نظـــــــــام
صادر من اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بقطاع غزة
وفقا للمادة الرابعة من قانون تنظيم المدن رقم 28 لسنة 1936
بشأن المخططات الهيكلية والتفصيلية ومشروعات التقسيم
المادة الأولى – تعريفات
في هذا النظام يقصد بالكلمات والمصطلحات التالية المعاني المخصصة أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: -
1. المشروع: هو المخطط الهيكلي العام، أو التفصيلي، أو مشروع التقسيم لكل أو جزء من منطقة تنظيم أو منطقة اقليمية يكون الغرض منه وضع خطة عامة أو تفصيلية أو تطبيقية لاستعمالات الأراضي.
2. المشروع الهيكلي العام: هو المخطط المعد لمجال تنظيم مدينة أو قرية أو منطقة اقليمية بكاملها والذي يكون الغرض منه بيان الخطة العامة لاستعمالات الأراضي.
3. المشروع التفصيلي: هو المخطط المعد لجزء أو أكثر من الأراضي الواقعة داخل المجال التنظيمي لمدينة أو قرية أو منطقة اقليمية والمتضمن وضع خطة أو خطط تفصيلية لاستعمالات الأراضي.
4. مشروع التقسيم: هو المخطط التطبيقي المعد بمعرفة مالك العقار أو من يمثله لتنفيذ خطة استعمال قسيمة أو جزء من قسيمة أو مجموعة قسائم من الأراضي. الواقعة ضمن المجال التنظيمي لمدينة أو قرية أو منطقة اقليمية.
5. أحكام التخطيط: هي مجموعة القواعد والأحكام الشارحة والمفصلة للمخطط والمتعلقة بمعاني وشروط إستعمالات الأراضي ضمن منطقة التخطيط.
6. مقياس الرسم: هو النسبة الطولية المتخذة أساسا لإعداد المخطط بما يقابلها على الطبيعة.
المادة الثانية
يجري اعداد المشروع وفقا لخارطة مساحية معدة بمعرفة دائرة المساحة أو بمعرفة مساح مرخص على أن تكون مصدقة من دائرة المساحة.
المادة الثالثة
يجب تحديد الخارطة المعدة بإطار واضح، ويترك فراغ مناسب في الجانب الأيسر منها لإستخدام اللجنة المركزية، ولبيان الأمور التالية:
أ. اتجاه سهم الشمال.
ب. مقياس الرسم الذي اتخذ أساساً في إعداد المخطط مع بيان مساحة منطقة التخطيط.
ج. دليل الخارطة.
د. حدود المشروع، نوعه، رقمه.
ه. أية معلومات أو بيانات قد تطلبها اللجنة.
المادة الرابعة: مقياس الرسم
تعتمد مقاييس الرسم التالية أساساً لإعداد خارطة المشروع:
1. مشروع هيكلي عام لمنطقة تنظيم مشتملة على أكثر من منطقة تنظيمية.
1 : 20000
2. مساحة التخطيط للمشروع الهيكلي العام أقل من (10000 دونم)
1 : 5000
3. مساحة المشروع الهيكلي العام تزيد عن (10000 دونم)
1: 0000أ أو 1: 5000
4. مشروع تفصيلي 1: 1000
5. مشروع تقسيم لأغراض البناء
1: 1000 أو 1: 500
6. مشروع تقسيم لأغراض أخرى
1: 1000 أو 1: 500
7. إستثناء مما ذكر يجوز للجنة المركزية أن تطلب إعداد المشروع بمقياس الرسم الذي تراه مناسباً تحقيقاً للغايات المقصودة منه.
المادة الخامسة: مشروعات التقسيم
يجب أن تتضمن مشروعات تقسيم الأراضي بيانات مفصلة عن المساحة العامة للمشروع وبيان العلاقة التنظيمية للمشروع بالمناطق المحيطة به، ومناسيب أرض المشروع وعلاقته بمناسيب المنطقة المحيطة به، ونسبة المساحة المخصصة للطرق من النسبة العامة، والمساحة المخصصة للمرافق العامة الأخرى، وعدد ومساحات مقاسم مشروع التقسيم، وأرقام قطع التسجيل الأصلية والكيفية التي سيصير عليها ربط مقاسم المشروع بالخدمات العامة. وأية بيانات أو معلومات أخرى يكون الغرض منها تحقيق أهداف المقصودة بالنواحي التنظيمية والصحية.
المادة السادسة: الألوان والرموز
تستخدم الألوان التالية والموضحة قرين كل نوع من أنواع الاستعمالات المختلفة للأراضي للتعريف على ماهية التخصيص.
|
الألوان المستعملة |
استعمالات الأراضي |
مسلسل |
|
خط أزرق سميك ومتصل |
حدود مشروع تنظيم |
أولاً |
|
خطوط خضراء مائلة وسميكة على أرضية بيضاء |
منطقة زراعية |
ثانياً |
|
خطوط خضراء مائلة وسميكة على أرضية برتقالية |
منطقة زراعية مساعدة |
ثالثاً |
|
اللون البرتقالي |
منطقة سكن -أ- |
رابعاً |
|
اللون السماوي |
منطقة سكن -ب- |
خامساً |
|
اللون الأصفر |
منطقة سكن -ج- |
سادساً |
|
خطوط مائلة صفراء على أرضية بيضاء |
منطقة مباني متعددة الطوابق |
سابعاً |
|
اللون الرمادي |
منطقة تجارية |
ثامناً |
|
اللون البنفسجي |
منطقة صناعية |
تاسعاً |
|
اللون البنفسجي مع خطوط بنفسجية قائمة ومائلة |
منطقة ورش وصناعات صغيرة |
عاشراً |
|
اللون البني باطار بني قاتم |
منطقة مباني عامة |
أحد عشر |
|
اللون البنفسجي محاطاً بخطوط سوداء |
منطقة صناعات ضارة |
ثاني عشر |
|
اللون الأصفر المحاط بلون بني قاتم |
منطقة سياحية للفنادق والإستجمام |
ثالث عشر |
|
اللون الأخضر مع خطوط مائلة ومتقطعة باللون الأخضر القاتم |
مناطق عامة مفتوحة |
رابع عشر |
|
المنطقة محاطة بخط أسود متقطع على أرضية بيضاء |
منطقة اثار |
خامس عشر |
|
المنطقة محاطة بلون أخضر مع خطوط مائلة متقاطعة بلون أخضر على أرضية بيضاء |
محميات طبيعية |
سادس عشر |
|
اللون الأصفر مع خطوط مائلة ومتقاطعة بلون أخضر |
مقبرة عامة |
سابع عشر |
|
اللون الأخضر المحاط بلون بني قاتم |
منطقة رياضية |
ثامن عشر |
|
اللون البني |
طريق قائم أو مصادق عليه |
تاسع عشر |
|
اللون الأحمر |
طريق مقترح أو توسيع مقترح لطريق قائم |
عشرين |
|
اللون الأسود |
رقم الطريق في الربع العلوي من الدائرة |
واحد وعشرين |
|
اللون الأحمر |
خط البناء في الربع الأيمن والأيسر من الدائرة |
اثنان وعشرين |
|
اللون الأحمر |
عرض الطريق في الربع السفلي من الدائرة |
ثلاثة وعشرين |
|
خطوط فاصلة حمراء ومائلة |
طريق مراد إلغاؤها |
أربعة وعشرين |
|
اللون الرمادي المحاط باللون البني القاتم |
حرم سكة حديد |
خمسة وعشرين |
ويجوز للجنة أن تطلب إضافة أية إشارات توضيحية أخرى للمخطط بغرض توضيحه وتيسير التعامل معه.
المادة السابعة: عدد النسخ
يقدم المشروع الهيكلي العام أو المشروع التفصيلي أو مشروع التقسيم من عدد لا يقل عن خمس نسخ ويحق للجنة زيادة عدد النسخ إلى العدد الذي تراه مناسباً.
المادة الثامنة: مراحل اعداد المشروع
يتم اعداد مشروعات تقسيم الأراضي وفقا لما يلي:
أولاً:
يجب الحصول على إذن بتقسيم الأرض من اللجنة المحلية بتقديم طلب إليها من صاحب الشأن مرفقاً به سند الملكية ومخطط عام وخاص للقسيمة أو القسائم موضوع الطلب مصدقين من دائرة المساحة.
ثانياً:
بعد الحصول على إذن من اللجنة المحلية بتقسيم الأرض، يقوم صاحب الطلب بتقديم مخططات ابتدائية معتمدة من مهندس مرخص أو مساح مرخص للجنة التنظيم المحلية تتضمن الأمور التالية:
أ. بيان رقم أو أرقام قسائم المشروع الأصلية والقطعة والموقع والمساحة العامة لأرض المشروع وعدد مقاسم مشروع التقسيم ومساحاتها والنسبة التي خصصت للمرافق العامة وماهية هذه المرافق وتعداد السكان المتوقع سكنهم ضمن مقاسم المشروع خلال السنوات العشرين التالية لتاريخ تقديم طلب التقسيم.
ب. المناسيب الطبوغرافية لموقع المشروع وعلاقته بالمناسيب الطبوغرافية للمنطقة المحيطة بموقع المشروع "خارطة كونتورية".
ج. الشوارع التنظيمية والمساحية القائمة بالمنطقة المحيطة بأرض المشروع ومساراتها وعروضها والمرافق العامة الخدماتية الواقعة بمنطقة محيط المشروع.
د. بيان مدى امكانية ربط أرض المشروع بالخدمات العامة من كهرباء ومياه ومجاري وطرق وتصريف مياه أمطار وشبكات الهاتف.
ه. الحالة التنظيمية العامة لمنطقة حدود المشروع وعلاقتها التنظيمية بالمناطق المحيطة بالموقع ويجري دراسة الإقتراح بمعرفة اللجنة المحلية إذا كان موقع المشروع منطقة تنظيمية ويرفع للجنة التنظيم المركزية مشفوعاً بقرارها الابتدائي بالموافقة على المشروع.
ثالـثاً:
1. يجري عرض المشروع على اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن في ضوء القرار الابتدائي الصادر من اللجنة المحلية لمناقشته تمهيدا لايداعه، ويجوز للجنة المركزية طلب ادخال أية تعديلات تراها مناسبة لخدمة سكان المشروع.
2. تصدر اللجنة المركزية للتنظيم والبناء قرارها بايداع مشروع التقسيم ويجري بشأن الايداع تطبيق أحكام المادة 20 من قانون تنظيم المدن رقم 28 لسنة 1936.
3. يقوم سكرتير اللجنة المركزية للتنظيم والبناء بتدوين قرار الايداع على أصل مخطط المشروع "الكلك" ويمهر القرار بختم وتوقيع رئيس اللجنة المركزية ويجري تصويره من خمس نسخ ترسل ثلاثة نسخ منها للجنة المحلية وتحفظ باقي النسخ في ملف المشروع لدى اللجنة المركزية.
4. بعد إنتهاء فترة الإيداع يجري إعادة عرض المشروع على اللجنة المركزية التي يجب عليها إرسال المخطط لدائرة المساحة لإعداد المخطط المساحي ويرفع للجنة المركزية لإقراره نهائياً ووضعه موضع التنفيذ، ثم يجري تصويره من خمس نسخ ترسل منها ثلاث نسخ للجنة المحلية مرفقاً بها أحكام التخطيط للعمل بموجبها وتحفظ نسخة بملف المشروع بمقر اللجنة المركزية فيما تحفظ النسخة الخامسة بدائرة المساحة.
5. على اللجنة المحلية اصدار المواقع العامة لمقاسم المشروع من واقع المخطط المصدق وتدوين الشروط التنظيمية الخاصة بالبناء على المقسم من حيث الإرتفاعات الارتدادات الأمامية والخلفية والجانبية ونسبة المباني المسموح بها من مساحة المقسم وعرض الشارع أو الشوارع المحاذية للمقسم، وبما يتفق والأحكام العامة المنصوص عليها بالمخطط الهيكلي والتفصيلي.
المادة التاسعة
طلبات التقسيم المتضمنة تغيير خطة إستعمالات الأراضي
في الأراضي الإقليمية
في الحالات التي يكون الغرض من طلب إفراز قسيمة أو جزء من قسيمة هو تغيير خطة استعمالات الأرض عما هي عليه في المشروع الهيكلي أو التفصيلي المصادق عليه يتم ذلك بإتباع الخطوات التالية:
1. على طالب الإفراز تقديم طلبه لوزارة الحكم المحلي مضمناً إياه أسباب الطلب والمساحة المنوي إفرازها وعليه أن يرفق بطلبه الموقع العام والموقع الخاص مبيناً عليها -موقع وحدود ومساحة ورقم المقسم والمنوي إفرازه وكذلك رقم القسيمة الأصلية وقطعة التسجيل. كما يجب عليه أن يرفق بطلبه سند ملكيته للحصة أو الحصص المراد إفرازها. وبيان موقف باقي مالكي القسيمة من الطلب وللوزارة الحق في إستيضاح موقف الشركاء بالطرق التي تكفل عدم المساس بحقوق الآخرين.
2. تقوم وزارة الحكم المحلي بإحالة الطلب للوزارة ذات العلاقة لإبداء رأيها وتقوم بإعادته لوزارة الحكم المحلي خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ إحالته إليها ويجوز لوزارة الحكم المحلي اعتبار عدم الرد خلال هذه المدة موافقة منها على الطلب وبدون شروط.
3. يتولى القسم المختص بوزارة الحكم المحلي استكمال الاجراءات اللازمة لعرض الملف على اللجنة المركزية تمهيداً لإيداعه حسب الأصول. وتستوفي باقي الإجراءات لحين وضع المشروع موضع التنفيذ.
4. يحال المخطط بعد وضعه موضع التنفيذ مشفوعاً بقراري اللجنة المركزية للوزارة المعنية لتنفيذه.
المادة العاشرة: الرفع المساحي
تتولى دائرة المساحة تنفيذ معاملات الرفع المساحي للقسيمة أو القسائم موضوع الطلب وذلك ببيان الإنشاءات والمباني والعلامات الموجودة فعلاً على الطبيعة بحيث يوضح عليه المسافات والأبعاد بين المنشآت والمباني مع توضيح نوع الانشاء أو المبنى وحاله العامة، ويقتضي أن تنفذ معاملة الرفع المساحي ضمن نصف قطر دائرة يحدد بناءعلى طلب اللجنة المركزية.
المادة الحادية عشر: الموقع العام
مع عدم الاخلال بما ورد في المادتين -العاشرة والحادية عشر -من هذا النظام تتحمل دائرة المساحة مسئولية توضيح الشوارع الهيكلية والتفصيلية على المخططات المساحية الصادرة عنها، وذلك من واقع المشاريع الهيكلية والتفصيلية ومشاريع التقسيم والقرارات الصادرة عن لجنة التنظيم المركزية الحائزة على الصفة القانونية، بحيث لا يتم اصدار موقعاً عاماً أو خاصاً أو إجراء رفعاً مساحياً إلا من واقع خطة استخدامات الأراضي المشمولة بهذه المخططات.
المادة الثانية عشر: صلاحية المخططات
تكون مدة صلاحيات مخططات الموقع العام والخاص والرفع المساحي الصادرة عن دائرة المساحة سنة واحدة، قابلة للتجديد لسنوات أخرى ويتم التجديد بمعرفة الدائرة ولا يتم ذلك الا بعد التأكد من عدم حدوث مستجدات تنظيمية من شأنها التأثير في المعطيات الفنية المتخذة أساسا للطلب.
المادة الثالثة عشر
على دائرة المساحة أن تدون على هامش الموقع العام والخاص والرفع المساحيالصادر عنها أية معلومات أو بيانات ترى من الضروري تدوينها وعلى وجه الخصوص:-
1. قرارات نزع الملكية الشاملة لكل أو بعض مساحة الموقع.
2. الشوارع القائمة، والشوارع المقترح توسيعها، وحدود التوسيع المقترح، وكذلك الشوارع الغير قائمة والمقترحة.
3. أية معلومات أو بيانات أخرى من شأنها بيان حقيقة ما يشتمل عليه الموقع من مسائل تنظيمية ذات علاقة بالموضوع.
المادة الرابعة عشر
لا يجوز بأي حال من الأحوال قبول طلب أو عرضه على اللجنة المركزية ما لم يكن مستندا لخارطة مساحية رسمية صادرة عن دائرة المساحة أو مصدقة منها تكفل سلامة العمل المساحي المقدم وصحة المعلومات الواردة فيه ومطابقته للقرارات التنظيمية الصادرة عن اللجنة المركزية أو أية وزارة أو جهة أخرى ذات صلاحيات، ويستثنى من ذلك مخططات الموقع العام والخاص والرفع المساحي الرسمي المنفذ بمعرفة القسم المختص بالسلطة المحلية بالمناطق التنظيمية. حيث يقع عبء التأكد من صحة المعلومات الواردة فيها على دائرة الهندسة والتنظيم وزارة الحكم المحلي.
المادة الخامسة عشر
يعمل بهذا النظام اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر بتاريخ:
م. حــســام الـديـن الخــــزندار
رئيس اللجنة المركزية للتنظيم
والـبـنـاء بمـحــافـظـات غـــزة
اقترن بموافقتي
وزير الحكم المحلي