدران الملجأ.

 

 

مادة (33)

أنظمة التهوية وتكييف الهواء:

  1. يجب توفير وسائل التهوية الطبيعية والميكانيكية بما يكفل تجديد الهواء بكافة الأماكن.
  2. يجب أن يتم تصميم وتركيب وصيانة أنظمة التهوية الميكانيكية والتكييف طبقا للمواصفات الفلسطينية والعربية.
  3. يجب ألا تستخدم سلالم النجاة كطرق إرجاع لأنظمة التهوية وفي حالة استخدام فراغ السقف كفراغ للإرجاع يجب ألا يتجاوز امتداده حدود حواجز الحريق الرئيسة ما لم تكن هذه المناطق مزودة بكواشف للدخان متصلة بنظام آلي للحريق.
  4. يتم تصميم أنظمة التهوية الميكانيكية كأنظمة مستقلة بالنسبة لسلالم النجاة.

 

مادة (34)

معدات ووسائل مكافحة الحريق:

يجب تجهيز المباني العالية والمنشآت العامة والخاصة بمعدات وسائل مكافحة الحريق وفقاً لما يلي:

  1. أجهزة إطفاء الحريق اليدوية: يجهز كل طابق بطفايات حريق يدوية من البودرة والهال وتروم.
  2. بكرات الخراطيم: وهي تركيبات ثابتة موصلة بصفة دائمة للإمداد بالماء المضغوط ومصممة بحيث يمكن تناول الخرطوم في أي اتجاه مما يمكن شاغلي المبنى من عملية المكافحة الأولية للحريق بدون تأخير ويراعى بشأنها الاشتراطات الآتية:

         أ- تخصص أسطوانة بخرطوم لكل طابق من المبنى إذا كان الطابق يحتوي على أكثر من شقتين بحيث لا تزيد المسافة بين أي نقطة في المبنى وأقرب اسطوانة على 25 م.

       ب- أن تكون الاسطوانات والخراطيم طبقاً للمواصفات الفلسطينية وأن تزود بصمام كروي للتشغيل والإغلاق ويركب بنهاية الخرطوم قاذف معدني متعدد الأغراض وألا يقل قطر الخرطوم عن 20 ملم (3/4 إنش).

      ج- يتم تركيب أسطوانات الخراطيم في الأماكن المناسبة بالطرقات والممرات وبالقرب من السلالم وبارتفاع لا يقل عن 80 سم عن الأرضيات بحيث يسهل الوصول إليها.

       د- توضع لوحات إرشادية توضح تركيب أسطوانات الخراطيم والتعليمات الخاصة باستخدامها باللغة العربية.

       ه- يجب تجربة هذه التركيبات بصفة دورية للتأكد من صلاحيتها وملاءمة ضغط المياه بها.

  1. أنابيب الإطفاء الرئيسة الصاعدة الجافة والرطبة:

هي عبارة عن مواسير معدنية رئيسة قطرها (2) إنش تركب بطول المبنى وتزود بمخارج لحنفيات الحريق (محابس إطفاء) بجميع طوابق المبنى.

      أ- الأنابيب الجافة: 

وهي تركب في المباني التي يزيد ارتفاعها على 16م ويقل عن 60 م وتكون هذه الأنابيب خالية من المياه لتدفع فيها مياه الإطفاء عندما تدعو الحاجة باستخدام مضخات سيارات الإطفاء وتركب على الحوائط الخارجية للمبنى وتزود بوصلة دخول للمياه في مستوى سطح الأرض وفي مكان يسهل لسيارات الإطفاء أن تصل إليه.

    ب- الأنابيب الرطبة:

تتصل مباشرة بمصدر مائي واقع تحت ضغط مناسب وهي دائما جاهزة لعمليات مكافحة الحريق وتركب بالمباني التي يصل ارتفاعها إلى (60) متراً أو أكثر وقطرها (2) بوصة وأن تكون مطابقة للمواصفات الفلسطينية ويزود كل طابق بوقاف حريق قطر (2 بوصة).

  1. مصدر الإمداد بمياه الإطفاء:

يجب توفير مصدر مناسب للإمداد لمكافحة الحريق لتزويد شبكة الإطفاء التي تشمل إسطوانات الخراطيم الرئيسة الصاعدة شبكات الرشاشات التلقائية على أن تكون المياه كافية وبالضغط المناسب.

إذا كان ضغط المياه لا يفي بالغرض يتم إنشاء خزانات مياه احتياطية أرضية وعلوية لأعمال الإطفاء ويتم ذلك وفقاً لمتطلبات المديرية العامة للدفاع المدني وبما يتمشى مع موقع المنشأة ويراعى ألا تزيد المسافة بين أي نقطة في المبنى وأقرب حنفية حريق أو مصدر مماثل للإمداد بالمياه على 100 متر.

 

مادة (35)

أنظمة الإنذار الآلي:

تجهز كافة المباني العالية والمنشآت العامة والخاصة بنظام الإنذار المبكر.

     أ- نظام الإنذار المبكر: 

ويطبق في المباني التي تزيد درجة أشغالها على 50 شخصا حيث يجهز المبنى بشبكة كشف الحريق الآلية بواسطة الرؤوس الحساسة والتي تتأثر بالارتفاع غير العادي في درجة الحرارة أو بتصاعد الدخان وعندما تعمل هذه الشبكة تعطي إنذاراً ضوئياً وصوتياً بغرفة المراقبة والتحكم حيث يظهر على اللوحة التوضيحية القسم أو المكان الذي وقع فيه الخطر.

    ب- أنظمة الإطفاء التلقائي: 

تنفذ بالمباني التي تزيد درجة إشغالها على 200 شخص وفقاً للآتي:

  1. تجهز جميع القاعات والردهات والمطابخ العامة بنظام الإطفاء الآلي باستخدام رشاشات المياه التلقائية.
  2. تجهز الغرف الكهربائية وغرف المولدات والمحولات الكهربائية بنظام الإطفاء الآلي.
  3. تجهز غرف الكمبيوتر والأجهزة الدقيقة بنظام الإطفاء الآلي باستخدام الوسائل البديلة لغاز الهالون بحيث لا تحدث تلفا في التجهيزات ولا تشكل خطراً على البيئة والصحة العامة.
  4. يجب ربط أنظمة الإطفاء التلقائي بنظام الإنذار الآلي بحيث تعمل هذه الأنظمة في نفس الوقت.

      ج- اعتبارات يجب مراعاتها عند تركيب أنظمة الإنذار والإطفاء الآلية:

      أ- يؤخذ رأي المديرية العامة للدفاع المدني لتقدير ملاءمة الأنظمة المقترحة للموقع قبل التنفيذ وتتولى المديرية العامة للدفاع المدني إقرار واقتراح الأنظمة المناسبة بعد الاطلاع على المخططات.

     ب- تنشأ بكل موقع غرفة للمراقبة والتحكم ويتم ربط هذه الأنظمة بها وتزود بالتوصيلات واللوحات التوضيحية ووسائل الاتصال اللازمة بعد تقسيم المواقع إلى مناطق حريق محددة تظهر بوضوح على اللوحات التوضيحية ويجب أن يتوافر بهذه الغرفة ملاحظة بشرية على مدار (24) ساعة يومياً من شخص مدرب ومؤهل لهذا ويزود بالتعليمات اللازمة لسرعة إخطار المختصين والمسؤولين بالموقع وأقرب مركز لمديرية الدفاع المدني وحدوث أي طارئ.

     ج- يجب أن تكون كافة أنظمة الإنذار والإطفاء الآلية مطابقة للمواصفات الفلسطينية.

      د- يتم تركيب وتصميم هذه الأنظمة بمعرفة الجهات أو الشركات الفنية المتخصصة بعد إجراء الدراسات الفنية اللازمة لتحديد النوعيات الملائمة.

     ه- يجب إجراء الصيانة الدورية وعمل التجارب اللازمة لهذه الأنظمة للتحقق من استمرار صلاحيتها وفقاً للتعليمات الفنية لجهات التصنيع والتركيب.

 

مادة (36)

يتم توفير الكمامات والأقنعة الواقية لحماية الأشخاص من الدخان والغازات وخاصة في المنشآت العامة ذات الكثافة السكانية.

 

مادة (37)

صيانة وسائل السلامة:

يجب على المالك أن يعهد بأعمال الصيانة الدورية لكافة وسائل وأنظمة السلامة ومكافحة الحريق إلى شركة متخصصة ومعتمدة في هذا المجال ويراعى أن تتضمن عقود الصيانة التي تبرم مع هذه الشركات نصوصاً توضح وتحدد الشروط والمواصفات الفنية والفترات الدورية للصيانة الوقائية والاختبارات وأن يقوم بذلك فنيون متخصصون لصيانة وتشغيل كافة أنظمة ووسائل

وأدوات السلامة ومكافحة الحريق. 

مادة (38)

مسؤول السلامة:

يجب على المالك تعيين مسؤول للسلامة بالمباني موضوع هذه اللائحة وعدد من العاملين المؤهلين والمدربين على أعمال السلامة ومكافحة الحريق ويتم تحديدهم وفقاً لموقع المبنى ومساحته وأهميته وطاقته واستيعابه وذلك لتأمين سلامة المبنى وسكانه ونزلائه والمترددين عليه ومواجهة ما قد يحدث من طوارئ وأخطار وتكون واجباته وفقاً للائحة واجبات مسؤول السلامة في المباني العالية والمنشآت وعلى الأخص ما يلي:

  1. تدريب العاملين بالمبنى على أعمال السلامة وعلى القيام بواجباتهم عند حدوث حريق أو أي أخطار وتحديد واجبات كل فرد.
  2. تدريب العاملين على كيفية الإبلاغ عن الحرائق والحوادث وتغيير أجهزة الإنذار وطفايات وأجهزة الحريق وتعريفهم بأماكن الخطورة بالمبنى.
  3. إعداد اللوحات التوضيحية والتحذيرية والإرشادات الوقائية في مجالات السلامة وفقاً للتصميم المعتمد من المديرية العامة للدفاع المدني وتثبيتها في الأماكن المناسبة بالمبنى.
  4. نشر الوعي الوقائي بين العاملين وسكان المبنى.
  5. وضع خطة كاملة ومنظمة لعملية إخلاء المبنى واعتمادها من المديرية العامة للدفاع المدني وتدريب العاملين عليها وتعريفهم بوسائل الهروب من الخطر.
  6. التحقق من فصل التيار الكهربائي وضبط مصادر الغاز وإيقاف تشغيل القوى الميكانيكية عند وقوع الخطر.
  7. المرور الدوري المستمر على وسائل السلامة ومعدات تجهيزات مكافحة الحريق والتأكد من صلاحيتها ومن إجراء الصيانة الدورية لها واتخاذ الإجراءات الفورية لإصلاح الأعطال مع عمل بيانات عملية للتحقق من كفاية وملاءمة معدات السلامة والإطفاء ومن إلمام أفراد السلامة بواجباتهم وإتقانهم لعملهم.
  8. عمل التجارب على تنفيذ خطط السلامة بالموقع بالتنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني وتقييم الموقف واقتراح ما يلزم من تعديلات تحقق السلامة العامة للمبنى والسكان.
  9. استقبال رجال المديرية العامة للدفاع المدني وخدمات الطوارئ وتزويدهم بالبيانات التي تسهل قيامهم بعملهم.
  10. على مسؤول السلامة تقسيم الموقع إلى عدة أقسام وفقا لمتطلبات طبيعة المبنى وعليه أتباع التعليمات الآتية:

عند وقوع الحريق:

  1. فصل التيار الكهربائي وغلق مصادر الغاز بالمبنى.
  2. تشغيل نظام الإنذار.
  3. العمل على إخماد الحريق باستخدام معدات المواجهة الأولية بطفايات الحريق اليدوية واسطوانات الخراطيم.

بعد التأكد من عدم وجود أي أشخاص محصورين بمكان الحادث وتقديم المساعدات اللازمة للإنقاذ والإسعاف لحين حضور المختصين.

  1. إرشاد السكان إلى أقرب المخارج والإشراف على إخلاء الجزء المحترق من المبنى من السكان.

 

مادة (39)

التخزين: 

كمبدأ يمنع التخزين في المباني موضوع هذه اللائحة إلا بمقدار ما تتطلبه طبيعة

استخدام المبنى لتخزين المفروشات والأغطية والمواد الغذائية اللازمة للاستخدام وفي هذه الحالة يجب أن يخصص لها مستودعات مستقلة تشيد جميعها من مواد غير قابلة للاشتعال وتشكل قطاعات حريق منفصلة وتكون منعزلة عن المبنى وعن أماكن الخطورة كالمطابخ والغرف الكهربائية والميكانيكية وغيرها مع توفير اشتراطات السلامة الوقائية ومكافحة الحريق طبقاً لحجم المستودع ونوع وطبيعة المواد المخزنة في إطار البنود الآتية:

  1. يكتفى بتخصيص مستودع للمواد الغذائية وآخر للمفروشات والأغطية ويكونان منفصلين تماما بحوائط مقاومة للحريق ويمكن تخزين الأثاثات الزائدة عن الحاجة بالمبنى وإذا تطلب الأمر ينشأ لها مستودع مستقل خارج المبنى.
  2. يجب توفير التهوية الطبيعية والميكانيكية بالمستودعات.
  3. يجب توفير سبل النجاة والمخارج اللازمة.
  4. يجب أن تكون التمديدات والتركيبات الكهربائية طبقاً للمواصفات الفنية.
  5. يجب توفير وسائل الإطفاء الكافية والمناسبة من طفايات حريق – اسطوانات – خراطيم – وسائل أخرى.
  6. يجب أن يتم التخزين على هيئة رصات بحجم مناسب وفقاً لنوعية المواد المخزنة ومساحة المخزن.
  7. يراعى ترك فواصل بين مجموعات الرصات لتسهيل عملية التداول وتيسير الحركة لمواجهة طوارئ الحريق وألا يقل عرض الفاصل عن متر واحد.
  8. تترك مساحة آمنة بين أعلى الرصات والسقف لا تقل عن 80 سم.
  9. يراعى مبدأ التخزين النوعي بتخزين النوعيات المتشابهة في الخواص والمواد كل على حدة.
  10. يمنع التدخين منعا باتا كما يمنع إشعال أي نيران أو استعمال أجهزة التسخين وتعلق لافتات تحذيرية بذلك.
  11. يمنع أصحاب المحلات التجارية الموجودة بالمبنى من إنشاء أي مستودعات أو تخزين بالمحل أو تقتصر كميات السلع بها على ما تستوعبه دواليب وخزائن العرض فقط كما يحظر على هذه المحلات التعامل في المواد الخطيرة كالدهانات – السوائل قابلة للاشتعال – الغازات والكيماويات الخطيرة وغيرها.

مادة (40)

المصاعد والسلالم الكهربائية:

  1. يجب أن تكون كافة تجهيزات المصاعد والسلالم الكهربائية مطابقة للمواصفات العالمية المعتمدة ومستوفاة لاشتراطات المديرية العامة للدفاع المدني وأن تزود بوسائل السلامة والأمان اللازمة خاصة جرس إنذار وهاتف بغرفة المراقبة والتحكم أو بمركز الاستقبال حتى يمكن لمستخدمي المصعد سرعة الإبلاغ عند تعطله.
  2. يجب توفير التهوية الميكانيكية الكافية والمناسبة لكابينة الركاب بالمصعد.
  3. أن يعهد بأعمال الصيانة والإصلاح لشركة متخصصة وأن يوجد مندوب فني من الشركة لمواجهة ما قد يحدث من أعطال وإجراء الصيانة الدورية لهذه الوسائل.
  4. على مسؤول السلامة معاينة وملاحظة حالة المصاعد والسلالم الكهربائية بصفة دائمة وإيقاف الوسائل التي لا تعمل بطريقة منتظمة ومراقبة قيام الفنيين بأعمال الصيانة والإصلاح.
  5. يراعى توفير التهوية الكافية بحجرة المحركات وعدم تخزين أي منقولات لها مع ملاحظة أن تكون مناور المصاعد نظيفة بصفة دائمة وخالية من المهملات والمخلفات.
  6. أن تكون أبواب المصاعد تلقائية الفتح والغلق من مواد مقاومة للحريق.
  7. عند تعطل المصعد وبداخلة أشخاص تتخذ على الفور الإجراءات الآتية:

        أ- يجب توفير بطارية تكون بحالة جيدة باستمرار ومشحونة ويتم الكشف الدوري عليها.

       ب- على رجل السلامة المعين بالموقع الانتقال فورا إلى مكان المصعد المعطل مع استدعاء العامل الفني المختص بالمصاعد كما يهرع للموقع في الحال مسؤول السلامة.

      ج- على رجل السلامة تهدئة الأشخاص الموجودين داخل المصعد وتقديم الإرشادات لتأمينهم وبث الطمأنينة في نفوسهم وأن رجال السلامة قائمون بالعمل على سرعة إنقاذهم مع محاولة التعرف على عددهم وشخصياتهم وحالتهم الصحية ويطلب منهم عدم العبث بمحتويات المصعد والابتعاد عن باب المصعد إلى الداخل.

 

مادة (41)

يجب عمل مجمع خاص للنفايات أسفل المبنى وفقاً للشروط الهندسية وتعليمات الجهات المختصة.

 

 

 

لائحة شروط السلامة والوقاية من الحريق وسبل الحماية

الواجب توافرها في المناجر

 

مادة (1)

تعاريف وأحكام عامة:

يقصد بالمصطلحات الواردة بهذه اللائحة ما يلي:

  1. المنجرة: يقصد بها ورشة النجارة التي يتم فيها تقطيع وتصنيع الأخشاب بكافة أنواعها مع الالتزام بعدد العمال والآلات التي تحددها البلدية طبقا لرخصة المحل.
  2. مندوب الدفاع المدني: هو الشخص أو الأشخاص المفوضون من قبل المديرية العامة للدفاع المدني أو أحد مراكزها بالقيام بالتفتيش وضبط وتحقيق المخالفات والتجاوزات وفقا للقواعد والإجراءات المحددة باللائحة الخاصة بذلك بغرض التأكد من سالمة المبنى ومعدات وأدوات السالمة ومكافحة الحريق.
  3. المسؤول عن السلامة: هو الشخص المكلف من منتسبي المنشأة ليكون مسؤولاً عن جميع ما يتعلق بأعمال السلامة والأمن في المنجرة، كما المواصفات يعتبر مالك المنجرة المملوكة (ملكية خاصة) أو الشخص الصادر الترخيص باسمة أو مستغلها مسؤولاً عن السلامة.

المواصفات:

      أ- المواصفات الفلسطينية: وهي المواصفات الصادرة عن الهيئة الفلسطينية للمواصفات والمقاييس.

    ب- المواصفات العالمية: ويؤخذ بها في حالة عدم وجود المواصفات القياسية الفلسطينية.

 

مادة (2)

 

يلزم توفير متطلبات السالمة والوقاية من الحريق في المناجر وفقا ً للاشتراطات الواردة باللائحة.

 

مادة (3)

لا يجوز مباشرة الأعمال الإنشائية قبل الحصول على تصريح مبدئي من المديرية العامة للدفاع المدني.

 

مادة (4)

يقدم طلب للحصول على التصريح المنصوص عليه في المادة السابقة على النموذج المعد لذلك إلى المديرية العامة للدفاع المدني موقعا ًعليه طالب التصريح ومرفقا ًمعه المخططات والمستندات المبينة بالنموذج بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة بمنح التراخيص.

 

مادة (5)

يصدر التصريح على النموذج المعد لذلك موقعاً عليه من المدير العام أو من ينوب عنه قانوناً وفي حالة رفض الطلب يجب أن يكون القرار الصادر بالرفض مسبباً.

ويتم إصدار التصريح لمدة سنة لاستيفاء متطلبات السلامة والوقاية الموضحة باللائحة على أن يتم تجديده سنوياً ما لم يتعارض ذلك مع الشروط الوقائية السارية وقت التجديد.

 

مادة (6)

تحقيقاً للسلامة العامة لا يجوز تشغيل المنجرة لغير الغرض المخصص لإقامتها إلا بعد موافقة المديرية العامة للدفاع المدني.

 

مادة (7)

يجب تجهيز المنجرة بكافة الوسائل المتعلقة بالسلامة والوقاية من الحريق حسب اللائحة.

 

مادة (8)

يجب على صاحب المنجرة أو من يمثله صيانة وسائل السلامة والوقاية من الحريق لتبقى في حالة جيدة وصالحة للاستعمال عند اللزوم ولا يجوز وضع عوائق تحول دون استعمالها.

 

مادة (9)

يلزم توفير الطرق والوسائل الكفيلة لتسهيل وصول مركبات الإطفاء إلى المنجرة التي تستدعي لها فرق الإطفاء، كما يجب ترك ممرات كافية بين الآلات والمواد المصنعة، كما لا يسمح بسكن العمال في المنجرة.

 

مادة (10)

يلتزم صاحب المنجرة بوضع العلامات الإرشادية الخاصة بالوقاية والسلامة من الحريق ويحظر إزالة أو تغيير مكانها.

 

مادة (11)

يجب أن يتوافر في المنجرة مخارج نجاة مناسبة لنوع وحجم المنجرة، مع توفير المتطلبات الأساسية كالإنارة والتهوية والعلامات الإرشادية.

 

مادة (12)

يجب على صاحب المنجرة أو المدير المسؤول تصريف النشارة والنفايات والمخلفات والمواد القابلة للاشتعال يومياً من داخل المنجرة ووضعها في مكان خاص حتى يتم نقلها إلى أماكن جمع النفايات والمحافظة على نظافة الموقع بصفة دائمة.

 

مادة (13)

منع استخدام المصابيح المعلقة والمتنقلة أو المصابيح التي تعمل بالغاز أو الوقود السائل بل يجب استخدام المصابيح الكهربائية المؤمنة وأن تكون داخل حافظ زجاجي.

 

مادة (14)

المناجر التي تستخدم الغراء الحار يجب أن يخصص فيها مكان آمن لتسخين وتحضير الغراء بعيداً عن أي مواد قابلة للاشتعال.

 

مادة (15)

يلتزم صاحب المنجرة أو المدير المسؤول بتدريب العاملين على كيفية استعمال أدوات الإطفاء وكيفية الإخلاء وقت حدوث الحريق وتعريفهم بمخارج الهروب والتصرف السليم عند الطوارئ.

 

مادة (16)

تقوم المديرية العامة للدفاع المدني بإخطار صاحب المنجرة أو المدير المسؤول كتابه بالتعديلات أو الترتيبات الواجب إجراؤها لمنع نشوب الحريق أو الحيلولة دون انتشاره.

ويتم الإخطار على النموذج المعد لذلك وتحدد المديرية العامة للدفاع المدني مهلة مناسبة لتنفيذ التعديلات أو الترتيبات المطلوبة ويجب على من وجه الإخطار إليه ممن ورد ذكرهم بالفقرة أعلاه تنفيذ المطلوب خلال المدة المحددة في الإخطار.

 

مادة (17)

يجب على صاحب المنجرة وضع التصريح الخاص بترتيبات الإطفاء في مكان بارز من المنجرة ليتمكن مندوب الدفاع المدني من الإطلاع عليه عند التفتيش.

مادة (18)

لا يجوز الترخيص لأي منجرة جديدة أو توسيع القائم منها قبل أن يقوم طالب الترخيص بتقديم دراسة فنية معدة من قبل أحد المكاتب الفنية المتخصصة بأعمال السلامة وأجهزة الإنذار والمراقبة ومكافحة الحريق والمعتمدة من مديرية الدفاع المدني.

مادة (19)

يكون المكتب الذي أعد الدراسة المذكورة بالمادة السابقة مسئولاً أمام المديرية العامة للدفاع المدني والجهات الأخرى ذات العلاقة عن جدية الدراسة ودقتها ومراقبة تنفيذها كما يلتزم بتقديم شهادة نهائية تؤكد مطابقة المنجرة للتعليمات والاشتراطات الواردة بهذه اللائحة.

 

مادة (20)

يعتبر المسؤول عن السلامة مسؤولاً مباشراً عن عمل الفحوصات الشهرية والاختبارات الدورية كل ستة شهور أو سنة وذلك لمبنى المنجرة ذاتها وجميع المعدات والآلات والتركيبات الكهربائية والميكانيكية بها. وكذلك جميع وسائل السلامة ومعدات الإطفاء والإنذار وإصلاح أي عطل أو خلل.

 

مادة (21)

يلتزم المسؤول عن السلامة في حالة حدوث عطل أو خلل ينطوي على درجة عالية من الخطورة يهدد سلامة الأرواح والممتلكات أن يقوم فوراً بوقف تشغيل الآلة أو الجهاز محل العطل وفصل التيار الكهربائي.

 

مادة (22)

يجوز للمسؤول عن السلامة في المنجرة إبلاغ مركز الدفاع المدني المختص بموعد إجراء الاختبارات الدورية والجهة القائمة به وذلك للإنفاق على موعد مناسب لحضور مندوب الدفاع المدني خلال الاختبارات.

 

مادة (23)

يجب تدريب العاملين في المنجرة على أعمال السلامة والإطفاء والإنقاذ بالتنسيق مع مديرية الدفاع المدني لعقد دورات تدريبية لهذا الغرض.

 

مادة (24)

يلتزم المسؤول عن السلامة في المنجرة بالتنسيق المباشر مع الدفاع المدني لوضع خطة للتدخل ومكافحة الحريق في أوقات الطوارئ.

 

مادة (25)

اشتراطات السلامة والوقاية ومكافحة الحريق:

أولاً: الشروط الواجب توافرها في المبنى:

  1. يجب أن يتم تنظيم إنشاء منجرة الأخشاب بتصريح من السلطات المختصة وكل تعديل لوضع المنجرة يجب أن يتم بموجب تصريح من البلدية.
  2. المناجر التي يلحق بها مستودعات أخشاب لأغراضها يجب أن تكون بينها وبين الجار مسافة كافية تقدرها سلطات الدفاع المدني على ضوء مساحة الموقع وحجم التخزين ومدى خطورة الأنشطة المجاورة. كما يجب إقامة جدار فاصل من مواد مقاومة للحريق لمدة ساعتين على الأقل بين المنجرة والمستودع وألا تزيد كمية الأخشاب المخزنة بالمستودع على خمسة أطنان وإلا طبقت عليه لائحة مستودعات الأخشاب.
  3. يجب إنشاء المنجرة ممن مواد غير قابلة للاشتعال وتكون فيها الحواجز مقاومة للحريق لمدة لا تقل عن ساعتين والأسقف غير قابلة للاشتعال وتقاوم الحريق لمدة ساعة والأبواب تكون مقاومة للحريق لمدة لا تقل عن ساعة والأرضية مبلطة أو من الإسمنت.
  4. لا يسمح باستخدام المنجرة أو المستودع الملحق بها ممراً للجوار.
  5. يجب أن تترك ممرات كافية بين الآلات والمواد المصنعة.
  6.  يجب أن تكون السلالم في المنشآت المتعددة الأدوار محاطة بحواجز غير قابلة للاشتعال، ومقاومة للحريق لمدة لا تقل عن ساعتين، ويجب أن تكون الأبواب مقاومة للحريق لمدة ساعة وتفتح جميع أبوابها للخارج.
  7. يجب أن لا يسمح بسكن العمال في المنجرة.
  8. يجب أن يتوافر بالمنجرة مخرج احتياطي على الأقل بالإضافة إلى الباب الرئيسي لاستخدامه في حالات الطوارئ ويراعى أن تؤدي جميع الأبواب الى الطرق العامة المفتوحة ويقدر عدد أبواب المداخل والمخارج طبقاً لمساحة المنجرة وموقعها وحجم العمل فيها.
  9. يجب أن تبقى مداخل ومخارج المنجرة خالية من العوائق بشكل دائم مع ملاحظة تصريف النشارة والفضلات باستمرار، كما يجب أن تحفظ الفضلات في مكان خاص إلى أن يتم نقلها.

ثانياً: التعليمات المتعلقة بالسلامة الصناعية:

يجب وضع ألواح الأخشاب في مكان يمكن الوصول إليه بسهولة في جميع الظروف وعلى شكل مجموعات (ساحات) بحجم مناسب بينها فواصل بعرض لا يقل عن متر واحد لسهولة التداول والمرور بين الرصات.

ثالثاً: الإنارة والتركيبات الكهربائية:

    أ- يمنع استخدام المصابيح المعلقة والمصابيح المتنقلة أو المصابيح التي تعمل بالغاز أو الوقود السائل بل يجب استخدام المصابيح الكهربائية المؤمنة وأن تكون داخل حافظ زجاجي.

    ب- يجب أن تكون التمديدات الكهربائية من الأنواع المأمونة والمطابقة للمواصفات الفنية والمقاييس الفلسطينية وأن تكون موضوعة داخل مواسير عازلة.

    ج- يجب أن تكون الأجهزة الكهربائية الخاصة بأعمال المنجرة كالمناشير وأدوات القطع الأخرى من الأنواع المعتمدة والتي لا يصدر عنها شرر أو ارتفاع في درجة الحرارة.

    د- يجب أن يجهز الموقع بقاطع عام للكهرباء بالإضافة إلى القواطع الفرعية.

    ه- يجب وضع لوحة مفاتيح الكهرباء قريبة من الباب الخارجي داخل وخارج المنجرة.

رابعاً: التعليمات المتعلقة بالآلات الصناعية:

      أ- يجب أن يتم تركيب وتوزيع جميع المحركات والأجهزة الميكانيكية وأجهزة التهوية.

     ب- يجب أن يتم تركيب وتوزيع جميع المحركات والأجهزة الميكانيكية وأجهزة التهوية والتكييف والآلات بحيث لا يشكل تشغيلها أي خطر على السلامة العامة.

خامساً: الوقاية:

       أ- يجب تجميع النشارة ومخلفات تصنيع الأخشاب ونقلها إلى أماكن جمع النفايات والمحافظة على نظافة الموقع بصفة دائمة.

      ب- يجب توافر التهوية الكافية.

      ج- يجب تركيب مراوح لشفط الغبار من المنجرة ومنع تجمعه بالداخل.

      د- توضع مواد الطلاء والسوائل القابلة للاشتعال اللازمة لتحضير هذه المواد داخل دولاب معدني مزود بمنافذ تهوية جانبية.

     ه- المناجر التي تستخدم الغراء الحار يجب أن يخصص فيها مكان آمن للتسخين. وتحضير الغراء بعيدا عن أي مواد قابلة للاشتعال على أن تطفأ النيران فوراً بعد الانتهاء من العمل. كما يراعى تفتيش المكان قبل إغلاق المحل للتأكد من إطفاء النيران وعدم وجود أي احتمال لعودة الاشتعال.

     و- يمنع التدخين منعا باتا داخل المنجرة ويشار إلى ذلك بواسطة لوحات تعلق في أماكن بارزة.

سادسا: وسائل الإطفاء:

  1. طفايات الحريق اليدوية: تزود المنجرة ومخازن الأخشاب بالعدد اللازم من طفايات الحريق.

مجموعة منها بودرة كيماوية جافة، ومجموعة أخرى من النوع المائي وتوزع بالموقع بمعدل طفاية واحدة لكل (100) متر مربع على أن يوضع لحماية التركيبات والتجهيزات الكهربائية طفايات ثاني أكسيد الكربون.

  1. بكرات الخراطيم المتحركة: وهي عبارة عن بكرات معدنية يلتف حول كلمنها خرطوم طوله 25 متراً وقطر3/4 بوصة متصل بمصدر المياه المضغوطة والطرف الآخر بقاذف معدني وتخصص بكرة لكل 300 متر مربع.
  2. شبكة مياه الإطفاء: يتم توصيل بكرات الخراطيم بشبكة مواسير متصلة بشبكة مياه الحريق الرئيسة بالمدينة أو بخزان مياه مزود بماكنة ضغط لتزويد مياه الإطفاء بالكميات اللازمة وبالضغط اللازم ويركب على هذه الشبكة أيضا حنفية حريق ذات مخرجين ويحدد مكانها خارج المنجرة بالقرب من الباب الرئيس وفي مكان يسهل وصول سيارات الإطفاء إليه.
  3. يراعى توفير أجهزة الإنذار وكواشف الدخان في الأماكن التي يراها رجل الدفاع المدني مناسبة لاستخدام هذه المعدات.
  4. يجب توافر جرادل رمل موزعة على أرجاء المنجرة.

 

 

 

لائحة شروط السلامة والحماية من الحريق وسبل الحماية

الواجب توافرها في مستودعات الأخشاب

 

مادة (1)

تعاريف وأحكام عامة

يقصد بالمصطلحات الواردة بهذه اللائحة ما يلي:

  1. مستودعات الأخشاب: هي الأماكن المخصصة والمرخصة لتخزين الأخشاب.
  2. مندوب الدفاع المدني: هو الشخص / أو الأشخاص المفوضون من قبل المديرية العامة للدفاع المدني أو أحد مراكزها بالقيام بالتفتيش والضبط والتحقيق وتوقيع الجزاء وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها باللائحة وذلك بغرض التأكد من توافر الشروط الواردة بهذه اللائحة وكذلك التأكد من سلامة الأجهزة والمعدات وأدوات السلامة ومكافحة الحريق.
  3. المسؤول عن السلامة: ويقصد به الشخص الصادر باسمه الترخيص لمزاولة النشاط أما في مستودعات الأخشاب الحكومية فيقصد به موظف السلامة أو الأمن الصناعي إذا وجد أو مدير المنشأة سواء أكان النشاط مستقلا ام ملحقا بأنشطة أخرى.

 

مادة (2)

يلزم توفير متطلبات السلامة والوقاية من الحريق في مستودعات الأخشاب وفقا للاشتراطات الواردة باللائحة.

 

مادة (3)

لا يجوز مباشرة الأعمال الإنشائية قبل الحصول على تصريح مبدئي من المديرية العامة للدفاع المدني.

 

مادة (4)

يقدم طلب للحصول على التصريح المنصوص عليه في المادة السابقة على النموذج المعد لذلك الى المديرية العامة للدفاع المدني موقع عليه طالب التصريح مرفقا معه المخططات والمستندات المبينة بالنموذج بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة بمنح التراخيص.

 

مادة (5)

يصدر التصريح على النموذج المعد لذلك موقعا عليه من المدير العام أو من ينوب عنه قانونا وفي حالة رفض الطلب يجب أن يكون القرار الصادر بالرفض مسببا. ويتم إصدار التصريح لمدة سنة لاستيفاء متطلبات السلامة والوقاية الموضحة باللائحة. على أن يتم التجديد سنوية ما لم يتعارض ذلك مع الشروط الوقائية السارية وقت التجديد.

 

مادة (6)

تحقيقاً للسلامة العامة لا يجوز استغلال مستودعات الأخشاب لغير الغرض المخصص لإقامتها إلا بعد موافقة المديرية العامة للدفاع المدني.

مادة (7)

يجب تجهيز المستودع بكافة الوسائل المتعلقة بالسلامة والوقاية من الحريق حسب اللائحة المرفقة.

 

مادة (8)

يجب على صاحب المستودع أو من يمثله صيانة وسائل الوقاية من الحريق لتبقى في حالة جيدة وصالحة للإستعمال عند اللزوم ولا يجوز وضع عوائق تحول دون استخدامها.

 

مادة (9)

يجب أن تكون المداخل والطريق المؤدية للمستودع ممهدة وبعرض كافٍ يسمح بمرور مركبات الإطفاء وبما يكفل وصولها للموقع من عدة جهات مختلفة.

مادة (10)

يجب ان يتوفر في المستودع أبواب كافية لدخول وخروج السيارات ومخارج هروب للعاملين وقت الحاجة ويعتمد عددها على عدد العاملين والمساحة.

كما يجب توفير المتطلبات الأساسية كالإنارة والتهوية والعلامات الإرشادية والتحذيرية.

 

مادة (11)

يجب إزالة النفايات والمخلفات كالأوراق أو أوراق الأشجار أو الأقمشة الملوثة بالزيوت وإزالة الأعشاب والمحافظة على نظافة الموقع بصفة دائمة.

 

مادة (12)

يمنع تخزين أي مواد سريعة الإشتعال مثل المواد البترولية وما شابه ذلك.

 

مادة (13)

يجب تقسيم المستودع الى وحدات صغيرة وذلك بإقامة فواصل من مواد مقاومة للحريق مع عمل ممرات كافية بين الرصات لضمان سهولة الحركة عند مكافحة الحريق.

 

مادة (14)

يمنع استخدام المصابيح المعلقة والمتنقلة أو المصابيح التي تعمل بالغاز أو الوقود السائل بل يجب استخدام المصابيح الكهربائية المؤمنة وأن تكون داخل حافظ زجاجي.

 

مادة (15)

يلتزم صاحب المستودع أو المدير المسؤول بتدريب العاملين على كيفية استعمال أدوات الإطفاء وكيفية الإخلاء وقت حدوث الحريق وتعريفهم بمخارج الهروب والتصرف السليم عند الطوارئ.

 

مادة (16)

يلتزم صاحب المستودع بوضع العلامات الإرشادية الخاصة بإجراءات الوقاية والسلامة من الحريق ويحظر إزالة أو تغيير مكانها أو طمسها.

 

مادة (17)

تقوم المديرية العامة للدفاع المدني بإخطار صاحب المستودع أو المدير المسؤول كتابة بالتعديلات أو الترتيبات اللازم إجراؤها لمنع نشوب الحريق أو الحيلولة دون انتشاره.

ويتم الإخطار على النموذج المعد لذلك وتحدد المديرية العامة للدفاع المدني مهلة مناسبة لتنفيذ التعديلات أو الترتيبات اللازم إجراؤها لمنع نشوب الحريق أو الحيلولة دون انتشاره ويتم الإخطار على النموذج المعد لذلك وتحدد المديرية العامة للدفاع المدني مهلة مناسبة لتنفيذ التعديلات أو الترتيبات المطلوبة ويجب على من وُجِه الإخطار إليه ممن ورد ذكرهم بالفقرة سابقة الذكر تنفيذ المطلوب خلال المدة المحددة في الإخطار.

 

مادة (18)

يجب على صاحب المستودع وضع التصريح الخاص بترتيبات الإطفاء في مكان بارز من المستودع ليتمكن مندوب الدفاع الإطلاع عليه عند التفتيش.

 

 

 

مادة (19)

لا يجوز الترخيص بمزاولة النشاط الوارد بهذه اللائحة سواء بصفة مستقلة أو باعتباره ملحقاً بأنشطة قبل أن يقوم طالب الترخيص بتقديم دراسة فنية معدة من قبل أحد المكاتب الفنية المختصة بأعمال السلامة ومكافحة الحريق والمعتمدة من مديرية الدفاع المدني.

 

مادة (20)

يكون المكتب الفني الذي أعد الدراسة المذكورة بالمادة السابقة مسؤولاً أمام الدفاع المدني والجهات المختصة الأخرى عن جدية الدراسة ودقتها ومراقبة تنفيذها كما يلتزم بتقديم شهادة نهائية تؤكد مطابقة المخزن للشروط والتعليمات الواردة بهذه اللائحة كما يكون مسؤولاً بالتضامن مع مالك المنشأة والمقاول المنفذ عن أي خطأ أو تهاون أو تقصير أو إهمال في هذا الصدد.

 

مادة (21)

يعتبر المسؤول عن السلامة مسؤولاً عن عمل الفحوصات الشهرية والاختبارات الدورية لجميع وسائل ومعدات الإطفاء والمراقبة والإنذار والعمل على إصلاح أي عطل أو خلل فوراً.

 

مادة (22)

يلتزم المسؤول عن السلامة بمراعاة الشروط والتعليمات الواردة بهذه اللائحة بكل دقة وفي جميع الأوقات ولا تخلى مسئوليته عن أي خطأ أو تهاون أو تقصير مهما كانت الأسباب والظروف.

 

مادة (23)

يلتزم المسؤول عن السلامة بتفحص المباني والإنشاءات الكهربائية بصفة مستمرة للتأكد من سلامتها ومطابقتها للشروط وإصلاح أي خلل وعمل الترميمات اللازمة فوراً أو إغلاق المنشأة ومنع استخدامها في الحالات التي تستدعي ذلك.

 

مادة (24)

يجب تدريب جميع العاملين بمستودعات الأخشاب على أعمال الإطفاء والإنقاذ والإخلاء والإسعاف بالتنسيق مع الدفاع المدني على عقد دورات تدريبية لهذا الغرض.

 

مادة (25)

يجب وضع لوحات إرشادية وفقاً للتصميم المعتمد من الدفاع المدني لمنع التدخين أو إشعال أي مصدر للنار أو اللهب داخل المستودع كما يحظر في جميع الأوقات تخزين مواد سريعة الاشتعال بالمستودع.

 

مادة (26)

يجب على المسؤول عن السلامة توفير أدوات ولوازم الإسعافات الأولية وتدريب العاملين على كيفية استخدامها وقت الحاجة.

 

مادة (27)

إشتراطات السلامة والوقاية ومكافحة الحريق:

الشروط الواجب توافرها في المبنى:

  1. يجب أن يتم تنظيم وإنشاء مستودعات الأخشاب بتصريح مسبق من السلطات المختصة.
  2. كل تعديل لوضع المستودع يجب أن يتم بموجب تصريح مرفق بمخطط تقرها لسلطات المختصة.
  3. يجب أن يكون مبنى المنشأة من مواد غير قابلة للاشتعال بما فيها الأسقف والحواجز والجدران ويجب أن تكون الأرضية مبلطة أو من الإسمنت ويحظر التخزين في العراء.
  4. يقام المستودع وفقاً للمخططات التي تقرها وتوافق عليها جهة الاختصاص ولا يضم أية منشأة سكنية ولا يزاول به أي أنشطة صناعية.
  5. في حالة وجود مستودعين متلاصقين يجب عمل جدار قاطع للنار بينهما والمواصفات التالية:

        أ- أن يكون من الحجارة بسماكة 20سم على الأقل أو من الإسمنت المسلح.

       ب- ألا يحوي الجدار أي فتحة أو مدخل ما عدا تمديدات الكهرباء داخل الجدار.

       ج- ألا يقل ارتفاع الجدار الواقي بين سطحي البناءين المتجاورين عن مترين.

       د- أن يتجاوز الجدار عن واجهة البناء مقدار 50سم للحيلولة دون امتداد النار جانبياً.

 

مادة (28)

شروط التخزين:

  1. أن يتم التخزين على هيئة رصات بحجم مناسب بينهما فواصل لضمان سهولة التداول والتحميل والتفريغ والنقل، وتقليل الجهد والوقت اللازمين لإتمام ذلك كما يراعى أن تكون عروض هذه الممرات مناسبة لتسهيل مرور السيارات.
  2. يجب ان يكون لكل مستودع مدخل ومخرج رئيسات على الأقل لدخول وخروج السيارات لأعمال التفريغ والتحميل وإذا زادت مساحة المستودع عن "2000" متر يجب توفير مدخل ومخرج آخرين للطوارئ على أن يراعى تصميم المداخل والمخارج باتساع كافٍ يسمح بدخول وخروج سيارات النقل وأن تكون الأبواب في اتجاهات متقابلة بقدر الإمكان ويمكن زيادة المداخل والمخارج وفقاً لمساحة المستودع ويجب أن تؤدي الأبواب الى طرق متسعة تستوعب مرور سيارات الإطفاء.
  3. ألا يكون في السور أو الممرات أي معوقات تعوق مرور سيارات الإطفاء في حالة الاستعانة بها عند اللزوم.
  4. يمنع تخزين أي مواد سريعة الإشتعال مثل المواد البترولية والأقمشة الملوثة بالزيوت والأوراق والمواد المصنوعة من الخوص أو الليف أو الخيش أو غير ذلك بالقرب من مخزن الخشب.
  5. يجب منع التخزين بطريقة تعيق الوصول لبكرات الإطفاء لضمان سهولة استعمالها عند الحاجة إليها في أي وقت.

 

مادة (29)

إجراءات يجب مراعاتها عند اختيار موقع لتخزين الأخشاب:

  1. يجب أن تكون رصات الأخشاب على مسافة تمنع وصول النيران من إحداها الى الأخرى.
  2. يجب إزالة المخلفات والنفايات كالأوراق أو أوراق الأشجار أو الأقمشة الملوثة بالزيوت وإزالة الأعشاب التي قد تنبت في المنطقة أولاً بأول حيث أنها تعتبر كفتيل لنقل الحريق من مكان الى آخر وتكون هي نفسها سبباً من أسباب الحريق وذلك لانخفاض درجة استعمالها الى حد يمكن أن ينتج عنها اشتعال ذاتي في حالة وجودها.

 

مادة (30)

إجراءات الوقاية من الحريق:

  1. يجب ترك فواصل بين رصات الأخشاب المخزونة من الجهات الأربع على أن يكون البعد بين أي رصة والرصة المجاورة لها مساوياً لارتفاع الرصة وبحد أقصى مقداره خمسة أمتار لارتفاع الرصة ومثلها للفواصل وبحد أدنى بين الرصات مقداره ثلاثة أمتار مهما قل ارتفاع الرصة وهذه الفواصل تضمن سهولة الحركة عند مكافحة الحرائق وتقلل من احتمالات انتقالات الحريق من رصة الى أخرى وتستعمل كممرات في النقل والتحميل والتفريغ كما يجب ترك مسافة كافية لا تقل عن متر ونصف المتر بين أعلى الرصات والسقف.
  2. يجب ان تتخلل الرصة نفسها فراغات داخلية للتهوية وتخفيف الأخشاب وتسرب الحرارة الكامنة الناتجة عن العوامل الجوية أو الأحوال غير العادية التي تسبب اشتعالاً ذاتياً.
  3. تحدد مواقع الرصات بعلامات واضحة على الأرضيات ويراعى الالتزام بها بضمان تنظيم عملية التخزين.
  4. يمنع التدخين منعاً باتاً كما يمنع إشعال أي نيران أو استعمال أجهزة التسخين وتعلق لافتات تحذيرية في كافة أرجاء المستودع باللغة العربية ويجوز أن تكون بلغات أخرى بالإضافة الى اللغة العربية.
  5. يجب أن يكون استخدام الأجهزة الميكانيكية الخاصة برفع ونقل الأخشاب محدوداً للغاية وأن تكون من الأنواع التي لا يصدر عنها شرر أو ارتفاع في درجة الحرارة.
  6. يجب تقسيم المستودع كبير المساحة الى وحدات صغيرة بإقامة فواصل من مواد مقاومة للنيران مانعة من نفاذ الحريق وذلك لحصر الحريق إذا حدث داخل الحيز المحدود دون الانتشار الى باقي المستودع.
  7. يجب عمل مظلات من مواد مقاومة للإشتعال ويزيد ارتفاعها عن ارتفاع الرصة نفسها بمقدار متر ونصف المتر على الأقل وذلك لمنع تأثير العوامل الجوية على الأخشاب سواء للحماية من أشعة الشمس المباشرة أو مياه الأمطار وكذلك حمايتها من الأخطار المناسبة للأخشاب.

 

مادة (31)

الإنارة والتركيبات للأخشاب:

يجب ان تكون الإنارة بالكهرباء بواسطة المصابيح المتوهجة ولا يسمح مطلقاً باستخدام المصابيح ذوات اللهب كما يمنع استخدام المصابيح المعلقة في نهاية السلك وأن تكون ضمن حاضن زجاجي وأن تكون التجديدات ضمن مواسير عازلة وأن تحوي التمديدات قاطعاً عاماً يستخدم بعد انتهاء العمل بالإضافة الى القواطع الفرعية لمختلف الأقسام ويراعى أن تكون جميع التمديدات والتركيبات الكهربائية من الأنواع المأمونة المطابقة للمواصفات الفنية الصادرة عن الهيئة الفلسطينية للمواصفات والمقاييس وأن تتولى تركيبها وأعمال صيانتها الدورية جهة فنية متخصصة.

 

مادة (32)

تجهيزات ومعدات مكافحة الحريق:

أولاً: مصادر مياه الإطفاء:

    أ- يجب توفير المورد المائي اللازم لأعمال مكافحة الحريق مع تركيب خزان مياه أو أكثر يزود بماكينات الضغط المناسبة لإمداد شبكة الإطفاء بكميات المياه اللازمة تحت ضغط "5" بار لتغذية حنفيات الحريق وتوصيلات بكرات الخراطيم ونظام الإطفاء التلقائي.

ثانياً: بكرات الخراطيم:

وهي عبارة عن بكرات معدنية يلتف حول كل منها خرطوم طول 25 متراً وقطره 3/ 4 بوصة ليتصل طرفه بمصدر المياه المضغوط والطرف الآخر في نهايته فوهة خروج بقاذف معدني يقذف المياه بحيث يمكن للعاملين بالموقع استخدامها بسهولة وتخصص بكرة بخرطوم لكل مسافة "300: متر مربع من الموقع

ثالثاً: حنفيات الحريق:

يجب تركيب مخارج حنفيات الحريق "محابس إطفاء" من الطراز والقطر المستخدم بمراكز الدفاع المدني على شبكة مواسير مياه الإطفاء وأن تزود بعداد ضغط مناسب وتحدد إعدادها وأماكنها طبقاً لمساحة وموقع المستودع بعد استطلاع رأي الدفاع المدني على أن يركب بالقرب من كل باب من أبواب الدخول أو الخروج حنفية حريق ذات مخرجين وتزود بكل حنفية بصندوق

بداخله خرطوم بطول 25 متراً وقاذف مياه من الطراز المشار اليه حتى يمكن استخدامها بمعرفة فرق الإطفاء بمراكز الدفاع المدني ويراعى حماية التمديدات المعرضة للصقيع بتغليفها بمادة عازلة.

     ب- يجب توفير مورد مياه مناسب لتغذية شبكة حنفيات الحريق المعينة بالبند السابق.

     ج- تطلى تمديدات الحريق بلون مميز ويفضل استخدام اللون الأحمر.

     د- يجري اختبار شبكة الإطفاء بصفة دورية كل ستة أشهر للتأكد من صلاحيتها وحسن فعاليتها وملاءمة ضغط المياه بها.

رابعاً: طفايات الحريق اليدوية:

يزود المستودع بالعدد اللازم من طفايات الحريق نصفها من النوع المنتج للمياه والنصف الآخر من النوع المنتج للبودرة الكيميائية الجافة بمعدل طفاية لكل 100 متر مربع لاستخدامها بمعرفة العاملين كإسعاف أولي عند نشوب الحريق.

خامساً: وسائل الإتصال:

يزود المستودع بوسيلة اتصال هاتفية لسرعة استدعاء فرقة الإطفاء وخدمات الطوارئ مع عمل لوحات بأرقام هواتف فرق الإطفاء بالمنطقة لإبلاغ عن أي حادث حريق.

سادساً: أنظمة الإطفاء الآلي والإطفاء التلقائي:

يجب تجهيز المستودع بنظام الإنذار الآلي لاكتشاف الحريق بمجرد وقوعه بوساطة الرؤوس الحساسة التي يتكون منها النظام حيث يتم الإعلان عن الحريق تلقائياً بالوسائل السمعية والضوئية المرتبطة بهذا النظام حتى يتسنى اتخاذ إجراءات الطوارئ ومكافحة الحريق لذلك يتطلب الأمر وجود غرفة للمراقبة المستمرة وفي حالة تعذر ذلك يلزم ربط نظام الإنذار الآلي بأقرب مركز للدفاع المدني ويفضل تجهيز المستودع بنظام الإطفاء الآلي باستخدام رشاشات المياه ويخضع ذلك لتقدير ضابط السلامة بالدفاع المدني تبعاً لمساحة المستودع وموقعه ومدى تعرضه للأخطار.

مادة (33)

      أ- يجرى إعداد أرضية المستودعات بميل يسمح بتصريف مياه الإطفاء بسهولة الى مجرى نظامي.

     ب- يجب ان تكون حواف أرضية المستودع على شكل مجاري لتصريف المياه.

     ج- تطبق الشروط العامة للمهن الخطرة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة بما يتفق ووضع المستودع.

     د- إذا زادت مساحة المستودع على 2000متر مربع يقام حواجز قاطعة للنار مزودة بأبواب مقاومة للنار لمدة ساعة واحدة على الأقل.

 

 

 

لائحة شروط السلامة والوقاية من الحريق وسبل الحماية

الواجب توافرها في مستودعات التخزين

 

مادة (1)

تعاريف وأحكام عامة

يقصد بالمصطلحات الواردة في هذه اللائحة ما يلي:

  1. مستودعات التخزين:

يقصد بمستودعات التخزين طبقاً لأحكام هذه اللائحة المباني أو أجزاء المباني المستخدمة لتخزين المواد الكربونية أو الصلبة سواء أكانت خامات أو مواد مصنعة أو شبه مصنعة.

أمّا أماكن تخزين المواد الخطرة كالكيماويات والأدوية المختلفة والوسائل البترولية والغازات البترولية المسالة، المفرقعات، والمواد المشعة وأماكن التخزين بالتبريد الخ فهي حالات تتميز بخواص مختلفة وتتطلب احتياجات وقائية خاصة.

  1. مندوب الدفاع المدني:

هو الشخص أو الأشخاص المفوضون من قبل المديرية العامة للدفاع المدني أو أحد مراكزها القيام بالتفتيش وضبط المخالفات والتجاوزات والتحقيق فيها وفقاً للقواعد والإجراءات المحددة باللائحة الخاصة بذلك بغرض التأكد من سلامة المبنى ومعدات وأدوات السلامة ومكافحة الحريق وتوقيع الجزاءات المنصوص عليها.

 

مادة (2)

يلزم توفير متطلبات السلامة والوقاية من الحريق في مستودعات التخزين وفقاً للاشتراطات الواردة باللائحة.

 

مادة (3)

لا يجوز مباشرة الأعمال الإنشائية قبل الحصول على تصريح مبدئي من المديرية العامة للدفاع المدني.

 

مادة (4)

يقدم طلب للحصول على التصريح المنصوص عليه في المادة السابقة على النموذج المعد لذلك إلى المديرية العامة للدفاع المدني موقعاً عليه طالب التصريح ومرفقاً معه المخططات والمستندات المبينة بالنموذج بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة بمنح التراخيص.

 

مادة (5)

يصدر التصريح على النموذج المعد لذلك موقعاً عليه من المدير العام أو من ينوب عنه قانوناً وفي حالة رفض الطلب يجب أن يكون القرار الصادر بالرفض مسبباً ويتم إصدار التصريح لمدة سنة لاستيفاء متطلبات الوقاية والسلامة الموضحة باللائحة.

ويجوز لمدير عام الدفاع لمدني التجديد لمدة مماثلة أو أكثر ما لم يتعارض ذلك مع الشروط الوقائية السارية وقت التجديد.

 

مادة (6)

يجب تجهيز مستودعات التخزين بكافة الوسائل المتعلقة بالوقاية والسلامة من الحريق حسب اللائحة المرفقة.

 

مادة (7)

يجب أن تكون المداخل والطرق المؤدية للمستودع ممهدة وبعرض كافٍ يسمح بمرور مركبات الإطفاء وبما يكفل وصولها للموقع من عدة جهات مختلفة.

 

مادة (8)

يجب تقسيم المباني المخصصة للتخزين ذات الأحجام والمساحات الكبيرة إلى وحدات صغيرة وذلك بإقامة فواصل من مواد مقاومة للحريق مع عمل ممرات كافية بين رصات التخزين لسهولة مكافحة الحريق.

مادة (9)

يجب توفير مخارج للنجاة مناسبة لنوع وحجم المستودع مع ضرورة توفير المتطلبات الأساسية كالإنارة والتهوية والعلامات الإرشادية والتحذيرية.

 

مادة (10)

يجب أن يكون موقع مستودعات التخزين للمواد الخطرة بعيداً بمسافة آمنة عن حدود المباني المجاورة ومستودعات التخزين الأخرى وأن يراعى فيه توفير الشروط الخاصة بالمواد الخطرة المتعلقة بالسلامة والوقاية.

 

مادة (11)

يجب تدريب العاملين بمستودعات التخزين على أعمال السلامة والإطفاء والإخلاء والإسعاف بالتنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني. يلتزم صاحب المستودع أو المدير المسؤول بتدريب العاملين على كيفية استعمال أدوات الإطفاء وكيفية الإخلاء وقت حدوث الحريق وتعريفهم بمخارج الهروب والتصرف السليم عند الطوارئ.

 

مادة (12)

تحقيقاً للسلامة العامة لا يجوز استغلال المستودعات لغير الغرض المخصص لإقامتها إلا بعد موافقة المديرية العامة للدفاع المدني.

 

مادة (13)

يجب على صاحب المخزن ومن يمثله صيانة وسائل السلامة والوقاية من الحريق لتبقى دائما في حالة جيدة وصالحة للاستعمال، ولا يجوز وضع عوائق تحول دون استعمالها.

 

مادة (14)

تقوم المديرية العامة للدفاع المدني بإخطار صاحب المستودع أو المدير المسؤول كتابة بالتعديلات أو الترتيبات اللازم إجراؤها لمنع نشوب الحريق أو الحيلولة دون انتشاره.

ويتم الإخطار على النموذج المعد لذلك وتحدد المديرية العامة للدفاع المدني مهلة مناسبة لتنفيذ التعديلات أو الترتيبات المطلوبة

ويجب على من وجه الإخطار إليه ممن ورد ذكرهم بالفقرة أعلاه تنفيذ المطلوب خلال المدة المحددة في الإخطار.

 

مادة (15)

يجب على صاحب المستودع أو المسؤول عنه وضع التصريح الخاص بترتيبات الإطفاء في مكان بارز من المستودع ليتمكن مندوب الدفاع المدني من الاطلاع عليه عند التفتيش.

 

مادة (16)

لا يجوز الترخيص لأي نشاط من أنشطة التخزين الخاضعة لهذه اللائحة سواء كان المكان المطلوب استخدامه للتخزين مستقلاً أو ملحقا بمنشأة أو مبنى قبل أن يقوم طالب الترخيص بتقديم دراسة فنية معدة من قبل أحد المكاتب الفنية المختصة بأعمال السلامة والأمن الصناعي ومكافحة الحريق والمعتمدة من مديرية الدفاع المدني.

لا يمنح طالب الترخيص خدمات كهرباء إلا بعد استيفاء شروط السلامة والوقاية.

 

مادة (17)

يكون المكتب الفني الذي أعد الدراسة المذكورة بالمادة السابقة مسؤولاً أمام المديرية العامة للدفاع المدني والجهات الأخرى كما يلتزم بتقديم شهادة نهائية تؤكد مطابقة المخزن للتعليمات والاشتراطات الواردة بهذه اللائحة.

 

 

مادة (18)

يكون صاحب الترخيص مسؤولاً عن السلامة في المخزن، ويكون مسؤولاً عن عمل الفحوصات الشهرية والاختبارات الدورية وذلك بالنسبة للمخزن نفسه والأجهزة والتركيبات الكهربائية والميكانيكية وكذلك كافة معدات الإطفاء والمراقبة والإنذار.

 

مادة (19)

يكون صاحب الترخيص (مسؤول السلامة) مسؤولاً عن حدوث أي عارض أو حادث ينطوي على درجة عالية من الخطورة بمحاولة فصل أو إيقاف مصدر الخطورة وإخلاء المخزن.

 

مادة (20)

يجب تدريب العاملين في المخزن على أعمال السلامة والإطفاء والإخلاء والإسعاف بالتنسيق مع مديرية الدفاع المدني وذلك بعقد دورات تدريبية لهذا الغرض.

 

مادة (21)

شروط السلامة والوقاية ومكافحة الحريق في المستودعات

      أ- الموقع والمبنى:

         أ- يجب أن يكون موقع مباني المستودعات على مسافة آمنة من حدود المباني المجاورة وأن تكون هناك مسافة كافية تفصلها عن المحلات الخطرة وفقا لمتطلبات الدفاع المدني بعد معاينة الموقع مع مراعاة أن تقام المستودعات الرئيسية خارج المناطق السكنية والصناعية والتجارية.

        ب- يجب أن تكون المداخل والطرق المؤدية للمستودع ممهدة وبعرض كافٍ لمرور سيارات الدفاع المدني وبما يكفل وصولها للموقع من عدة جهات مختلفة.

         ج- يجب إنشاء جميع مستودعات التخزين من مواد غير قابلة للاشتعال وتقاوم الأحمال الحرارية العالية.

          د- يتم إعداد أرضية المستودع بميول جانبية تسمح بتصريف مياه الإطفاء بسهولة إلى مجاري الصرف.

  ب- سلامة الهيكل الإنشائي والحماية من الانتشار الخارجي للحريق:

      أ- يجب تصميم الهيكل الإنشائي للمبنى والحوائط الخارجية من مواد غير قابلة للاشتعال ومقاومة للحريق طبقاً للمواصفات الفنية والهندسية.

     ب- ألا تقل التكسية الخارجية لحوائط المبنى عن الدرجة "أ" وهي المواد القابلة للاشتعال.

 

مادة (20)

أنواع المستودعات:

تنقسم المستودعات إلى ثلاثة أقسام:

     أ- المستودعات الرئيسية أو المستقلة:

وهي المستودعات التي تقام ببناء مستقل معزول ومعد خصيصاً للتخزين.

     ب- المستودعات التي تشكل جزءاً من مجموعة المباني المرتبطة بالمصنع، وقد تتطلب الضرورة ذلك إذا تعذر إقامة المستودع في مبنى منفصل، ويراعى في ذلك شروط السلامة والوقاية الخاصة بذلك.

      ج- المستودعات الوسيطة:

وهي مخازن فرعية يطلق عليها مخازن الخدمة تقام ضمن مبنى الإنتاج ويتم تزويدها بالمواد والخامات من المستودع الرئيس بما يكفل تشغيل المصنع لفترة محدودة، ويجب أن تفصل عن مواقع الإنتاج بجدران قاطعة للنيران ومقاومة للحريق.

 

مادة (23)

تجزئة المستودع:

يجب تقسيم المباني المخصصة للتخزين ذات الأحجام والمساحات الكبيرة إلى وحدات صغيرة وذلك بإقامة فواصل من مواد مقاومة للنيران بحيث يصعب نفاذ النيران منها وبذلك يمكن حصر الحريق داخل الحيز المحدود دون الانتشار إلى باقي المبنى، ويقصد بالفواصل: الجدران التي تقام لتقسيم المبنى كذلك الأسقف إذا كان المبنى متعدد الطوابق، وإذا اقتضى الحال وجود فتحات بالفواصل كفتحات الأبواب والنوافذ فيراعى أن تكون أبوابها من الأنواع المقاومة للنيران وأن تكون من الأنواع التي تغلق تلقائياً عند حدوث الحريق.

 

مادة (24)

التركيبات الكهربائية ووسائل الإضاءة:

       أ- يجب أن تكون من الأنواع المأمونة من حدوث إشعاعات حرارية والمعزولة ضد الانفجار، وأن تكون مطابقة للمواصفات الفنية.

      ب- يمنع استخدام المصابيح ذات اللهب أو المعلقة في الأسلاك وأن تكون جميع المصابيح داخل حوافظ زجاجية.

      ج- أن تكون التمديدات ضمن مواسير عازلة، وأن يتم تركيب قاطع عام للتيار الكهربائي بعد انتهاء العمل اليومي بالإضافة إلى القواطع الفرعية المختلفة الأقسام.

      د- يتم تركيب كافة المعدات والتجهيزات الكهربائية بمعرفة جهة فنية متخصصة.

      ه- تجرى الصيانة الدورية لكافة الأعمال الكهربائية بمعرفة فنيين متخصصين لإصلاح أي خلل في حينه.

 

مادة (25)

التهوية وتكييف الهواء:

      أ- يجب توفير التهوية الطبيعية والميكانيكية بما يكفل تجديد الهواء في كافة أرجاء المستودع وعدم تراكم الأبخرة أو الغازات.

     ب- يراعى أن يتم تصميم وتركيب وصيانة كافة أنظمة التهوية الميكانيكية والتكييف ومجاري التهوية.

     ج- يجب أن لا تستخدم سلالم النجاة والردهات كطرق إرجاع لأنظمة التهوية.

     د- تزود وحدات التكييف المركبة في الحوائط الخارجية لمبنى التخزين بإطار خارجي من ألواح الصلب، لمنع سقوطها للخارج في حالة حدوث حريق.

 

مادة (26)

وسائل النجاة:

      أ- يجب توفير طرق النجاة والمخارج اللازمة في أبواب رئيسة أو مخارج البطاريات السائلة.

 

مادة (27)

تجهيزات ومعدات مكافحة الحريق:

      أ- حنفيات الحريق (محابس الإطفاء):

يجب تجهيز الموقع بشبكة أنابيب لمياه الإطفاء طبقاً للمواصفات، يركب عليها مخارج حنفيات حريق من النوع والأقطار المستخدمة في مراكز الدفاع المدني ويحدد عددها طبقاً للمساحة والموقع ومساحة المستودع على أن يركب بالقرب من كل باب من أبواب المداخل أو المخارج حنفية حريق ذات مخرجين، وتزود كل حنفية بخرطوم إطفاء بطول (25) م، وقاذف مياه متعدد

الاستخدام.

      ب- مصادر مياه الإطفاء:

يجب توفير الماء اللازم لأعمال مكافحة الحريق مع تركيب خزان مياه أو أكثر يزود بماكينات الضغط المناسبة لإمداد شبكة مياه الإطفاء بكميات المياه اللازمة وبالضغوط المناسبة لتغذية حنفيات الحريق وبكرات الخراطيم ونظام الإطفاء التلقائي.

    ج- طفايات الحريق اليدوية: يزود الموقع بالعدد اللازم من طفايات الحريق اليدوية حسب نوعيات المواد المخزنة بعد المعاينة الميدانية بمعرفة مسؤول السلامة بالتنسيق مع مركز الدفاع المدني وتخصيص طفاية لكل (150) م2.

طوارئ مما يحقق إخلاء المستودع من الأشخاص والناقلات وبالسرعة المناسبة في حالة نشوب حريق.

       ب- أن تؤدي طرق النجاة الى مخارج نهائية توصل الى خارج المبنى حيث التهوية الكافية.

       ج- يجب توفير المخارج اللازمة لاستخدامها في عملية إخلاء المبنى في حالة الطوارئ بحيث لا تزيد المسافة التي يقطعها الشخص من أي نقطة بالمبنى للوصول الى طريق النجاة عن (15) متراً وبما يكفل إخلاء المستودع خلال مدة لا تزيد على ثلاث دقائق، ويراعى أن تكون المخارج في إتجاهات متعددة وأن تفتح أبوابها للخارج.

     د- بالنسبة للمستودعات الكبيرة المصممة لدخول السيارات والناقلات للتحميل والتفريغ، وبالإضافة للاشتراطات السابقة يراعى أن تكون الأبواب المخصصة لذلك باتساع كاف ومناسب لتيسير خروج هذه الناقلات في حالة الخطر ودخول معدات الإطفاء إذا تطلب الأمر.

      ه- تعرض مخططات الموقع على الدفاع المدني للتحقق من كفاية وملاءمة الطرق والمداخل والمخارج حسبما تقتضيه مساحة الموقع.

     و- إنارة طرق النجاة والمخارج: يتم إنارة اللوحات الإرشادية المشيرة الى طرق النجاة وكذلك لوحات المخارج بإشارات ضوئية واضحة تغذى من مصدرين أحدهما المصدر الرئيس للإنارة بالموقع، والآخر مصدر احتياطي بواسطة

 

مادة (28)

أنظمة الإنذار الآلي والإطفاء التلقائي:

     أ- يجب تجهيز المستودعات الرئيسة بنظام الإنذار الآلي (رؤوس كاشفة حساسة للحرارة والدخان) وكذلك نظام الإطفاء التلقائي باستخدام رشاشات المياه الأتوماتيكية، ويستثنى من ذلك المستودعات التي يتم بها تخزين مواد غير قابلة للاشتعال كالحديد والإسمنت … الخ.

    ب- تجهيز باقي أنواع المستودعات بنظام الإنذار الآلي، ويفضل تجهيزها بنظام الإطفاء التلقائي باستخدام رشاشات المياه ويخضع ذلك لتقدير الدفاع المدني بعد عرض المخططات وفقا لما تقتضيه مساحة المستودع وموقعه ومدى تعرضه للأخطار.

     ج- يجب ربط أنظمة الإنذار الآلي والإطفاء التلقائي بغرفة للمراقبة.

     د- يراعى توفير وسيلة اتصال هاتفية بالموقع وعلى الأخص في غرفة المراقبة لسرعة الإبلاغ عما يقع من الأخطار.

 

مادة (29)

قواعد السلامة والاشتراطات الوقائية الواجب مراعاتها في عمليات التخزين:

  1. يجب أن يتم التخزين طبقا لقواعد السلامة بأحد الأسلوبين الآتيين:

          أ- التخزين على رفوف عالية:

تخزين البضائع فوق قواعد ثم توضع على الرفوف بواسطة رافعة ويجب أن تكون الرفوف من مواد مقاومة للحريق، ويراعى أن يكون عرض الرف ضعف عرض القاعدة التي تستقر عليها البضاعة.

ب – التخزين على هيئة رصات

يجب في هذه الحالة مراعاة الآتي:

ب-1 أن تكون الرصات بحجم مناسب وفقاً لنوعية المواد المخزنة ومساحة المخزن.

ب-2 أن يفصل بين مجموعات الرصات فواصل (ممرات) مناسبة بهدف وقاية باقي الرصات عند نشوب حريق في إحداها ومن

أجل تمكين العاملين ومعدات الإطفاء من القيام بعملية حصر الحريق

ب-3 يجب ألا يقل عرض الفاصل (الممر) عن (120) سم في المخازن التي لا تسمح أبوابها بدخول السيارات للتفريغ أو

التحميل.

ب-4 يراعى تطبيق مبدأ التخزين النوعي وذلك بتخصيص مخازن مستقلة للنوعيات المتشابهة من المواد.

ب-5 يجب ألا يبلغ ارتفاع الرصات حتى مستوى السقف وأن تترك مسافة آمنة لا تقل عن (100) سم بين أعلى الرصات وبين

سقف المستودع وأن تكون الرصات بعيدة عن النوافذ والأبواب والممرات.

ب-6 أن يتم وضع الرصات فوق قوائم ترفعها عن مستوى سطح الأرض بمسافة (15) سم لتفادي الرطوبة التي تعتبر من أسباب

الاشتعال الذاتي ولمنع وصول مياه الإطفاء الذاتي.

  1. يمنع التدخين منعا باتا كما يمنع إشعال أي نيران أو استعمال أجهزة التسخين أو أي معدات حرارية.
  2. يجب تلافي مسببات الاشتعال الذاتي بالتحقق من توافر التهوية الجيدة للرصات وتفادي أخطار الرطوبة أو تكون البكتيريا.
  3. يراعى بصفة دائمة خلو الطرقات والممرات وأماكن بكرات الخراطيم وطفايات الحريق من أي معوقات
  4. يراعى تجميع المخلفات والمهملات في أوعية خاصة والتخلص منها أولاً بأول في الأماكن المخصصة لها.
  5. يجب توفير الوقاية والحراسة اللازمة للمستودعات من الخارج لمنع امتداد أي حريق أو لهب خارجي إليها.
  6. التأكد من عدم وجود أي مصدر اشتعال عند الانتهاء من العمل.
  7. يجب توفير اللوحات الإرشادية والتحذيرية اللازمة لتوضيح تعليمات السلامة والإجراءات الواجب اتخاذها وقت الطوارئ ولافتات منع التدخين أو إشعال النيران...الخ.

 

لائحة شروط السلامة والوقاية من الحريق وسبل الحماية

الواجب توافرها في المخابز

 

مادة (1)

تعاريف وأحكام عامة:

يقصد بالمصطلحات الواردة بهذه اللائحة:

  1. المخابز:

يقصد بها الأماكن التي تقوم بإعداد الخبز والمعجنات بجميع أشكالها وأنواعها سواء أكانت مستقلة أم ملحقة بأنشطة أخرى.

  1. لائحة التفتيش والضبط والتحقيق والجزاءات:

هي اللائحة الصادرة عن وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني بتحديد إجراءات التفتيش والضبط والتحقيق والمخالفات والتجاوزات الخاصة بأعمال الدفاع المدني والجزاءات المقررة عليها.

  1. مندوب الدفاع المدني:

هو الشخص أو الأشخاص المفوضون من قبل المديرية العامة للدفاع المدني أو أحد مراكزها بالقيام بالتفتيش وضبط وتحقيق المخالفات والتجاوزات وفقا للقواعد والاجراءات المحددة باللائحة الخاصة بذلك بغرض التأكد من سلامة المنشأة ومعدات وأدوات السلامة ومكافحة الحريق وضبط المخالفات والتحقيق فيها وتوقيع العقوبة المنصوص عليها.

  1. المسؤول عن السلامة:

هو الشخص (من منتسبي المنشأة) أو المكلف ليكون مسؤولا عن جميع ما يتعلق بأعمال السلامة والأمن في المخبز كما يعتبر مالك المخبز المملوك ملكية خاصة أو الشخص الصادر الترخيص باسمه أو مستغلها.

المواصفات ويقصد بها:

أ- المواصفات والقياسات الفلسطينية: وهي المواصفات الصادرة عن الهيئة الفلسطينية للمواصفات والمقاييس.

ب- المواصفات العالمية: ويؤخذ بها في حالة عدم وجود المواصفات القياسية الفلسطينية تكون المواصفات الأجنبية هي الواجب مراعاتها أما إذا كانت الآلة أو المادة مصنعة في غير تلك الدول الأوروبية الأمريكية" فإن مواصفاتها يجب أن تكون معتمدة من الجهات الحكومية بالدول المصنعة كما يجب في جميع الأحوال تقديم وثيقة تثبت توافر جميع قواعد السلامة بالآلة أو المادة المستخدمة.

 

مادة (2)

يلزم توفير متطلبات السلامة والوقاية من الحريق في المخابز وفقا للاشتراطات الواردة باللائحة.

 

مادة (3)

لا يجوز مباشرة الأعمال الإنشائية قبل الحصول على تصريح مبدئي من المديرية العامة للدفاع المدني.

 

مادة (4)

يقدم طلب الحصول على التصريح المنصوص عليه في المادة السابقة على النموذج المعد لذلك الى المديرية العامة للدفاع المدني موقع عليه طالب التصريح ومرفقا معه المخططات والمستندات المبينة بالنموذج بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة بمنح التراخيص.

 

مادة (5)

يصدر التصريح على النموذج المعد لذلك موقعا عليه من المدير العام أو من ينوب عنه قانونا وفي حالة رفض الطلب يجب أن يكون القرار الصادر بالرفض مسببا ويتم إصدار التصريح لمدة سنة لاستيفاء متطلبات السلامة والوقاية الموضحة

باللائحة.

على أن يتم التجديد سنوية ما لم يتعارض ذلك مع الشروط الوقائية السارية وقت التجديد.

 

مادة (6)

تحقيقاً للسلامة العامة لا يجوز تشغيل المخبز لغير الغرض المخصص لإقامته إلا بعد موافقة المديرية العامة للدفاع المدني.

 

مادة (7)

يجب تجهيز المخبز بكافة الوسائل المتعلقة بالسلامة والوقاية من الحريق حسب اللائحة.

 

مادة (8)

يجب على صاحب المخبز أو من يمثله صيانة وسائل السلامة والوقاية من الحريق لتبقى في حالة جيدة وصالحة للإستعمال عند اللزوم ولا يجوز وضع عوائق تحول دون استعمالها.

 

مادة (9)

يلزم توافر الوسائل الكفيلة لتسهيل وصول مركبات الإطفاء الى المخبز التي تستدعي له فرق الإطفاء كما يجب أن تكون المواد المستخدمة في بناء المخبز غير قابلة للإشتعال ومقاومة للحريق.

 

مادة (10)

يجب توافر مسافة كافية تفصل بين المخابز التي تعمل أفرانها بالوقود السائل أو الغاز وبين الأماكن التي تتعامل في بيع وتخزين المواد الخطرة.

 

مادة (11)

يجب أن تكون موقع أفران المخابز التي تعمل بالوقود السائل أو الغازي في الطابق الأرضي من المبنى.

 

مادة (12)

يجب استخدام الكابلات النحاسية المعزولة معدنياً في الغرفة التي تضم الغرف كما يجب تركيب إنارة إحتياطية في هذه الغرف ويجب كذلك أن تكون جميع مصابيح الإضاءة محمية بأغطية زجاجية لمنع انفجارها ولتلافي الإشعاعات الحرارية الناتجة عنها.

 

مادة (13)

يجب تخزين الوقود السائل "الزيت" في خزانات منفصلة تماماً عن المبنى أو مدفونة تحت الأرض ويركب عليها مضخة مضادة للإنفجار أو غير مدفونة "فوق سطح الأرض" في غرفة خاصة خارج المبنى ذات جدران مقاومة للحريق.

 

مادة (14)

يتم وضع خزانات الغاز في مكان مستقل داخل مبنى منفصل يشيد من مواد مقاومة للحريق وسقفه من العناصر الخفيفة كما يجب تزويد هذه الخزانات بصمامات تلقائية ومنظم للضغط.

 

مادة (15)

يجب مراعاة ألا يزيد حجم التخزين من الغاز عن (300) كيلو غرام داخل المبنى أما باقي الكمية الاحتياطية فتكون في مكان خارج المبنى وبعيداً عنه.

 

مادة (16)

يلتزم صاحب المخبز بوضع العلامات الإرشادية والتحذيرية الخاصة بالوقاية والسلامة من الحريق ويحظر إزالتها أو تغيير مكانها.

 

 

مادة (17)

يجب أن يتوافر في المخبز مخارج نجاة مناسبة لنوع وحجم المخبز مع توفير المتطلبات الأساسية كالإنارة والتهوية والعلامات الإرشادية.

 

مادة (18)

يجب على صاحب المخبز أو المدير المسؤول المحافظة على الارضيات والأرفف خالية من غبار الدقيق مع تزويد أماكن التخزين والعجن والتحضير بمراوح شفط تحول دون تراكم غبار الدقيق.

 

مادة (19)

يلتزم صاحب المخبز أو المدير المسؤول بتدريب العاملين على كيفية استعمال أدوات الإطفاء وكيفية الإخلاء وقت حدوث الحريق وتعريفهم بمخارج الهروب والتصرف السليم وقت الاخلاء.

 

مادة (20)

تقوم المديرية العامة للدفاع المدني بإخطار صاحب المخبز أو المدير المسؤول كتابة بالتعديلات أو الترتيبات اللازم إجراؤها لمنع نشوب الحريق أو الحيلولة دون انتشاره.

ويتم الإخطار على النموذج المعد لذلك وتحدد المديرية العامة للدفاع المدني مهلة مناسبة لتنفيذ التعديلات أو الترتيبات المطلوبة ويجب على من وجه الإخطار إليه ممن ورد ذكرهم بالفقرة أعلاه تنفيذ المطلوب خلال المدة المحددة في الإخطار.

 

مادة (21)

يجب على صاحب المخبز وضع التصريح الخاص بترتيبات الإطفاء في مكان بارد من المخبز ليتمكن مندوب الدفاع المدني من الاطلاع عليه عند التفتيش.

 

مادة (22)

لا يجوز ترخيص أي مخبز جديد أو توسيع القائم منه قبل أن يقوم طالب الترخيص بتقديم دراسة فنية معدة من قبل أحد المكاتب الفنية المتخصصة بأعمال السلامة وأجهزة الإنذار والمراقبة ومكافحة الحريق والمعتمدة من قبل المديرية العامة للدفاع المدني.

 

مادة (23)

يكون المكتب الهندسي الذي أعد الدراسة المذكورة أعلاه مسؤولاً أمام الدفاع المدني والجهات الأخرى ذات العلاقة عن جدية الدراسة ودقتها ومراقبة تنفيذها كما يلتزم بتقديم شهادة نهائية للدفاع المدني تؤكد مطابقة المنشأة (المخبز) للتعليمات والاشتراطات الواردة باللائحة كما يكون مسؤولاً عن أي أخطاء أو تهاون أو تقصير بهذا بالتضامن مع مالك المنشأة (المخبز).

 

مادة (24)

يعتبر المسؤول عن المخبز مسؤولاً مباشراً عن عمل الفحوصات الشهرية والاختبارات الدورية (الصيانة) كل (6) شهور الى سنة وذلك بالنسبة للمنشأة ذاتها ومعداتها وكذلك جميع وسائل السلامة ومعدات الإطفاء والمراقبة والإنذار الخاصة بالمنشأة وإصلاح أي عطل أو خلل.

 

مادة (25)

يلتزم المسؤول عن المخبز بتفحص المباني والإنشاءات الكهربائية أو الترميمات فوراً أو إغلاق المخبز ومنع استخدامه في الحالات التي تستدعي ذلك أو الرفع بذلك لصاحب الاختصاص.

 

 

 

مادة (26)

يجوز للمسؤول عن المنشأة إبلاغ مركز الدفاع المدني المختص بموعد إجراءات الاختبارات الدورية والجهة القائمة بها وذلك للإتفاق على موعد مناسب لحضور مندوب الدفاع المدني خلال الإختبارات وإثبات ذلك بالسجل وتوقيع مندوب الدفاع المدني عنه.

مادة (27)

يجب تدريب العاملين بالمخابز على أعمال السلامة والإطفاء والإنقاذ والإسعاف بالتنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني لعقد دورات تدريبية لهذا الغرض.

 

مادة (28)

يلتزم المسؤول عن المخبز بالتنسيق مع الدفاع المدني بوضع خطة للتدخل لمكافحة الحرائق والإنقاذ والإسعاف والإجراءات التي يجب على العاملين بالمخبز اتخاذها لحين حضور فرق الدفاع المدني.

 

مادة (29)

الموقع والمباني:

  1. يجب أن يكون الموقع مرخصاً من البلديات ومستوفياً للشروط الواردة في الرخصة.
  2. يجب أن تكون هناك مسافة آمنة تفصل بين المخابز التي تعمل أفرانها بالوقود السائل "الزيت" أو الغاز وبين الأماكن التي تتعامل في بيع أو تخزين المواد الخطرة والسريعة الاشتعال أو الأماكن التي يرتادها الجمهور بكثافة.
  3. يجب أن تكون المواد المستخدمة في بناء المخبز غير قابلة للإشعال ومقاومة للحريق.
  4. يجب ان تكون الأفران داخل حجرات منفصلة تماماً عن باقي المبنى وأن تكون جدرانها ذات مقاومة عالية للنيران تتراوح درجة مقاومتها للنيران بين ساعتين وأربع ساعات وأن يكون لها باب واحد على الأقل يفتح الى الخارج حيث الهواء الطلق مع مراعاة توفير مخارج للطوارئ ووسائل التهوية الكافية لتيسير خروج العاملين عند حدوث الحريق.
  5. يجب أن يراعى في التصميم توصيل أنابيب نقل الزيت أو الغاز مباشرة الى الأفران وليس عن طريق أسفل أي غرف أو مناطق أخرى.
  6. يجب أن يكون لغرفة الأفران مخرجان للطوارئ يفتحان للخارج بمزاليج سريعة الفتح وأن تكون معلومة للعاملين للمخبز.
  7. يجب أن يقتصر موقع أفران المخابز التي تعمل بالوقود السائل أو الغازي على الطابق الأرضي فقط في المبنى ويستحسن أن يتم إنشاء مثل هذه المخابز في مبانٍ مستقلة إذا كانت ظروف الموقع تسمح بذلك.

 

مادة (30)

أجهزة ومعدات وتركيبات الأفران:

  1. يجب أن تلتزم جميع المخابز سواءاً كانت أفرانها تعمل على الغاز أم بالزيت أو الكهرباء بالقواعد والتعليمات القياسية الخاصة بالأعمال الإنشائية.
  2. يجب أن تتم عمليات تركيب الأفران والمعدات المتعلقة بها بواسطة فنيين مؤهلين ومتخصصين في مثل هذه التركيبات.
  3. يجب أن يتم تركيب الأفران والمعدات المتعلق بها بحيث تتوافر إمكانية القيام بأعمال الصيانة والإصلاح بيسر وسهولة.
  4. بعد إتمام تركيب الأفران والمعدات الخاصة بها يجب عمل اختبار على التشغيل وأداء الاحتراق من أجل التأكد من أن الوقود يعمل بطريقة آمنة وإن المفاتيح وصمامات الأمان تعمل بصورة سليمة كما يجب إلزام المسؤول عن التركيبات بتقديم شهادة خطية الى مالك المخبز تبين مطابقة التركيبات للقواعد والتعليمات ونتائج اختبارات التشغيل.

 

مادة (31)

الأنظمة الكهربائية وأنظمة التهوية وطرد الهواء:

  1. يجب أن تكون جميع الأسلاك والكابلات وملحقاتها وقواطع التيار والفيوز وفيش التغذية من الأنواع غير القابلة للإنصهار أو الاحتراق وأن تكون جميعها مطابقة للمواصفات القياسية الصادرة عن الهيئة الفلسطينية للمواصفات والمقاييس.
  2. يجب استخدام الكابلات النحاسية المعزولة معدنياً في الغرفة التي تضم الفرن ويجب أن يكون لهذه الكابلات خاصية تحمل درجة حرارة "1000" درجة مئوية في ظروف الحريق.
  3. يجب تركيب إضاءة الطوارئ في الطرق التي تضم الأفران وخلال الطريق الموصل للخروج لمخارج الطوارئ.
  4. يجب ان تكون جميع المعدات والأجهزة والتوصيلات الكهربائية موصلة بسلك ارضي لتصريف الشحنات والعائدة ولتجنب تراكم شحنات الكهرباء الإستاتيكية.
  5. يجب توفير التهوية الكافية والصحية بالإضافة الى توفير نظام جيد لطرد الهواء الفاسد وأبخرة الغازات وغبار الدقيق الى الخارج.
  6. يجب أن تكون جميع مصابيح الإضاءة محمية بأغطية زجاجية لمنع انفجارها ولتلافي الإشعاعات الحرارية الناتجة عنها.

 

مادة (32)

أنظمة إمداد الوقود السائل "الزيت والغاز":

  1. يجب أن يتم تركيب شبكة توصيل الزيت بواسطة أنابيب مصنوعة من الحديد المطاوع أو الحديد الصلب أو النحاس الأحمر أو الأصفر ويراعى ألا ترتفع أنابيب الشبكة كثيراً عن سطح الأرض.
  2. يجب حماية شبكة تغذية الزيت من العبث أو التلف، كما ينبغي حمايتها من التآكل ويجب حماية أنابيب توصيل الزيت المدفونة تحت الأرض من التآكل وذلك بتغليفها بالمواد العازلة بالطرق الفنية المتعارف عليها.
  3. يجب إحكام ربط التوصيلات والزوايا والعناية باستخدام أفضل المواد التي تمنع التسرب.
  4. يجب أن تكون خزانات الزيت المركبة أسفل مستوى الأرضية في وضع مستقر حتى لا يؤثر ذلك على توصيلات الانابيب مع مراعاة تغطيتها بطبقة من الخرسانة لا يقل سمكها عن "6" بوصات.
  5. يراعى أن تكون تغذية الفرن "الموقد" عن طريق خزان فرعي لا تزيد سعته عن (1000) لتر بحيث يكفي لحاجة التشغيل اليومي.
  6. يجب تركيب مفاتيح لتنظيم الضغط العالي والمنخفض على جانبي صمام الإغلاق.
  7. يلزم توفير صمامات إغلاق يتم تشغيلها يدوياً حتى يتسنى إقفال ومنع تدفق الوقود في حالة الطوارئ.
  8. يجب في جميع الأحوال توفير منظمات الضغط حتى يتسنى المحافظة على الضغط المطلوب.

 

مادة (33)

مخازن الوقود السائل وخزانات واسطوانات الغاز البترولي المسال:

  1. الوقود السائل "الزيت"

       أ- يجري تخزين الوقود السائل "الزيت" في خزانات منفصلة تماماً عن المبنى إما مدفونة تحت الأرض بحيث لا تزيد سعتها عن "5000" لتر يركب عليه مضخة مضادة للانفجار أو الاحتراق تكون مهمتها توصيل الوقود من الخزان الى المخبز وإما غير مدفونة "فوق سطح الأرض" حيث توضع في غرفة خارج المبنى تكون جدرانها مقاومة للحريق لمدة ساعتين على الأقل وبحيث لا تزيد سعتها عن (2500) لتر.

     ب- إذا دعت الضرورة الى إقامة خزانات للزيت داخل المبنى يجب أن يكون موقعها بأسفل طوابق المبنى وأن يكون موقع الخزان منفصلاً تماماً عن المبنى ويتم ذلك إما بتخصيص حجرة معزولة عن باقي المبنى تشيد من مواد غير قابلة للاشتعال.

     ج- يحظر مرور المركبات فوق منطقة الخزانات الكائنة تحت الأرض ما لم تكن الخزانات وانابيب التوصيل الخاصة بها مقاومة ومحمية طبقاً للمواصفات القياسية.

  1. خزانات الغاز:

       أ- توضع خزانات الغاز في مكان مستقل داخل مبنى منفصل يشيد من مواد مقاومة للحريق لمدة ساعتين على الأقل ويكون سقفه من العناصر الخفيفة حتى يسهل انفصاله عند حدوث انفجار دون أن تتأثر الجدران ويجب أن يفصل بين الخزان والمباني المجاورة أو بين الخزان والخزانات الأخرى في حالة تعددها مسافة آمنة طبقاً للجدول التالي:

 

 

 

الحد الأدنى للمسافة الآمنة "م"

بين الخزانات وبعضها

بين الخزان والمباني المجاورة

سعة الخزان (لتر)

من 1000 – 5000 لتر

من 5001 – 20000

105م

16م

من أكثر من 20000

 

        ب- يجب مراعاة وضع الخزان ومنظم الضغط فوق سطح الأرض.

       ج- تزويد خزانات الغاز بالصمامات الأتوماتيكية بتسرب الغاز الزائد.

      د- يجب مراعاة تجنب تراكم شحنات الكهرباء الإستاتيكية بإجراء التوصيل الأرضي للخزان.

     ه- يجب أن يكون الخزان خالياً من الأعشاب الجافة والتراكمات القابلة للاشتعال كما يحظر التدخين أو إشعال نار أو إحداث أية شرارة بالموقع.

    و- يجب أن تكون توصيلات التغذية من الخزان أو الخزانات الى الموقد عبر أنابيب معدنية محكمة التوصيل وأن تزود بالصمامات والمحابس اللازمة ويحظر استخدام الخراطيم.

     ز- يجب على المسؤول القيام بالكشف الدوري المنظم.

     ح- يجب على المسؤول توفير وسائل الإطفاء ومصادر المياه اللازمة بمواقع الخزانات مع ملاحظة استخدام التركيبات "المرشات" الخاصة بقذف رذاذ الماء على سطح وجدران الخزان.

  1. تخزين الأسطوانات:

        أ- تخزين أسطوانات الغاز في مبنى مقفل طبقاً للمواصفات الواردة في اللائحة الخاصة بأماكن بيع وتخزين أسطوانات الغاز المسال.

       ب- إذا اقتضت الضرورة تخزين أسطوانات الغاز التي يحتاجها الفرن "المخبز" خلال التشغيل اليومي داخل جزء من مبنى المخبز يجب أن يتم ذلك وفقاً للشروط التالية:

ب-1- أن يكون التخزين بالطوابق الأرضية في غرفة جانبية متصلة بالجدران الخارجية للمبنى ولها باب أو أكثر يفتح مباشرة للخارج حيث الهواء الطلق ويحظر التخزين بالبدرومات أسفل مستوى الأرض أو بطوابق المبنى العليا.

ب-2- أن يكون مكان التخزين مقاماً من عناصر غير قابلة للاشتعال، وأن تفصلها عن المبنى جدران وأسقف مقاومة للحريق لفترة لا تقل عن ساعتين مع اتباع بعض الترتيبات لأغراض التحقق من أضرار الانفجار بما لا يضر المبنى وذلك بزيارة جوهر الجدران الخارجية فيجب أن تشيد من عناصر خفيفة وعاكسة للحرارة من الخارج حتى يسهل انفصالها للخارج ويراعى دائماً تأمين المنطقة المجاورة بحيث لا تتأثر نتيجة لتهدم الجدران.

ب-3- يجب مراعاة ألا يزيد عدد الأسطوانات في جميع الأحوال عن ثلاثين أسطوانة من الحجم الصغير أو خمس عشرة أسطوانة من الحجم الكبير وألا تزيد الكمية المخزنة عن ثلاثمائة كجم وأن تخزن الأسطوانة في وضع عمودي وأن ترتكز على القاع في صفوف مستقيمة مع ترك ممرات بين كل ثلاثة صفوف لسهولة التداول والنقل.

ب-4- يراعى عدم تعريض الأسطوانات لأشعة الشمس لتلافي ارتفاع درجة حرارتها.

ب-5- يراعى تميز الأسطوانات الفارغة بعلامة تميزها وعزلها عن الأسطوانات المعبأة.

ب-6- يجب تثبيت اغطية الرأس المعدنية فوق صمامات أعلى الأسطوانات في حالة عدم استخدامها لتفادي تلف الصمامات.

 

مادة (34)

أولاً: أنظمة الإنذار والكشف عن الحريق ووسائل ومعدات الإطفاء:

  1. يجب توفير نظام الإنذار بالحريق الذي يتم تشغيله يدوياً بحيث يوضع في الحيز الذي يضم الفرن أو الافران.
  2. يجب توفير نظام تلقائي "أتوماتيكي" للكشف عن الحريق بحيث يغطي كافة ارجاء المبنى طبقاً للوائح المنظمة لذلك وتعليمات الدفاع المدني.
  3. يلزم تجهيز الغرفة المخصصة لتخزين الوقود السائل أو الغاز فوق سطح الأرض بنظام إطفاء آلي للرشاشات المائية المصممة بحث يخرج منها الماء أو الغاز عند تعرضها لدرجة الحرارة العالية.
  4. يجب تركيب أنابيب معدنية بسمك 2بوصة تمتد خارج المبنى الى خزانات الوقود ويركب على مداخل هذه الأنابيب من خارج المبنى وصلة لتوصيل المادة الرغوية الى خزانات الوقود أو الغاز في حالة حدوث حريق خاصة أن الدخول الى أماكن الخزانات صعب.
  5. يجب تزويد توصيلات تغذية الافران بالسائل بصمامات تلقائية لوقف تدفق الزيت الى داخل الموقد في حالة حدوث حريق ويسمى صمام الحريق التلقائي وذلك بالإضافة الى الصمامات اليدوية.
  6. يجب وضع طفايات الحريق اليدوية في أماكن متفرقة من المبنى إما في المناطق المعرضة للأخطار الكهربائية فيلزم استخدام طفايات الحريق غاز هالون أو ثاني أكسيد الكربون وفي باقي الأماكن طفايات البودرة الكيماوية الجافة وأن يتم وضعها بجوار أبواب الخروج وأن لا تزيد المسافات بين الطفاية والأخرى عن (25) م.

ثانياً: إجراءات السلامة في التشغيل:

  1. يجب الالتزام التام بالتعليمات والإرشادات الواردة بهذه اللائحة وتلك التي تقررها الجهة المصنعة للآلات والمعدات الموجودة بالمخبز.
  2. حظر حفظ كمية من الدقيق تزيد عن احتياج يوم واحد ويتم حفظ وتخزين الكميات الأخرى من الدقيق في غرفة مخصصة لهذا الغرض.
  3. يجب المحافظة على الأرضيات والأرفف خالية من غبار الدقيق.
  4. تزويد أماكن التخزين والعجن والتحضير بمراوح شفط تحول دون تراكم غبار الدقيق كما يجب أن تكون جميع المراوح والأجهزة الكهربائية من النوع المعزول الذي لا يحدث شرراً لتفادي مخاطر الإنفجار.
  5. يجب وضع لافتات التي تحظر التدخين.
  6. تدريب العاملين على استخدام معدات مكافحة الحريق.
  7. لا يسمح بمزاولة العمل في المخبز قبل تقديم الشهادة النهائية الصادرة عن المكتب الفني والمشار اليه في القسم الأول من هذه اللائحة وقيام الدفاع المدني بالكشف وإصدار شهادة السلامة.
  8. تجري الصيانة الدورية للتجهيزات الكهربائية والميكانيكية وتوصيلات الخزان والمحبس وغيرها من قبل جهة فنية متخصصة تقدم تقريراً بسلامة المعدات والتجهيزات.

 

 

لائحة شروط السلامة والوقاية من الحريق وسبل الحماية

الواجب توافرها في ورش السيارات والآليات

 

مادة (1)

تعاريف وأحكام عامة:

يقصد بالمصطلحات الواردة بهذه اللائحة:

  1. السيارات والآليات: السيارة هي الوسيلة الميكانيكية التي تعمل باحتراق الوقود داخل محركها لتوليد قوة الدفع اللازمة لتحريكها على الأرض، وتستخدم في نقل الأشخاص والمنقولات بأنواعها سواء أكانت مخصصة للاستخدام الخاص أم العام.

الآلية: هي الوسيلة الميكانيكية أو الكهربائية المصممة والمخصصة للاستخدام في أعمال الإنشاءات بأنواعها والرفع والتحميل والتفريغ وتمهيد ورصف الطرق وكذلك للأغراض الزراعية سواء أكانت خاصة أم عامة.

  1. ورش إصلاح وصيانة السيارات والآليات: هو المكان المخصص لإصلاح كافة أنواع المركبات والآليات أو تجمعها.
  2. لائحة التفتيش والضبط والتحقيق والجزاءات: اللائحة الصادرة عن وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني بتحديد إجراءات التفتيش والضبط والتحقيق في المخالفات والتجاوزات الخاصة بأعمال واشتراطات الدفاع المدني والجزاءات المقررة عليها.
  3. مندوب الدفاع المدني: هو الشخص أو الأشخاص المفوضون من قبل المديرية العامة للدفاع المدني أو إحدى إداراتها أو مراكزها بالقيام بالتفتيش وضبط وتحقيق المخالفات والتجاوزات وفقاً للقواعد والإجراءات المحددة باللائحة الخاصة بذلك بغرض التأكد من سلامة المنشأة ومعدات وأدوات السلامة ومكافحة الحريق وضبط المخالفات والتحقيق فيها وتوقيع الجزاء المنصوص عليه.
  4. المسؤول عن السلامة: هو الشخص (من منتسبي الورشة) أو المكلف ليكون مسؤولاً عن جميع ما يتعلق بأعمال السلامة والأمن في المنشأة كما يعتبر مالك الورشة المملوكة ملكية خاصة أو الشخص الصادر الترخيص باسمه أو مستغلها.

المواصفات ويقصد بها:

    أ- المواصفات القياسية الفلسطينية: وهي المواصفات الصادرة عن الهيئة الفلسطينية للمواصفات والمقاييس.

   ب- المواصفات العالمية: ويقصد بها أنه في حالة عدم وجود المواصفات القياسية الفلسطينية تكون المواصفات الأجنبية هي الواجبة المراعاة.

 

مادة (2)

يلزم توفير متطلبات السلامة والوقاية من الحريق في ورش السيارات والآليات وفقاً للاشتراطات الواردة باللائحة.

 

مادة (3)

لا يجوز مباشرة الأعمال الإنشائية قبل الحصول على تصريح مبدئي من المديرية العامة للدفاع المدني.

 

مادة (4)

يقدم طلب للحصول على التصريح المنصوص عليه في المادة السابقة على النموذج المعد لذلك إلى المديرية العامة للدفاع المدني موقعاً عليه طالب التصريح ومرفقاً معه المخططات والمستندات المبينة بالنموذج بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة بمنح التراخيص.

 

مادة (5)

يصدر التصريح على النموذج المعد لذلك موقعاً عليه من المدير العام أو من ينوب عنه قانوناً وفي حالة رفض الطلب يجب أن يكون القرار الصادر بالرفض مسبباً. ويتم إصدار التصريح لمدة سنة لاستيفاء متطلبات السلامة والوقاية الموضحة باللائحة على أن يتم التجديد سنوياً ما لم يتعارض ذلك مع الشروط الوقائية السارية وقت التجديد.

 

مادة (6)

تحقيقاً للسلامة العامة لا يجوز تشغيل الورشة لغير الغرض المخصص لإقامتها إلا بعد موافقة المديرية العامة للدفاع المدني.

 

مادة (7)

يجب تجهيز ورش السيارات والآليات بكافة الوسائل المتعلقة بالسلامة والوقاية من الحريق حسب اللائحة المرفقة.

 

مادة (8)

يجب أن يتوافر في الورشة أبواب كافية لدخول وخروج السيارات ومخارج هروب للعاملين وقت الحاجة. ويتوقف عددها على عدد العاملين فيها والمساحة كما يجب توفير المتطلبات الأساسية كالإنارة والتهوية والعلامات الإرشادية والتحذيرية.

 

مادة (9)

يجب تدريب العاملين في الورشة على أعمال السلامة والإطفاء والإنقاذ بالتنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني بعقد دورات تدريبية لهذا الغرض.

 

مادة (10)

يجب أن يخصص ركن خاص لتصليح إطارات السيارات وأن يحاط بحاجز مستقل عن الورشة، كما يجب أن تكون أرضية الورشة خالية من الشحوم والزيوت حفاظاً على السلامة العامة.

 

مادة (11)

تقوم المديرية العامة للدفاع المدني بإخطار صاحب الورشة أو المدير المسؤول كتابة بالتعديلات أو الترتيبات اللازم إجراؤها لمنع نشوب الحريق أو الحيلولة دون انتشاره. ويتم الإخطار على النموذج المعد لذلك وتحدد المديرية العامة للدفاع المدني مهلة مناسبة لتنفيذ التعديلات أو الترتيبات المطلوبة ويجب على من وجه الإخطار إليه ممن ورد ذكرهم بالفقرة أعلاه تنفيذ المطلوب خلال المدة المحددة في الإخطار.

 

مادة (12)

يجب على صاحب ورشة السيارات والآليات وضع التصريح الخاص بترتيبات الإطفاء في مكان بارز من الورشة ليتمكن مندوب الدفاع المدني من الاطلاع عليه عند التفتيش.

 

مادة (13)

لا يجوز إصدار تصريح لأي ورشة جديدة أو توسيع القائمة منها قبل أن يقوم طالب الترخيص بتقديم دراسة فنية معدة من قبل أحد المكاتب الفنية المتخصصة بأعمال السلامة وأجهزة الإنذار والمراقبة ومكافحة الحريق والمعتمدة من قبل المديرية العامة للدفاع المدني.

 

مادة (14)

يكون المكتب الذي أعد الدراسة المذكورة بالمادة السابقة مسؤولاً أمام المديرية العامة للدفاع المدني والجهات الأخرى ذات العلاقة عن جدية الدراسة ودقتها ومراقبة تنفيذها كما يلتزم بتقديم شهادة نهائية للدفاع المدني تؤكد مطابقة الورشة للتعليمات والاشتراطات الواردة بهذه اللائحة.

 

مادة (15)

يعتبر المسؤول عن السلامة مسؤولاً مباشراً عن عمل الفحوصات الشهرية والاختبارات الدورية (الصيانة) كل ستة شهور إلى سنة وذلك بالنسبة للورشة ذاتها وجميع المعدات والآليات والتركيبات الكهربائية والميكانيكية وكذلك جميع وسائل السلامة ومعدات الإطفاء والمراقبة وإصلاح أي عطل.

 

مادة (16)

يلتزم المسؤول عن السلامة في حالة حدوث عطل أو خلل ينطوي على درجة عالية من لخطورة بحيث يهدد سلامة الأرواح والممتلكات أن يقوم فوراً بوقف تشغيل الآلة أو الجهاز محل العطل وفصل التيار الكهربائي وكما يتوجب عليه إخلاء الورشة والاتصال بمركز الدفاع المدني فوراً في الأحوال التي تستدعي ذلك.

 

مادة (17)

يجب تدريب جميع العاملين في الورشة الخاضعة لهذه اللائحة على أعمال السلامة والإطفاء والإنقاذ بالتنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني لعقد دورات تدريبية لهذا الغرض.

 

مادة (18)

الاشتراطات المتعلقة بالموقع:

  1. تخضع إقامة ورش الإصلاح والصيانة للسيارات والآليات للحصول على موافقة مبدئية مسبقة من السلطات المختصة بمنح التراخيص مع الالتزام بالمناطق التي تحددها هذه الجهات.
  2. نظام الورشة حسب المخطط المرفق والمعتمد من الجهات المختصة.
  3. كل مشروع تعديل في إنشاءات أو أنشطة الورشة يستوجب الحصول على موافقة من الدفاع المدني.
  4. تحقيقاً للسلامة العامة لا يجوز تشغيل الورشة لغير الغرض المخصص لإقامتها إلا بعد موافقة المديرية العامة للدفاع المدني.
  5. في حالة بيع أو تأجير الورشة المرخص بإقامتها يعتبر ملزما بتنفيذ كافة الشروط الوقائية ما لم يشعر الدفاع المدني بذلك مسبقاً.

 

مادة (19)

الاشتراطات الخاصة بالمبنى:

  1. يجب أن تشيد مباني الورشة من مواد غير قابلة للاشتعال، وهي المصنعة تحت بند النوع الأول أو الدرجة (1) وأن تكون مقاومة للنار لمدة ساعتين على الأقل.
  2. يجب أن تكون الأرضية مدكوكة جيداً ومغطاة بالبلاط أو الإسمنت ومقاومة للنيران وذات انحدار نسبي يسمح بجريان السوائل في الحالات الطارئة بحيث تنتهي إلى حفرة تجميع.
  3. أن تكون الأبواب والنوافذ من مواد معدنية وأن يكون زجاج النوافذ من النوع المسلح والعاكس للحرارة.
  4. يجب أن يتوافر بالورشة الأبواب الكافية لدخول السيارات وتعد الأبواب تبعاً لمساحة الورشة وأعداد السيارات التي تستوعبها، ويراعى أن تؤدي جميع الأبواب والمخارج إلى الطرق العامة المفتوحة بما يسمح بتيسير عملية الإخلاء في حالات الخطر.
  5. يجب أن تكون الطرق المؤدية للخارج خالية من العوائق بصفة دائمة.

 

مادة (20)

التعليمات المتعلقة بالسلامة الصناعية:

      أ- يجب أن تكون الورشة ذات تهوية مناسبة.

        ـــ إذا كانت الورشة مرخصاً بها داخل المناطق السكنية فلا يجوز تجربة المحركات داخل الورشة إلا في حال توصيل العادم بمجرى خاص بكتم الصوت.

    ب- يجب أن تكون التمديدات الكهربائية وفقاً للقواعد الفنية المعتمدة وضمن مواسير عازلة وأن تكون من النوع المقاوم للانفجار، وأن يقوم على تركيبها شخص مؤهل أو جهة فنية متخصصة.

     ج- يجب أن تقسم الورشة المتعددة الأنشطة " سمكرة – دهان – ميكانيكا" إلى أقسام مستقلة لكل نشاط.

     د- يحظر وجود لهب مكشوف في المناطق التي تتواجد فيها مواد قابلة للانفجار أو الاشتعال.

    ه- جميع الأجهزة الكهربائية المستخدمة في ورش إصلاح الآليات والسيارات يجب أن يكون لها مأخذ أرضي تفادياً من الشحنة الكهربائية الساكنة.

    و- يجب أن يخصص ركن خاص لتصليح إطارات السيارات "العجلات " وأن يحاط بحاجز مستقل عن الورشة.

    ز- يجب أن تكون أرضية الورشة خالية من الشحوم والزيوت منعاً من سقوط وإصابة العمال وإزالة مخلفات الإصلاح أولاً بأول.

    ح- يجب العمل على توفير تهوية مناسبة ومستمرة وللتخلص من غاز الكربون الناجم عن الدخان.

    ط- يجب توفير التهوية الكافية في أماكن أعمال اللحام.

 

مادة (21)

الوقاية من الحريق:

  1. يجب أن توضع الخرق المبللة بالشحوم والزيوت في صندوق معدني ذي غطاء.
  2. يجب أن تكون حفرة التفتيش خالية من آثار البنزين والزيوت.
  3. توضع علب الطلاء " البويات " والمحاليل ضمن خزائن معدنية ذات فتحات تهوية في مكان بعيد عن متناول الأشخاص غير المختصين.
  4. توضع لوحات يكتب عليها (ممنوع التدخين).
  5. تجهز الورشة بعدد من طفايات الحريق المناسبة من البودرة الجافة وغاز ثاني أكسيد الكربون، توزع بشكل مناسب بمعدل لا يقل عن طفاية لكل أربع سيارات، ويقدر عدد الطفايات وفقاً لحجم الورشة وسعتها للسيارات بعد استطلاع رأي الدفاع المدني.
  6. تجهيز الورشة بعدد من سطول الرمل الجاف النظيف وهو ضعف عدد الطفايات المقررة.
  7. يجب توفير مصدر مياه الإطفاء اللازم لتغذية بكرات الخراطيم وأن تكون التغذية مناسبة من حيث كميات المياه وحفظها.
  8. تستخدم المصابيح النقالة من النوع المقاوم والمغطى بشبك معدني يقيها من الصدمات.

 

 

لائحة شروط السلامة والوقاية من الحريق ووسائل الإطفاء والمراقبة

والإنذار الواجب توافرها في قاعات المحاضرات والاجتماعات

والمؤتمرات والأفراح، والمسارح ومباني الأنشطة المماثلة

 

مادة (1)

تعاريف وأحكام عامة

يقصد بالمصطلحات الواردة في هذه اللائحة ما يلي:

  1. قاعة المحاضرات: هي المبنى أو الجزء من المبنى المخصص لإلقاء المحاضرات أو عقد الندوات العلمية أو الأدبية أو السياسية أو غيرها والمصمم لاستقبال ما يزيد عن (30) شخصاً في وقت واحد.
  2. قاعة الاجتماعات والمؤتمرات: هي المبنى أو الجزء من المبنى المخصص لعقد الاجتماعات أو المؤتمرات أو المهرجانات والمصمم لاستقبال ما يزيد على ثلاثين شخصاً في وقت واحد.
  3. قاعات أو قصور الأفراح: هي المبنى أو الجزء من المبنى المخصص لإقامة الأفراح أو الحفلات بأنواعها والمصمم لاستقبال ما يزيد على ثلاثين شخصاً في وقت واحد.
  4. المسرح أو قاعة العرض: يقصد به المبنى أو الجزء من المبنى المخصص لأداء أو التدريب على أداء العروض المسرحية أو التمثيلية أو مواد الفنون الشعبية أو خلافها والمصمم لاستقبال ما يزيد على ثلاثين شخصاً في وقت واحد.
  5. مباني الأنشطة المماثلة: هي كل مبنى أو جزء من مبنى مخصص لممارسة أحد الأنشطة المماثلة للأنشطة المشار إليها في (1، 2، 3، 4) في المادة أعلاه كمعارض الكتب أو الأشغال اليدوية أو معارض الفنون المختلفة أو متاحف الآثار وغيرها بحيث تكون مصممة لاستقبال ما يزيد على ثلاثين شخصاً في وقت واحد وبشرط ألا يصدر لها لائحة مستقلة.
  6. القانون: هو قانون الدفاع المدني رقم (3) لسنة 1998م الصادر بتاريخ (28 / 5 / 1998).
  7. لائحة التفتيش والضبط والتحقيق والجزاءات: هي اللائحة الصادرة عن وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني بتحديد إجراءات التفتيش والضبط والتحقيق في المخالفات والتجاوزات الخاصة بأعمال واشتراطات الدفاع المدني والجزاءات المقررة عليها.
  8. مندوب الدفاع المدني: هو الشخص أو الأشخاص المفوضون من قبل المديرية العامة للدفاع المدني أو أحد مراكزها بالقيام بالتفتيش وضبط وتحقيق في المخالفات والتجاوزات وفقاً للقواعد والإجراءات المحددة باللائحة الخاصة بذلك بغرض التأكد من سلامة المبنى ومعدات وأدوات السلامة ومكافحة الحريق وضبط المخالفات والتحقيق فيها وتوقيع العقوبة المنصوص عليها.
  9. المسؤول عن المنشأة: هو الشخص من منتسبي المنشأة أو المكلف ليكون مسئولاً عن كل ما يتعلق بأعمال السلامة والأمن في المنشأة كما يعتبر مالك المنشأة المملوكة (ملكية خاصة) المسؤول في جميع الأحوال.

 

مادة (2)

يلزم توفير متطلبات السلامة والوقاية من الحريق في تصميم وإنشاء هذه المباني أو تعديل القائم منها وفقاً للإشتراطات الواردة باللائحة.

 

مادة (3)

لا يجوز مباشرة الأعمال الإنشائية قبل الحصول على تصريح مبدئي من المديرية العامة للدفاع المدني.

 

مادة (4)

يقدم طلب للحصول على التصريح المنصوص عليه في المادة السابقة على النموذج المعد لذلك الى المديرية العامة للدفاع المدني موقعاً عليه من مالك العقار أو من يمثله قانوناً وترفق معه المخططات والمستندات المبينة بالنموذج بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة بمنح التراخيص.

 

 

مادة (5)

يصدر التصريح على النموذج المعد لذلك موقعاً عليه من المدير العام أو من ينوب عنه قانوناً وفي حالة رفض الطلب يجب أن يكون القرار الصادر بالرفض مسبباً.

ويتم إصدار التصريح لمدة سنة لاستيفاء متطلبات السلامة والوقاية الموضحة باللائحة على أن يتم التجديد سنوياً ما لم يتعارض مع الشروط الوقائية السارية وقت التجديد.

 

مادة (6)

يمنع أشغال المنشأة أو أي جزء منها إلا بعد الحصول على الموافقة النهائية من المديرية العامة للدفاع المدني.

 

مادة (7)

لا يجوز استغلال المبنى لغير الغرض المخصص لإقامته إلا بعد موافقة المديرية العامة للدفاع المدني.

 

مادة (8)

يجب أن يتوافر في هذه المباني الخاضعة لأحكام هذه اللائحة سبل النجاة المناسبة لنوعها وحجمها وطبيعة استعمالها مع توفير المتطلبات الأساسية كالإنارة والتهوية والعلامات الإرشادية والتحذيرية.

 

مادة (9)

يجب على المالك أو من يمثله صيانة وسائل السلامة والوقاية من الحريق لتبقى في حالة جيدة وصالحة للإستعمال عند الحاجة ولا يجوز وضع عوائق تحول دون استعمالها.

 

مادة (10)

يلزم توفير الطرق والوسائل الكفيلة بتسهيل وصول مركبات الإطفاء إلى المبنى من جميع النواحي وذلك وفقاً للشروط المبينة باللائحة ويحظر قطعياً تعطيل هذه الطرق والوسائل أو وضع عوائق تحول دون استمرار صلاحيتها في كل الأحوال.

 

مادة (11)

تحدد المديرية العامة للدفاع المدني المواصفات الخاصة بالعلامات الإرشادية الخاصة بالسلامة والوقاية من الحريق ولا يجوز استخدام علامات مخالفة لهذه المواصفات ويجب وضعها في مكان بارز في المبنى ويحظر إزالة أو طمس هذه العلامات.

 

مادة (12)

يجب على صاحب المنشاة تدريب العاملين على القيام بالإخلاء والإنقاذ والإسعاف ومكافحة الحريق وتعريفهم بواجب كل منهم عند حوث أي خطر وكما يجب تدريبهم على كيفية استخدام أدوات الإطفاء والإنذار وتنظيم عملية الإخلاء.

 

مادة (13)

تقوم المديرية العامة للدفاع المدني بإخطار مالك العقار أو المنشأة أو من يمثله كتابة بالتعديلات أو بالترتيبات اللازم إجراؤها لمنع نشوب الحريق أو الحيلولة دون انتشاره ولتسهيل عمليات مكافحته لإزالة الخطورة التي تهدد سلامة

الأرواح والممتلكات.

ويتم الإخطار على النموذج المعد لذلك وتحدد المديرية العامة للدفاع المدني مهلة مناسبة لتنفيذ التعديلات أو الترتيبات المطلوبة ويجب على من وجه إليه الإخطار ممن ورد ذكرهم بالفقرة أعلاه تنفيذ المطلوب في خلال المدة المحددة في الإخطار.

 

مادة (14)

يجب على صاحب العلاقة وضع التصريح الخاص بترتيبات الإطفاء في مكان بارز ليتمكن مندوب الدفاع المدني من الإطلاع عليه عند التفتيش.

مادة (15)

لا يجوز الترخيص لأي منشأة من المنشآت الخاضعة لهذه اللائحة أو توسيعها قبل أن يقوم طالب الترخيص بتقديم دراسة فنية معدة من قبل أحد المكاتب الفنية المتخصصة بأعمال السلامة وأجهزة الإنذار والمراقبة ومكافحة الحريق والمعتمدة من المديرية العامة للدفاع المدني.

 

مادة (16)

يكون المكتب الذي أعد الدراسة المذكورة بالمادة السابقة مسئولاً أمام المديرية العامة للدفاع المدني والجهات الأخرى ذات العلاقة عن جدية الدراسة ودقتها ومراقبة تنفيذها، كما يلتزم بتقديم شهادة نهائية تؤكد مطابقة المنشاة للتعليمات والاشتراطات الواردة بهذه اللائحة.

 

مادة (17)

يجب تدريب العاملين – العاملات في المنشأة الخاضعة لهذه اللائحة على اعمال السلامة والإطفاء والإنقاذ والإسعاف، وذلك بالتنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني بعقد دورات تدريبية لهذا الغرض.

 

مادة (18)

يلتزم المسئول عن المنشأة (خاصة صالات وقاعات الأفراح) بتحديد الطاقة الاستيعابية للمبنى وبخاصة الطوابق العلوية وعليه أن يوضح ذلك للمستأجر الذي يكون مسئولاً عن أعداد المدعوين وعدم تجاوزهم للعدد المحدد ويلتزم المسئول عن المنشأة بوضع لوحات على الجدران وفي أماكن بارزة تحدد الطاقة الاستيعابية للمنشأة وتحذر من أن زيادة عدد الأشخاص يهدد الموجودين بالخطر ويعوق عملية الإخلاء.

 

مادة (19)

يجب أن تكون منصة أو خشبة المسرح مقامة من مواد عالية الجودة ومقاومة للاشتعال والحريق وأن يتم إنشاؤها وفقاً للمقاييس والمواصفات الفنية الدقيقة بحيث تتحدد حمولتها الإجمالية.

 

مادة (20)

يلتزم المسئول عن المنشأة بوضع لوحات إرشادية وفقاً للتصميم المعتمد من المديرية العامة للدفاع المدني لمنع التدخين وخطر إشعال أي مصدر للنيران والإرشاد عن المخارج وطرق النجاة ونشر تعليمات السلامة.

 

مادة (21)

التركيبات والتمديدات الكهربائية:

  1. يجب تصميم وتركيب كافة التجهيزات والخدمات بطريقة تقلل من احتمالات حدوث الحريق وانتشاره من منطقة لأخرى.
  2. يجب أن تكون جميع الأجهزة والتركيبات الكهربية مزودة بتوصيلة أرضية، كما يجب حماية الأسلاك المرنة ضد ارتفاع التيار وضد التلف.
  3. يجب أن تكون جميع الأجهزة والمعدات والأدوات والأسلاك الكهربائية المستخدمة من النوع الممتاز والمطابق للمواصفات وغير القابلة للاحتراق أو الاشتعال نتيجة لارتفاع التيار أو زيادة الحمولة.
  4. يجب تركيب جميع الأجهزة والمعدات الكهربية وعمل التوصيلات الكهربية بطريقة فنية مطابقة للمواصفات وأن يتم التركيب من قبل جهات فنية متخصصة.
  5. يجب توفير الوسائل اللازمة لإقفال جميع مصابيح الإنارة الخارجية واللافتات والزينات بطريقة مستقلة عن جميع الأجهزة الكهربائية الأخرى كما يجب أن تكون القواطع قريبة من مدخل المبنى الرئيس.
  6. يجب توفير مصدر إضاءة احتياطي بتغذية مستقلة يتوافق وطبيعة المنشأة.

 

 

مادة (22)

أجهزة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء:

  1. أجهزة التدفئة:

        أ- يجب أن تكون جميع أجهزة التدفئة مطابقة للمواصفات وأن يتم تركيبها طبقاً للاشتراطات الخاصة بذلك.

     ب- يجب أن تتوافر كافة شروط ومواصفات السلامة في أجهزة التدفئة الكهربية كما يجب أن يتم تركيبها طبقاً للتعليمات والاشتراطات المحددة في المواصفات.

     ج- يجب أن يتم تركيب أجهزة التدفئة الكهربائية التي تزيد قدرتها على "1000 كيلوواط" في غرف أو حيز منفصل وعلى أرضيات منفصلة عن بقية المبنى بإنشاء مقاوم للحريق وغير قابل للاحتراق.

  1. أجهزة التهوية وتكييف الهواء:

       أ- يجب أن يتم تصميم وصيانة كافة أنظمة التهوية وتكييف الهواء طبقاً للمواصفات التي تشمل أسس التصميم واشتراطات تنفيذ أعمال التهوية الميكانيكية وتكييف الهواء في المباني ويجب أن تصمم هذه الأنظمة بحيث لا تؤدي إلى انتشار الدخان والغازات السامة.

      ب- يجب تزويد نظَام الإرجاع بجهاز ضوئي لكشف الدخان قبل إعادة توزيع الهواء والذي يعمل عندما يبلغ الدخان كثافة ضوئية قدرها0.05م وعندما يعمل الكاشف يتم إغلاق نظَام إعادة توزيع الهواء أو يتم تصريف الهواء آليا الى خارج المبنى.

     ج- يجب ألا تستخدم سلالم النجاة المغلقة (المحمية) كطرق إرجاع لأنظمة التهوية وفي حالة استخدام فراغ السقف كطريق للإرجاع فلا يجب أن يتجاوز امتداده حدود حواجز الحريق الرأسية ما لم تكن هذه المناطق مزودة بكواشف للدخان وأجهزة إنذار الحريق لإعطاء تحذير مبكر بتسرب الدخان لإغلاق نظَام الشفط.

 

مادة (23)

المخارج وإنارة الطوارئ:

مخارج الطوارئ:

       أ- يجب توافر مخارج الطوارئ اللازمة والكافية لإخلاء جميع الموجودين بالمنشأة في أقصر وقت ممكن وفقاً للاعتبارات والمواصفات المنصوص عليها في هذه اللائحة.

       ب- يجب تخصيص مخارج "أبواب " الطوارئ لاستخدامها فقط في عملية الإخلاء.

       ج- يراعى أن تفتح جميع أبواب الطوارئ إلى الخارج وتؤدي جميعها إلى خارج المبنى أو إلى مكان تتوافر فيه عوامل الأمان والسلامة ويكون محمياً ضد مصادر الخطر.

      د- يجب أن تكون مخارج الطوارئ سهلة الفتح وذاتية الارتداد وأن يكون توزيعها ملائماً للإخلاء من جميع الجهات دون الاضطرار للسير عبر مكان الحريق كما يشار الى مخرج الطوارئ بوضوح ولا يسمح بوضع ستائر أو لوحات على تلك المخارج أو ما يحجبها عن الأنظار.

      ه- يجب أن يتم توافر المخارج اللازمة لكل مبنى وفقاً للاعتبارات والمعدات المتعارف عليها عالمياً طبقاً للعناصر الآتية:

         أ- ألا يقل اتساع وحدة المخرج وهي المسافة المطلوبة لمرور شخص واحد عن إحدى وعشرين بوصة.

        ب- معدل تدفق الأشخاص من المخرج ويقصد به عدد الأشخاص الممكن خروجهم من وحدة المخرج خلال دقيقة واحدة ويقدر بخمسة وعشرين شخصاً.

          ج- الوقت اللازم للإخلاء ويختلف من نوع المبنى طبقا لما يلي:

عدد الوحدات: عدد الأشخاص الموجدين في المبنى "الطاقة الاستيعابية" مقسوماً على معدل تدفق الأشخاص من وحدة المخرج "25" × الوقت اللازم للإخلاء.

وتحتسب كسور الوحدة بوحدة كاملة

2- إنارة المخارج:

    أ- يجب أن تتم إنارة مخارج الطوارئ وممراتها بصورة مستمرة أثناء وجود الجمهور وأن تتم تغذيتها من مصدرين (التيار الرئيسي بالمبنى ومصدر الإنارة الاحتياطي).

     ب- تستخدم الإنارة الاحتياطية في الأماكن وللفترات الزمنية المطلوبة لتوفير الحد الأدنى من الإنارة المطلوبة واللازمة للمخارج وممراتها.

     ج- يجب إنارة أرضيات المخارج بالكامل بما في ذلك الأركان وتقاطعات الممرات والسلالم والبسطات وأبواب المخارج.

  1. مصادر الإنارة:

       أ- يمنع استخدام وحدات الإنارة المزودة بالطاقة بواسطة البطاريات لأغراض الإنارات الاحتياطية.

      ب- يشترط أن تتوفر مصادر الطاقة الاحتياطية للإنارة في حالات الطوارئ لفترة زمنية لا تقل عن ساعتين.

      ج- يجب أن تكون بطاريات الإنارة الاحتياطية قابلة للشحن تلقائياً من مصدر الطاقة الرئيسي وتكون من نوع معتمد (رصاص حامض أو قلوي) ولا يسمح إطلاقاً باستخدام البطاريات الجافة لهذا الغرض.

       د- يجب أن يكون نظَام الإنارة الاحتياطي تلقائي التشغيل حال انقطاع التيار الكهربائي المغذي لوحدات الإنارة مهما كانت أسباب ذلك الانقطاع.

  1. اللوحات الإرشادية للمخارج:  

         أ- يجب أن تكون اللوحات الإرشادية لمخارج الطوارئ موزعة على أماكن موضحة ومميزة وسهلة التعرف عليها.

       ب- في المباني والمنشآت التي لا يمكن للموجودين بها رؤية المخارج أو المسارات المؤدية إليها بشكل واضح ومباشر فإنه يجب أن يتم وضع اللوحات الإرشادية لتلك المخارج بشكل يوضح مسار الخروج وأن تكون تلك اللوحات في أماكن مميزة وسهلة.

      ج- يجب أن تحتوي جميع اللوحات الإرشادية للمخارج على كلمة خروج باللغة العربية والإنجليزية.

     د- يتم إنارة كل لوحة إرشادية للخارج بحيث لا تقل الإنارة عن سطح الإشارة على أن تكون إنارة تلك اللوحة بكتابة بيضاء على أرضية خضراء.

 

مادة (24)

اشتراطات يجب مراعاتها لتسهيل عملية الإخلاء:

    أ- المقاعد الثابتة:

  1. يجب ألا تقل صافي المسافة بين ظهر المقعد والمقعد الواقع خلفه عن 30سم عندما يكون المقعد في وضع الجلوس ويتم تحديد المسافة الصافية بين مقعدين متتاليين بالقياس أفقياً بين مستويين رأسيين.
  2. يجب ألا يزيد عدد المقاعد فيما بين ممرين على 14 مقعداً.
  3. يجب ألا يزيد عدد المقاعد التي يمكن الوصول إليها من خلال ممر واحد على "7" مقاعد.
  4. تحسب سعة صف المقاعد المستمرة التي لا تفصل بينها مساند للأذرع على أساس أن الشخص الواحد يشغل مسافة قدره 54سم لكل شخص على الأقل.

 

   ب- المدرجات:

  1. يجب عدم تزويد مقاعد المدرجات الواقعة ضمن المباني بمساند خلفية.
  2. يجب ألا تقل المسافة بين صفوف مقاعد المدرجات عن 55سم ولا تزيد عن 75سم.
  3. يجب ألا يزيد عدد المقاعد فيما بعد بين الممرات المتعامدة مع صفوف مقاعد المدرج على (100) مقعد.
  4. يجب ألا تزيد المسافة بين الممرات الموازية لمقاعد المدرجات على (11) صفاً تحسب سعة الصف من المقاعد على أساس 45سم على الأقل لكل شخص.

 

    ج- الممرات:

  1. لا يقل عرض الممر الذي يخدم أكثر من (60مقعداً) أو أقل عن 100سم.
  2. يكون العرض الأدنى للممر الذي يخدم أكثر من (120) مقعداً إذا كانت المقاعد على هذا ويكون الممر بعرضه الأدنى عند أبعد نقطة عن المخرج ممراً متعامد معه أو بهذا بحيث يتزايد عرضه تدريجياً في كل اتجاه "25 ملم" لكل متر طولي.
  3. يجب أن ينتهي كل ممر متعامد إلى بهو أو مخرج على ألا يقل عرض ذلك الممر المتعامد أو البهو أو المخرج عن عرض أكبر الممرات عرضاً بالإضافة الى 50% من العرض الكلي المطلوب للممرات التي يخدمها.
  4. يجب ألا يزيد طول النهايات المسدودة للممرات عن ستة أمتار(6أمتار).
  5. أن تكون الممرات مستوية أو قليلة الانحدار ولا ضرورة للدرجات إلا إذا زاد منسوب الانحدار عن (1 الى 8) حيث يسمح باستخدام الدرجات.

 

مادة (25)

وسائل الإنذار والمراقبة والإخلاء والإطفاء:

أولاً: الإنذار:

  1. يجب تجهيز القاعة أو الصالة والمبنى ككل بنظام إنذار من الحريق بواسطة شبكة يدوية توزع مفاتيحها في مدخل المبنى ومناطق الخدمات على أن تتوافق والمواصفات القياسية الفلسطينية.
  2. يجب تجهيز المبنى بشبكة إنذار آلية تعمل بواسطة كواشف الدخان أو الحرارة وتركب لوحة الإنذار في غرفة الاستقبال أو الخدمة الدائمة (أو غرفة مسئول الأمن).
  3. يجب أن تسمع إشارة الإنذار من الحريق في مكتب مدير القاعة (بالمبنى) والغرف والقاعات الفرعية وأماكن الخدمة والحمامات وفي محل إقامة موظف المراقبة الدائم ويحظر إطلاق إشارة الإنذار في قاعة التجمع الرئيسية وذلك لضمان إخلاء الجمهور في القاعات الرئيسية عن طريق نظَام خاص يعمل بالطاقة الرئيسية والطاقة الاحتياطية في أوقات الطوارئ.

ثانياً: المراقبة والإخلاء:

  1. يجب أن تقوم الإدارة المشرفة على أي منشأة من المنشآت الواردة بهذه اللائحة بالاتفاق والتنسيق مع الدفاع المدني باعداد خطة لمراقبة حالة السلامة والقيام بأعمال الإخلاء والإنقاذ والتدخل لمواجهة حالات الحريق.
  2. يجب تعيين شخص مسئول كمشرف على سلامة المبنى (مسئول سلامة) وأن يكون هذا الشخص مؤهلاً تأهيلاً جيداً في هذا المجال. وتقوم واجبات مشرف السلامة بالمنشأة ما يلي:

         أ- تنظيم عمليات الإخلاء وتدريب العاملين عليها وتعريفهم بالمخارج سواء الأبواب الرئيسية أو مخارج الطوارئ وكيفية عمله.

       ب- تدريب العاملين بالمنشأة على القيام بالإخلاء والإنقاذ والإسعاف ومكافحة الحريق وتعريفهم بواجب كل منهم عند حدوث أي خطر من الأخطار.

      ج- تدريب العاملين على كيفية التبليغ عن الحريق وتدريبهم على كيفية استخدام أجهزة الإطفاء والإنذار وتنظيم عملية الإخلاء.

     د- التحقق من فصل التيار الكهربائي وتشغيل مصدر الإنارة الاحتياطي والتأكد من غلق مصادر الغاز وإيقاف تشغيل الآلات الميكانيكية والمصاعد وغيرها.

      ه- الاحتفاظ بنسخة من جميع المخططات الخاصة بالمبنى وتجهيزاته.

 

مادة (26)

وسائل الإطفاء:

     أ- أسطوانات خراطيم الإطفاء:

  1. يجب تجهيز المبنى بشبكة إطفاء مائية بواسطة أسطوانات إطفاء توزع على المداخل وعلى مسافات لا تزيد على 25 متراً.
  2. تركيب خراطيم الإطفاء بشكل ثابت بحيث تكون موصلة بصفة دائمة بمصدر الإمداد بالماء ومصممة بشكل يضمن سرعة وسهولة تناول الخرطوم في أي اتجاه بحيث يمكن للعاملين والجمهور القيام بعملية التدخل الفوري لمكافحة الحريق.
  3. يجب ألا يقل خرطوم الإطفاء عن 3/4 بوصة وأن يكون مطابقاً للمواصفات والمقاييس الفلسطينية.
  4. يجب أن لا يقل الضغط في قاذف المياه عن (5) بار.
  5. يجب أن تركب الخراطيم في مكان مناسب وظاهر يسهل الوصول إليه وبارتفاع لا يزيد على 1.5متر من الأرضية وأن تكون متصلة بصفة دائمة بمصدر المياه وأن تزود بفوهة ثابتة أو قابلة للضغط بحيث يمكن فتحها وضبطها بسهولة عند الضرورة وإذا كانت الخراطيم مركبة داخل حائط أو داخل صناديق بغطاء فإنه يجب الإشارة لهذه الصناديق بوضوح.
  6. يجب وضع لوحات إرشادية تبين بوضوح جميع تركيبات خراطيم الإطفاء والتعليمات الخاصة باستخدامها وتشغيلها.
  7. يجب توفر مصدر للإمداد بالماء لأغراض مكافحة الحريق عند نقاط ملائمة ويجب ألا يزيد الحد الأقصى بين أي نقطة بالمبنى وأقرب حنفية حريق أو أي مصدر مماثل للإمداد بالماء عن (50م).
  8. يتم تجهيز شبكات الإطفاء وتمديداتها بالتالي:

        أ- يتم تجهيز التمديدات بحنفيات بأعداد كافية وأن يتصل بالتمديدات جهاز لبيان ضغط المياه في الشبكة ويركب مباشرة قبل القواطع والأقسام التي يكون الضغط فيها ضعيفاً.

      ب- يجب حماية التمديدات المعرضة للصقيع وذلك بتغليفها بالمواد العازلة.

      ج- يجب طلاء جميع التمديدات الخاصة بشبكة الإطفاء بلون مميز ويفضل استخدام اللون الأحمر.

      د- يجب في الأحوال التي يتضح فيها ضعف ضغط المياه في المصدر العام إنشاء خزان أو صهريج مياه احتياطي يخصص لأعمال الإطفاء ويتم إنشاء هذا الخزان أو الصهريج وفقاً لمواصفات الدفاع المدني وبما يتمشى مع موقع وطبيعة المنشأة.

  ب- الطفايات اليدوية:

  1. يجب تجهيز المباني بطريقة تمكن شاغلوها من القيام بالإجراءات الأولية لمكافحة الحريق باستخدام الطفايات اليدوية المناسبة التي تتوافق والمخاطر المحتملة على أن يتم تقدير أعداد وأنواع الطفايات اليدوية اللازمة للموقع بمعرفة المديرية العامة للدفاع المدني بعد معاينة المواقع وطبقاً للاحتياطات الفعلية.
  2. يجب أن تكون طفايات الحريق اليدوية في حالة سليمة وأن توضع في أماكن يسهل التعرف عليها والوصول إليها في أي وقت.
  3. يجب أن تكون طفايات الحريق اليدوية وفق المواصفات القياسية الفلسطينية.
  4. يجب المحافظة على جميع الطفايات بحيث تكون صالحة للاستخدام بصفة دائمة وأن يتم فحصها بصفة دورية وعلى فترات منتظمة وفقاً لتعليمات المديرية العامة للدفاع المدني.

    ج- شبكة الرش الآلية:

  1. يجب تجهيز كل منشأة مغلقة من المنشآت الواردة بهذه اللائحة بشبكة رش آلية بحيث تتناسب مع حجم المبنى ونوعية المخاطر المحتملة.
  2. يجب أن تكون شبكة الرش الآلية مطابقة للمواصفات القياسية الفلسطينية. تتكون شبكة الرش الآلية من مجموعة متكاملة من المواسير المدفونة والظاهرة، ويتكون الجزء الظاهر منها من مواسير مصممة (هيدروليكية) ومركبة في الأسقف وتوصل بها المرشات طبقاً لنمط ثابت ويتم تشغيل الشبكة أو أي جزء منها بفعل الحرارة الناتجة عن الحريق فيندفع الماء إلى منطقة الحريق بغرض السيطرة عليه.
  3. يجب ربط شبكة الرش الآلية بنظام الإنذار الآلي بلوحة الإنذار المركزية.
  4. لا يجوز استعمال أجزاء أو مواد أو تجهيزات قديمة أو غير معتمدة لا تتوافر فيها المواصفات القياسية الفلسطينية في شبكات الرش الآلية.
  5. يجب أن تتضمن الدراسة الفنية المعدة من قبل المكتب الفني المختص المشار اليه سابقاً من القسم الأول من هذه اللائحة المخططات والرسومات الخاصة بكيفية تركيب شبكة الرش الآلية.

 

مادة (27)

يجب أن تكون الجدران والأسقف في المنشآت الواردة بهذه اللائحة على الأخص المغلقة منها مقامة من مواد مقاومة للحريق وأن تكون الديكورات والستائر والأثاث معالجة بالمواد المقاومة للاشتعال.

مادة (28)

يجب توافر الأجهزة المناسبة لإطفاء الحريق في المطبخ وأماكن تجهيز الطعام.

 

مادة (29)

يجب أن تكون مخارج الطوارئ من المواد المقاومة للحريق والاشتعال.

 

مادة (30)

يجب أن تكون غرف الكهرباء أو خزانات الوقود معزولة عن الصالات والقاعات وأن تكون جدرانها مقاومة للحريق، كما يجب تجهيزها بوسائل الإطفاء المناسبة.

 

مادة (31)

يجب تخصيص غرفة للإسعافات الأولية في كل منشأة من المنشآت الواردة بهذه اللائحة وأن تجهز هذه الغرفة بوسائل إسعافات أولية.

 

لائحة شروط السلامة والوقاية من الحريق وسبل الحماية

الواجب توافرها في كافة الحرف والصناعات

والمهن والأنشطة الأخرى

 

مادة (1)

تعاريف وأحكام عامة:

يقصد بالمصطلحات الواردة بهذه اللائحة:

  1. كافة الحرف والصناعات والمهن والأنشطة الأخرى: تسري هذه اللائحة على جميع المنشآت والمحلات المرخصة أو المطلوب ترخيصها لمزاولة أي نشاط تجاري أو مهني سواء بصفة مستقلة أو ملحق بنشاط آخر وبشرط ألا يكون النشاط المرخص أو المطلوب ترخيصه خاضعاً للائحة مستقلة تنظم شروط السلامة ومكافحة الحريق لهذا النشاط.
  2. لائحة التفتيش والضبط والتحقيق والجزاءات: اللائحة الصادرة عن وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني بتحديد إجراءات التفتيش والضبط والتحقيق في المخالفات والتجاوزات الخاصة بأعمال واشتراطات الدفاع المدني والجزاءات المقرر عليها.
  3. مندوب الدفاع المدني: هو الشخص أو الأشخاص المفوضون من قبل المديرية العامة للدفاع المدني أو إحدى إداراتها أو مراكزها بالقيام بالتفتيش وضبط وتحقيق المخالفات والتجاوزات وفقا للقواعد والإجراءات المحددة باللائحة الخاصة بذلك بغرض التأكد من سلامة المبنى والمعدات ووسائل وأدوات السلامة ومكافحة الحريق وضبط المخالفات والتحقيق فيها وتوقيع الجزاء المنصوص عليه.
  4.  4 – الجهة المختصة: المديرية العامة للدفاع المدني والجهات العامة الأخرى ذات العلاقة بترخيص المنشأة أو المحل ونشاطه.
  5. المسؤول عن السلامة: هو الشخص المعين أو المكلف ليكون مسؤولا عن جميع ما يتعلق بأعمال السلامة والأمن في المحل ويعتبر الشخص الصادر الترخيص باسمه مسؤولا عن السلامة في جميع الأحوال.
  6. المواصفات ويقصد بها:

        أ- المواصفات القياسية الفلسطينية وهي المواصفات الصادرة عن الهيئة الفلسطينية للمواصفات والمقاييس.

       ب- المواصفات العالمية ويقصد بها انه في حالة عدم وجود المواصفات القياسية الفلسطينية تكون المواصفات الأجنبية هي الواجبة المراعاة أما إذا كانت الآلة أو المادة مصنوعة في غير تلك الدول فإن مواصفاتها يجب ان تكون معتمدة من الجهات الحكومية للدول المصنعة كما يجب في جميع الأحوال تقديم وثيقة تثبت توافر جميع قواعد السلامة بالآلة أو المادة وان تكون هذه الوثيقة مصدقة من جهات الدفاع المدني في بلد الصنع.

 

مادة (2)

يلزم توفير متطلبات السلامة والوقاية من الحريق في كافة المحال التجارية والأنشطة وذلك وفقا للاشتراطات الواردة باللائحة.

 

مادة (3)

لايجوز مباشرة الأعمال الإنشائية قبل الحصول على تصريح مبدئي من المديرية العامة للدفاع المدني.

 

مادة (4)

يقدم طلب للحصول على التصريح المنصوص عليه في المادة السابقة على النموذج المعد لذلك إلى المديرية العامة للدفاع المدني موقعا عليه طالب التصريح.

 

مادة (5)

يصدر التصريح على النموذج المعد لذلك موقعا عليه من المدير العام أو من ينوب عنه قانونا وفي حالة رفض الطلب يجب أن يكون القرار الصادر بالرفض مسببا ويتم إصدار التصريح لمدة سنة على أن يتم تجديده سنويا.

 

مادة (6)

في المحال التجارية الكبيرة يجب توفير مخارج نجاة مناسبة لنوع وحجم المحال مع توفير المتطلبات الأساسية كالإنارة والتهوية والعلامات الارشادية.

 

مادة (7)

يلتزم صاحب المحل أو المسؤول بعمل صيانة دورية لأجهزة الإطفاء على أن تكون صالحة للاستعمال وقت الحاجة.

 

مادة (8)

تقوم المديرية العامة للدفاع المدني بإخطار صاحب المحل كتابة بالتعديلات أو الترتيبات اللازم إجراؤها لمنع نشوب الحريق أو الحيلولة دون انتشاره.

ويتم الإخطار على النموذج المعد لذلك وتحدد المديرية العامة للدفاع المدني مهلة مناسبة لتنفيذ التعديلات أو الترتيبات المطلوبة ويجب على من وُجِه الإخطار إليه ممن ورد ذكرهم بالفقرة أعلاه تنفيذ المطلوب خلال هذه المدة المحددة في الأخطار.

 

مادة (9)

يجب على صاحب العلاقة وضع التصريح الخاص بترتيبات الإطفاء في مكان بارز من المحل ليتمكن مندوب الدفاع المدني الإطلاع عليه عند التفتيش.

 

مادة (10)

لا يجوز الترخيص لأي نشاط من الأنشطة الخاضعة لهذه اللائحة أو التوسيع في القائم منها قبل أن يقوم طالب الترخيص بتقديم طلب الى المديرية العامة للدفاع المدني.

    أ- صورة من كروكي الموقع المطلوب ترخيصه ومساحته وارتفاعه.

   ب- تقرير مفصل عن طبيعة النشاط أو الأنشطة المطلوب ترخيصها مع بيان العدد والأدوات والآلات التي سوف تستخدم في النشاط ومصدرها وبيان عدد العمال.

 

مادة (11)

يقوم المختص بالمديرية العامة للدفاع المدني بعد دراسة الطلب وزيارة الموقع والوقوف على المحل أو المنشأة المطلوب ترخيصها للتأكد من ملاءمة الموقع للنشاط المطلوب ترخيصه بإعداد تقرير بمتطلبات السلامة ووسائل الإطفاء المناسبة ضمن الحدود الواردة بهذه اللائحة وعليه مراعاة حجم المنشأة أو المحل ونوعية النشاط المطلوب ترخيصه ومدى خطورة الأجهزة والآلات والمواد المستخدمة في هذا النشاط وما على ذلك من إعتبارات تتحكم في متطلبات السلامة ووسائل الإطفاء وعلى الجهة المختصة بالبلديات مراعاة أن يكون منح الترخيص أو تجديده وفقاً لتقرير المختص في الدفاع المدني فيما يتعلق بتوافر متطلبات السلامة ووسائل الإطفاء.

 

مادة (12)

يجب في حالات المنشأة او المحلات الكبيرة أو الخطرة إلزام طالب الترخيص بتقديم دراسة فنية معدة من قبل أحد المكاتب الفنية المتخصصة بأعمال السلامة ومكافحة الحريق والمعتمدة من المديرية العامة للدفاع المدني توضح متطلبات السلامة ووسائل الإطفاء المقترحة ومدى كفايتها وتوافقها للاشتراطات الواردة بهذه اللائحة ويجوز للمختص في المديرية العامة للدفاع المدني بعد الاطلاع على الدراسة المطالبة بتعديلها أو إدخال بعض الإشتراطات والمتطلبات عليها حتى تتلاءم مع حجم المنشأة أو المحل ونوعية النشاط أو الأنشطة المطلوب ترخيصها.

وعلى الجهة المختصة بالبلديات مراعاة أن يكون منح الترخيص أو تجديده مرتبطاً بتنفيذ متطلبات السلامة ووسائل الإطفاء الواردة بالدراسة المعتمدة من الدفاع المدني.

 

 

مادة (13)

يكون المكتب الذي أعد الدراسة المذكورة في المادة السابقة مسؤولاً أمام المديرية العامة للدفاع المدني والجهات الأخرى ذات العلاقة عن جدية الدراسة ودقتها ومراقبة تنفيذها كما يكون مسئولاً بالتضامن مع طالب الترخيص عن أي تهاون أو تقصير هذا في الصدد.

 

مادة (14)

يلتزم المسؤول عن السلامة في المنشأة أو المحل بمراقبة سلامة الأجهزة والمعدات المستخدمة في النشاط والتأكد من صلاحيتها يومياً وعليه في حالة وجود أي عطل أو أي خلل إيقاف العمل بالجهاز أو الآلة محل العطل حتى يتم إصلاحها من قبل الجهة الفنية المتخصصة وعليه في حالات الخطر إخلاء المحل وإبلاغ مركز الدفاع المدني المختص حتى يتم إتخاذ الإحتياطات اللازمة.

 

مادة (15)

يكون المسؤول عن السلامة (صاحب الترخيص) مسؤولاً مباشراً عن الفحوصات الشهرية والاختبارات الدورية (الصيانة) وذلك بالنسبة للمحل وكذلك جميع وسائل السلامة معدات الإطفاء والمراقبة والإنذار وإصلاح أي عطل أو خلل فوراً ويعتبر أي إهمال أو تقصير في ذلك من قبيل الإهمال الجسيم.

 

مادة (16)

يجوز للمسؤول عن السلامة في المحل أو المنشأة إبلاغ مركز الدفاع المدني المختص بموعد إجراء الاختبارات الدورية والجهة القائمة وذلك للاتفاق على حضور مندوب الدفاع المدني خلال الإختبارات.

 

مادة (17)

يجب تدريب جميع العاملين في المحلات والمنشآت الخاضعة لهذه اللائحة في أعمال السلامة والإطفاء والإنقاذ والإسعاف وذلك بالتنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني لعقد دورات لهذا الغرض.

 

مادة (18)

يلتزم المسؤول عن السلامة في المحلات أو المنشآت الكبيرة أو الخطرة بالتنسيق المباشر مع مركز الدفاع المدني المختص لوضع خطة للتدخل ومكافحة الحريق في أوقات الطوارئ وتدريب العاملين بالمحل أو المنشأة على تنفيذ هذه الخطة لحين

حضور فرق الدفاع المدني.

 

مادة (19)

يلتزم المسؤول عن السلامة في المحلات أو المنشأة الخاضعة لهذه اللائحة بتوفير صندوق للإسعافات الأولية يتناسب مع حجم المنشأة وطبيعة النشاط وعدد العاملين وعدد المترددين على المحل أو المنشأة أو الجمهور وعلى مندوب الدفاع المدني للتأكد من وجود صندوق الإسعافات الأولية وكفاية محتوياته.

 

مادة (20)

عند صدور لائحة مستقلة تنظم إشتراطات السلامة ومكافحة الحريق لأي من الأنشطة الخاضعة لهذه اللائحة فإنه يجب مراعاة أن يكون منح التصريح وفقاً للدوار باللائحة المستقلة ومنح المحلات أو المنشأة القائمة مهلة زمنية كافية لتنفيذ متطلبات اللائحة المستقلة.

 

 

 

 

مادة (21)

إشتراطات السلامة والوقاية ومكافحة الحريق

الموقع:

يجب أم يكون الموقع مستوفياً لإشتراطات الترخيص الصادرة من البلدية والجهات ذات العلاقة وعلى البلديات التحقق من استيفاء كافة الاشتراطات قبل منح الترخيص وأن هذه اللائحة تنصب فقط على متطلبات السلامة والدفاع المدني دون التعرض لباقي اشتراطات الترخيص التي تدخل في اختصاص جهات أخرى.

 

مادة (22)

المباني:

– يجب أن تكون المباني والإنشاءات طبقاً للمواصفات القياسية الفلسطينية.

يجب أن تكون الحوائط الخارجية والفاصلة وكذلك السقف من مواد غير قابلة للاشتعال وأن تكون الأبواب الخارجية من مواد مقاومة للحريق.

 

مادة (23)

الأنشطة الخطرة:

إذا كانت بطاقة ترخيص المحل تقتضي مزاولة بعض الأنشطة الخطرة كاستخدام الغازات والمواد الكيماوية – أو ممارسة أعمال القطع واللحام وغيرها والتي تنظمها لوائح سلامة خاصة فيجب تطبيق وتنفيذ اللائحة الخاصة لكل نشاط في الحدود التي تتطلبها طبيعة العمل بالمحل.

 

مادة (24)

سلامة الهيكل الإنشائي للمبنى والحماية من الإنتشار الخارجي للحريق

    أ- يراعى أن يتم تصميم الهيكل الإنشائي للمبنى والحوائط الخارجية من مواد غير قابلة للاشتعال ومقاومة للحريق طبقاً للمواصفات الفنية والهندسية المعتمدة من الجهات.

    ب- يجب الا تقل التكسية الخارجية لحوائط المبنى عن الدرجة "أ" وهي المواد غير القابلة للاحتراق طبقاً للمواصفات القياسية الدولية.

 

مادة (25)

التجزئة الى قطاعات حريق:

  1. يقسم المبنى اعتماداً على الاستخدام والحجم والإرتفاع وتدابير الحماية الى قطاعات يتم فصلها بواسطة حواجز "جدران" مقاومة للنيران بهدف الحد من مخاطر الحريق ومنع انتشاره من قطاعٍ لأخر ولتسهيل مكافحته وتيسير عملية الإخلاء.
  2. تتم التجزئة وفقاً لمواصفات الهيئة الفلسطينية للمواصفات والمقاييس ويراعى الاعتبارات الآتية:

         أ- أن يشكل كل طابق تحت أرض قطاعات حريق منفصلة.

        ب- أن تشكل مناطق سلالم النجاة والردهات المحمية قطاعات حريق منفصلة.

        ج- أن تشكل مناطق الأخطار كأماكن التخزين وعنابر الماكينات وغرف المفاتيح الكهربائية قطاعات حريق منفصلة.

      د- يجب أن تكون الأبواب التي يتم تركيبها على حوائط قطاعات الحريق مقاومة للنيران لمدة ساعة على الأقل وأن تفتح للخارج ومن الأنواع المنزلقة والتي تغلق ذاتياً.

 

مادة (26)

التمديدات التركيبات الكهربائية والميكانيكية ووسائل الإضاءة:

يجب أن يتم تصميم وتركيب كافة التجهيزات والخدمات الكهربائية والميكانيكية بمعرفة الهيئة الفلسطينية للمواصفات والمقاييس مع مراعاة الآتي:

  1. أن تكون الكابلات والأسلاك من الأنواع والأقطار المناسبة وأن تكون معزولة جيداً محمية ضد التلف وارتفاع التيار.
  2. أن تكون المعدات الكهربائية مثل (الدفايات – موقد الطهي والأفران –الثلاجات مكيفات الهواء) وكافة المعدات والأجهزة الكهربائية من الأنواع المعتمدة والمأمونة الاستخدام والمطابقة للمواصفات العالمية.
  3. يراعى توفير التوصيلات الأرضية للأجهزة والتركيبات والدوائر الكهربائية طبقاً للمواصفات الفلسطينية.
  4. يراعى إحكام غلق الفتحات والفجوات المخصصة للخدمات بحواجز وقائية
  5. يجب توفير قواطع التيار الكهربائي المناسبة المؤمنة ضد أخطار الماس والقوس الكهربائي.
  6. يجب أن تكون الإضاءة كافية في جميع أجزاء المحل كما يراعى أن تكون المصابيح من الأنواع المثبتة وغير القابلة للانفجار على أن تكون المصابيح داخل حافظ زجاجي ويمنع استخدام المصابيح المدلاة بسلك.
  7. يجب توفير مصدر احتياطي للطاقة الكهربائية لإضاءة إشارات المخارج وطرق النجاة بصفة مستمرة وأن تكون من النوع الذي يعمل تلقائياً عند انقطاع التيار الرئيسي.
  8. يتم تركيب جميع التمديدات والتجهيزات الكهربائية بمعرفة جهة فنية متخصصة كما يجب المرور عليها وإجراء الصيانة اللازمة لها بصفة دورية كل فترة للتأكد من صلاحيتها وتلافي ما قد يوجد من عيوب ويتم بمعرفة فنيين متخصصين.

 

مادة (27)

تركيبات الغاز والوقود وموائد الطهي:

  1. يجب أن تكون خزانات وتوصيلات الغاز مطابقة للمواصفات القياسية الفلسطينية وأن تتم تركيبها بمعرفة شركة الغاز والتصنيع الفلسطينية وتزود بوسائل السلامة وصمامات الأمان اللازمة التي فيها صمام الغلق السريع بجوار الأجهزة التي تعمل بالغاز ويجب تركيب خزانات الغاز خارج المبنى طبقاً للائحة والشروط المنظمة لذلك.
  2. يجب أن يكون استخدام وتداول أسطوانات الغاز البترولية المسالة أو الغازات الصناعية طبقاً للوائح وتعليمات الدفاع المدني الصادرة في هذا الشأن ويلتزم المسؤول عن الموقع بتنفيذ ما ورد بها من اشتراطات وقائية.
  3. يجب أن تكون خزانات واسطوانات وتوصيلات الغاز مطابقة للمواصفات ومعتمدة من الهيئة الفلسطينية للمواصفات والمقاييس.
  4. في حالة استخدام الوقود السائل (كالكيروسين) في أعمال المحل يراعى ألا تزيد الكمية المسموح بها عن عشرة لترات في أوعية متنقلة أو في خزان مناسب محاط بعوازل من مواد مقاومة للنيران وبحد اقصى مقداره خمسون لترا أما زادت الكميات المطلوب تخزينها من الوقود السائل على ذلك فتطبق الاشتراطات الوقائية الأتية:

           أ- يجب تخزين الوقود السائل في خزانات منفصلة تماما عن المبنى بحيث تكون مدفونة تحت الأرض ولا تزيد سعتها عن خمسة آلاف لتر يركب عليها مضخة مضادة للانفجار أو الاحتراق لضخ الوقود من الخزان الى الأجهزة التي تغذى منه وأما الخزانات غير المدفونة فإنها توضع في غرفة خارج المبنى تكون جدرانها مقاومة للحريق لمدة ساعتين على الأقل وبحيث لا تزيد كمية الوقود المخزونة على ألف وخمسمائة لتر.

        ب- إذا دعت الضرورة الى إقامة خزانات للوقود السائل داخل المبنى يجب أن يكون موقعها بأسفل طوابق المبنى وتشيد من مواد ذات مقاومة عالية للنيران فالأرضية تكون من مواد غير قابلة للاشتعال وتكون أبواب الحجرة مقاومة للنيران وتجهز بحواجز لمنع تسرب السائل خارج الحجرة.

         ج- يجب أن تكون الخزانات وأنابيب التوصيل مطابقة للمواصفات الفلسطينية.

         د- يحظر مرور السيارات فوق خزانات الوقود المقاومة تحت الأرض.

       ه- يجب ان تكون كافة مواقد الطهي التي تعمل بالوقود الغازي أو السائل من الأنواع المعتمدة والمطابقة لمواصفات الهيئة الفلسطينية للمواصفات والمقاييس.

 

مادة (28)

مصارف الغازات والمداخن:

  1. يجب أن تكون مجاري الغازات والمداخن مصنوعة من مواد غير قابلة للاحتراق كالطوب والإسمنت والصلب وأن تكون مطابقة للمواصفات الفلسطينية.
  2. أن تكون جيدة التهوية وغير متصلة بالمواد القابلة للاشتعال وان يتم تثبيتها بإحكام.
  3. أن تكون فتحات التصريف أعلى المبنى وأن يتجاوز ارتفاعها ارتفاع الوحدات السكنية المجاورة بما يضمن عدم تأثر هذه الوحدات بالدخان والأبخرة المتصاعدة.

مادة (29)

أنظمة التهوية وتكييف الهواء:

  1. يجب توفير وسائل التهوية الطبيعية والميكانيكية بما يكفل تجديد الهواء لكافة الأماكن وعدم تراكم الأبخرة والغازات.
  2. يراعى ان يتم تصميم وتركيب وصيانة كافة أنظمة التهوية الميكانيكية والتكييف ومجاري التهوية طبقاً لمواصفات الهيئة الفلسطينية للمواصفات والمقاييس بحيث لا تؤدى الى انتشار الدخان والغازات الساخنة من جزء لآخر في المبنى.
  3. يجب ألا تستخدم سلالم النجاة والردهات كطرق إرجاع لأنظمة التهوية وفي حالة استخدام فراغ السقف كفراغ للإرجاع فيجب ألا يتجاوز امتداده حدود حواجز الحريق الراسية مالم تكن هذه المناطق مزودة بكواشف دخان مفصلة بنظام إنذار آلي للحريق لإعطاء تحذير مبكر بتسرب الدخان لإغلاق نظام سحب الهواء.
  4. تضم نظم التهوية الميكانيكية كأنظمة مستقلة بالنسبة لسلالم النجاة.
  5. تزود وحدات التكييف المركبة ف يالحوائط الخارجية للمبنى بإطار خارج يمن ألواح الصلب لمنع سقوطها للخارج في حالة حدوث طواريء.

 

مادة (30)

وسائل النجاة - مخارج الطوارئ

مخرج الطوارئ:

عبارة عن بابا أو فتحة يفتح للخارج ويتصل بممر أو ردهة أو درج يؤدى إلى طريق نجاة يوصل الى خارج المبنى ويستخدم هذا المخرج كوسيلة للهروب من المبنى إلى مكان يتوفر فيه الأمن والسلامة عند حدوث خطر ويجب ألا يقل عرض المخرج عن"100سم" وطريق النجاة عن "130" سم ويراعي ما يلي:

  1. يجب توفير طرق النجاة والمخارج اللازمة في أبواب رئيسية أو مخارج طوارئ مما يحقق إخلاء المستودع من الأشخاص والناقلات وبالسرعة المناسبة في حالة نشوب حريق.
  2. أن تؤدى طرق النجاة (مسالك الهروب) والمخارج اللازمة من أبواب رئيسية أو مخارج طوارئ لتمكين شاغلي المبنى من الانتقال الى خارج المبنى بالسرعة المناسبة في حالة نشوب حريق، أو التعرض لأية مواقف طارئة تشكل تهديدا لحياة الأشخاص.
  3. يجب توفير المخارج اللازمة والكافية لإخلاء جميع الموجودين في المحل أو المنشأة في اصقر وقت ممكن وفقا للإعداد والمواصفات التي سيرد ذكرها في هذه اللائحة.
  4. يجب تخصيص مخارج "أبواب" الطوارئ لاستخدامها في حالات الطوارئ فقط لتنفيذ خطة الإخلاء عندما يتعرض المبنى والموجدين فيه للخطر.
  5. يجب أن تؤدى جميع مخارج الطوارئ الى خارج المبنى حيث تتوافر عوامل الأمان والسلامة والهواء الطلق.
  6. أن تكون أبواب مخارج الطوارئ سهلة الفتح وذاتية الارتداد وتوضع عليها لوحات مضيئة واضحة ولا يسمح بتركيب ستائر تحجبها عن الأنظار كما لا يسمح بتركيب أي مرايا بالقرب منها حتى لا يتسبب عن ذلك اضطراب أو خطأ تحديد اتجاهات الخروج.
  7. يجب أن يتم توفير المخارج اللازمة لكل مبنى وفقا للاعتبارات والمعدات المتعارف عليها عالمياً طبقاً للعناصر الآتية:

          أ- ألا يقل اتساع وحدة المخرج وهي المسافة المطلوبة لمرور شخص واحد عن إحدى وعشرين بوصة.

         ب- معدل تدفق الأشخاص من المخرج ويقصد به عدد الأشخاص الممكن خروجهم من وحدة المخرج خلال دقيقة واحدة يقدر بخمسة وعشرين شخصاً.

           ج- الوقت اللازم للإخلاء ويختلف باختلاف نوع المبنى طبقاً لما يلي:

ج1- مباني النوع الأول: وهي المباني المقامة جميعها من مواد مقاومة للحريق وينبغي إخلاؤها خلال مدة ثلاث دقائق.

ج2- مباني النوع الثاني: وهي المباني المقامة من مواد مقاومة للحريق يدخل ضمنها مواد سهلة الاحتراق وينبغي إخلاؤها

خلال دقيقتين ونصف.

ج3- مباني النوع الثالث: وهي المقامة من مواد سهلة الاشتعال وينبغي إخلاؤها خلال دقيقتين.

ج4- يتم حساب اتساع وحدات مخارج الطوارئ المطلوبة وفق المعادلة التالية:

عدد الوحدات = عدد الأشخاص الموجودين في المبنى "الطاقة الاستيعابية" مقسوما على معدل تدفق الأشخاص من وحدة المخرج "25" × الوقت اللازم للإخلاء.

وتحسب كسور الوحدة بوحدة كاملة.

  1. يجب ألا يقل اتساع مخرج الطوارئ عن وحدتين أي "42" بوصة بحد أدنى "100سم" إذا طلب للمكان ثلاث وحدات فأكثر وجب أن يكون له أكثر من مخرج "باب" طوارئ. ولمعرفة عدد أبواب الطوارئ المطلوبة فينبغي قسمة عدد الوحدات الطولية على أربعة، ويضاف للناتج واحد صحيح.

مثال: ما هو عدد أبواب الطوارئ المطلوب لثماني وحدات خروج.

الجواب: 8 /4+1 = 3 أبواب طوارئ.

 

مادة (31)

حماية طرق النجاة:

يجب حماية طرق النجاة وفقاً لما تقضي به المواصفات الفلسطينية الخاصة بحماية المباني مع مراعاة أن تكون حوائط وأسقف وأرضيات طرق النجاة والسلالم والردهات الموصلة اليها من مواد مقاومة للحريق وأن تكون طبقة التكسية الخاصة بها من الدرجة "أ" مواد غير قابلة للاحتراق.

 

مادة (32)

يجب أن تكون أبواب المخارج وكذلك الأبواب المؤدية الى طرق النجاة من النوع المقاوم للحريق ويفضل أن تكون من النوع الذي يفتح للخارج بالدفع وأن تكون ذاتية الإغلاق.

 

مادة (33)

يجب إنارة المخارج بلوحات خروج مضيئة كذا إنارة طرق النجاة بوسائل الإضاءة الكافية واللوحات المضيئة وأن يكون مصدر الكهرباء مزوداً أي أنها تغذى من المصدر الرئيسي للكهرباء بالإضافة الى مصدر إنارة الطوارئ الذي يغذى من بطاريات قابلة للشحن ويراعى أن يكون نظام إنارة الطوارئ تلقائي التشغيل حال انقطاع التيار الكهربائي الرئيسي.

 

مادة (34)

التخزين:

يحظر تخزين المواد الخام أو المنتجات بالمحال المختلفة إلا بقدر محدود ومناسب بشرط ألا يؤدى الى حدوث تكدس بالمحل أو الإخلال بشروط السلامة الواجب توافرها فيه.

على أن تراعى الاعتبارات الآتية:

  1. إن كانت طبيعة النشاط المرخص به تقتضي ضرورة تخزين المواد الخام المختلفة بكميات أكبر من المسموح بها طبقاً للبند السابق فيجب إنشاء مستودعات فرعية "مخازن خدمة" في أماكن منفصلة عن المحل بفواصل من مواد مقاومة للنيران وفي هذه الحالة يتعين على طالب الترخيص أخذ موافقة الدفاع المدني لمعاينة موقع المستودع والتحقق من ملاءمته ومن توافر اشتراطات السلامة والوقاية وتسهيلات مكافحة الحريق طبقا لحجم المستودع ونوع وطبيعة المواد المخزنة مع مراعاة الآتي:

          أ- تأمين التهوية الكافية الطبيعية والميكانيكية

          ب- تأمين سبل النجاة ومخارج الطوارئ

          ج- تأمين التوصيلات والتمديدات الكهربائية طبقاً للمواصفات.

          د- توفير وسائل الإطفاء الكافية والمناسبة من بكرات – خراطيم – طفايات حريق– وسائل أخرى.

           ه- تنفيذ الاشتراطات الفنية للتخزين وأهمها:

ه1- أن يتم التخزين على هيئة رصات بحجم مناسب وفقا لنوعية المواد المخزنة ومسافة المخزن.

ه2- يراعى ترك ممرات "فواصل" بين مجموعات الرصات لتسهيل عملية التداول وتيسير الحركة لمواجهة طوارئ

الحريق وحصرها في أضيق نطاق وألا يقل عرض الممر عن متر واحد.

ه3- تترك مسافة آمنة بين أعلى الرصات وبين السقف لا تقل عن "3" أقدام.

ه4- يراعى تنفيذ قاعدة التصنيف والتجانس بتخصيص مخازن أو أقسام مستقلة النوعيات المتشابهة من المواد "التخزين

النوعي".

ه5- يمنع التدخين منعاً باتاً كما يمنع إشعال نيران أو استعمال أجهزة التسخين وتعلق لافتات تحذيرية بذلك.

  1. إذا كان المحل مرخصاً لغرض بيع البضائع المختلفة كالملابس والأقمشة والمواد التموينية والاستهلاكية.... الخ فإنه يراعى تنفيذ الاشتراطات التالية:

         أ- تخصص رفوف ودواليب لعرض السلع ويتم تركيبها على هيئة صفوف منظمة بينها ممرات بعرض متر واحد على الأقل لمرور الأشخاص.

        ب- يراعى مبدأ التصفيف والتجانس بتجميع السلع المتشابهة في الخواص كل على حده.

        ج- يراعى أن تكون كميات البضائع بالقدر المناسب.

       د- يمنع وضع السلع في الطرق والممرات وتبقى بصفة دائمة خالية وبدون معوقات.

       ه- تترك مسافة آمنة بين أعلى رصات البضائع وسقف المبنى لا تقل عن "1" متر.

       و- يخصص مكان لعربات التسوق المخصصة للعملاء ويكلف أحد العمال بتجميعها بصفة دائمة حتى لا تشكل عوائق بالمحل.

 

مادة (35)

التعليمات المتعلقة بالسلامة الصناعية للعمال:

علاوة على ما ورد بنظام العمل والعمال من تعليمات تتعلق بسلامة العمال يراعى تنفيذ الآتي:

  1. يجب أن يكون العامل مؤهلاً وملماً بطبيعة العمل الموكل اليه وبدقائق الآلة التي يعمل عليها وما قد ينجم عنها من مخاطر مع التقيد بقواعد السلامة المهنية.
  2. تتخذ كافة الاحتياطات الوقائية لسلامة العمال من أخطار الآلات – بتركيب حواجز مقاومة حول جميع سيور ومحاور الآلات وإطاراتها وفوق جميع الأجزاء المتحركة والخطرة منها.
  3. يزود العمال بالملابس المناسبة للمهنة التي يزاولونها من أقنعة واقية – قفازات – أحذية سلامة – نظارات وغيرها بما يحقق الوقاية من أخطار المهنة ويلزم العمال باستخدام هذه الملابس والمعدات.
  4. تحفظ المواد الخطرة والسامة والمضرة بالصحة في أوعية خاصة محكمة الإغلاق وفي مكان يحظر دخوله لغير العامل المختص ويشار الى خطورة الغرفة التي تحوي هذه المواد باللوحات التحذيرية المناسبة.
  5. تتخذ التدابير الوقائية التي توضع سلفاً لمواجهة الاخطار من أجل التدخل الفوري في حالات تلوث العمال بالمواد الكيماوية وفقاً لما تقضي به طبيعة مخاطر هذه المهنة.
  6. يجب أن يلم العمال بوسائل السلامة الموجودة بالموقع وأن يدربوا جيداً على استخدام طفايات الحريق.

 

مادة (36)

الشروط والتعليمات المتعلقة بالآلات الصناعية:

  1. يجب أن تكون كافة الآلات المستخدمة مطابقة للمواصفات القياسية الفلسطينية أو المواصفات العالمية.
  2. أن يتم تركيب وتجربة الآلات والماكينات بمعرفة جهة فنية متخصصة وأن تجرى لها الصيانة اليومية والدورية بمعرفة فني متخصص.
  3. ينفذ بكل دقة الشروط الوقائية الخاصة بمصادر الطاقة للآلات "مصادر كهربائية – وقود سائل – وقود غازي" طبقاً لما ورد بهذه اللائحة.
  4. يراعى توفير وسائل التهوية الطبيعية والميكانيكية كما تعطى العناية الكافية بالنسبة لمصارف الغازات والابخرة وتوفير وسائل النجاة ومخارج الطوارئ.
  5. يراعى عند تركيب الماكينات مراعاة التنظيم والتنسيق وترك الممرات الموصلة الى المخارج لمواجهة طوارئ السلامة.
  6. تتخذ الاحتياطات الوقائية عند القيام بأعمال الصيانة أو التركيب أو التشحيم للآلات ومنع تسرب السوائل الملتهبة وإزالة ما ينسكب منها ونظافة أماكنها.
  7. تؤمن جميع أجزاء الآلات ذاتية الحركة بحاجز مناسب، لتحقيق الوقاية من الملامسة العفوية.
  8. أي آلة خطرة ينبغي وضعها في المكان المناسب أو بين حواجز وقائية يعلن عن مخاطرها بلوحة تحذيرية في مكان ظاهر.
  9. تعلق لوحات إرشادية توضح طريقة تشغيل كل آلة وكيفية معالجة أعطالها.
  10. على صاحب العمل التحقق من تدريب العمال على تشغيل الآلات وتبصيرهم بمخاطرها.
  11. تنفيذ بكل دقة تعليمات منع التدخين أو إدخال أي مصادر للاشتعال بغرف الآلات ويعلن عن ذلك في لوحات تحذيرية.
  12. يراعى إجراء النظافة بصفة دائمة بغرفة الآلات وإزالة أي مسببات للحريق.

 

مادة (37)

الإسعافات الأولية:

يجهز كل محل بمعدات الإسعافات الأولية اللازمة طبقاً لمخاطر المهنة أو العمل ويراعى في كافة الأحوال وجود صندوق لمواد الإسعافات الأولية يجهز بالأدوية والوسائل الإسعافية التي تتفق مع طبيعة العمل بالمحل والنشاط الذي يزاول فيه ويجب أن يكون بعض العمال مدرباً على أعمال الإسعاف.

 

مادة (38)

المصاعد والسلالم الكهربائية:

  1. يجب أن تكون كافة تجهيزات المصاعد والسلالم الكهربائية مطابقة للمواصفات العالمية المعتمدة من الهيئة الفلسطينية للمواصفات والمقاييس وأن تزود بوسائل السلامة والأمان اللازمة وبخاصة جرس الإنذار وهاتف متصل بغرفة المدير أو المشرف أو غرفة المراقبة إن وجدت أو مركز الاستقبال طبقاً لما تقتضيه طبيعة الموقع، حتى يمكن لمستخدمي المصعد سرعة الإبلاغ عن تعطله.
  2. أن يعهد بأعمال الصيانة والإصلاح لشركة فنية متخصصة لإجراء الصيانة الدورية لهذه الوسائل وأن تتعهد الشركة بسرعة إرسال مندوبيها الفنيين فور إخطارها بحدوث أي عطل بالمصعد بالإضافة الى مواعيد الصيانة الدورية.
  3. يراعى توفير التهوية الكافية بحجرة المحركات وعدم تخزين أي منقولات بها مع ملاحظة أن تكون مناور المصاعد نظيفة وخالية من المهملات أو المخلفات مع تزويد الحجرة بالوسائل المناسبة لإنزال المصعد يدوياً عند اللزوم.
  4. أن تكون كافة مكونات ومواد طلاء حوائط المناور من مواد مقاومة للحريق.
  5. يجب توفير التهوية الميكانيكية الكافية والمناسبة لكابينة الركاب بالمصعد.
  6. عند تعطل مصعد بداخله اشخاص تتخذ على الفور إجراءات السلامة الآتية:

         أ- على رجل السلامة (في الموقع المعين بها رجال سلامة) أو مدير الموقع أو من يعينه لهذا الغرض الانتقال فورا لمكان المصعد.

        ب- يتم على الفور أخطار أقرب مركز للدفاع المدني وأخطار شركة الصيانة لإرسال عمال الإصلاح.

       ج- العمل على تهدئة الموجودين بالمصعد وبث الطمأنينة في نفوسهم إشعارهم بأن المختصين في طريقهم لمعالجة الموقف مع محاولة التعرف على عددهم وشخصياتهم وحالاتهم الصحية وذلك لحين وصول رجال الدفاع المدني او عمال الإصلاح حيث يتم إنزال المصعد وفتحه بالطرق الفنية وإنقاذ من بداخله وتقديم المعونة والإسعافات اللازمة لهم حتى يعودوا لحالاتهم الطبيعية.

       د- يجب إيقاف المصعد المعطل عن العمل حتى يتم إصلاحه وتلافي أسباب العطل من قبل شركة الصيانة ويقدم تقريراً بذلك.

 

مادة (39)

معدات ووسائل مكافحة الحريق:

يزود المحل بوسائل الإطفاء المناسبة من الأنواع التي سيرد ذكرها وما يؤخذ رأي مركز الدفاع المدني المختص لتحديد الوسائل المطلوبة بعد الاطلاع على المخططات وإجراء المعاينة اللازمة حيث تتناسب معدات الإطفاء المطلوبة كما وكيفاً مع المواقع المطلوب حمايتها والأخطار المحتمل حدوثها وبما يتلاءم وطبيعة النشاط ومساحة المنشأة وحجم النشاط فيها وعدد العاملين بها والمترددين عليها.. الخ وفقا لما يلي:

     أ- طفايات الحريق اليدوية:

  1. يجب تجهيز المحل بطريقة تمكن شاغليه من القيام بالإجراءات الأولية لمكافحة الحريق باستخدام الطفايات اليدوية المناسبة والتي تتوافق مع الأخطار المحتملة طبقاً للاحتياطات الخاصة بشروط الوقاية والسلامة الفعلية والتي يراها مندوب الدفاع المدني.
  2. يجب أن يتوافر في المحل مهما قلت مساحته طفاية واحدة بودرة كيميائية جافة وزن "3" كجم أو طفاية واحدة من ثاني أكسيد الكربون (هالون) وزن"3" كجم للتركيبات الكهربائية وتزاد كمية الطفايات إذا زادت مساحة المحل عن "100م2" أو خطورة النشاط الذي يزاول به.
  3. تكون طفايات الحريق اليدوية وفقاً للمواصفات القياسية الفلسطينية الصادرة من الهيئة الفلسطينية للمواصفات والمقاييس.
  4. توضع طفايات الحريق أو تعلق قريبا من الأبواب والمخارج في أماكن ظاهرة يسهل الوصول اليها لاستخدامها عند اللزوم.
  5. يجب المحافظة على الطفايات بحيث تكون صالحة للإستخدام دائماً وأن يتم فحصها واختبارها وإعادة تعبئتها وفقا لتعليمات الجهة الصانعة وبمعرفة جهة متخصصة في فحص وتعبئة الطفايات.

    ب- أسطوانات خراطيم الإطفاء:

وهي تركيبات ثابتة موصلة بصفة دائمة بمصدر الإمداد بالماء المضغوط ومصممة لسرعة تناول الخرطوم في أي اتجاه بحيث يمكن لشاغلي المبنى القيام بعملية المكافحة الأولية للحريق بدون تأخير ويراعى فيها ما يلي:

  1. يجب ألا يقل قطر الخرطوم عن 3 / 4 بوصة.
  2. أن تكون البكرات والخراطيم طبقا للمواصفات القياسية الفلسطينية.
  3. يراعى تركيب البكرات في الأماكن المناسبة وبالقرب من السلالم بحيث يسهل الوصول إليها وبارتفاع مناسب وأن يزود كل خرطوم بقاذف للمياه وتخصص بكرة بخرطوم لكل "200 متر مربع" من المساحة.
  4. يجب وضع لوحات إرشادية تبين بوضوح جميع تركيبات خراطيم الإطفاء والتعليمات الخاصة باستخدامها.
  5. يجب تجربة هذه التركيبات بصفة دورية للتحقق من صلاحيتها وملاءمة عدم الإستعمال.

   ج- أنابيب الإطفاء الرئيسة الصاعدة الجافة والرطبة:

وهي عبارة عن مواسير معدنية راسية تركب بطول المبنى وتزود بمخارج لحنفيات الحريق "محابس إطفاء" بجميع طوابق المبنى وتنقسم نوعين:

  1. أنابيب جافة:

تركب بالمباني التي يزيد ارتفاعها على (12) متراً ويقل عن (60) متراً وتدفع مياه الإطفاء في هذه الأنابيب عندما تدعو الحاجة الى ذلك فقط، باستخدام طلمبات سيارات الإطفاء وتركب على الحوائط الخارجية للمبنى وتزود بوصلة دخول من مستوى سطح الأرض وفي مكان يمكن لسيارات الإطفاء كبيرة الحجم أن تصل إليه بسهولة.

  1. أنابيب رطبة:

تتصل مباشرة بمصدر مائي تحت ضغط ولذلك فهي أكثر فاعلية حيث أنها تعتبر جاهزة في أي وقت لعمليات المكافحة وتركب بالمباني التي يصل إرتفاعها الى ستين متراً فأكثر ويراعى بالنسبة لأنابيب الإطفاء الجافة أو الرطبة ما يلي:

1/2- يجب تجهيز صندوق بجوار كل مخرج من مخارج الحنفيات يوضع به خرطوم إطفاء ومفتاح وحنفية وقاذف مياه متعدد

الأغراض على أن تكون هذه الأدوات من الطراز المستخدم بمراكز الدفاع المدني.

2/2- يخصص أنبوب رئيسي صاعد لكل "600" متر مربع من المسافة بحيث لا يزيد بعد أي جزء من مساحة أرضية أي طابق عن "50" متر من صمام التصريف "محبس الإطفاء".

3/2- أن يتم تصميم وتركيب الأنابيب الرئيسية الصاعدة الجافة والرطبة طبقاً للمواصفات القياسية الفلسطينية بذلك.

    د- مصدر الإمداد بمياه الإطفاء:

يجب توفير مصدر مناسب للإمداد بالماء اللازم لمكافحة الحريق لإمداد شبكة مياه الإطفاء (بكرات – الخراطيم – الأنابيب الرئيسية الصاعدة – شبكات الرشاشات التلقائية) بكميات المياه اللازمة وبالضغط المناسب سواء كان ذلك المصدر هو شبكة مياه الإطفاء بالمدينة. إذا كان يفي بالغرض أو إنشاء خزان المياه الإحتياطي لأعمال الإطفاء ويتم ذلك وفقاً لمواصفات الدفاع المدني وبما يتمشى مع موقع وطبيعة المنشأة.

ويراعى ألا تزيد المسافة بين أي نقطة في المبنى وأقرب حنفية حريق أو مصر مماثل للإمداد بالماء عن مائة متر.

     ه- أنظمة الإنذار الآلي والإطفاء الآلية:

     أ- يجهز الموقع بنظام الإنذار الآلي (رؤوس كاشفة وحساسة للحرارة أو للدخان) وكذا نظام الإطفاء التلقائي باستخدام رشاشات المياه الأتوماتيكية أو استخدام غاز ثاني أكسيد الكربون أو الهالون.

ويتم ربط هذه الأنظمة بغرفة للمراقبة والتحكم تجهز بالتوصيلات واللوحات التوضيحية ووسائل الإتصال اللازمة.

      ب- يجب الرجوع للدفاع المدني لتقدير مدى حاجة المحل أو الموقع لأي نوع من هذه الأنظمة ويتولى الدفاع المدني تحديد الأنظمة المناسبة بعد الرجوع الى المخططات ومعاينة الموقع.

     ج- يتعين أن تكون هذه الأنظمة وتجهيزاتها مطابقة للمواصفات الفنية القياسية الصادرة عن الهيئة الفلسطينية للمواصفات والمقاييس.

     د- يتم تركيب وتجربة وتشغيل وصيانة هذه الأنظمة بمعرفة الجهات أو الشركات الفنية المتخصصة بعد إجراء الدراسات الفنية اللازمة لتحديد النوعيات الملائمة.

        ه- يراعى إجراء الصيانة الدورية وعمل التجارب اللازمة لهذه الأنظمة للتحقق من دوام صلاحيتها وفقاً للتعليمات الفنية لجهات التصنيع والتركيب.

    و- نظام الإنذار اليدوي:

وهو النظام الذي يعمل بوساطة أزرار تركب في جميع أرجاء الموقع وتعمل بالضغط على إحداها لإطلاق إنذار معلنة الخطر.

 

 

 

لائحة شروط السلامة والوقاية من الحريق وسبل الحماية ومواصفات وسائل

الإطفاء والإنذار الواجب توافرها في محطات وسيارات نقل الوقود

 

مادة (1)

تعاريف وأحكام عامة

 

يقصد بالمصطلحات الواردة بهذه اللائحة ما يلي:

  1. محطات بيع وتوزيع المحروقات: الأماكن المخصصة والمرخصة لممارسة نشاط بيع وتوزيع المحروقات سواء أكانت مملوكة ملكية خاصة أم تابعة لإحدى المصالح أو الهيئات أو المرافق الحكومية.
  2. المحروقات: هي المواد المشتعلة الناتجة من عمليات تكرير البترول والمتعارف عليها بالوقود كالبنزين والسولار والكيروسين، وكذلك مختلف أنواع الزيوت والشحوم لتسيير المركبات والآليات المختلفة.
  3. سيارة نقل الوقود: هي الوسيلة المخصصة لنقل الوقود (بنزين – سولار – كيروسين).
  4. لائحة التفتيش والضبط والتحقيق والجزاءات: هي اللائحة الصادرة من وزير الداخلية ورئيس المجلس الأعلى للدفاع المدني بتحديد إجراءات التفتيش والضبط والتحقيق في المخالفات والتجاوزات الخاصة بأعمال الدفاع المدني والجزاءات والغرامات المقررة عليها.
  5. مندوب الدفاع المدني: هو الشخص أو الأشخاص المفوضون من قبل المديرية العامة للدفاع المدني أو أحد مراكزها لقيام بالتفتيش على المنشآت والضبط والتحقيق في المخالفات والتجاوزات الخاصة بأعمال الدفاع المدني وفقا للإجراءات المحددة باللائحة الخاصة بذلك بغرض التأكد من سالمة المنشأة ومعدات وأدوات السلامة ومكافحة الحريق وتوقيع الجزاءات والغرامات المحددة لكل منها.
  6. الجهات المختصة: وزارة الحكم المحلي والمديرية العامة للدفاع المدني والجهات الأخرى ذات العالقة بترخيص المنشأة ونشاطها.
  7. المسؤول عن السلامة: هو الشخص المعين أو المكلف ليكون مسئولا عن جميع ما يتعلق بأعمال السلامة والأمن في المحطات، كما يعتبر الشخص الصادرة التراخيص باسمه أو مستأجر المحطة مسئولا عن السلامة فيها في جميع الأحوال.
  8. المواصفات ويقصد بها:

        أ- المواصفات القياسية الفلسطينية.

       ب- المواصفات العالمية: ويقصد بها المواصفات الأمريكية والأوروبية تكون هي الواجبة للمراعاة أما إذا كانت المادة أو الآلة المراد استخدامها مصنعة في غير تلك الدول فإن مواصفاتها المتعلقة بالسالمة يجب أن تكون معتمدة من الجهات الحكومية المختصة، كما يجب في جميع الأحوال تقديم وثيقة تثبت توافر جميع قواعد واشتراطات السلامة في المادة أو الآلة محل البحث (وذلك في حالة عدم وجود المواصفات الفلسطينية).

 

مادة (2)

يلزم توفير متطلبات السلامة والوقاية من الحريق في تصميم وإنشاء محطات الوقود وفقاً للاشتراطات الواردة في اللائحة.

 

مادة (3)

لا يجوز مباشرة الأعمال الإنشائية قبل الحصول على تصريح مبدئي من المديرية العامة للدفاع المدني.

 

مادة (4)

قدم طلب الحصول على التصريح المنصوص عليه في المادة السابقة على النموذج المعد لذلك إلى المديرية العامة للدفاع المدني موقعا عليه صاحب التصريح ومرفقاً معه المخططات والمستندات المبينة بالنموذج بالنموذج بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة بمنح الترخيص.

 

 

مادة (5)

يصدر التصريح على النموذج المعد لذلك موقعاً من المدير العام أو من ينوب عنه قانوناً.

 

مادة (6)

تحقيقاً للسلامة العامة لا يجوز ممارسة أي نشاط لغير الغرض المخصص لإقامته إلا بعد موافقة المديرية العامة للدفاع المدني.

 

مادة (7)

يجب تجهيز المحطة بكافة الوسائل المتعلقة بشروط الوقاية والسلامة العامة وفقاً للائحة.

 

مادة (8)

يجب على صاحب المحطة أو من يمثله صيانة وسائل السلامة والوقاية من الحريق لتبقى في حالة جيدة وصالحة للإستعمال عند اللزوم، ولا يجوز وضع عوائق تحول دون استعمالها.

 

مادة (9)

يلزم توفير الطرق والوسائل الكفيلة لتسهيل وصول مركبات الإطفاء الى المحطة التي تستدعي اليها فرق الإطفاء أو الإنقاذ وذلك وفقاً للشروط المبينة باللائحة، ويحظر قطعياً تعطيل هذه الطرق والوسائل أو وضع عوائق تحول دون استمرار

صلاحيتها في كل الأوقات.

 

مادة (10)

يلتزم صاحب المحطة بوضع العلامات الإرشادية الخاصة بالسلامة والوقاية من الحريق باللغتين العربية والإنجليزية، ويحظر إزالة أو تغيير مكانها ويحظر التدخين داخل المحطة.

 

مادة (11)

يجب أن يكون الأفراد العاملون بالمحطة حاصلين على شهادة في الوقاية والسلامة العامة معتمدة من المديرية العامة للدفاع المدني.

 

مادة (12)

يحظر التخزين في الأماكن القريبة من خزانات الوقود ومضخات التعبئة ويتم التخزين في الأماكن المخصصة لها مع مراعاة شروط الوقاية والسلامة العامة للتخزين وفقاً للائحة الخاصة بذلك.

 

مادة (13)

تمنح محطات الوقود القائمة قبل صدور القانون والحاصلة على تراخيص الجهات المختصة المهلة الزمنية المحددة باللائحة لاستكمال متطلبات الوقاية والسلامة ما لم يتعارض ذلك مع خطورة الموقع المقامة عليه.

 

مادة (14)

يجب ان تكون سيارة نقل الوقود حاصلة على تصريح بشأن ترتيبات الإطفاء من المديرية العامة للدفاع المدني، بالإضافة الى ترخيصها من الجهات المختصة.

 

 

مادة (15)

يجب تجديد التصريح بشأن ترتيبات الإطفاء الخاص بسيارات نقل الوقود من قبل المديرية العامة للدفاع المدني سنويا.

 

مادة (16)

يجب أن تكون سيارة نقل الوقود مزودة بوسائل الإطفاء التي تخص الوقاية والسلامة العامة.

 

مادة (17)

يجب أن توضع على سيارة نقل الوقود العلامات الإرشادية التي تبين نوع الوقود المحمول وكميته ومدى خطورته.

 

مادة (18)

يجب أن تكون سيارة نقل الوقود مزودة بوسائل تفريغ الشحنة الكهربائية الساكنة.

 

مادة (19)

يجب أن يكون سائق سيارة نقل الوقود حاصلاً على دورة في الوقاية والسلامة العامة معتمدة من المديرية العامة للدفاع المدني.

 

مادة (20)

تقوم المديرية العامة للدفاع المدني بإخطار صاحب المحطة أو المدير المسئول كتابة بالتعديلات أو الترتيبات إجراؤها لمنع نشوب الحريق أو الحيلولة دون انتشاره.

ويتم الإخطار على النموذج المعد لذلك وتحدد المديرية العامة للدفاع المدني مهلة مناسبة لتنفيذ التعديلات أو الترتيبات المطلوبة، ويجب على من وجه اليه الإخطار ممن ورد ذكرهم بالفقرة الأولى تنفيذ المطلوب في خلال المدة المحددة في الإخطار.

 

مادة (21)

يجب على صاحب العلاقة وضع التصريح الخاص بترتيبات الإطفاء في مكان بارز من المحطة ليتمكن مندوب الدفاع المدني من الاطلاع عليه عند التفتيش.

 

مادة (22)

لا يجوز الترخيص بإقامة أية محطة أو توسيعها قبل أن يقوم طالب الترخيص بتقديم دراسة فنية معدة من قبل أحد المكاتب الفنية المتخصصة بأعمال السلامة والمعتمدة من قبل المديرية العامة للدفاع المدني توضح مدى الالتزام بالمواصفات والاشتراطات والقواعد الواردة وتمنح المحطات القائمة قبل صدور القانون مهلة زمنية لا تزيد عن سنة يمكن تمديدها من ستة أشهر الى سنة أخرى بأمر من المدير العام وفقاً لما يحدده الدفاع المدني وطبيعة العمل المراد تنفيذه لاستكمال الاشتراطات والتعليمات الواردة بهذه اللائحة، وعلى الجهات المختصة بالبلديات مراعاة التنفيذ بأن يكون منح الترخيص وفقاً لما ورد بهذه اللائحة من قواعد واشتراطات وفي حال عدم ملاءمة الموقع لاستمرار إقامة المحطة للخطورة التي تشكلها يجوز لمدير عام الدفاع المدني رفض إصدار التصريح الخاص بذلك.

 

مادة (23)

يكون المكتب الذي أعد الدراسة بالمادة السابقة مسئولاً أمام المديرية العامة للدفاع المدني ويلتزم بتقديم شهادة نهائية تؤكد مطابقة المنشأة للتعليمات والاشتراطات الواردة بهذه اللائحة.

 

مادة (24)

 

مادة (25)

يعتبر المسئول عن السلامة في المحطة مسئولا مباشرا عن عمل الفحوصات والاختبارات الشهرية كل ثلاثة أشهر وذلك بالتنبيه للمنشأة ذاتها وجميع المعدات والتركيبات الكهربائية والميكانيكية، وكذلك جميع وسائل السلامة ومعدات الإطفاء.

 

مادة (26)

يلتزم المسئول عن السلامة في حالة حدوث عطل أو خلل ينطوى على درجة عالية من الخطورة بما يهدد سلامة الأرواح والممتلكات أن يقوم فورا بإغلاق المحطة أو الجزء الذي ينطوى على الخطورة منها إذا كان ذلك ضمن اختصاصه الوظيفي أو رفع الأمر فوراً الى صاحب الإختصاص الذي بدوره يقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة ويجب على صاحب المحطة أن يقوم فورا بإبلاغ أقرب مركز للدفاع المدني.

 

مادة (27)

يجب على صاحب المحطة إبلاغ الدفاع المدني عند تغيير مسئول السلامة والوقاية بالمحطة.

 

مادة (28)

يجوز للمسئول عن السلامة في المحطة التنسيق مع الدفاع المدني المختص لتحديد موعد الاختبارات الدورية بحضور مندوب الدفاع المدني، ويجب أن يكون المسئول عن السلامة من الأشخاص المؤهلين وأن يكون حاصلا على التدريب اللازم لتولي هذه الوظيفة وأن يوافق على تعيينه من قبل المدير العام للدفاع المدني بعد التأكد من مؤهلاته.

 

مادة (29)

يجب وضع لوحات إرشادية وتحذيرية وفقاً للتصميم المعتمد من الدفاع المدني توضح أن تعليمات السلامة تمنع منعا باتا للتدخين أو إحداث شرر أو نيران داخل المحطة.

 

مادة (30)

في المحطات المجمعة التي تشمل بجانب بيع أو توزيع المحروقات بعض الأنشطة الأخرى كإصلاح السيارات أو الإطارات أو الغسيل والتشحيم وغيار الزيوت وغيرها من النشاطات الممائلة فانه يجب إتباع ما يلي:

  1. أن تكون الأماكن المخصصة لممارسة تلك الأنشطة داخل المحطة بعيدة بدرجة كافية على الأقل عن خزانات الوقود الرئيسة وكذلك من مضخات البيع والتوزيع.
  2. أن تتوفر في تلك الأماكن جميع قواعد واشتراطات السلامة ومكافحة الحريق الواردة بلائحة كل نشاط على حدة.

 

مادة (31)

يجوز للجان الدفاع المدني المحلية في حدود اختصاصها الإقليمي وبعد دراسة كل حالة بصورة مستقلة الإعفاء من شرط أو أكثر من الاشتراطات الواردة بهذه اللائحة فيما يخص المحطات الواقعة في المناطق النائية وعلى الطرق خارج المدن بشرط الا يؤدى هذا الإعفاء إلى الإخلال بقواعد السلامة أو أي تهديد للأرواح والمكان.

 

مادة (32)

اشتراطات السلامة والوقاية ومكافحة الحريق:

  1. تتولى البلدية المختصة والجهات المعنية إصدار تراخيص محطات بيع وتوزيع المحروقات وفقاً لما تراه محققاً لأغراض تخطيط المدن وحاجة المواطنين وذلك بعد استيفاء متطلبات السلامة والوقاية الصادرة عن المديرية العامة للدفاع المدني بموجب هذه اللائحة.
  2. تضع البلدية والجهات المعنية كافة الشروط الإنشائية والتجهيزات الكهربائية والميكانيكية وسواها وفقاً للمواصفات الفلسطينية.

 

مادة (33)

تنقسم محطات الوقود الى ثلاث فئات:

  1. فئة (1)

محطة كبيرة مجهزة لتزويد كافة أنواع الأليات بجميع أنواع المحروقات والزيوت وخدمات التشحيم وغسيل السيارات وإجراء الصيانة الكهربائية الطارئة وصيانة الإطارات وتقديم الوجبات والمشروبات الخفيفة ويجب أن يتوفر فيها متطلبات الوقاية والسلامة الآتية:

  1. ألا تقل مساحة عن (2500) م2.
  2. ألا تقل الواجهة الرئيسية للموقع عن (60) م. ط (متر طولي).
  3. إقامة سور حول الموقع بالمواصفات والشروط المطلوبة.
  4. ألا تقل المسافة الفاصلة بين فتحات التهوية عن أقرب بناء عام أو خاص أو أي منشأ من أي نوع عن ثلاثين متراً.
  5. أن يتوفر بالموقع مولد كهربائي احتياطي كافٍ لتزويد كافة مرافق المحطة بالكهرباء بحيث يكون بعيداً عن فتحات التهوية بمسافة لا تقلل عن (15) متر وضمن غرفة خاصة.
  6. أن يتوفر بالموقع مصدر للمياه الصالحة للاستعمالات المختلفة.
  7. أن يتوفر بالموقع جهاز إتصال هاتفي أو نظام اتصال بديل لتأمين الخدمات الطارئة بالمحطة.
  8. أن لا تقل المسافة الفاصلة بين فتحات ملء الخزانات الأرضية وأقرب منشأ بالموقع عن 15 متر طولي.

 

مادة (34)

  1. فئة (ب):

محطة متوسطة مجهزة لتزويد جميع أنواع الآليات المحروقات المختلفة ويشترط أن يتوفر فيها متطلبات الوقاية والسلامة التالية:

  1. المساحة لا تقل عن (1200) م2.
  2. الواجهة الرئيسة لا تقل عن (40) م طولي.
  3. إقامة سور حول الموقع بالمواصفات والشروط المطلوبة.
  4. أن لا تقل المسافة الفاصلة بين فتحات التهوية وأقرب بناء عام أو خاص أو أي منشأ آخر من أي نوع عن (15) متراً.
  5. أن يتم تزويد الموقع بمولد كهربائي إحتياطي في غرفة خاصة لا يقل بعدها (15) م عن فتحات التهوية.
  6. أن يتوفر بالموقع جهاز إتصال هاتفي أو نظام إتصال بديل لتأمين الخدمات الطارئة بالمرفق.
  7. أن يتوفر قرب الموقع مصدر مياه مناسب لاستخدام المحطة.
  8. أن لا يقل البعد بين الفتحات المخصصة لملء الخزانات الأرضية وأقرب إنشاء خاص بالمحطة عن (10) م طولي.
  1. فئة (ج):

محطة صغيرة مجهزة لتزويد جميع أنواع السيارات التي لا يزيد وزنها عن (15 طناً) ويشترط فيها متطلبات الوقاية والسلامة التالية:

  1. ألا تقل مساحة الموقع عن (600) م2.
  2. ألا يقل عرض واجهة الموقع عن (20) متر طولي.
  3. إقامة سور حول الموقع على المواصفات والشروط المطلوبة.
  4. أن لا تقل المسافة الفاصلة بين فتحات التهوية وأقرب بناء عام وخاص أو أية منشأة أخرى من أي نوع عن (15) متراً.
  5. أن يتم تزويد الموقع بمولد كهربائي احتياطي في غرفة خاصة بعيداً عن فتحات التهوية بمسافة لا تقل عن (15) متراً.
  6. أن يتوفر بالموقع نظام اتصال هاتفي أو نظام اتصال بديل لتأمين الخدمات الطارئة بالمرفق.
  7. وأن يتوفر قرب الموقع مصدر مياه مناسباً لاستخدام المحطة.
  8. وأن لا يقل البعد بين الفتحات المخصصة لملء الخزانات الأرضية وأقرب منشأة خاصة بالموقع عن (10) م طولي.

 

مادة (36)

خزانات الوقود:

  1. يجب أن تكون خزانات الوقود مصنعة بمعرفة جهة فنية متخصصة مرخصة لذلك، وأن تكون مصنوعاتها معتمدة من الهيئة الفلسطينية للمواصفات والمقاييس.
  2. يتم تركيب الخزانات تحت سطح الأرض فوق قاعدة من الخرسانة المسلحة وفق المواصفات الهندسية الفنية وتحاط جوانب الخزان في الحفرة بالخرسانة أو الرمل أو بأي مادة أخرى ضد التآكل.
  3. يتم تركيب الخزان داخل حدود المحطة حسب فئة المحطة.
  4. يجوز تعدد خزانات الوقود في المحطة الواحدة
  5. أن تكون المواقع المختارة للخزانات جيدة التهوية في الهواء الطلق ولا يسمح بمرور السيارات والآليات فوق منطقة الخزانات.
  6. أن يكون طول ماسورة التهوية للخزان اعلي من أي مبنى مجاور.
  7. يتم دهان الخزانات بطلاء مانع للتأكل وضد الماء قبل التركيب.
  8. أن تكون أنبوبة الدخول الى مضخة البنزين بعيدة عن أي مولد كهربائي
  9. أن تتحمل الانابيب درجات الحرارة أثناء التعرض للحريق وأن تتم حمايتها بطرق مناسبة.
  10. أن يزود خط الأنابيب بالعدد الكافي من الصمامات اللازمة للارتداد والتشغيل والغلق بكفاءة وأمان.

 

مادة (37)

مضخات الوقود:

  1. يجب أن تكون مضخة الوقود فنيا بحيث تمنع التدفق المستمر للوقود بأكثر من (91) لترا في العملية الواحدة.
  2. أن تزود بالة تحكم لتشغيل أو إيقاف المضخة عند رفع الفوهة أو إعادتها الى وضعها المعتاد مع تشغيل المفتاح الموجود على المضخة يدويا.
  3. أن يكون هناك تيار هواء مناسب للتهوية عبر المضخة.
  4. تزويد الفوهة بقاطع أتوماتيكي يمنع تناثر الوقود نتيجة لارتداد او نتيجة زيادة التعبئة.
  5. يتم تركيب مضخات الوقود بمعرفة جهة فنية بما يضمن التثبيت السليم ومنع تجمع أي أبخرة للوقود بين الفراغات الموجودة بها.
  6. يجب عمل مجاري مناسبة لأرضية منطقة العمل مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع تسرب الوقود في مواسير الصرف بالمحطة.

 

مادة (38)

الترتيبات الكهربائية:

  1. يجب أن تكون مطابقة للمواصفات الفنية الفلسطينية.
  2. يجب أن يتم تجنب التلامس بين التمديدات والترتيبات الكهربائية وبين أية معدات أو أنابيب تستخدم في نقل الوقود.
  3. أن يتم تركيب التمديدات الكهربائية في مواضيع تمنع تعرضها للتلف الميكانيكي أو تأثير الحرارة والمواد والمذيبات.
  4. يمنع وجود مسببات الحريق والمواد القابلة للاشتعال بالمحطة كما يحظر بتاتا القيام بأعمال القطع أو اللحام التي قد يترتب عليها حدوث شرر أو قوس كهربائي.

 

مادة (39)

الوقاية من الحريق ومكافحته:

    أ- الإحتياطات الوقائية ضد الحريق:

  1. وضع لافتات تحذيرية بمنع التدخين داخل المحطة
  2. ألا يستخدم الوقود بتاتا في التنظيف
  3. إزالة الوقود المتناثر في الحال
  4. يمنع وجود مسببات الحريق والمواد القابلة للاشتعال بالمحطة كما يحظر بتاتا القيام بأعمال القطع او اللحام التي قد يترتب عليها حدوث شرر أو قوس كهربائي.

   ب- معدات إطفاء الحريق اليدوية:

  1. يجب أت تزود مباني ومنشآت المحطة بطفايات الحريق اليدوية المناسبة كما ونوعا طبقا لما تحدده المديرية العامة للدفاع المدني.
  2. تأمين عدد كاف من جرادل الرمل الناعم النظيف في كافة أرجاء المحطة.
  3. توضع طفاية حريق بودرة كيميائية جافة بالقرب من فتحة الخزان وأخرى قرب مولد الكهرباء.
  4. توفير جهاز إطفاء رغوى يتناسب مع حجم المحطة.

   ج- مصادر مياه الإطفاء وحنفيات الحريق:

  1. يجب أخذ الاحتياطات اللازمة لتأمين مياه الإطفاء والضغط اللازم من خزان علوي أو شبكة الإطفاء في المدينة.
  2. أن يكون حجم خزان المياه كافيا متناسبا مع حجم المحطة.
  3. يلزم تركيب حنفيات حريق يقدر عددها بمعرفة الدفاع المدني طبقا لحجم المحطة وتعدد أنشطتها.
  4. تأمين خراطيم المياه بحيث تكون أطوالها كافية لمساحة المحطة وتزود بالقواذف اللازمة على ان يتم وضع الخراطيم في صناديق تعد لهذا الغرض.
  5. يجب توفير عدد من وقافات الحريق المناسبة مع حجم المحطة وذات قطر (3 بوصات)

    د- وسائل الإنذار:

         أ- يراعى تزويد المحطة بجهاز إنذار آلي مرتبط بأجهزة كواشف خاصة وذلك في الأماكن التي يتم تحديدها من قبل المديرية العامة للدفاع المدني.

 

مادة (40)

متطلبات عامة:

        أ- ألا يقل عرضها عن أمتار.

        ب- تكون متانتها مناسبة لجميع مواسم السنة.

        ج- تمكن السيارة من اقتراب مسافة 30 ثلاثين متراً من جانب خزان الوقود.

        د- تكون فيها خلجان لمجاورة السيارات الواقة لكل 100 متر.

 

مادة (41)

وسائل نقل الوقود:

  1. يجب نقل الوقود في سيارات تنطبق عليها المواصفات الفلسطينية للوقاية والسلامة.
  2. يجب أن تكون السيارات مزودة بوسائل تفريغ الكهرباء الساكنة منعا لأخطار الانفجار.
  3. يجب أن تكون مجهزة بوسائل إطفاء حسب ما يقرره أخصائي الدفاع المدني بذلك ويعتمد اساساً المادة الرغوية (السنتانيك) الخاصة لإطفاء المواد البترولية والبولية والبودرة الجافة.
  4. يجب أن تكون مميزة بخطوط تشير الى خطورة المواد المحمولة وعدم الاقتراب منها أثناء السير مسافة لا تقل عن 100 متر.
  5. يجب أن تكون السيارات مزودة بخط واضح يسهل قراءته عن بعد بأرقام تلفونات الدفاع المدني.
  6. يجب ان يكون السائق قد أتم دورة في الوقاية والسلامة العامة ولديه ما يثبت ذلك.
  7. أن لا يتم النقل بخزانات تزيد حمولتها عن 30الف لتر ولا تزيد السرعة عن 80كم / س تجنبا لتولد الكهرباء الساكنة وخطر الانفجار.
  8. يجب أن تكون السيارة والمقطورة حاصلة على ترخيص من وزارة المواصلات تؤهلها لذلك.

 

 

لائحة شروط السلامة والوقاية من الحريق وسبل الحماية

ومواصفات وسائل الإطفاء

والإنذار الواجب توافرها في محطات تعبئة الغاز وسيارات نقل وتوزيع

وأماكن تخزين أسطوانات الغاز البترولي المسال

 

مادة (1)

تعاريف وأحكام عامة

  1. الغاز البترولي المسال: هو مجموعة من الغازات ذات الخصائص والصفات الطبيعية الكيميائية المختلفة ويتم إخضاعها لدرجات محددة من الضغط داخل أوعية مغلقة لتحويلها من الحالة الغازية إلى الحالة السائلة.
  2. محطات تعبئة وبيع الغاز: هي الأماكن المخصصة والمرخصة لممارسة نشاط بيع وتعبئة اسطوانات الغاز سواء كانت مملوكة ملكية خاصة أو تابعة لإحدى المصالح أو الهيئات أو المرافق الحكومية.
  3. سيارات نقل الغاز: هي وسائل نقل (مركبات) الغاز البترولي المسال بكميات كبيرة (صهاريج).
  4. سيارات توزيع اسطوانات الغاز: هي وسائل نقل (مركبات) الغاز على شكل اسطوانات.
  5. أماكن تخزين اسطوانات الغاز: هي الأماكن المخصصة لتخزين اسطوانات الغاز البترولي المسال سواء كانت مملوءة أم فارغة.
  6. محلات بيع اسطوانات الغاز البترولي المسال: هي الأماكن المخصصة لبيع اسطوانات الغاز البترولي المسال سواء أكانت فارغة أم مملوءة دون غيرها.
  7. لائحة التفتيش والضبط والتحقيق والجزاءات: هي اللائحة الصادرة عن وزير الداخلية ورئيس المجلس الأعلى للدفاع المدني لتحديد إجراءات التفتيش والضبط والتحقيق في المخالفات والتجاوزات الخاصة بأعمال الدفاع المدني والجزاءات والغرامات المقررة عليها.
  8. مندوب الدفاع المدني: هو الشخص أو الأشخاص المفوضون من قبل المديرية العامة للدفاع المدني أو أحد مراكزها للقيام بالتفتيش على المنشآت الخاصة بتعبئة وتخزين الغاز البترولي المسال وكذلك سيارات نقله وتوزيعه وتداوله والعاملين فيها وعليها والضبط والتحقيق في المخالفات والتجاوزات الخاصة بأعمال الدفاع المدني وفقاً للإجراءات المحددة للائحة الخاصة بذلك بغرض التأكد من سلامة المنشأة أو السيارة ومعدات وأدوات السلامة ومكافحة الحريق وتوقيع الجزاءات والغرامات المحددة لكل منها.
  9. الجهات المختصة: وزارة الحكم المحلي ووزارة النقل والمواصلات والمديرية العامة للدفاع المدني والجهات الأخرى ذات العلاقة بالترخيص.
  10. الشخص المسؤول عن السلامة: هو الشخص المعين أو المكلف أن يكون مسؤولا عن جميع ما يتعلق بأعمال السلامة والأمن في الأماكن الخاصة بتعبئة وتخزين الغاز البترولي المسال وكذلك سيارات نقل وتوزيع وتداول اسطوانات الغاز، كما يعتبر الشخص الصادر باسمه الترخيص أو من ينوب عنه مسؤولا عن السلامة فيها في جميع الأحوال.
  11. المواصفات ويقصد بها:

        أ- المواصفات القياسية الفلسطينية.

      ب- المواصفات العالمية: ويقصد بها المواصفات الأمريكية والأوروبية وتكون هي الواجبة المراجعة. أما إذا كانت المادة، أو الآلة المراد استخدامها مصنعة في غير تلك الدول فإن مواصفاتها المتعلقة بالسلامة يجب أن تكون معتمدة من الجهات الحكومية المختصة كما يجب في جميع الأحول تقديم وثيقة تثبت توافر جميع قواعد واشتراطات السلامة في المادة أو الآلة محل البحث (وذلك عند عدم وجود المواصفات الفلسطينية).

 

مادة (2)

يلزم توفير متطلبات السلامة والوقاية من الحريق في تصميم وإنشاء محطات تعبئة الغاز وأماكن تخزين اسطوانات الغاز وفقاً للاشتراطات الواردة في هذه اللائحة.

 

 

مادة (3)

لا يجوز مباشرة الأعمال الإنشائية قبل الحصول على تصريح مبدئي من المديرية العامة للدفاع المدني.

 

مادة (4)

يقدم طلب الحصول على التصريح المنصوص عليه في المادة السابقة على النموذج المعد لذلك إلى المديرية العامة للدفاع المدني موقعا عليه صاحب التصريح ومرفقاً معه المخططات والمستندات المبينة بالنموذج بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة بمنح الترخيص.

 

مادة (5)

يصدر التصريح على النموذج المعد لذلك موقعاً من المدير العام أو من ينوب عنه قانونياً.

- وفي حالة رفض الطلب يجب أن يكون القرار الصادر بالرفض مسبباً.

- يتم إصدار التصريح لمدة سنة لاستيفاء متطلبات السلامة والوقاية الموضحة باللائحة على أن يتم التجديد سنوياً ما لم يتعارض مع الشروط الوقائية السارية وقت التجديد.

 

مادة (6)

تحقيقاً للسلامة العامة لا يجوز ممارسة أي نشاط لغير الغرض المخصص لإقامته إلا بعد موافقة المديرية العامة للدفاع المدني.

 

مادة (7)

يجب تجهيز المحطة بكافة الوسائل المتعلقة بشروط الوقاية والسلامة العامة وفقا لهذه اللائحة.

 

مادة (8)

يجب على صاحب المحطة أو من يمثله صيانة وسائل السلامة والوقاية من الحريق لتبقى في حالة جيدة وصالحه للاستعمال عند الضرورة ولا يجوز وضع عوائق تحول دون استعمالها.

 

مادة (9)

يلزم توافر الطرق والوسائل الكفيلة لتسهيل وصول مركبات الإطفاء إلى المحطة التي تستدعى إليها فرق الإطفاء أو الإنقاذ وذلك وفقا للشروط المبينة باللائحة ويحظر قطعيا تعطيل هذه الطرق والوسائل أو وضع عوائق تحول دون استمرار صلاحيتها في كل الأوقات.

 

مادة (10)

يلتزم صاحب المحطة بوضع العلامات الإرشادية الخاصة بالسلامة والوقاية من الحريق باللغتين العربية والإنجليزية ويحظر إزالة أو تغيير مكانها ويمنع التدخين داخل المحطة.

 

مادة (11)

يجب أن يكون الأفراد العاملون بالمحطة حاصلين على شهادة بالوقاية والسلامة العامة معتمدة من المديرية العامة للدفاع المدني.

 

مادة (12)

يحظر التخزين في الأماكن القريبة من خزانات الغاز أو أماكن التعبئة، ويتم التخزين في الأماكن المخصصة لها مع مراعاة شروط الوقاية والسلامة العامة للتخزين وفقا للائحة.

 

 

 

مادة (13)

تمنح محطات الغاز القائمة قبل صدور القانون الحاصل على ترخيص من الجهات المختصة المهلة الزمنية المحددة باللائحة لاستكمال متطلبات الوقاية والسلامة ما لم يتعارض ذلك مع خطورة الموقع المقام عليه.

 

مادة (14)

يجب أن تكون سيارات نقل وتوزيع الغاز حاصلة على تصريح بشأن ترتيبات الإطفاء من المديرية العامة للدفاع المدني إضافة إلى ترخيصها من الجهات المختصة.

 

مادة (15)

يجب تجديد التصريح بشأن ترتيبات الإطفاء الخاص بمحطات تعبئة الغاز وسيارات نقل وتوزيع وأماكن تخزين ومحلات بيع اسطوانات الغاز البترولي المسال من قبل المديرية العامة للدفاع المدني سنوياً.

 

مادة (16)

يجب أن تكون سيارات توزيع الغاز مزودة بوسائل الإطفاء التي تخص الوقاية والسلامة العامة.

 

مادة (17)

يجب أن توضع على سيارات نقل وتوزيع الغاز العلامات الإرشادية التي تبين نوع الغاز المحمول وكميته ومدى خطورته.

 

مادة (18)

يجب أن تكون سيارات نقل وتوزيع الغاز مزودة بوسائل تفريغ الشحنة الكهربائية الساكنة.

 

مادة (19)

يجب أن يكون سائق سيارة نقل وتوزيع الغاز حاصلاً على دورة للوقاية والسلامة العامة معتمدة من قبل المديرية العامة للدفاع المدني.

 

مادة (20)

تقوم المديرية العامة للدفاع المدني بإخطار صاحب المحطة أو المدير المسؤول كتابة بالتعديلات أو الترتيبات اللازم إجراؤها لمنع نشوب الحريق أو الحيلولة دون انتشاره وتسهيل عمليات مكافحته لإزالة الخطورة التي تهدد سلامة الأرواح والممتلكات. ويتم الإخطار على النموذج المعد لذلك وتحدد المديرية العامة للدفاع المدني مهلة مناسبة لتنفيذ التعديلات أو الترتيبات المطلوبة ويجب على من وجه إليه الإخطار ممن ورد ذكرهم بالفقرة أعلاه تنفيذ المطلوب خلال المدة المحددة في الإخطار.

 

مادة (21)

يجب على صاحب العلاقة وضع التصريح الخاص بترتيبات الإطفاء في مكان بارز ليتمكن مندوب الدفاع المدني من الإطلاع عليه عند التفتيش.

 

مادة (22)

لا يجوز الترخيص وإقامة أية محطة لتعبئة الغاز أو توسيعها قبل أن يقوم طالب الترخيص بتقديم دراسة فنية معدة من قبل أحد المكاتب الفنية المختصة بأعمال السلامة والمعتمدة من قبل المديرية العامة للدفاع المدني توضح مدى الالتزام بالمواصفات والاشتراطات الواردة باللائحة. وتمنح المحطات القائمة قبل صدور القانون مهلة زمنية لا تزيد على سنة يمكن تمديدها من ستة أشهر إلى سنة أخرى بأمر من المدير العام وفقاً لما تحدده المديرية العامة للدفاع المدني وطبيعة العمل المراد تنفيذه لاستكمال الاشتراطات والتعليمات الخاصة بذلك، وعلى الجهات المختصة بالبلديات مراعاة التنفيذ بأن يكون منح الترخيص وفقا لما ورد بهذه اللائحة وفي حال عدم ملاءمة الموقع لاستمرار إقامة المحطة للخطورة التي تشكلها يجوز لمدير عام الدفاع المدني رفض إصدار التصريح الخاص بذلك.

 

مادة (23)

يكون المكتب الذي أعد الدراسة المذكورة بالمادة السابقة مسؤولاً أمام المديرية العامة للدفاع المدني والجهات الأخرى ذات العلاقة ويلتزم بتقديم شهادة نهائية تؤكد مطابقة المنشأة للتعليمات والاشتراطات الواردة بهذه اللائحة.

 

مادة (24)

     أ- لا يجوز لصاحب المحطة مباشرة العمل بها ألا بعد الحصول على موافقة نهائية من المديرية العامة للدفاع المدني.

     ب- يتم تجديد صلاحية التصريح الممنوح سنوياً لغرض التحقق من توافر وصلاحيات ومعدات الإطفاء ووسائل مكافحة الحريق.

 

مادة (25)

يعتبر المسؤول عن السلامة في المحطة مسؤولاً مباشراً عن عمل الفحوصات والاختبارات الشهرية كل ثلاثة أشهر وذلك بالنسبة للمنشأة ذاتها وجميع المعدات والتركيبات الكهربائية والميكانيكية وكذلك جميع وسائل السلامة ومعدات الإطفاء.

 

مادة (26)

يلتزم المسؤول عن السلامة في حالة حدوث عطل أو خلل ينطوي على درجة عالية من الخطورة بما يهدد سلامة الأرواح والممتلكات أن يقوم فوراً بإغلاق المحطة أو الجزء الذي ينطوي على الخطورة منها إذا كان ذلك ضمن اختصاصه الوظيفي أو رفع الأمر فوراً إلى صاحب الاختصاص الذي بدوره يقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة.

ويجب على صاحب المحطة أن يقوم فوراً بإبلاغ أقرب مركز للدفاع المدني.

 

مادة (27)

يجب على صاحب المحطة إبلاغ المديرية العامة للدفاع المدني عند تغيير مسؤول السلامة والوقاية بالمحطة.

 

مادة (28)

يجوز للمسؤول عن السلامة في المحطة التنسيق مع المختص بالمديرية العامة للدفاع المدني لتحديد موعد الاختبارات الدورية.

 

مادة (29)

يجب أن يكون المسؤول عن السلامة في المحطة من الأشخاص المؤهلين، وأن يكون حاصلاً على التدريب اللازم لتولي هذه الوظيفة، وأن يوافق على تعيينه من قبل المدير العام للدفاع المدني بعد التأكد من مؤهلاته.

 

مادة (30)

يجب وضع لوحات إرشادية وتحذيرية وفقاً للتصميم المعتمد من المديرية العامة للدفاع المدني توضح أن تعليمات السلامة تمنع منعاً باتاً التدخين، أو إحداث شرر أو نيران داخل المحطة.

 

مادة (31)

يشترط عند إقامة محطة تعبئة الغاز بالقرب من محطة وقود (بنزين – سولار – كيروسين) ألا تقل مسافة الأمان الفاصلة بين المحطتين عن 100 متر.

 

مادة (32)

يجب أن تكون جميع مداخل ومخارج محطات تعبئة الغاز منفصلة تماماً عن مداخل ومخارج محطات الوقود (بنزين – سولار – كيروسين).

مادة (33)

يشترط إقامة المكاتب الإدارية داخل المحطة بعيدة عن أماكن التعبئة وخزانات الغاز لمسافة لا تقل عن 20 متراً.

 

مادة (34)

تتولى البلدية والجهات المعنية إصدار تراخيص محطات تعبئة الغاز وتخزين الغاز وسيارات نقل وتوزيع وتداول وأماكن بيع اسطوانات الغاز المملوءة والفارغة وذلك بعد استيفاء متطلبات السلامة والوقاية الصادرة عن المديرية العامة للدفاع المدني بموجب هذه اللائحة.

 

مادة (35)

اشتراطات السلامة والوقاية ومكافحة الحريق:

    أ- محطات تعبئة الغاز:

  1. يشترط أن تكون محطة تعبئة الغاز مقامة في مناطق غير مأهولة بالسكان.
  2. يلتزم صاحب المحطة بعمل سور يحيط بالمحطة وفقاً لشروط الوقاية والسلامة التي يحددها مندوب الدفاع المدني المختص.
  3. يشترط أن تكون جميع التركيبات والتمديدات الكهربائية داخل المحطة من النوع المأمون وغير المنتج للشرر.
  4. يشترط أن لا تقل مسافة الأمان بين أماكن تعبئة الغاز وخزان الغاز عن 20 متراً.
  5. يشترط وضع خزان الغاز على قاعدة خرسانية لا يقل ارتفاعها عن (1) متر واحد.
  6. يشترط تركيب شبكة مواسير تبريد قطر(1إنش) فوق الخزانات بحيث يكون قطر الثقب الواحد (4 ملم) وبعد الواحد عن الأخر (4 سم).
  7. يشترط تأمين كل خزان بجهاز أمان بحيث يفتح تلقائياً في حالة تعرض الخزان للحرارة فوق المقررة.
  8. يشترط تركيب مانع صواعق لخزان الغاز لتفريغ الشحنة الكهربائية الساكنة.
  9. يشترط طلاء خزان الغاز بمادة مقاومة للصدأ والرطوبة ومانعة للتآكل.
  10. يجب مراعاة تجنب تراكم الشحنات الكهربائية الساكنة بإجراء التوصيل الأراضي للخزان.
  11. يشترط عدم تعرض خزان الغاز لأشعة الشمس بشكل مباشر لتلافي ارتفاع درجة حرارته.
  12. يشترط أن تكون الأماكن القرية من خزانات الغاز خالية من الأعشاب الجافة والتراكمات القابلة للاشتعال، كما يحذر التدخين وإشعال النيران أو إحداث أي شرر بالقرب من الخزانات.
  13. يشترط أن تكون غرفة المولد الكهربائي بعيدة عن أماكن التعبئة وخزانات الغاز.
  14. يشترط توفير إنارة طارئة في حالة انقطاع التيار الكهربائي الرئيسي.
  15. يشترط أن تكون أماكن تخزين اسطوانات الغاز المملوءة والفارغة بعيدة عن أماكن التعبئة وخزانات الغاز.
  16. يشترط عدم تعبئة اسطوانات الغاز تحت سقف مغلق والأفضل أن يكون هناك تهوية طبيعية أو ميكانيكية كافية.
  17. يشترط وضع لافتات تحذيرية يكتب عليها باللغتين الإنجليزية والعربية (ممنوع التدخين – غاز سريع الاشتعال).
  18. يشترط أخذ الاحتياطات اللازمة لتأمين مياه الإطفاء بالضغط المناسب من خزان علوي أو شبكة الإطفاء بالمدينة، وأن يكون حجم خزان المياه كافياً ومتناسباً مع حجم المحطة.
  19. يشترط تركيب حنفيات حريق يقدر عددها بمعرفة المختص بالمديرية العامة للدفاع المدني طبقاً لحجم المحطة.
  20. يشترط تأمين خراطيم المياه بحيث تكون أطوالها كافية لمساحة المحطة وتزود بالقواذف اللازمة، على أن يتم وضع الخراطيم في صناديق معدة لهذا الغرض.
  21. يشترط توفير عدد من وقافات الحريق تتناسب مع حجم المحطة وذات قطر (3 بوصة).
  22. يشترط تزويد المحطة بجهاز إنذار آلي مرتبط بأجهزة كواشف خاصة، وذلك في الأماكن التي يتم تحديدها من قبل المختص بالمديرية العامة للدفاع المدني.
  23. يشترط إحاطة حقل الخزانات على امتداد السور من الداخل بطريق لسير سيارات الإطفاء وممرات ووصل وعبور أخرى، بحيث لا يقل عرضها عن (3) أمتار.
  24. يشترط وضع المولد الكهربائي في غرفة مستقلة وذات تهوية جيدة مع توفير جهاز إطفاء يعمل تلقائياً.
  25. يشترط توفير عدد من كفوف الإسبست وبطانيات حريق الإسبست وأحذية مطاطية للأفراد العاملين في المحطة.
  26. يمنع تعبئة اسطوانات الغاز غير المطابقة للمواصفات والمقاييس الفلسطينية أو التي بها بعج والملحومة والزراعية، وفي حالة ضبطها يتم التحفظ عليها من قبل مندوب المديرية العامة للدفاع المدني المخول قانوناً.
  27. يمنع تداول أي نوع من أي حجم من أسطوانات الغاز غير المعتمدة من مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية، وفي حالة ضبطها يتم التحفظ عليها من قبل مندوب المديرية العامة للدفاع المدني المخول قانوناً.
  28. يشترط التأكد من تفريغ اسطوانة الغاز قبل تعبئتها.

    ب- وسائل نقل الغاز:

  1. سيارات نقل الغاز (صهريج)

        أ- يجب نقل الغاز في سيارات تنطبق عليها المواصفات القياسية الفلسطينية للوقاية والسلامة.

       ب- يجب أن تكون السيارات مزودة بوسائل تفريغ الكهرباء الساكنة منعاً لأخطار الانفجار.

       ت- يجب أن تكون السيارات مجهزة بوسائل إطفاء حسب ما يقرره المختص بالمديرية العامة للدفاع المدني

       ث- يجب أن تكون السيارات مميزة بخطوط تشير إلى خطورة المواد المحمولة وعدم الاقتراب منها أثناء السير بمسافة لا تقل عن100 متر.

      ج- يجب وضع إشارة تحذيرية على السيارات مكتوب عليها باللغتين العربية والإنجليزية (غاز سريع الاشتعال) وكذلك تحديد كمية الغاز المحمول ونوعه.

      ح- يجب أن تكون السيارات مزودة بأرقام تليفونات المديرية العامة للدفاع المدني، ومكتوبة بخط واضح ليسهل قراءته عن بعد.

      خ- يجب أن يكون سائق السيارة قد أتم دورة في الوقاية والسلامة ولديه ما يثبت ذلك.

       د- يجب على سائق السيارة عدم التدخين أثناء مزاولته لعمله.

      ذ- يجب أن تكون سيارة نقل الغاز حاصلة على ترخيص من وزارة النقل والمواصلات تؤهلها بذلك.

      ر- يجب أن تكون سيارة نقل الغاز حاصلة على تصريح بشأن ترتيبات الإطفاء من المديرية العامة للدفاع المدني.

      ز- يجب تجديد التصريح الممنوح سنوياً لغرض التحقق من توافر وصلاحيات معدات الإطفاء ووسائل الوقاية والسلامة بالسيارة.

  1. سيارات توزيع اسطوانات الغاز:

        أ- يجب أن تكون سيارات توزيع اسطوانات الغاز من النوع المكشوف غير المغلق.

       ب- يجب أن تكون سيارات توزيع اسطوانات الغاز مجهزة بفواصل منعا لتعرض الاسطوانات للتصادم والإجهادات.

      ت- يجب عدم نقل وتوزيع اسطوانات الغاز بواسطة شاحنات عامة غير حاصلة على تصريح من المديرية العامة للدفاع المدني تؤهلها بذلك.

      ث- يجب وضع لافتة في مقدمة ومؤخرة السيارة ويكتب عليها (خطر مواد سريعة الاشتعال) وممنوع التدخين.

      ج- يجب على السائق أو المساعد عدم التدخين أثناء التحميل والتنزيل.

      ح- يجب وضع اسطوانات الغاز بشكل صفوف بوضع رأسي وأن يكون هناك حاجز بين الصف والآخر من ألواح الخشب.

       خ- يجب على سائقي سيارات توزيع الغاز التقيد بالحمولة المصرح بها من المديرية العامة للدفاع المدني.

    د- يجب عدم ترك السيارات المجملة باسطوانات الغاز دون مراقبة السائق أو المساعد، وكذلك عدم إيقافها بالقرب من محلات لحام الأكسجين ولحام الكهرباء.

     ذ- يمنع ترك أو وضع اسطوانات الغاز المملوءة أو الفارغة منها في الشوارع أو الساحات أو الأماكن العامة أو على أرصفة الشوارع وفي حالة ضبطها يتم التحفظ عليها من قبل مندوب المديرية العامة للدفاع المدني المخول قانوناً.

     ر- يجب عدم السماح ببيع اسطوانات الغاز لمحلات البقالة بكميات كبيرة أو صغيرة، بل بيعها لوكلاء متخصصين لبيع اسطوانات الغاز فقط.

     ز- يجب أن يكون سائق سيارة توزيع الغاز قد أتم دورة في الوقاية والسلامة العامة ولديه ما يثبت ذلك.

    س- يجب عدم دحرجة اسطوانة الغاز على الأرض أثناء عملية التحميل والتنزيل.

      ش- يجب على سائق سيارة توزيع اسطوانات الغاز إيقاف محرك السيارة خلال فترة التحميل والتنزيل.

     ص- يجب عدم تداول أو بيع أي نوع من أي حجم من أسطوانات الغاز غير المعتمدة من هيئة المواصفات والمقاييس الفلسطينية، وفي حالة ضبطها يتم التحفظ عليها من قبل مندوب المديرية العامة للدافع المدني المخول قانوناً.

     ض- يجب عدم تداول أو بيع أي نوع من أي حجم من اسطوانات الغاز الملحومة أو الزراعية أو التي بها بعج، وفي حالة ضبطها يتم التحفظ عليها من قبل مندوب المديرية العامة للدفاع لمدني المخول قانوناً.

    ط- يحذر على موزعي الغاز تعبئة اسطوانات الغاز الصغيرة من الكبيرة الحجم أو بالعكس. وفي حالة ضبطها يتم التحفظ عليها من قبل مندوب المديرية العامة للدفاع المدني المخول قانوناً.

     ظ- يتم حجز السيارة التي لا تحمل مواصفات نقل وتوزيع الغاز وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.

     ع- يجب توفير أجهزة إطفاء يدوية من نوع البودر بسعات مختلفة حسب ما يراه مندوب المديرية العامة للدفاع المدني المختص.

     غ- يجب توفير جالون ماء سعته لا تقل عن (12) لتراً، وبطانية حريق إسبست وكفوف إسبست وصندوق إسعافات أولية.

     ف- يجب أن تكون سيارة توزيع اسطوانات الغاز حاصلة على تصريح بشأن ترتيبات الإطفاء من المديرية العامة للدفاع المدني.

     ق- يجب تجديد التصريح الممنوح سنويا لغرض التحقق من توافر وصلاحيات معدات الإطفاء ووسائل الوقاية والسلامة بالسيارة.

 

مادة (36)

أماكن تخزين اسطوانات الغاز البترولي المسال وشروط السلامة

وسبل الحماية ومكافحة الحريق الواجب توافرها

  1. يجب أن يكون المخزن مكوناً من طابق واحد ومطابقا للمواصفات الفلسطينية.
  2. يجب إقامة مخزن اسطوانات الغاز في أماكن خالية من السكان.
  3. يجب أن تتوافر في المخزن تهوية طبيعية أو ميكانيكية بصفة مستمرة.
  4. يجب أن يكون سقف المخزن مصنوعا من مادة غير قابلة للاشتعال ولا يزيد سمكها على (5 سم)
  5. يجب عمل فتحات تهوية علوية وسفلية.
  6. يجب أن تكون جميع التوصيلات والتركيبات الكهربائية داخل المخزن من النوع المأمون غير المنتج للشرر.
  7. يجب أن يكون المخزن مزودا بمخارج طوارئ (باب هروب) وذلك حسب مساحة المخزن.
  8. يجب عدم إقامة مخزن أسطوانات الغاز بالقرب من ورش اللحام والكهرباء.
  9. يجب أن تكون الساحة المحيطة بمخزن أسطوانات الغاز خالية من الأعشاب الجافة والمواد القابلة للاشتعال.
  10. يجب وضع إشارات تحذيرية مكتوب عليها باللغة العربية والإنجليزية (غاز قابل للاشتعال – ممنوع التدخين)
  11. يجب توفير ممرات داخلية تفصل بين كل صف عن الآخر ولا يقل عرضة عن متر واحد.
  12. يجب أن يكون المخزن خاصا باسطوانات الغاز دون غيرها.
  13. يجب عمل سور حول مخزن أسطوانات الغاز.
  14. يجب أن يكون هناك مكان مخصص للاسطوانات المعبأة وآخر للأسطوانات الفارغة مع وضع لافتات توضح ذلك.
  15. يجب أن يزود المخزن بعدد من طفايات الحريق بما يتناسب مع مساحته وحسب ما يراه مندوب المديرية العامة للدفاع المدني.
  16. يجب أن يزود المخزن ببكرات الخراطيم الخاصة بالإطفاء حسب ما يراه مندوب المديرية العامة للدفاع المدني.
  17. يجب توفير بطانية حريق إسبست وكفوف إسبست وحذاء من البلاستيك ضد الحريق.
  18. يمنع تعبئة أسطوانات الغاز في أماكن التخزين سواء أكانت من الكبيرة إلى صغيرة الحجم أم العكس.
  19. يمنع تخزين أسطوانات الغاز خارج المخزن.
  20. يجب تخزين أسطوانات الغاز في مبنى مقفل طبقا للمواصفات الخاصة بأماكن تخزين أسطوانات الغاز البترولي المسال.
  21. يمنع استخدام المصابيح البترولية عند انقطاع التيار الكهربائي في مخزن أسطوانات الغاز.

 

مادة (37)

يشترط في الأنشطة والحرف والصناعات والتي تحصل على تصريح بشأن ترتيبات الإطفاء والتي تستخدم اسطوانات الغاز الالتزام بالملاحظات والتوصيات التي يراها مندوب المديرية العامة للدفاع المدني ضرورية من أجل الوقاية والسلامة العامة فيما يتعلق بتحديد كمية الغاز المستخدم لغرض النشاط الممارس بما لا يتعارض مع اللوائح المتعلقة بذلك، وكل من يخل بهذه

الاشتراطات يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها بالقانون.