نظام إدارة وإجراءات ورسوم سجل الشركات
رقم (6) لسنة 2022م
مجلس الوزراء،
استنادًا لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (70) منه،
ولأحكام القرار بقانون رقم (42) لسنة 2021م بشأن الشركات، لا سيما أحكام المادتين (7، 341) منه،
وبناءً على تنسيب وزير الاقتصاد الوطني،
وعلى ما أقره مجلس الوزراء بتاريخ 21/03/2022م،
وعلى الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقًا للمصلحة العامة،
أصدرنا النظام الآتي:
مادة (1)
تعاريف
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
القانون: قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021م بشأن الشركات.
الوزارة: وزارة الاقتصاد الوطني.
الوزير: وزير الاقتصاد الوطني.
المسجل: مسجل الشركات المعين من الوزير.
الدائرة: دائرة سجل الشركات.
الشركة: كل شركة مسجلة وفقًا لأحكام القانون أو القوانين السابقة، وتشمل مكاتب التمثيل وفروع الشركات الأجنبية.
سجل الشركات: قاعدة البيانات المركزية الإلكترونية الموحدة التي تشمل الشركات والبيانات والوثائق والمستندات المسجلة وفقًا لأحكام القانون، والذي يتم الاحتفاظ به وإدارته من قبل الدائرة التابعة للوزارة.
الموظف المختص: الموظف المعين في سجل الشركات وفق هيكلية تنظيمه.
التسجيل: تسجيل أي شركة أو أي تعديل يطرأ عليها وفقًا لأحكام هذا النظام والقانون.
مادة (2)
أهداف النظام
يهدف هذا النظام إلى تحقيق الآتي:
مادة (3)
المسجل والموظف المختص
مادة (4)
صلاحيات المسجل
بالإضافة إلى الصلاحيات والمهام المنصوص عليها في القانون، يكون للمسجل الصلاحيات والمهام الآتية:
مادة (5)
البيانات المسجلة
أ. اسم الشركة ونوعها ورقم تسجيلها، والاسم التجاري الخاص بها، إن وجد.
ب. تاريخ تأسيس الشركة.
ج. عنوان المركز الرئيس للشركة، والعنوان المخصص لاستلام البريد إذا كان مختلفًا عن عنوان المركز الرئيس، وعنوان البريد الإلكتروني المعتمد.
د. مدة الشركة إذا كانت محددة المدة.
ه. حالة الشركة (مسجلة، قيد التصفية، مشطوبة).
و. الغايات الأساسية للشركة.
ز. اسم المفوض أو المفوضين بالتوقيع عن الشركة.
ح. حصة الشريك في الشركة العادية العامة أو الشركة العادية المحدودة.
ط. حصة العضو في الشركة ذات المسؤولية المحدودة، وأي مقدمات إضافية أخرى فيها.
ي. رأس مال الشركة المساهمة المصرح به ورأسمالها المكتتب به.
ك. اسم الشركاء أو الأعضاء أو المساهمين في الشركة والمستندات الثبوتية الخاصة بكل منهم وجنسيتهم وعناوينهم، باستثناء المساهمين في شركات المساهمة المسجلين لدى مركز الإيداع والتحويل.
ل. كافة الحجوزات والرهونات الواقعة على الحصص في الشركة أو أسهمها، ما لم تكن موثقة لدى مركز الإيداع والتحويل.
م. المقدمات الأولية والمقدمات الإضافية لرأس المال في الشركة العادية العامة والشركة العادية المحدودة والشركة ذات المسؤولية المحدودة، إن وجدت.
ن. أسماء أعضاء الإدارة.
س. البيانات المالية للشركة، وفق نوع الشركة.
ع. أسماء مدققي الحسابات، وأي معلومات تتعلق بعزلهم أو استقالتهم.
ف. مباشرة إجراءات التصفية الاختيارية أو التصفية الإجبارية أو الإعسار أو الشطب أو إعادة هيكلة أو الاندماج أو الانقسام أو التحول أو الفسخ وفقًا لأحكام القانون والتشريعات ذات العلاقة، ومجرى تلك الإجراءات ونتائجها.
ص. ملاحظات المسجل وفقًا لأحكام هذا النظام.
ق. فهرس بأسماء الشركات المسجلة والمحجوزة.
ر. أي قرارات محاكم تتعلق بالوضع القانوني للشركة.
ش. أي بيانات متعلقة بمعلومات عن المستفيد الحقيقي وفقًا للتشريعات ذات العلاقة.
مادة (6)
الملف الإلكتروني للشركة
يحتفظ المسجل بكافة البيانات المسجلة وصورة عن المستندات المقدمة إلى سجل الشركات بشكل إلكتروني لكل شركة على النحو الآتي:
مادة (7)
البدء بإجراءات التسجيل
يتم البدء بإجراء التسجيل بطلب مقدم لسجل الشركات أو من قبل المسجل بحكم منصبه والصلاحيات المناطة به بموجب أحكام هذا النظام والقانون.
مادة (8)
الشخص المخول بتقديم الطلب
أ. طلب تأسيس الشركة من قبل مؤسسيها.
ب. تسجيل التعديل الخاص بالشركة من قبل أي من مدرائها.
ج. قيد الاستقالة أو الإقالة أو التسجيل من قبل المدير المستقيل أو المُقال أو لأي من شركاء أو أعضاء أو مساهمي أو باقي مدراء الشركة، وفق واقع الحال.
د. طلب قيد تحويل الحصص أو الأسهم من قبل المحيل أو المحال إليه أو أي من مدراء الشركة.
مادة (9)
البيانات الشخصية
تكون البيانات الشخصية الخاضعة للتسجيل وفقًا للآتي:
مادة (10)
التسجيل من قبل المسجل بحكم منصبه
يقوم المسجل بإجراء التسجيل في أي من الحالات الآتية:
مادة (11)
طلبات التسجيل
يتم تقديم طلب التسجيل على النموذج المعتمد مع إرفاق الآتي:
مادة (12)
آلية ووقت تقديم طلب التسجيل
أ. ورقيًا يحدد التاريخ والوقت عند التقديم.
ب. إلكترونيًا من تاريخ إرسال الطلب.
مادة (13)
تأكيد استلام طلب التسجيل
أ. إيصال لدى استلام الطلب ورقيًا من قبل الموظف المختص أو المسجل.
ب. إيصال تأكيد الاستلام إلى البريد الإلكتروني المحدد في الطلب الإلكتروني.
مادة (14)
التعديل على طلب التسجيل أو سحبه
مادة (15)
إجراءات المسجل عند استلام الطلب
يجب على المسجل عند استلامه لطلب التسجيل التحقق من استيفاء شروط التسجيل، ويجوز للمسجل رفض طلب التسجيل في أي من الحالات الآتية:
مادة (16)
قرار المسجل
مادة (17)
إجراءات المسجل في حالة رفض الطلب لأسباب قابلة للتصحيح
أ. إشعار مقدم الطلب بهذه الأخطاء أو النواقص.
ب. تقديم إرشادات حول كيفية تصويبها.
ج. نشر ملاحظة بخصوص الإشعار على الموقع الإلكتروني الخاص بسجل الشركات.
د. منح مقدم الطلب (30) يومًا من تاريخ قرار المسجل بالرفض لتصويب الأخطاء أو استكمال النواقص، ويعتبر الطلب معلقًا خلال هذه الفترة، ولا يتم دفع رسوم إضافية لتصويب طلبه أو استكماله.
ه. رفض الطلب عند انتهاء المدة الواردة في البند (د) من هذه الفقرة دون تصويب الأخطاء أو تعديل الطلب.
مادة (18)
نشر القرار
يجب على المسجل نشر القرارات الصادرة عنه في أي طلب تسجيل فور إصدارها على الموقع الإلكتروني الخاص بسجل الشركات، ولا يؤدي عدم نشر القرارات إلى البطلان في إجراءات التسجيل.
مادة (19)
تصحيح الأخطاء في بيانات التسجيل
أ. بمجرد اكتشافه.
ب. بناءً على طلب من مقدم الطلب خلال (5) أيام من تاريخ تقديم طلب تصحيح الخطأ.
مادة (20)
تبليغ قرارات التسجيل
يتم تبليغ أي كتاب أو قرار أو إشعار أو إخطار صادر عن سجل الشركات وفقًا لأحكام هذا النظام إلى مقدم الطلب وفقًا لأحكام المادة (8) من القانون.
مادة (21)
الاعتراض على قرار المسجل
أ. رفض الاعتراض باعتباره مقدم خارج المدة أو غير مقبول أو مقدم من قبل شخص غير ذي صفة أو لانعدام الأساس القانوني.
ب. قبول الاعتراض وإعادة الأوراق إلى المسجل لإصدار قراره بقبول الطلب.
مادة (22)
وضع الملاحظات في السجل
أ. بموجب القانون.
ب. بناءً على طلب يقدم آليًا بإضافة ملاحظة.
ج. علم المسجل بحقائق وبوثائق خاصة بمعاملات تجارية وذات صلة بالبيانات والوثائق المسجلة.
د. بناءً على المعلومات المقدمة من الجهات الحكومية الأخرى.
ه. سندًا لقرار قضائي نهائي.
و. بناءً على طلب مقدم لوضع الملاحظة، على أن يكون الطلب مدعمًا بالوثائق والإثباتات ذات العلاقة.
أ. إدخال تاريخ ونص الملاحظة على سجل الشركات، والإشارة إلى الأسس التي تستند إليها الملاحظة.
ب. إزالة الملاحظة إذا لم تعد تخدم الغرض من إضافتها.
ج. إزالة الملاحظة إذا تقرر ذلك بموجب حكم قضائي نهائي.
مادة (23)
طلب إصدار مستخرج أو صورة أو شهادة
أ. شهادة تؤكد تسجيل أو تعديل أو قيد أو نشر البيانات أو المستندات.
ب. مستخرج من البيانات الخاصة بالشركة في سجل الشركات.
ج. صورة من المستند الذي تم على أساسه أي تسجيل أو قيد.
د. مستخرج بخصوص الشركة يبين ما إذا كانت بيانات أو مستندات محددة مسجلة في سجل الشركات.
ه. مستخرج من البيانات أو المستندات المسجلة التي تحتوي على وقائع معينة أو لتأكيد الحالة القانونية والآثار القانونية للتسجيل والقيد والنشر.
مادة (24)
حجز الاسم
أ. اسم مقدم الطلب وعنوانه.
ب. رقم هوية مقدم الطلب أو جواز سفره.
ج. نوع الشركة.
د. الاسم المقترح المراد حجزه.
مادة (25)
قبول أو رفض طلب حجز الاسم
أ. مخالفًا للنظام العام أو الآداب العامة.
ب. يوحي بصلة مع جهة حكومية أو محلية أو أي جهة عامة أخرى، إلا إذا كانت مقدمة الطلب الجهة ذاتها.
ج. مماثلًا لاسم شركة مسجلة في دولة فلسطين، أو مشابهًا لاسمها بما قد يؤدي إلى اللبس أو الغش.
د. محجوز مسبقًا.
مادة (26)
إعادة حجز الاسم أو تجديده
مادة (27)
تحويل اسم محجوز
مادة (28)
تأسيس الشركة العادية العامة والشركة العادية المحدودة
يرفق بطلب تسجيل الشركة العادية المحدودة والشركة ذات المسؤولية المحدودة المستندات الآتية:
مادة (29)
تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة
يرفق بطلب تسجيل الشركة ذات المسؤولية المحدودة المستندات الآتية:
مادة (30)
تأسيس الشركة المساهمة الخصوصية
يرفق بطلب تسجيل الشركة المساهمة الخصوصية المحدودة المستندات الآتية:
مادة (31)
تأسيس الشركة المساهمة العامة
أ. الشروع بإجراءات تسجيل الشركة المساهمة العامة.
ب. تسجيل الشركة المساهمة العامة بعد قبول طلب الشروع.
مادة (32)
مستندات تسجيل الشركة المساهمة العامة
يقدم طلب الشروع في إجراءات تسجيل الشركة المساهمة العامة مرفقًا به المستندات الآتية:
أ. اسم المدقق المتعاقد معه من قبل المؤسسين في مرحلة التأسيس، ما لم يتم تعيينه بموجب قرار منفصل، وفي هذه الحالة يتم إرفاق القرار المنفصل أيضًا.
ب. انتخاب اللجنة التأسيسية المكلفة بالإشراف على إجراءات التأسيس.
ج. تعيين المفوضين بالتوقيع عن الشركة في مرحلة التأسيس، إلا إذا اشتمل النظام الداخلي أو طلب الشروع في إجراءات التأسيس على هذه البيانات.
مادة (33)
تسجيل الشركة المساهمة العامة بعد قبول طلب الشروع
يقدم طلب تسجيل الشركة المساهمة العامة بعد (15) يومًا من تاريخ الاجتماع الأول للهيئة العامة التأسيسية بعد قبول طلب الشروع مرفقًا به المستندات الآتية:
مادة (34)
رأس مال الشركة
أ. نوع نشاطها مع مراعاة متطلبات الحد الأدنى لرأس المال الواردة في التشريعات الخاصة.
ب. ألا يقل عن (25) ألف دولار أمريكي أو ما يعادلها في العملة المتداولة قانونًا، مع مراعاة متطلبات الحد الأدنى لرأس المال الواردة في التشريعات الخاصة.
مادة (35)
تسجيل المساهمة والاكتتاب في رأس المال
أ. قرار صادر عن الشركاء أو الأعضاء أو الهيئة العامة أو مجلس إدارة الشركة في حال زيادة رأس المال أو إقرار سداد أو تحويل المساهمات المكتتب بها لصالح الشركة.
ب. إقرار بشأن تحويل المقدمات العينية إلى الشركة، مقدم من المؤسسين أو الشركاء أو الأعضاء أو الهيئة العامة أو المدراء في الشركة.
ج. شهادة بنكية تثبت سداد المقدمات النقدية.
د. موافقة على تقدير قيمة المقدمات العينية أو تقرير تقييم خبير للمقدمات العينية معتمدًا من الشركاء أو الأعضاء أو الهيئة العامة في الشركة.
مادة (36)
تسجيل تخفيض رأس المال في الشركة المساهمة العامة
أ. نشر قرار تخفيض رأس المال.
ب. تسجيل تخفيض رأس المال.
أ. قرار صادر عن الهيئة العامة للشركة تخفيض رأس مالها متضمنًا أسباب التخفيض.
ب. إقرار من المفوض بالتوقيع بتطبيق قواعد حماية الدائنين أو أي من الاستثناءات على ذلك، والتأكيد على عدم وجود قرارات محاكم أو أوامر قضائية تمنع تسجيل تخفيض رأس المال.
مادة (37)
تسجيل فرع الشركة الأجنبية
أ. قرار صادر عن مجلس إدارة الشركة الأجنبية أو هيئتها العامة أو من يملك الصلاحية فيها بالموافقة على تسجيل فرع لها في دولة فلسطين.
ب. نسخة عن المستندات التأسيسية للشركة الأجنبية، كعقد تأسيسها ونظامها الداخلي وشهادة تسجيلها، وأي وثائق أخرى ذات علاقة بتأسيسها.
ج. قائمة بأسماء أعضاء إدارة الشركة الأجنبية مع بيان جنسية كل منهم، وأسماء الأشخاص المفوضين بالتوقيع عن الفرع المراد تسجيله.
د. القرار أو الوكالة التي تفوض بموجبها الشركة الأجنبية شخصًا طبيعيًا ليكون المفوض بالتوقيع عن فرعها المراد تسجيله واستلام البلاغات عنها، ويمكن تفويضه أيضًا للقيام بإجراءات تسجيل فرع الشركة الأجنبية.
ه. البيانات المالية لآخر سنة مالية للشركة الأجنبية في بلد مركزها الرئيس مصدقة من مدقق حسابات قانوني مرخص، وإذا كانت الشركة الأجنبية حديثة التسجيل يتم إرفاق شهادة من مدقق حساباتها المرخص يؤكد فيها بأن الشركة الأجنبية مسجلة حديثًا ولا يوجد بيانات مالية مدققة لها.
مادة (38)
تسجيل المكتب التمثيلي
تنطبق أحكام المادة (37) من هذا النظام على تسجيل مكاتب التمثيل مع مراعاة طبيعتها.
مادة (39)
تسجيل شراكة أو عضوية أو مساهمة شركة أجنبية في شركة محلية
أ. قرار مجلس إدارة الشركة الأجنبية أو الهيئة العامة أو من يملك الصلاحية فيها بالموافقة على العضوية في شركة عادية محدودة كشريك محدود أو العضوية في شركة ذات مسؤولية محدودة أو المساهمة في شركة المساهمة، على أن يتضمن القرار تفويض لشخص طبيعي للتوقيع على كافة الأوراق والمستندات اللازمة لإتمام ذلك.
ب. شهادة تسجيل الشركة الأجنبية.
ج. المستندات والمحاضر اللازمة لإتمام عملية العضوية في شركة عادية محدودة كشريك محدود أو العضوية في شركة ذات مسؤولية محدودة أو المساهمة في شركة المساهمة.
مادة (40)
تسجيل تغيير اسم الشركة
يقدم طلب تسجيل تغيير اسم الشركة مرفقًا به قرار صادر عن الشركاء أو الأعضاء أو قرار صادر عن الهيئة العامة للشركة وفق واقع الحال بالموافقة على ذلك.
مادة (41)
تسجيل تغيير عنوان المركز الرئيس للشركة
يقدم طلب تسجيل تغيير عنوان المركز الرئيس للشركة مرفقًا به قرار صادر عن الشركاء أو الأعضاء أو قرار صادر عن الهيئة العامة للشركة وفق واقع الحال بالموافقة على ذلك.
مادة (42)
تسجيل تغيير غايات الشركة
يقدم طلب تسجيل تغيير غايات الشركة مرفقًا به قرار صادر عن الشركاء أو الأعضاء أو قرار صادر عن الهيئة العامة للشركة وفق واقع الحال بالموافقة على ذلك.
مادة (43)
تسجيل تغيير مدة الشركة
يقدم طلب تسجيل تغيير مدة الشركة مرفقًا به قرار صادر عن الشركاء أو الأعضاء أو قرار صادر عن الهيئة العامة للشركة وفق واقع الحال بالموافقة على ذلك.
مادة (44)
تسجيل التغييرات على المستندات التأسيسية
يقدم طلب تسجيل التغييرات على المستندات التأسيسية مرفقًا به المستندات الآتية:
مادة (45)
طلب تسجيل تعيين أو تغيير أو عزل أحد أعضاء الإدارة
يقدم طلب تسجيل تعيين أو تغيير أو عزل أحد أعضاء الإدارة على النحو المحدد في القانون، مرفقًا به المستندات الآتية:
مادة (46)
طلب تسجيل تغيير الشركاء أو الأعضاء أو المساهمين في الشركة
يقدم طلب تسجيل التغييرات على الشركاء أو الأعضاء أو المساهمين في الشركة مرفقًا به المستندات الآتية:
مادة (47)
تسجيل تحول الشركة العادية العامة لشركة عادية محدودة أو شركة ذات
مسؤولية محدودة أو شركة مساهمة خصوصية
يقدم طلب تسجيل تحول شركة عادية عامة إلى شركة عادية محدودة أو شركة ذات مسؤولية محدودة أو شركة مساهمة خصوصية مرفقًا به المستندات الآتية:
مادة (48)
تسجيل تحول الشركة العادية المحدودة إلى شركة عادية عامة أو شركة ذات
مسؤولية محدودة أو شركة مساهمة خصوصية
يقدم طلب تسجيل تحول شركة عادية محدودة إلى شركة عادية عامة أو شركة ذات مسؤولية محدودة أو شركة مساهمة خصوصية مرفقًا به المستندات الآتية:
مادة (49)
تسجيل تحول شركة ذات مسؤولية محدودة أو شركة مساهمة خصوصية
أ. المستندات المطلوبة لتأسيس نوع الشركة التي ستؤول إليها الشركة ذات المسؤولية المحدودة أو الشركة المساهمة الخصوصية.
ب. قرار أعضاء الشركة ذات المسؤولية المحدودة أو الهيئة العامة غير العادية للشركة المساهمة الخصوصية بالموافقة على التحول.
ج. البيانات المالية المدققة لآخر سنة مالية سابقة لطلب التحول، وإذا كان قد مر أقل من عام واحد على تسجيل الشركة يكتفى ببيانات مالية مدققة عن تلك الفترة، وإذا كانت حديثة التسجيل يكتفى بشهادة من مدقق حساباتها يفيد بأنها حديثة التسجيل ولم يتم إعداد بيانات مالية لها.
د. بيان يؤكد أن رأس مال الشركة قبل التحول مدفوع بالكامل.
مادة (50)
تسجيل تحول شركة مساهمة عامة إلى شركة مساهمة خصوصية أو شركة ذات مسؤولية محدودة
يقدم طلب تسجيل تحول شركة مساهمة عامة إلى شركة مساهمة خصوصية أو شركة ذات مسؤولية محدودة مرفقًا به المستندات الآتية:
مادة (51)
تسجيل الاندماج والانقسام
يجب على كل شركة مشاركة في الاندماج أو الانقسام أن تقدم طلبًا لتسجيل الاندماج أو الانقسام على مرحلتين وفق الآتي:
مادة (52)
معاينة الوثائق
يقدم طلب معاينة الوثائق الوارد في الفقرة (1) من المادة (51) من هذا النظام مرفقًا به إشعار الأعضاء أو المساهمين، وفق واقع الحال، بخصوص الوقت والمكان الذي يمكن لهم فيه فحص المستندات الآتية:
مادة (53)
طلب تسجيل الاندماج أو الانقسام
يقدم طلب تسجيل الاندماج أو الانقسام الوارد في الفقرة (2) من المادة (51) من هذا النظام مرفقًا به المستندات الآتية:
مادة (54)
تقديم طلب زيادة أو تخفيض رأس المال وطلب الشطب
مادة (55)
إجراءات تسجيل الاندماج أو الانقسام المتعلق بشركة تابعة
أ. إثبات نشر خطة الاندماج أو الانقسام.
ب. التقرير الإيضاحي للإدارة، إن وجد.
ج. قرار اجتماع الأعضاء أو الهيئة العامة بتعديل المستندات التأسيسية، وفق واقع الحال.
د. بيان من المفوض بالتوقيع يؤكد عدم قيام أي عضو أو مساهم بممارسة حقهم بموجب أحكام المادتين (303) أو (318) من القانون، أو أنه تم شراء حصص الأعضاء أو أسهم المساهمين المعارضين الذين مارسوا حقهم في البيع وفقًا لأحكام المادتين (303) أو (318) من القانون، عند تعلق الاندماج بشركة تابعة غير مملوكة بالكامل.
مادة (56)
تسجيل إجراءات التصفية الاختيارية والبيانات الخاصة بالمصفي
يقدم طلب تسجيل المباشرة بإجراءات التصفية الاختيارية مرفقًا به المستندات الآتية:
مادة (57)
تسجيل مستندات التصفية الاختيارية
يرفق مع طلب تسجيل التصفية الاختيارية المستندات الآتية:
مادة (58)
تسجيل تجميد إجراءات التصفية
يقدم طلب تسجيل تجميد إجراءات التصفية مرفقًا به المستندات الآتية:
مادة (59)
تسجيل إنهاء إجراءات التصفية الاختيارية وشطب الشركة المسجلة من سجل الشركات
أ. قرار صادر عن الشركاء أو الأعضاء أو الهيئة العامة بالموافقة على إنهاء إجراءات التصفية.
ب. الحساب الختامي للتصفية معد من قبل المصفي وفقًا للتشريعات ذات العلاقة بالتدقيق والمحاسبة النافذة.
ج. تقرير معد من قبل المصفي حول إجراءات التصفية المنجزة.
د. تصريح خطي يفيد بالسداد الكامل لجميع التزامات الشركة الناشئة عن مطالبات الدائنين المسجلة، وعدم وجود إجراءات عالقة ضد الشركة.
ه. قرار صادر عن الشركاء أو الأعضاء أو الهيئة العامة لتعيين شخص مؤتمن، ويحدد مكان الاحتفاظ بالمستندات ودفاتر الحسابات الخاصة بالشركة أو تصريح خطي من قبل المصفي يتضمن اسم الشخص المؤتمن وعنوانه في حال لم يقم الشركاء أو الأعضاء أو الهيئة العامة بإصدار هذا القرار.
و. براءة ذمة صادرة للشركة من الجهات الضريبية.
ز. شهادة صادرة عن الجهات الضريبية تفيد بإغلاق ملف الشركة الضريبي وحذفها من السجلات الضريبية.
مادة (60)
التصفية الاختيارية لفرع الشركة الأجنبية أو المكتب التمثيلي
تسري أحكام المواد (57، 58، 59) من هذا النظام على تصفية فرع الشركة الأجنبية أو المكتب التمثيلي اختياريًا، مع إجراء التعديلات اللازمة وفق واقع الحال.
مادة (61)
تسجيل التصفية الإجبارية
يقوم المسجل بتسجيل بيانات التصفية الإجبارية وفقًا لأحكام المادة (281) من القانون على النحو الآتي:
مادة (62)
تسجيل إنهاء إجراءات التصفية الإجبارية وشطب الشركة من سجل الشركات
مادة (63)
رسوم التسجيل
أ. تسجيل الشركات
|
الرقم |
الطلب |
قيمة الرسوم بالشيكل |
|
|
تأسيس شركة عادية عامة. |
500 |
|
|
تأسيس شركة عادية محدودة. |
500 |
|
|
تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة. |
500 |
|
|
تأسيس شركة مساهمة خصوصية. |
500 |
|
|
تأسيس شركة مساهمة عامة. |
5000 |
|
|
واحد بالألف من رأس مال الشركة المساهمة العامة. |
|
|
|
تسجيل فرع الشركة الأجنبية. |
1500 |
|
|
تسجيل مكتب تمثيلي. |
1500 |
ب. تسجيل التعديلات أو التغييرات
|
الرقم |
الطلب |
قيمة الرسوم بالشيكل |
|
|
تسجيل أي تعديل أو تغيير على الشركة ضمن المدة المحددة. |
150 عن كل تعديل |
|
|
تسجيل أي تعديل أو تغيير على الشركة بعد انتهاء المدة المحددة. |
300 عن كل تعديل |
|
|
تسجيل التحول. |
250 |
|
|
تسجيل الاندماج أو الانقسام عن كل شركة مشاركة. |
250 |
|
|
تسجيل الوثائق والبيانات الخاضعة للتسجيل التي لم يحدد لها رسم خاص عن كل وثيقة أو بيان. |
150 |
|
|
تسجيل التغييرات في البيانات الخاضعة للتسجيل التي لم يحدد لها رسم خاص. |
150 |
ج. الطلبات الأخرى
|
الرقم |
الطلب |
قيمة الرسوم بالشيكل |
|
|
حجز اسم شركة. |
200 |
|
|
تحويل حجز الاسم. |
200 |
|
|
تجديد حجز الاسم. |
400 |
|
|
طلب نشر البيانات والوثائق عن كل طلب نشر. |
150 |
|
|
تسجيل الوثائق والمستندات والبيانات الخاضعة للتسجيل والتي لم يحدد لها رسم خاص عن كل وثيقة أو مستند أو بيان. |
100 |
|
|
إصدار صور أو شهادات أو مستخرجات متعلقة بالبيانات المسجلة. |
150 |
|
|
تسجيل الشروع بإجراءات التصفية الاختيارية أو الإفلاس أو تسجيل تجميدها. |
150 |
|
|
تسجيل إنهاء إجراءات التصفية الاختيارية وشطب الشركة من سجل الشركات. |
150 |
|
|
إضافة ملاحظة على سجل الشركات بطلب الشركة. |
100 |
|
|
رسوم التوقيع أمام المسجل أو من ينوب عنه. |
50 |
مادة (64)
إصدار التعليمات والقرارات
يصدر الوزير التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
مادة (65)
الإلغاء
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.
مادة (66)
السريان النفاذ
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 21/03/ 2022 ميلادية
الموافق: 18/شعبان/1443 هجرية
د. محمد اشتية
رئيس الوزراء