تعليمات رقم (1) لسنة 2019م
بالحصول على رخصة راديو هواة اللاسلكي
وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،
استناداً لأحكام القانون رقم (3) لسنة 1996م، بشأن الاتصالات السلكية واللاسلكية، لاسيما أحكام المادة (7/5) منه،
وبعد الاطلاع على أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (13/69/13/ م.و/ س.ف) لعام 2010م، بشأن تعرفة عوائد وأجور الترددات وحرف ومهن الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد السريع وتعديلاته،
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
أصدرنا التعليمات الآتية:
مادة (1 (
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
الدولة: دولة فلسطين.
القانون: القانون رقم (3) لسنة 1996م، بشأن الاتصالات السلكية واللاسلكية.
الوزارة: وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
الوزير: وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
خدمة لاسلكي الهواة: خدمة الاتصالات اللاسلكية الأرضية أو الفضائية التي يستخدم فيها جهاز لاسلكي بهدف التدريب الذاتي، أو الاتصال، أو البحث الفني من قبل الأفراد المهتمين بتقنية اللاسلكي، ولا يستهدف منها تحقيق منافع مالية.
محطة لاسلكي هواة: محطة خاصة تستعمل من قبل شخص واحد هاو لفن اللاسلكي، باستخدام جهاز لاسلكي يعمل وفق معايير فنية وإجراءات خاصة محددة في أنظمة الراديو الصادرة عن الاتحاد الدولي للاتصالات.
الرخصة: الإذن الذي تصدره الوزارة لشخص لتشغيل محطة لاسلكي هواة لممارسة هواية اللاسلكي في الدولة طبقاً لأحكام القانون والتشريعات الصادرة بمقتضاه.
هاوي اللاسلكي: شخص لديه اهتمامات بتقنيات اللاسلكي.
المرخص له: هاوي اللاسلكي الحاصل على الرخصة.
رمز النداء: إشارة نداء يستخدمها هاوي اللاسلكي، يكون لها تسلسل دولي يتألف عادة من واحد أو اثنين من أحرف بادئة، ورقم وحروف خاتمة، يمكن أن تستخدم للتعريف بالمرخص له، أو للإشارة إلى منطقة جغرافية، أو لتحديد المرخص له (محلي أو زائر).
مادة (2)
أ. 160m: 1810 - 1850 KHz/1850 - 2000 KHz.
ب. 80m: 3500 - 3800 KHz.
ج. 60m: 5351.5 - 5366.5 KH.
د. 40m: 7000 - 7200 KHz.
ه. 30m: 10.100 - 10.150 MHz.
و. 20m: 14.000 - 14.350 MHz.
ز. 17m: 18.068 - 18.168 MHz.
ح. 15m: 21.000 - 21.450 MHz.
ط. 12m: 24.890 - 24.990 MHz.
ي. 10m: 28.000 - 29.700 MHz.
ك. 6m: 50.000 - 50.200 MHz.
ل. 2m: 144 - 146 MHz.
م. 70cm: 430 - 440 MHz.
ن. 23cm: 1.240 - 1.300 GHz.
مادة (3)
مع مراعاة أحكام المادة (26) من القانون، تمنح الرخصة بعد استكمال الإجراءات الآتية:
أ. صورة عن الهوية الشخصية للهاوي اللاسلكي الفلسطيني، وصورة عن جواز السفر للهاوي اللاسلكي غير الفلسطيني.
ب. صورة عن رخصة راديو الهواة سارية المفعول لغير الفلسطيني، صادرة عن دولته.
مادة (4)
مادة (5)
رمز النداء للدولة هو (E4)، ويتم إضافة الرمز (L) للمرخص له الفلسطيني، والرقم (4) للمرخص له غير الفلسطيني.
مادة (6)
مادة (7)
مادة (8)
يحظر على محطة راديو الهواة والمرخص له القيام بالآتي:
مادة (9)
مادة (10)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذه التعليمات.
مادة (11)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذه التعليمات، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
صدرت في مدينة رام الله بتاريخ: 2019/01/27 ميلادية
الموافق: 21/جمادى الأولى/1440 هجرية
علام موسى
وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات