قرار بقانون رقم (24) لسنة 2202م
بشأن تعديل قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م وتعديلاته
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
استنادًا للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية،
وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
وبعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م وتعديلاته،
وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 28/02/2022م،
وعلى الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقًا للمصلحة العامة،
أصدرنا القرار بقانون الآتي:
مادة (1)
يشار إلى قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م وتعديلاته، لغايات إجراء هذا التعديل بالقانون الأصلي.
مادة (2)
أولًا: تعدل الفقرة (6) من المادة (79) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي:
6. إجازة الأمومة والأبوة.
ثانيًا: تعدل المادة (88) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي:
مادة (88)
إجازة الأمومة والأبوة
مادة (3)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.
مادة (4)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 21/05/2022 ميلادية
الموافق: 20/شوال/1443 هجرية
محمود عباس
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية