قانون رقم (3) لسنة 1998م
بشأن الدفاع المدني
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد الاطلاع على قانون الدفاع المدني رقم 12 لسنة 1959م المعمول به في محافظات الضفة الغربية،
وعلى قانون الدفاع المدني رقم 17 لسنة 1962م المعمول به في محافظات غزة،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد موافقة المجلس التشريعي،
تعـاريـف
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك.
* الوزارة: وزارة الداخلية.
* الوزير: وزير الداخلية.
* المجـلس: المجلس الأعلى للدفاع المدني.
* المـديـريـة: المديرية العامة للدفاع المدني.
* المـديـر العام: مدير عام الدفاع المدني.
* الــرئـيـس: رئيس المجلس الأعلى للدفاع المدني.
* الكوارث الطبيعية: الأوضاع الاستثنائية الناتجة عن فعل الطبيعة.
* حـالة الطوارئ: حالة الخطر الداهم الذي يهدد أو يعيق السير العادي للسلطات العامة.
مادة (2)
يقصد بالدفاع المدني مجموعة الإجراءات الضرورية لوقاية المدنيين وممتلكاتهم وتأمين سلامة المواصلات بأنواعها وضمان سير العمل بانتظام في المرافق العامة وحماية المباني والمنشآت والمؤسسات العامة والخاصة سواء من أخطار الغارات الجوية وغيرها من الأعمال الحربية أو من أخطار الكوارث الطبيعية أو الحرائق أو الإنقاذ البحري أو أي أخطار أخرى.
مادة (3)
المديرية العامة للدفاع المدني تتبع الوزارة.
مادة (4)
يتولى إدارة المديرية مدير عام يكون مسئولاً أمام الوزير عن جميع أعمال الدفاع المدني الفنية والمالية والإدارية ويشرف مباشرة ضمن حدود القوانين والأنظمة السارية على تنفيذ أوامر وقرارات وتعليمات الوزير والمجلس الأعلى للدفاع المدني.
مادة (5)
تختص المديرية العامة للدفاع المدني بما يلي:
مادة (6)
لغاية تنفيذ أهدافها تقوم المديرية العامة للدفاع المدني دون إخلال بالصلاحيات المبينة في هذا القانون بالأعمال التالية وبالتنسيق مع الجهات المعنية:
المجلس الأعلى للدفاع المدني
مادة (7)
يشكل مجلس أعلى للدفاع المدني على النحو التالي:
مادة (8)
يجوز للمجلس أن يدعو من يرى ضرورة الاستعانة بهم من الخبراء لحضور جلسات المجلس دون أن يكون لهم حق التصويت في اتخاذ القرارات التي يصدرها.
مادة (9)
يكتمل النصاب القانوني لاجتماعات المجلس الأعلى للدفاع المدني في الأوقات العادية بحضور الأغلبية نصف + واحد لعدد أعضاء المجلس) على أن يكون من ضمنهم الوزير أو من ينيبه، أما في حالة الطوارئ فيكتفي للنصاب القانوني بحضور الوزير أو من ينيبه وبمن حضر من الأعضاء.
مادة (10)
تصدر قرارات المجلس الأعلى للدفاع المدني بأغلبية عدد الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
مادة (11)
يجتمع المجلس بصورة عادية مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل، ويمكن اجتماعه في أي وقت بصورة استثنائية بدعوة من الوزير أو من ينيبه، أو بناء على طلب ثلث أعضاء المجلس.
مادة (12)
مع مراعاة أحكام هذا القانون يختص المجلس بما يلي:
مادة (13)
تشكل في كل محافظة لجنة محلية للدفاع المدني على الوجه التالي:
مادة (14)
تختص اللجنة المحلية المذكورة بتنفيذ خطط ومشروعات الدفاع المدني الخاصة بالمحافظة ودراسة الوسائل المؤدية إلى تنفيذها على أكمل وجه ولها في سبيل ذلك ممارسة الأعمال التالية:
مادة (15)
تنعقد اللجنة المحلية بصورة عادية مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل ويمكن اجتماعها في أي وقت بصورة استثنائية بدعوة من المحافظ، أو بناء على طلب ثلث أعضاء اللجنة، ويكتمل النصاب القانوني للاجتماع بالأغلبية العادية للأعضاء على أن يكون من ضمنهم رئيس اللجنة، وتصدر القرارات بأغلبية عدد الأعضاء الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس، وتعرض قرارات اللجنة المحلية على المجلس الأعلى للدفاع المدني.
مادة (16)
بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون للوزير أن يقوم بما يلي:
مادة (17)
يخصص للمجالس البلدية والقروية بواسطة لجان الدفاع المدني اعتمادٌ ماليٌ سنويٌ يمكنها من القيام بنصيبها في تنفيذ تدابير الوقاية المفروضة عليها ويحدد هذا الاعتماد سنوياً بقرار من الوزير على ضوء توصيات لجان الدفاع المدني.
مادة (18)
على أصحاب العقارات والأبنية المشار إليهم في المادة (16) بند (2) من القانون أن يقوموا وعلى نفقتهم الخاصة وفي المواعيد التي تحدد لهم بتنفيذ الأعمال التي تفرض على هذه العقارات والأبنية لأغراض الدفاع المدني.
مادة (19)
مع مراعاة أحكام المادتين (16، 17) من القانون تتحمل المديرية نفقات الإجراءات والتدابير اللازمة لأعمال الدفاع المدني.
مادة (20)
إذا لم يقم أصحاب العقارات والأبنية أو شاغلوها بتنفيذ الإجراءات والأعمال المفروضة عليهم لأغراض الدفاع المدني تقوم المديرية العامة للدفاع المدني بتنفيذ هذه الأعمال والإجراءات على نفقتهم، وتحصل هذه النفقات بالطريقة التي تحصل فيها الأموال العامة.
مادة (21)
يشترط في رخص البناء التي تصدر بموجب أي قانون أو نظام يتعلق بتنظيم المدن والمباني أن تنص على قيام المرخص له بمقتضيات الدفاع المدني وإعداد أماكن خاصة تصلح إلى أن تكون ملاجئ عند الحاجة.
مادة (22)
يصدر المجلس الأعلى للدفاع المدني تعليمات بالشروط والمواصفات المطلوبة في الملاجئ العامة وغيرها من أعمال الدفاع المدني المنصوص عليها في المادة السابقة وتتضمن الرخص التي تصدر من الجهات المختصة بياناً بتلك المواصفات والشروط.
مادة (23)
يكون للموظفين الذين ينتدبهم الوزير من موظفي وزارة الداخلية وغيرها صفة الضبط القضائي في تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، ويكون لهم حق الدخول إلى أي مكان للتأكد من تنفيذ التدابير المنصوص عليها في هذا القانون أو القرارات الصادرة بموجبه.
مادة (24)
يحظر على الموظفين العموميين والأطباء والصيادلة والمرضين والمرضات العاملين في مرافق أو مؤسسات ذات منفعة عامة والعاملين في صناعة أو تجارة المواد الغذائية أو أعمال النقل في حالة التعبئة العامة أن يغادروا الجهات التي يؤدون فيها أعمالهم دون إذن مسبق من الجهات المختصة. وللوزير أن يحظر مغادرة أي فئة أخرى تكون أعمالها ضرورية لاستقرار المعيشة ولتسيير الحياة العادية.
مادة (25)
لا يجوز نزع آلة أو لافتة أو إشارة أو تغيير مكانها أو جعلها غير صالحة لما أعدت له في أغراض الدفاع المدني، ويلزم المخالف إدارياً بمصاريف إعادة الشيء إلى أصله بالإضافة لأية عقوبة أخرى ينص عليها القانون.
مادة (26)
يجوز للوزير في حالات الطوارئ أن يتخذ الإجراءات الإضافية التالية من أجل مصلحة الدفاع المدني:
مادة (27)
للمجلس الأعلى للدفاع المدني أن يعدل أو يلغي أي قرار تتخذه أية لجنة من لجان الدفاع المدني.
مادة (28)
مع عدم الإخلال بما ورد في قانون العقوبات يعاقب كل من يخالف حكما من أحكام هذا القانون بغرامة لا تزيد عن (500) خمسمائة دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً أو بالحبس لمدة لا تزيد عن ستة شهور أو بكلتا هاتين العقوبتين.
مادة (29)
يلغى العمل بأحكام قانون الدفاع المدني رقم (12) لسنة 1959م المعمول به في محافظات الضفة الغربية، وقانون الدفاع المدني رقم (17) لسنة 1962م المعمول به في محافظات قطاع غزة وكل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة (30)
لوزير الداخلية بناء على اقتراح المجلس الأعلى للدفاع المدني إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة (31)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدر بمدينة غزة بتاريخ: 28/5/1998 ميلادية
الموافق 2/2/1419هجرية
ياسر عرفات
رئيس اللجنة التنفيذية منظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية