قرار بقانون رقم (31) لسنة 2018م
بشأن الحماية والسلامة الطبية والصحية
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (43) منه،
وبعد الاطلاع على مجلة الأحكام العدلية،
والاطلاع على أحكام قانون المخالفات المدنية رقم (36) لسنة 1944م وتعديلاته،
وعلى أحكام قانون العقوبات رقم (74) لسنة 1936م وتعديلاته،
وعلى أحكام قانون نقابة الأطباء رقم (14) لسنة 1954م وتعديلاته،
وعلى أحكام قانون نقابة أطباء الأسنان رقم (11) لسنه 1956م وتعديلاته،
وعلى أحكام قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م وتعديلاته،
وعلى أحكام قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م وتعديلاته،
وعلى أحكام قانون البينات في المواد المدنية والتجارية رقم (4) لسنة 2001م،
وعلى أحكام قانون الصحة العامة رقم (20) لسنة 2004م وتعديلاته،
وعلى أحكام قانون التأمين رقم (20) لسنة 2005م وتعديلاته،
وعلى أحكام القرار بقانون رقم (15) لسنة 2016م، بشأن نقابة الصيادلة،
وعلى أحكام القرار بقانون رقم (6) لسنة 2017م، بشأن تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية،
وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 08/05/2018م،
وعلى الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
وباسم الشعب العربي الفلسطيني،
أصدرنا القرار بقانون الآتي:
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القرار بقانون المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
الوزارة: وزارة الصحة.
الوزير: وزير الصحة.
اللجنة: لجنة الحماية والسلامة الطبية والصحية المشكلة بموجب أحكام هذا القرار بقانون.
الخدمة الطبية والصحية: أي من إجراءات الرعاية الطبية والصحية، وتشمل الفحص السريري والمخبري، والتصوير الطبي، وتقديم الاستشارات، والمعالجة الاختصاصية، والعمليات الجراحية، والولادة، والأدوية، والإقامة في مكان تقديم الخدمة، وغيرها من احتياجات الرعاية التي تقدم لمتلقي الخدمة وفق القواعد المهنية.
القواعد المهنية: القواعد أو الأعراف أو البروتوكولات أو التشريعات التي تفرضها أي مهنة طبية وصحية، والمتوافقة مع المعايير العلمية في التشخيص والعلاج، وإجراء الفحوصات المخبرية، والتحاليل الطبية، والتصوير الطبي، وعمليات نقل الدم، ووصف الأدوية، والاستشارات الطبية، والرعاية الصحية.
الشخص: الشخص الطبيعي أو المعنوي.
مقدم الخدمة الطبية والصحية: الشخص المصرح له بمزاولة المهن الطبية والصحية المساعدة وفقاً للتشريعات النافذة ذات العلاقة.
متلقي الخدمة: الشخص الطبيعي الذي يتلقى الخدمة الطبية والصحية.
المضاعفة الطبية: الحالة المرضية التي تظهر على الشخص أثناء أو بسبب تلقيه الخدمة الطبية والصحية من مقدم الخدمة أو في مكان تقديم الخدمة، والمتعارف عليها علمياً.
مادة (2)
تسري أحكام هذا القرار بقانون على كل من رخص لهم بمزاولة:
مادة (3)
لا يجوز ممارسة أي من المهن الطبية والصحية المساعدة إلا بعد الحصول على إذن المزاولة، والتراخيص اللازمة من الجهات المختصة، وفقاً للتشريعات النافذة.
مادة (4)
مادة (5)
مادة (6)
يلتزم مقدم الخدمة الطبية والصحية عند أداء عمله بالقواعد والإجراءات الخاصة بممارسة المهنة والقواعد المهنية، ومراعاة الآتي:
مادة (7)
يجوز إخراج متلقي الخدمة من مكان تقديم الخدمة إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك أو كان ذلك بناءً على رغبته في الخروج رغم تبصيره بعواقب خروجه، على أن يؤخذ إقرار كتابي منه أو ممن يمثله قانوناً، ويثبت ذلك في الملف الطبي له.
مادة (8)
مادة (9)
على المسؤولين عن مكان تقديم الخدمة الطبية والصحية الالتزام بالتوصيف المعياري (بروتوكولات) لجميع التخصصات التي تحدد فيها كافة الإجراءات الخاصة بالقواعد المهنية والإجراءات الواجب اتباعها في هذه الأماكن، والمعتمدة من الوزارة في هذا الشأن.
مادة (10)
يحظر على كل من يمارس مهنة طبية أو مهنة صحية مساعدة الآتي:
مادة (11)
لا يجوز إجراء العمليات الجراحية إلا بمراعاة الآتي:
مادة (12)
لا يجوز لغير الأطباء تقرير ثبوت الوفاة، وعلى الطبيب أن يتأكد من ذلك بالطرق العلمية والطبية المتاحة، وله أن يستعين في ذلك بطبيب آخر أو أكثر.
مادة (13)
أ. ارتكاب الخطأ الطبي أو اكتشافه.
ب. تقديم تقرير طبي نهائي يفيد بتوقف الضرر الناشئ عن الخطأ الطبي المرتكب، إذا كان الضرر مستمراً.
ج. اكتشاف المدعي للخطأ الطبي أو من التاريخ الذي كان بوسع المدعي أن يكتشف فيه ذلك الخطأ لو أنه مارس القدر المعقول من الانتباه والمهارة.
د. وفاة متلقي الخدمة، ويبدأ احتساب هذه المدة من تاريخ بلوغ الورثة القصر سن الثامنة عشر.
أ. بلوغ المدعي الثامنة عشر من عمره، إذا كان حين نشوء سبب الدعوى لأول مرة دون الثامنة عشر من عمره.
ب. عودة المدعى عليه إلى دولة فلسطين، إذا كان وقت نشوء سبب الدعوى خارجها.
أ. إقامة دعوى جزائية على مقدم الخدمة الطبية والصحية المتسبب بالخطأ الطبي.
ب. رد الدعوى المدنية لأسباب تتعلق بعدم صحة الخصومة أو سقوطها.
ج. تستأنف المدد المشار إليها في الفقرتين (1، 2) من هذه المادة، بصدور حكم قطعي من المحكمة المختصة.
مادة (14)
أ. طبيبين من الوزارة لا تقل خبرتهم عن (15) عاماً.
ب. طبيبين من نقابة الأطباء لا تقل خبرتهم عن (15) عاماً.
ج. عضو من المجلس الطبي الفلسطيني حسب الاختصاص.
د. طبيب شرعي من وزارة العدل.
ه. عضوين من النقابة المختصة.
و. عضو من أصحاب الاختصاص، يسميه الوزير بالتشاور مع نقيب الأطباء من كليات الطب في الجامعات الفلسطينية.
مادة (15)
تمارس اللجنة المهام والصلاحيات الآتية:
1. النظر في الشكاوى المقدمة إلى الوزارة أو النقابة المختصة من متلقي الخدمة أو من ينوب عنه قانوناً أو ورثته
2. تقديم الخبرة الفنية في الشكوى بناءً على طلب النيابة العامة قبل إقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة.
3. تقديم الخبرة الفنية بناءً على طلب المحكمة المختصة أثناء نظر الدعوى.
مادة (16)
1. تضع اللجنة تقريرها في مدى وقوع الخطأ الطبي من عدمه، وسببه، ومدى جسامته في كل حالة تعرض عليها بناءً على ما يثبت لديها من فحصها، وبعد الاطلاع على الملف الطبي، وما يتوافر للجنة من حقائق ومعلومات أخرى نتيجة تحقيقاتها، ومناقشاتها، ودراستها الفنية للحالة.
2. ترفع اللجنة تقاريرها في شأن الحالات المعروضة عليها خلال (30) يوماً من تاريخ طلب الخبرة الفنية منها، ويجوز لها طلب تمديد الأجل بحد أقصى مرة واحدة، إذا دعت الحاجة لذلك، بعد إبلاغ الجهة طالبة الخبرة، ما لم تقتضي الضرورة خلاف ذلك.
مادة (17)
عند صدور قرار مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة يؤدي أعضاؤها اليمين القانونية بأن يقوموا بأعمالهم بنزاهة وصدق، أمام الوزير ونقيب الأطباء والنقيب ذات العلاقة، ما لم يكن اسمه مقيداً في سجل الخبراء المعتمدين في وزارة العدل.
مادة (18)
1. تكون إجراءات عمل اللجنة سرية تحت طائلة المسؤولية القانونية.
2. يحظر على أي عضو من أعضاء اللجنة حضور جلساتها أو الإدلاء برأيه بشأن أي موضوع معروض عليها متى كان لأحد أقاربه أو أقارب زوجه حتى الدرجة الرابعة مصلحة شخصية فيه.
مادة (19)
الخطأ الطبي هو ما يرتكبه مزاول المهنة ويسبب ضرراً لمتلقي الخدمة نتيجة أي من الأسباب الآتية:
مادة (20)
مادة (21)
لا يعد الضرر ناتجاً عن خطأ طبي في الحالات الآتية:
مادة (22)
يتحمل موردو وموزعو ومصنعو الأدوية والأجهزة والأدوات الطبية المسؤولية عن الأضرار التي تنجم عن استعمال الأدوية أو الأجهزة والأدوات الطبية متى كان ذلك راجعاً إلى عيب في أي منها.
مادة (23)
لا تمنع المسؤولية الجزائية والمسؤولية المدنية المترتبة على الخطأ الطبي من المساءلة التأديبية بعد المحاكمة، ويتولى المساءلة التأديبية مجلس يصدر بتشكيله قرار من الجهة المختصة بالنقابة، ويجوز لها توقيع العقوبات التأديبية وفقاً لقانون النقابة المختصة.
مادة (24)
على الرغم مما ورد في أي قانون آخر، لا يجوز توقيف الطبيب بجرم ارتكاب خطأ طبي أثناء مرحلتي التحقيق والمحاكمة، إلا بعد صدور حكم قطعي من المحكمة المختصة.
مادة (25)
1. تلتزم المؤسسة مقدمة الخدمة الطبية والصحية بالتأمين ضد الأخطاء الطبية، وتترك للعيادات الخاصة اختيارية التأمين.
2. تتحمل المؤسسة مقدمة الخدمة الطبية والصحية التي تستقبل طبيباً زائراً مسؤولية التعويض عن خطأه الطبي في مواجهة المتضرر.
3.يحدد سقف التعويضات عن الأضرار الناتجة عن الخطأ الطبي بموجب نظام يصدره مجلس الوزراء.
مادة (26)
تلتزم المؤسسة مقدمة الخدمة الطبية والصحية بالتأمين على مزاولي المهنة العاملين لديها ضد المسؤولية المدنية عن الأخطاء الطبية، وتتحمل المؤسسة مقدمة الخدمة الصحية والطبية كامل أقساط التأمين.
مادة (27)
تلتزم شركات التأمين بالتعويض عن كافة الأضرار الناجمة عن الخطأ الطبي وتبعاته.
مادة (28)
مادة (29)
مادة (30)
1. يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، بناءً على تنسيب من الوزير.
2. يصدر الوزير التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، والأنظمة الصادرة بمقتضاه، بالتشاور مع النقابة المختصة.
مادة (31)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.
مادة (32)
يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.
مادة (33)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 12/09/2018 ميلادية
الموافق: 02/محرم/1440 هجرية
محمود عباس
رئيس دولة فلسطينية
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية