قرار مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 2020م

بتعرفة عوائد الترددات وحرف ومهن الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد السريع

 

مجلس الوزراء،

استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،

وبعد الاطلاع على أحكام القانون رقم (3) لسنة 1996م، بشأن الاتصالات السلكية واللاسلكية، لا سيما أحكام المادتين (17، 19) منه،

وبناءً على تنسيب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،

وعلى الصلاحيات المخولة لنا،

وتحقيقاً للمصلحة العامة،

 

قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 28/12/2020م، الآتي:

 

مادة (1)

يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القرار المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:

الدولة: دولة فلسطين.

القانون: القانون رقم (3) لسنة 1996م، بشأن الاتصالات السلكية واللاسلكية.

الوزارة: وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

الوزير: وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

الرخصة: الإذن الممنوح من الوزارة للشخص لإنشاء أو إدارة أو تشغيل شبكة اتصالات عامة أو استخدام ترددات أو مزاولة أي مهنة أو حرفة أو نشاط يتعلق بخدمات أو أجهزة الاتصالات أو تكنولوجيا المعلومات أو البريد السريع.

المرخص له: الشخص الحاصل على الرخصة من الوزارة.

العوائد: الأجور أو البدلات المالية المترتبة على منح الرخصة.

الاتصالات: نقل أو إرسال أو بث أو استقبال الإشارات أو الأصوات أو الصور أو البيانات، سواء أكانت شفوية أم كتابية، بالوسائل السلكية أو الراديوية أو البصرية أو الكهرومغناطيسية أو أي وسائل أخرى للاتصالات.

الموجات الراديوية (Radio Frequency): الموجات الكهرومغناطيسية التي تقل تردداتها عن (3000) GHz، وتبث في الفضاء دون الحاجة إلى موصل محدد للتوجيه.

خدمة الاتصالات الراديوية: خدمة الاتصالات التي تستخدم الموجات الراديوية كوسيلة اتصال.

خدمة الاتصالات الراديوية المتحركة: خدمة اتصالات راديوية بين المحطات الثابتة والمتحركة أو بين المحطات المتحركة.

خدمة الاتصالات الراديوية الأرضية المتحركة: خدمة الاتصالات الراديوية بين المحطات الأرضية الثابتة والمحطات الأرضية المتحركة أو بين المحطات الأرضية المتحركة.

خدمة الاتصالات الراديوية الأرضية الثابتة: خدمة اتصالات راديوية ما بين نقاط (محطات) ثابتة.

خدمة الاتصالات الراديوية في الملاحة البحرية: خدمة الاتصالات الراديوية بين المحطات الساحلية والقطع البحرية، مثل الباخرة والسفينة والقارب، أو بين محطات القطع البحرية أو بين المحطات الموجودة على متن القطع البحرية.

خدمة الاتصالات الراديوية في الملاحة الجوية: خدمة الاتصالات الراديوية بين محطات الاتصالات الراديوية الأرضية ومحطات الطائرات أو بين محطات الطائرات.

خدمة البث الأرضي: خدمة الاتصالات الراديوية التي يكون فيها البث الإذاعي أو التلفزيوني موجه مباشرة إلى الجمهور تماثلياً أو رقمياً.

المحطة الراديوية: مرسلة أو عدة مرسلات أو مستقبلات أو مجموعة من المرسلات والمستقبلات، بما في ذلك المعدات الملحقة بها واللازمة للاتصال الراديوي.

المحطة الراديوية الثابتة: محطة راديوية تستخدم في خدمة الاتصالات الثابتة.

المحطة الراديوية الأرضية الثابتة: محطة راديوية تعمل في خدمة الاتصالات الراديوية الثابتة، وهي ثابتة في موقع محدد.

المحطة الراديوية الأرضية الفضائية: محطة راديوية أرضية تعمل مع قمر صناعي واحد أو مجموعة أقمار صناعية.

المحطة الراديوية الأرضية المتحركة: محطة راديوية تستخدم في خدمات الاتصالات الراديوية المتحركة، وتعمل أثناء الحركة وفي أماكن غير محددة.

المحطة الباخرة: محطة راديوية متحركة تعمل في خدمات الملاحة البحرية المتحركة.

المحطة الساحلية: محطة ثابتة تتصل مع السفن والقوارب ويمكنها الاتصال مع الطائرات وشبكات الاتصالات الراديوية الأرضية المتحركة، وتعمل على حزم ترددات الملاحة البحرية.

خدمة الاستدلال الراديوي: خدمة اتصالات راديوية تكون الغاية منها عملية الاستدلال كتحديد الموقع باستخدام الرادار أو القياس الراديوي.

محطة الاستدلال الراديوي: محطة راديوية تعمل في خدمة الاستدلال الراديوي.

خدمة الاتصالات الراديوية الفلكية: اتصالات راديوية لخدمة المحطات الفلكية.

المحطة الفلكية: محطة راديوية تعمل في خدمة الاتصالات الراديوية الفلكية.

خدمة الاتصالات لغايات الأبحاث والتجارب: خدمة الاتصالات الراديوية في إجراء البحوث والتجارب العلمية.

المحطة الراديوية للأبحاث والتجارب: محطة راديوية تستخدم في البحوث والتجارب العلمية.

قدرة الإرسال: القدرة المنبعثة من الهوائي الناتجة عن القدرة المزودة للهوائي، وكسبه في اتجاه معين منسوبة إلى هوائي قصير متماثل الإشعاع.

القناة الترددية: النطاق الترددي المستخدم للإرسال أو الاستقبال لإنشاء اتصال كامل في اتجاه واحد من خلال مرسلة ما في الخدمة الراديوية.

النطاق الترددي: مقدار الطيف الترددي الواقع بين ترددين محددين.

عرض الحزمة الترددية (ع): عرض النطاق الترددي المخصص للخدمة الذي يقع بين ترددين، ويقاس بالكيلوهيرتز.

خدمة القياس عن بعد: الخدمة الناتجة عن استخدام أجهزة أو معدات تعمل على أساس الوصلات الراديوية للقياس عن بعد.

خدمة الاتصالات الراديوية الأرضية الثابتة الخاصة: الخدمة الناتجة عن استخدام الوصلات الراديوية من نقطة إلى نقطة أو إلى عدة نقاط لربط أجزاء الشبكة الراديوية الخاصة بخدمة أخرى، وتستخدم لتقديم تلك الخدمة فقط، ولا يمكن تقديم الخدمة بدونها.

خدمة الاتصالات الراديوية الأرضية الثابتة العامة: خدمة اتصالات راديوية بين المحطات الأرضية الثابتة (نقاط)، ويتم تقديمها للمستخدمين عامة أو لفئة معينة منهم مقابل أجر وفقاً لأحكام القانون.

خدمة النفاذ اللاسلكي عريضة النطاق: خدمة اتصالات راديوية ناتجة عن استخدام ترددات ذات نطاق واسع (عريض) تمكن المشتركين من الربط (النفاذ) مع مزود الخدمة الخاص بهم.

خدمة الاتصالات الراديوية الفضائية الأرضية: خدمة اتصالات راديوية بين محطات أرضية موجودة في نقاط ثابتة ومحددة عند استعمال ساتل واحد أو أكثر بما فيها الوصلات بين ساتل وآخر.

خدمة لاسلكي الهواة: خدمة الاتصالات اللاسلكية الأرضية أو الفضائية التي يستخدم فيها جهاز لاسلكي بهدف التدريب الذاتي أو الاتصال أو البحث الفني من قبل الأفراد المهتمين بتقنية اللاسلكي، ولا يستهدف منها تحقيق منافع مالية.

خدمة الاتصالات الساتلية الراديوية المتحركة: خدمة اتصالات راديوية بين محطات أرضية فضائية متحركة.

MVDS: Microwave Video Distribution System.

MMDS: Multifunctional Multipoint Distribution Service.

LMDS: Local Multipoint Distribution Service.

WLL: Wireless Local Loop Distribution System.

GMPCS: Global Mobile Personal Communication by Satellite.

 

مادة (2)

يمنع بيع وتسويق خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد السريع دون ترخيص مسبق من الوزارة.

 

مادة (3)

تصدر الرخصة بعد استيفاء العوائد المقررة عليها.

 

مادة (4)

يلتزم المرخص له بدفع العوائد عن الرخصة والخدمات المقدمة بموجبها وفقاً لأحكام هذا القرار.

 

مادة (5)

1.  يتم احتساب العوائد لخدمات الاتصالات الراديوية الأرضية المتحركة على النحو الآتي:

م1X  م2X  م3 X (عرض الحزمة الترددية المستخدمة  ÷25 ك.هـ)X  8000=  عوائد الترددات لخدمات الاتصالات الراديوية الأرضية المتحركة بالدينار الأردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، حيث م1، م2، م3 معرفة في الجداول الآتية:

جدول رقم (1) معامل المنطقة (م1)

 

المنطقة

المعامل (م1)

تغطية شاملة لكافة أراضي الدولة

1.0

تغطية شاملة للمحافظات الشمالية "الضفة الغربية"

0.9

تغطية شاملة للمحافظات الجنوبية "قطاع غزة"

0.9

محافظة القدس أو رام الله أو غزة

0.7

باقي المحافظات

0.5

إذا تم تغطية محافظة القدس أو رام الله أو غزة بواسطة شبكة تعمل ضمن منطقة أخرى فإن المعامل الذي يحتسب في هذه الحالة هو معامل تغطية محافظات القدس أو رام الله أو غزة.

 

جدول رقم (2) معامل قدرة الإرسال ERP  (م2)

 

المعامل (م2)

قدرة الإرسال

0.05

أقل أو يساوي 5 واط

0.2

أكبر من 5 ولغاية 15 واط

0.3

أكبر من 15 ولغاية 25 واط

0.5

أكبر من 25 ولغاية 50 واط

0.7

أكبر من 50 ولغاية 100 واط

0.9

أكبر من 100 ولغاية 150 واط

1

أكبر من 150 ولغاية 250 واط

1.2

أكبر من 250 واط

قدرة الإرسال ERP التي يتم احتسابها هي أعلى قدرة تستخدم في تقديم الخدمة (في الشبكة).

 

 

جدول رقم (3) معامل النطاق الترددي (م3)

 

نطاق التردد

المعامل (م3)

حتى 470 م.هـ

1.0

أكبر من 470 لغاية 960 م.هـ

0.8

أكبر من 960 لغاية 3000 م.هـ

0.6

أكبر من 3000 لغاية 18000 م.هـ

0.5

أكبر من 18000 م.هـ

0.4

 

2.     يتم احتساب العوائد للمنطقة الأعلى مضافاً إليها (10%) من قيمة عوائد التردد في المناطق الأخرى كل على حدة، إذا تكرر استخدام التردد الواحد في أكثر من منطقة للرخصة الواحدة.

3.     يتم احتساب نصف المبلغ المحتسب من المعادلة المبينة في الفقرة (1) من هذه المادة، في حالة استخدام تردد واحد.

4.     تكون قيمة معامل منطقة التغطية لخدمات شبكات الاتصالات العامة واحد (1)، بغض النظر عن موقع محطات الإرسال الراديوية إذا أتيح للمرخص له استخدام التردد المخصص في كافة أراضي الدولة.

 

مادة (6)

1.     يتم احتساب العوائد لخدمة الاتصالات الراديوية الأرضية الثابتة العامة والخاصة من نقطة إلى نقطة، وفق الجدول رقم (4) الآتي:

 

حزمة الترددات

قناة باتجاهين

دينار/ سنة

قناة باتجاهين بين نقطتين أحدهما داخل أراضي الدولة والأخرى خارجها أو في محافظة العاصمة "القدس" لأغراض نقل المواد التلفزيونية دينار/ سنة

لغاية 3 جيجاهيرتز

150+ (0.035 xع)

1.4 Xع

أكبر من 3 لغاية 11 جيجاهيرتز

0.02 xع

1.3 Xع

أكبر من 11 لغاية 20 جيجاهيرتز

0.015 xع

1.2 Xع

أكبر من 20 لغاية 30 جيجاهيرتز

0.008 xع

1.1 Xع

أكبر من 30 لغاية 40 جيجاهيرتز

0.0035 xع

1 Xع

أكبر من 40 جيجاهيرتز

100 دينار

0.8Xع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.     تضاف (500) دينار أردني على العوائد المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، إذا كانت إحدى نقاط الوصلة داخل مناطق الدولة والأخرى خارجها أو في العاصمة القدس، باستثناء الوصلات التي تستخدم لأغراض نقل المواد التلفزيونية.

3.     تدفع القنوات ذات الاتجاه الواحد التي ترسل فقط (75%) من القيمة المطلوبة للقنوات ذات الاتجاهين (إرسال واستقبال).

4.     إذا كان عرض الحزمة الترددية باتجاهين مختلفين، بحيث أن عرض الحزمة باتجاه أعلى من عرض الحزمة بالاتجاه المقابل، فإن الاحتساب يكون على عرض الحزمة الأعلى كوصلة باتجاهين.

5.     يتم احتساب العوائد لخدمة الاتصالات الراديوية الأرضية الثابتة العامة من نقطة إلى عدة نقاط، مثل MVDS، LMDS، MMDS، WLL، بنفس طريقة حساب الخدمات الأرضية المتحركة المحددة في الجدولين رقم (2، 3) المنصوص عليهما في المادة (5) من هذا القرار، على النحو الآتي:

م2 (جدول رقم 2) X م3 (جدول رقم 3) X (مجموع الحيز الترددي المستخدم ÷ RF Channel) X 8000.

ويتم تحديد عرض القناة الترددية RF Channel   وفقاً للجدول رقم (5) التالي، باستثناء الأجزاء من النطاقات الترددية (2.4 و5) جيجاهيرتز، التي يتم تنظيمها من قبل الوزارة:

 

النطاق الترددي

عرض القناة الترددية (RF channel)

أقل من 3 جيجاهيرتز

12.5  كيلوهيرتز

من 3 لغاية 10 جيجاهيرتز

2000 كيلوهيرتز

أكبر من 10 لغاية 16 جيجاهيرتز

3000 كيلوهيرتز

أكبر من 16 لغاية 38 جيجاهيرتز

4000 كيلوهيرتز

أكبر من 38 جيجاهيرتز

5000 كيلوهيرتز

 

6.     تحتسب عوائد خدمة الاتصالات الراديوية الأرضية الثابتة الخاصة من نقطة إلى عدة نقاط وفق الجدول رقم (4) المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة.

7.     تحتسب عوائد خدمة القياس عن بعد بذات طريقة احتساب عوائد خدمة الاتصالات الراديوية الأرضية الثابتة العامة.

 

مادة (7)

يتم احتساب العوائد لخدمة النفاذ اللاسلكي عريضة النطاق على النحو الآتي:

عرض الحزمة المستخدمة (MHz) × م1 × م2 × 22000 = عوائد الترددات لخدمة النفاذ اللاسلكي عريضة النطاق بالدينار الأردني.

حيث م1 وم2 معرفة بالجداول الآتية:

 

جدول رقم (6) معامل المنطقة (م1)

 

تغطية شاملة لكافة أراضي الدولة

1

محافظة القدس أو رام الله أو غزة (أحدها فقط)

0.5

تغطية لجميع المحافظات الشمالية "الضفة الغربية"

0.7

تغطية لجميع المحافظات الشمالية أو أي منها، باستثناء محافظتي القدس ورام الله

0.5

تغطية لجميع المحافظات الجنوبية "قطاع غزة"

0.7

تغطية لجميع المحافظات الجنوبية أو أي منها، باستثناء محافظة غزة

0.5

 

جدول رقم (7) معامل النطاق الترددي (م2)

 

نطاق التردد

المعامل (م2)

أقل من 3 جيجاهيرتز

0.8

من 3 لغاية 4 جيجاهيرتز

0.6

أكبر من 4 لغاية 6 جيجاهيرتز

0.4

 

مادة (8)

تكون عوائد خدمة الاتصالات الراديوية في الملاحة الجوية على النحو الآتي:

1.      خدمات الملاحة الجوية الراديوية، ما عدا رخصة الطائرة حسب الجدول رقم (8) الآتي:

 

ترددات العمليات الجوية (لكل محطة وكل قناة)

المبلغ (دينار/ سنة)

برج مراقبة، أجهزة مساعدة في الإقلاع والهبوط..... إلخ

140

أجهزة مساعدة في الملاحة مثل الرادار

40

 

2.   رخصة الطائرة حسب الجدول رقم (9) الآتي:

 

الطائرة والوزن

المبلغ (دينار/ سنة)

طائرة ذات وزن إقلاع يزيد على 14000 Kg

550

طائرة ذات وزن إقلاع أكبر من 3200 وأقل من أو يساوي 14000 Kg

250

طائرة ذات وزن إقلاع أقل من أو يساوي 3200 Kg

30

 

3.     ينطبق على رخصة الترددات الأرضية في خدمة الملاحة الجوية الراديوية ما ينطبق على مثيلاتها من الخدمات الراديوية الأرضية من حيث العوائد والأسس والمعايير.

 

مادة (9)

تكون عوائد خدمة الاتصالات الراديوية في الملاحة البحرية على النحو الآتي:

1.     رخصة محطة باخرة أو سفينة أو قارب حسب الجدول رقم (10) الآتي:

 

النوع

المبلغ (دينار/ سنة)

باخرة/ سفينة

250

قارب

50

 

2.     رخص محطات الملاحة البحرية حسب الجدول رقم (11) الآتي:

 

المحطة/ الأجهزة

المبلغ

(دينار/ سنة/ محطة أو جهاز)

محطة ساحلية/ محطة/ قناة

140

وسائل مساعدة للملاحة البحرية، مثل أجهزة الرادار

40

 

مادة (10)

يتم احتساب عوائد خدمة الاتصالات الراديوية الفضائية الأرضية على النحو الآتي:

1.  المحطات الراديوية الثابتة الأرضية الرئيسية حسب الجدول رقم (12) الآتي:

 

المبلغ (دينار/ سنة)

المحطة وعرض الحزمة

300 +0.5 (ع) + 200/ قمر إضافي

محطة ذات عرض حزمة ترددات أقل من 100 كيلوهيرتز

2500 + 0.4 (ع) + 500/ قمر إضافي

محطة ذات عرض حزمة ترددات من 100 كيلوهيرتز لغاية 1000 كيلوهيرتز

5000 + 0.3 (ع) + 1000/ قمر إضافي

محطة ذات عرض حزمة ترددات أكبر من 0100 كيلوهيرتز لغاية 2000 كيلوهيرتز

8000 + 0.2 (ع) + 2000/ قمر إضافي

محطة ذات عرض حزمة ترددات أكبر من 2000 كيلوهيرتز

الحرف (ع) يرمز إلى عرض الحزمة الترددية بالكيلوهيرتز

 

2.  محطات VSAT حسب الجدول رقم (13) الآتي:

 

المبلغ (دينار/ سنة)

المحطة

1500 دينار لكل محطة

محطة أرضية صغيرة نوع VSAT للاستخدام الخاص

500 دينار لكل محطة

محطة أرضية صغيرة نوع VSAT تشغل من قبل مرخصي خدمات الاتصالات العامة لغاية 50 محطة

250 دينار لكل محطة إضافية بعد الـ 50 محطة

محطة أرضية صغيرة نوع VSAT تشغل من قبل مرخصي خدمات الاتصالات العامة من 51 محطة لغاية 100 محطة

200 دينار لكل محطة إضافية بعد الـ 100 محطة

محطة أرضية صغيرة نوع VSAT تشغل من قبل مرخصي خدمات الاتصالات العامة من 101 محطة فما فوق

 

‌أ.    المحطات الراديوية الأرضية الفضائية المستقبلة فقط تدفع (50%) من المبالغ المحددة في الجدول رقم (13) من هذا القرار.

‌ب.  محطات الـ VSAT المركزية (Vsat Hub Station) تعامل على أساس محطات ثابتة، ويستوفى عليها نفس المبلغ الذي يستوفى على المحطات الثابتة المذكورة في الجدول رقم (12) من هذا القرار.

‌ج.   محطات inmarsat التي ترخص بشكل مؤقت وفردي تحاسب بنفس تعرفة محطات VSAT كما هو محدد في الجدول رقم (13) من هذا القرار.

‌د.      إذا كان عرض الحزمة الترددية باتجاهين مختلفين، بحيث أن عرض الحزمة باتجاه أعلى من عرض الحزمة بالاتجاه المقابل فإن المحاسبة تكون على عرض الحزمة الأعلى كمحطة باتجاهين (Uplink & Downlink).

3.     المحطات الراديوية الأرضية الفضائية المتنقلة التي تعمل بشكل دائم تدفع عوائد ترددات قدرها (6000) دينار/ سنة.

4.     المحطات الراديوية الأرضية الفضائية المتنقلة (SNG) عبر الأقمار الصناعية (السواتل) لغاية الاستخدام لأقل من سنة، تدفع حسب الجدول رقم (14) الآتي:

 

العوائد بالدينار الأردني

مدة البث

250

يوم

1000

أسبوع

2000

شهر

 

5.     محطات البث الأرضية الفضائية المتنقلة التي تستمر في العمل لمدة تزيد على شهر تعامل معاملة المحطات الدائمة، وتدفع العوائد المحددة في الفقرة (3) من هذه المادة.

6.     تضاف عوائد تصريح بمبلغ (50) دينار أردني لكل رخصة من الخدمات المذكورة في هذه المادة على أساس سنوي، بالإضافة إلى عوائد تقديم طلب رخصة ترددات لأول مرة (100) دينار أردني، و(25) دينار أردني عند تجديد أو تعديل الرخصة.

 

مادة (11)

تكون عوائد رخصة خدمة لاسلكي الهواة وفقاً للجدول رقم (15) الآتي:

 

دينار/ سنة

نوع الخدمة

15

رخصة جمعية هواة الراديو

20/ هاوي

رخصة هواة الراديو

 

مادة (12)

تكون عوائد خدمة الاستدلال الراديوي لكل محطة استدلال راديوي وفقاً للجدول رقم (16) الآتي:

 

دينار/ سنة

نوع الخدمة

100 دينار لكل محطة

خدمات الاستدلال الراديوي الأرضية

50 دينار لكل محطة (جهاز)

أجهزة مرسلات الطوارئ

200 دينار لكل محطة/ قناة

خدمات الاستدلال الراديوي أو تحديد المواقع (توضيح الموقع) الفضائية مثل: خدمات الاتصالات الراديوية التفاضلية لتحديد الموقع DGPS أو الاستدلال الراديوي باستخدام قمر أو مجموعة أقمار صناعية

 

مادة (13)

  تكون عوائد خدمة الاتصالات الراديوية الفلكية في المحطة الفلكية وفقاً للجدول رقم (17) الآتي:

 

دينار/ سنة

نوع الخدمة

200 دينار لكل محطة

خدمة الاتصالات الراديوية الفلكية

 

مادة (14)

1.   تكون عوائد خدمة الاتصالات لغايات الأبحاث والتجارب وفقاً للجدول رقم (18) الآتي:

 

دينار/ سنة

نوع الخدمة

25% من قيمة عوائد خدمة الاتصالات الراديوية التي يستخدمها

خدمة الاتصالات لغايات الأبحاث والتجارب

 

2.     لغايات احتساب عوائد خدمة الاتصالات لغايات الأبحاث والتجارب تعتبر المحطات الراديوية التالية محطات راديوية للأبحاث والتجارب:

‌أ.        المحطات الراديوية المستخدمة من الجامعات أو المعاهد للأبحاث والتجارب العلمية فقط، ويتم إدخالها إلى الدولة بشكل مؤقت أو دائم.

‌ب.   المحطات الراديوية المستخدمة من غير الجامعات أو المعاهد للأبحاث والتجارب العلمية فقط، ويتم إدخالها إلى الدولة بشكل مؤقت.

 

مادة (15)

1.     تكون عوائد خدمة الاتصالات الساتلية الراديوية المتحركة مثل GMPCS، وفقاً للجدول رقم (19) الآتي:

 

دينار/ سنة

نوع الخدمة

200 دينار/ 100 KHz أو جزء منها، سواء في الحزمة الصاعدة أم الهابطة

خدمات الاتصالات الساتلية الراديوية المتحركة

 

2.     يتم توزيع المبلغ المحدد في الفقرة (1) من هذه المادة، بين المشغلين الذين يشتركون في إشغال نفس الحزمة، وبحد أقصى ثلاثة مشغلين، وبحسب استخدام كل منهم للترددات، وذلك في حالة المشاركة في الحزمة الترددية المخصصة لخدمة الاتصالات الراديوية الساتلية المتحركة، سواء أكانت المشاركة في الحزمة الترددية الصاعدة أم الهابطة بين أكثر من مشغل للخدمة.

 

مادة (16)

تكون عوائد خدمة البث الأرضي التلفزيوني إذا كان تماثلياً وفقاً للجدول رقم (20) الآتي:

 

نوع ترخيص البث التلفزيوني التماثلي الأرضي

الوصف

القيمة السنوية بالدينار الأردني

عوائد إنشاء محطة

أجور ترخيص تردد

 محطة تلفزيون بقدرة أقل من 10 واط

لكل قناة تلفزيون

أ‌.       VHF

ب‌.  UHF

1000

262

402

محطة تلفزيون بقدرة 10 واط - 99 واط

لكل قناة تلفزيون

أ. VHF

ب. UHF

1000

1050

1575

محطة تلفزيون بقدرة 100 واط - 299 واط

لكل قناة تلفزيون

أ‌.    VHF

ب‌.    UHF

1000

1977

2362

محطة تلفزيون بقدرة 300 واط - 599 واط

لكل قناة تلفزيون

أ‌.   VHF

ب‌.   UHF

1000

2500

3760

محطة تلفزيون بقدرة 600 واط - 999 واط

لكل قناة تلفزيون

‌أ.        VHF

‌ب.   ‌ UHF

1000

4875

5625

محطة تلفزيون بقدرة 1000 واط - 1999 واط

لكل قناة تلفزيون

‌أ.        VHF

‌ب.   ‌ UHF

1000

6750

8250

محطة تلفزيون بقدرة 2000 واط - 4999 واط

لكل قناة تلفزيون

‌أ.        VHF

‌ب.   ‌ UHF

1000

9375

11250

محطة تلفزيون بقدرة 5000 واط - 10000 واط

لكل قناة تلفزيون

‌أ.        VHF

‌ب.   ‌ UHF

1000

12000

15000

 

 

 

 

مادة (17)

تكون عوائد خدمة البث الأرضي الإذاعي إذا كان تماثلياً (fm) وفقاً للجدول رقم (21) الآتي:

 

نوع الترخيص

الوصف

القيمة السنوية بالدينار الأردني

عوائد إنشاء محطة

أجور ترخيص تردد

محطة راديو FM

قدرة الإرسال أقل من 50W

1000

800

محطة راديو FM

قدرة الإرسال من W(99-50)

1000

1000

محطة راديو FM

قدرة الإرسال من W(299-100)

1000

1200

محطة راديو FM

قدرة الإرسال من W(499-300)

1000

1650

محطة راديو FM

قدرة الإرسال من W(999-500)

1000

2200

محطة راديو FM

قدرة الإرسال من W(1999-1000)

1000

3000

محطة راديو FM

قدرة الإرسال من W(3999-2000)

1000

6000

محطة راديو FM

قدرة الإرسال من W(5000-4000)

1000

8400

 

مادة (18)

1.     تحسب عوائد خدمة البث الأرضي التلفزيوني إذا كان رقمياً على النحو الآتي:

‌أ.        في حال استخدام شبكة متعددة التردد (MFN) يتم الاحتساب لكل محطة إرسال على حدة وفقاً للمعادلة الآتية:

العوائد السنوية لترددات كل محطة بالدينار = م1 X م4 X 60000

م1 = معامل منطقة الخدمة كما في الجدول رقم (22) الآتي:

 

معامل منطقة الخدمة (م1)

منطقة الخدمة

0.25

جنين، طوباس

0.25

طولكرم، قلقيلية، سلفيت

0.3

نابلس

0.5

رام الله، أريحا

0.4

بيت لحم، القدس

0.5

الخليل

0.5

محافظات غزة

 

‌ب.   في حال استخدام شبكة وحيدة التردد (SFN) يتم الاحتساب للشبكة بأكملها وفقاً للمعادلة الآتية:

     بدل الطيف الترددي لكل شبكة سنوياً بالدينار = م1 X م4 X 60000

     م1 = معامل منطقة الخدمة كما في الجدول رقم (23) الآتي:

 

معامل منطقة الخدمة (م1)

منطقة الخدمة

1.0

كامل أراضي الدولة

0.54

جنين، طولكرم، قلقيلية، نابلس، طوباس، سلفيت

0.7

رام الله، أريحا، القدس، بيت لحم، الخليل، غزة

 

2.  تحسب عوائد خدمة البث الإذاعي إذا كان رقمياً وفقاً للمعادلة الآتية:

بدل الطيف الترددي لكل محطة بالدينار الأردني سنوياً = م1 X م4 X 20000

م1= معامل منطقة الخدمة كما في الجدول رقم (24) الآتي:

 

معامل منطقة الخدمة (م1)

منطقة الخدمة

0.25

جنين، طوباس

0.25

طولكرم، قلقيلية، سلفيت

0.3

نابلس

0.5

رام الله، أريحا

0.4

بيت لحم، القدس

0.5

الخليل

0.5

محافظات غزة

 

3.     يحتسب معامل التصحيح (م4) الوارد في الفقرتين (1، 2) من هذه المادة وفق الجدول رقم (25) الآتي:

 

معامل التصحيح (م4)

نوع المحطة

0.0

محطة حكومية

0.6

محطة تعليمية

1.0

محطة خاصة

 

4.     لغايات هذه المادة، إذا كانت المحطة تستأجر سعة من شبكة تخص مؤسسة أو هيئة حكومية يتم ضرب المبلغ المترتب للشبكة الكلية حسب المحددات المنطبقة عليها "كما لو كانت خاصة" بمعامل N تحسب قيمته بقسمة السعة التي تحجزها المحطة على سعة النظام الكلية.

 

مادة (19)

يلتزم المرخص له بدفع عوائد تصريح بمبلغ (100) دينار أردني سنوياً لكل خدمة من الخدمات المحددة في هذا القرار، باستثناء الخدمات المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القرار، ودفع عوائد تقديم الطلب البالغة (100) دينار أردني عند تقديم طلب رخصة ترددات لأول مرة، و(50) دينار أردني عند تجديد أو تعديل الرخصة.

 

مادة (20)

1.     تعفى محطات تقوية البث الإذاعي والتلفزيوني الأرضية من عوائد إنشاء المحطات.

2.     تدفع محطات تقوية البث الإذاعي والتلفزيوني الأرضية المحلية (50%) من قيمة عوائد ترخيص ترددات المحطة الرئيسية، باستثناء محطات التقوية في محافظة رام الله، حيث تعتبر محطة التقوية فيها محطة رئيسية.

 

مادة (21)

1.     يدفع المرخص له العوائد المبينة في الجدول رقم (26) التالي عن رخص خدمات وأجهزة وحرف ومهن الاتصالات والبريد السريع:

 

نوع الترخيص

العوائد السنوية بالدينار الأردني

ملاحظات

استيراد أجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية

1000

-----

الاتجار بأجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية

100

-----

شركات نقل البريد السريع

1000

تقديم كفالة بنكية بقيمة 3000 دينار لتعويض المواطنين عن الفقدان والخسائر عند حدوثها ودفع الغرامات التي تفرضها الوزارة على المرخص له وفقاً لاتفاقية الترخيص

ترخيص شركة لصناعة أجهزة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبرمجياتها

----

تحدد بعقد خاص وفقاً للقانون

 

2.     لغايات تطبيق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة يدفع المرخص له عوائد ترخيص المقر الرئيسي بنسبة (100%) عن رخصة الاتجار بأجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية ورخصة نقل البريد السريع، و(50%) من قيمة العوائد عن ترخيص كل فرع يحمل نفس اسم المقر الرئيسي.

3.     تعتبر الرخصة شخصية غير قابلة للتحويل أو التنازل عنها أو توكيل الغير للعمل بموجبها إلا بموافقة خطية من الوزارة.

 

مادة (22)

1.     تلغى التشريعات الآتية:

‌أ.        قرار وزير الاتصالات رقم (2) لسنة 2004م، بشأن عوائد ترخيص حرف الاتصالات.

‌ب.   قرار مجلس الوزراء رقم (233) لسنة 2004م، وقرار رقم (112) لسنة 2006م، بشأن تعرفة عوائد وأجور الترددات وحرف ومهن الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد السريع.

‌ج.    قرار مجلس الوزراء رقم (13/69/13/م.و/س.ف) لعام 2010م، بشأن تعرفة عوائد وأجور الترددات وحرف ومهن الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد السريع.

‌د.       قرار مجلس الوزراء رقم (03/108/13/م.و/س.ف) لعام 2011م، بشأن تعديل قرار مجلس الوزراء المتعلق بتعرفة عوائد وأجور الترددات وحرف ومهن الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد السريع.

2.     يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

 

مادة (23)

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 28/12/2020 ميلادية

            الموافق: 13/جمادى الأولى/1442 هجرية

 

د. محمد اشتية

رئيس الوزراء