قرار بقانون رقم (24) لسنة 2202م

بشأن تعديل قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م وتعديلاته

 

رئيس دولة فلسطين

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

استنادًا للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية،

وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،

وبعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م وتعديلاته،

وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 28/02/2022م،

وعلى الصلاحيات المخولة لنا،

وتحقيقًا للمصلحة العامة،

 

أصدرنا القرار بقانون الآتي:

 

مادة (1)

يشار إلى قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م وتعديلاته، لغايات إجراء هذا التعديل بالقانون الأصلي.

 

مادة (2)

أولًا: تعدل الفقرة (6) من المادة (79) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي:

6. إجازة الأمومة والأبوة.

ثانيًا: تعدل المادة (88) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي:

 

مادة (88)

إجازة الأمومة والأبوة

  1. تمنح الموظفة الحامل إجازة براتب كامل لمدة (90) يومًا متصلة قبل وبعد الوضع.
  2. يمنح الموظف إجازة براتب كامل لمدة ثلاثة أيام متصلة لمرافقة زوجته عند الوضع، لا تحسم من إجازته السنوية.
  3. للموظفة المرضعة الحق في الانصراف من العمل قبل موعد انتهائه بساعة واحدة لمدة سنة من تاريخ مولد الطفل، ولها الحق في إجازة دون راتب لمدة عام لرعايته.

 

مادة (3)

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

 

مادة (4)

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 21/05/2022 ميلادية

                         الموافق: 20/شوال/1443 هجرية

 

محمود عباس

رئيس دولة فلسطين

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية