قرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 2011م
بنظام الأبنية والتنظيم للهيئات المحلية
مجلـس الوزراء؛
استناداً إلى القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م ولا سيما المادة (70) منه؛
وإلى قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية رقم (79) لسنة 1966م ولا سيما المـادة (67) منه؛
وبعد الاطلاع على قانون تنظيم المدن رقم (28) لسنة 1936م؛
وبناءً على تنسيب مجلس التنظيم الأعلى في جلسته رقم (2011/1) بتاريخ 3/1/2011م
وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في مدينة رام الله بتاريخ 17/05/2011م
وبناء على الصلاحيات المخولة لنا قانونا؛
وبناء على مقتضيات المصلحة العامة؛
أصدر النظام الآتي:
مـادة (1)
تعريفات
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينه على خلاف ذلك:
الوزارة: وزارة الحكم المحلي.
الوزير: وزير الحكم المحلي.
القانون: قانون تنظيم المدن والقرى والأبنيه المعمول به.
المجلس: مجلس التنظيم الأعلى.
اللجنة المختصة: لجنة التنظيم المختصة وفقاً لأحكام القانون.
الرئيس: رئيس اللجنة المختصة.
السكرتير: مقرر اللجنة المختصة.
الجهة المختصة: الدوائر الحكومية أوالمؤسسات العامة أو أية جهة أخرى ذات العلاقة بمشروع الترخيص.
طـالب الترخيص: المالك الرسمي للعقار أو من يمثله قانوناً أو الشريك على الشيوع بشرط موافقة باقي الشركاء أو الممثل الشرعي للقصر بقرار من المحكمة المختصة، أو مستثمر العقار بموجب عقد استثمار.
المهندس المصمم: الشخص المرخص له بمزاولة المهنة والتوقيع على مخططات المشروع وفق قانون وأنظمة نقابة المهندسين.
المهندس المشرف: الشخص المرخص له بمزاولة المهنة وفق قانون وأنظمة نقابة المهندسين للإشراف على تنفيذ الأعمال وفق الترخيص الصادر عن اللجنة المختصة.
الحسابات الفنية: الحسابات المنظمة من قبل المهندس المصمم مبيناً فيها متانة البناء من النواحي الفنية.
الرصيف: قسم من عرض الطريق غير معد لسير المركبات، ويقع بجانب طريق المركبات، وخصص للمارة، ولا يتجاوز منسوبه (30) سم أعلى من منسوب الشارع المعبد.
القبــو: الطابق أو الطوابق التي تقع تحت مستوى الأرض الطبيعية من جميع الجهات، ويكون منسوب أعلى العقدة الخرسانية فيها لا يتجاوز (50سـم) عن ذلك المستوى ، وبما لا يتجاوز منسوب الرصيف.
طابق التسوية: الطابق أو الطوابق التي يكون منسوب أعلى العقدة الخرسانية فيها لا يتجاوز (1,25م) عن متوسط منسوب الطريق المحاذية للقطعة باستثناء الواجهة التجارية التي يكون المنسوب بما لا يتجاوز (25سـم).
الطابق الأرضي: طابق أو جزء من طابق فوق مستوى طابق التسوية مباشرة.
طابق الميزانين: الجزء من الطابق الأرضي الواقع خلف المخازن أو المستودعات التجارية أو الصناعية، ومدخله منفصل عن مدخل الطابق الأرضي.
السدة التـجارية: الطابق العلوي الذي يكون جزءاً من المحل التجاري ومتصلاً به، ويكون الوصول إليه من خلاله، ويكون استعماله لغايات المحل التجاري فقط.
السـور: أي جدار أو حاجز من أي مادة توافق عليها اللجنة المختصة يُنشأ على حدود أي قطعة أرض وبارتفاع لا يتجاوز (2,30سـم) عن مستوى الأرض الطبيعية.
الشرفـه: أي جزء مكشوف الجانب أو الجوانب من البناء يكون مسقوفاً ومعرضاً بصورة دائمة للهواء والنور الطبيعي، ويقع ضمن حدود قطعة الأرض.
شرفـه مكشوفـة: أية شرفه غير مسقوفة.
شرفـه بارزة: أية شرفه معلقة ممتدة فوق الارتداد الأمامي أو فوق الشارع خارج حدود قطعة الأرض.
البروز التجاري: أي جزء من البناء يواجه ويغطي جزء من شارع أو ارتداد أمامي وغير مفصول عن البناء الأصلي.
البروز المعماري: أي جزء غير مستغل من البناء وتشمل الإطارات التجميلية أو الواقية من العوامل الجوية أو أحواض الزهور أو الحواجز ومصبعات الشبابيك وصناديق الاباجور.
مـظلة تعريـش: أي سقف لا تقل المساحة الفارغة فيه عن(50%) منه.
مـظلة واقيـة: أي سقف يواجه ويغطي جزء من شارع أو ارتداد أمامي ومفتوح الجوانب لأغراض الحماية من العوامل الجوية فقط.
المـنور: أي مساحة داخلية مكشوفة ضمن حدود البناء لتأمين الإنارة والتهوية لأقسام المبنى المطلة عليها.
البنـاء العـالي: البناء الذي يتجاوز ارتفاعه عدد الطوابق المسموحة وفق أحكام هذا النظام أو أية أحكام خاصة وارده على المخططات التنظيمية المصدقة نهائياً.
شقـة: جزء من بناء مؤلف من عدة أجزاء متصلة أفقياً أو عمودياً ويشكّل كل منها مسكناً مستقلاً.
القسيمة: كل وحدة افرازية سواء كانت قطعة أرض أو وحدة عقارية وتشمل الطابق أو الشقة أو المحل أو الأجزاء المشتركة.
البنـاء المتعدد الشقق: البناء المؤلف من ثلاث شقق أو أكثر.
البناءالمتعدد الاستعمالات: البناء الذي يتضمن استعمالين أو أكثر.
ارتـفاع البنـاء: المسافة العمودية من متوسط مستوى رصيف الطريق وفق أحكام هذا النظام إلى أعلى نقطة من ظهر البناء، وهو المنسوب الخرساني للطابق الأخير باستثناء طابق السطح، وفي حال وجود أكثر من بناء منفصل على القطعة الواحدة يكون لكل بناء ارتفاع من الشارع المتاخم له.
ارتـفاع الغـرفة: المسافة العمودية من أرضية الغرفة إلى منسوب باطن السقف.
مسـاحة البنـاء: مساحة المسقط الأفقي لأي بناء بما في ذلك الإنشاءات المسقوفه المتصلة به ويستثنى منه الشرفات المكشوفة، والبروزات المعمارية والمظلات الواقية، والأدراج الخارجية المكشوفة والممرات الخارجية المعلقة والأبنية الفرعية والخزانات كما تستثنى الشرفات والبروزات التجارية وبيوت الدرج.
النسبة المئوية السطحية للبنـاء: نسبة مساحة البناء إلى مساحة قطعة الأرض التي يقع عليها البنـاء.
المساحة الطابقيه: مجموع مسـاحـات البناء لجميع الطوابق.
النسبة المئوية الطابقيه: نسبة المساحة الطابقيه إلى مساحة قطعة الأرض التي يقع البناء عليها.
فـئة الاسـتعمال: أي نوع من أنواع الاستعمالات المقررة للأراضي والأبنية وفق الأحكام التنظيمية المتعلقة بها أو المخططات التنظيمية المصدقة.
هـيكل البنـاء: أي بناء منشأ قبل المباشرة بالأعمال التكميلية الداخلية والخارجية.
جـدار مشـترك: الجدار المشترك بين بنائين متجاورين مستقلين.
التصـوينة: أي جدار توافق عليه اللجنة المختصة على محيط سطح أو شرفه بقصد السلامة العامة.
الحـفرة الصـماء: الحفرة المخصصة لجمع المياه العادمة والفضلات.
مـوقف السـيارات: المساحة المخصصة لوقوف المركبات على اختلاف أنواعها.
مسـتودع تجـاري: أي بنـاء لخزن البضائع.
مخـزن تجـاري: أي بناء لعرض وبيع البضائع.
إذن الصـب: تصريح يصدر عن الجهاز الهندسي المختص في دائرة الحكم المحلي أو الهيئة المحلية يسمح بصب الأعمال الواردة في رخصة الإعمار وبما يتوافق مع الأصول الفنية والأحكام التنظيمية.
إذن الإشغـال: تصريح يصدر عن اللجنة المختصة لإيصال الخدمات للبناء واستعماله للغاية المرخصة.
أبنية الخدمات العامة: الأبنية التي تقام لغايات تقديم الخدمة العامة للمواطنين مثل دور العبادة، المدارس وكليات المجتمع والمعاهد والجامعات، المستشفيات والمراكز الصحية والأمومة، الدوائر والمؤسسات العامة والمباني الحكومية، المتاحف والمكتبات العامة، بيوت العجزة والملاجئ والنوادي والمرافق الرياضية والمسارح والقاعات متعددة الأغراض.
مـادة (2)
نطاق التطبيق
1. تطبق أحكام هذا النظام على الأراضي والأبنية ومشاريع الإعمار ضمن حدود مناطق التنظيم المقررة في المحافظات الفلسطينية، وتسري أحكامه على أي شخص طبيعي أو معنوي.
2. يراعى عند تطبيق أحكام هذا النظام أية تشريعات تتعلق بالسلامة والصحة العامة وحماية البيئة.
مـادة (3)
رخـص الإعمـار
1. يجب على أي شخص قبل القيام بأي مشروع إعمار التقدم إلى اللجنة المختصة بطلب للحصول على رخصة ، وفقاً للنموذج الخاص بذلك يبين فيه إسم المهندس المصمم.
2. على المهندس المصمم أن يقدم إلى اللجنة المختصة (4) نسخ من المخططات الهندسية ، تشمل الحسابات الفنية المعدة حسب متطلبات نقابة المهندسين والمصدقة من قبلها.
مـادة (4)
إجراءات الموافقة على الطلب
1. تصدر اللجنة المختصة قرارها في طلب الترخيص خلال مدة لا تزيد عن (60) يوماً من تاريخ استلام الطلب.
2. إذا لم تصدر اللجنة المختصة قرارها خلال المدة المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة يعتبر الطلب مرفوضاً.
3. يحق لمقدم الطلب الاعتراض على قرار اللجنة المختصة بواسطتها إلى اللجنة المختصة الأعلى ، خلال مدة لا تزيد عن (30) يوماً من تاريخ تبليغه قرار رفض الطلب أو تعديله أو عدم الرد ، وفقاً لأحكام الفقرة (2) من هذه المادة.
4. ترفع اللجنة المختصة الطلب المنصوص عليه في الفقرة (2) من هذه المادة إلى اللجنة المختصة الأعلى.
5. تصدر اللجنة المختصة الأعلى قرارها في الطلب المنصوص عليه في الفقرة (3) من هذه المادة خلال مدة لا تزيد عن (60) يوماً من تاريخ رفعه إليها.
مـادة (5)
إصدار الترخيص
1. يَصدُر الترخيص بعد دفع الرسوم المقررة وفق أحكام هذا النظام، وتعتبر الرخصة سارية المفعول من تاريخ دفع الرسوم.
2. إذا لم يباشر طالب الترخيص الإعمار وفقاً للترخيص الممنوح له خلال سنة من تاريخ صدوره، يجب عليه تقديم طلب تجديد للرخصة شريطة تجديد ختم المساح والمعلومات التنظيمية، ويستوفى منه مبلغ يعادل (5%) من رسوم الترخيص السارية وقت طلب التجديد عن كل سنة لقاء تجديد الرخصة.
3. يجوز تقديم طلب تجديد الترخيص لغايات تغيير إسم حامل الرخصة، على أن تستوفي اللجنة مبلغ يعادل (1%) من رسوم الترخيص السارية وقت طلب التغيير، على أن لا تقل الرسوم عن (10) دنانير.
4. إذا لم ينته إنشاء هيكل البناء خلال ثلاث سنوات من تاريخ سريان الرخصة، يجب على طالب الترخيص تقديم طلب لتجديد الرخصة، على أن يتم التجديد سنوياً ولحين إكمال البناء، ويستوفى منه مبلغ يعادل (10%) من رسوم الترخيص السارية وقت طلب التجديد، عن كل سنة لقاء تجديد رخصة الأجزاء المتبقية.
مادة (5 مكرر)
1. لا يجوز الإعمار إلا بموجب مخططات هندسية مستوفية للقواعد والمتطلبات الفنية الصادرة عن مكتب هندسي مسجل أو أي جهة مخولة وفقاً لأنظمة نقابة المهندسين، ومصادق عليها من قبل النقابة.
2. لا يجوز البدء بأعمال الإعمار إلا بعد الحصول على إذن من القسم الهندسي المختص في مديرية الحكم المحلي في المحافظة أو الهيئة المحلية حسب مقتضى الحال.
3. يرفق طلب الحصول على الإذن المنصوص عليه في الفقرة (2) من هذه المادة، بالمرفقات الآتية:
أ. رخصة بناء سارية المفعول.
ب. اتفاقية إشراف هندسي وفقاً لأنظمة نقابة المهندسين.
ج. التأمينات المطلوبة بموجب التشريعات السارية، بما في ذلك تأمين العمال ضد إصابات العمل.
4. يتولى المكتب الهندسي متابعة الإشراف على أعمال الإعمار، والتأكد من الالتزام بشروط رخصة الإعمار وتنفيذها، والتقيد بقوانين وأنظمة نقابة المهندسين ذات العلاقة.
مادة (5 مكرر 1)
1. تصدر اللجنة المختصة بموجب أحكام قانون التنظيم الساري إخطاراً تنفيذياً بوقف أعمال الإعمار في أي من الحالات الآتية:
أ. مخالفة شروط الرخصة وأحكام مخططات التنظيم المقرة.
ب. مخالفة المخططات الهندسية المصادق عليها والمعتمدة عند ترخيص البناء.
ج. عدم توفر متطلبات شروط السلامة العامة وتدابير السلامة والصحة المهنية وفق التشريعات السارية.
د. إذا كان البناء ضعيفاً إنشائياً ويُخشى سقوطه أو تصدعه.
2. تحدد اللجنة المختصة في الإخطار التنفيذي الإجراء الواجب اتخاذه، إما بتصويب أوضاع المبنى أو هدمه أو إعادة الحال إلى ما كان عليه، والمدة اللازمة لتنفيذه.
3. يجوز للجنة المختصة تنفيذ أحكام الإخطار التنفيذي بموجب قانون التنظيم الساري، إذا لم يلتزم الشخص الصادر بحقه الإخطار بتنفيذ الإجراءات المطلوبة منه خلال المدة المحددة فيه على نفقة صاحب الأرض وتحصل منه وفقاً لآلية تحصيل ضرائب الهيئات المحلية.
مادة (5 مكرر 2)
1. يجب الحصول على إذن جرف من القسم الهندسي المختص في مديرية الحكم المحلي في المحافظة أو الهيئة المحلية حسب مقتضى الحال إذا وجد حفريات في موقع الإعمار.
2. يرفق طلب الحصول على إذن الجرف المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة بالمرفقات الآتية:
أ. رخصة بناء سارية المفعول.
ب. اتفاقية إشراف هندسي وفقاً لأنظمة نقابة المهندسين.
ج. التأمينات المطلوبة بموجب التشريعات السارية.
د. مخططات جرف وخطة جرف وخطة تدعيم مصدقة من نقابة المهندسين.
مـادة (6)
المشاريع الكبرى ذات البعد الاستراتيجي
1. يجب على اللجنة المختصة قبل إصدار ترخيص للمشاريع الكبرى ذات البعد الاستراتيجي الوطني الحصول على موافقة أولية من مجلس التنظيم الأعلى، وتشمل هذه المشاريع الآتي:
أ. الصناعات المعدنية الكبرى.
ب. صناعة الأسمنت.
ج. صناعة الحديد.
د. الصناعات الكيميائية.
ه. مستودعات التبريد والتخزين ذات البعد الإقليمي.
و. المشاريع الصناعية التي تَستَخدِم المواد المشعة.
ز. الصناعات البتروكيميائية.
ح. الجامعات والمعاهد والكليات الجامعية المتوسطة.
ط. القرى السياحية والفنادق من الدرجة الممتازة والمشاريع السياحية الكبرى.
ي. مدن الملاهي.
ك. حدائق الحيوانات.
ل. المستشفيات الكبرى والتي تحتوي على (100) سرير فأكثر.
م. مشاريع الإسكان التي تزيد مساحة الأرض المقامة عليها عن (30) دونماً.
2. مع مراعاة أحكام الفقرة (1) من هذه المادة يشترط ما يلي:
أ. يجب الحصول على موافقة خطية من الجهات ذات العلاقة ، قبل النظر في طلب الترخيص من قبل اللجنة المختصة.
ب. يُقدّم طلب الترخيص إلى اللجنة المختصة مرفقاً به الآتي:
ج. يجب على اللجنة المختصة إصدار قرارها النهائي بالترخيص خلال مدة لا تزيد عن ستة أشهر من تاريخ الموافقة الأولية لمجلس التنظيم الأعلى ، وإلا اعتبرت الموافقة الأولية لاغية.
مـادة (7)
إحتيـاطات السـلامة العـامة
1. على المهندس المصمم إجراء فحص تربة لموقع البناء حسب متطلبات ومواصفات نقابة المهندسين.
2. على المهندس المصمم والمهندس المشرف والشخص المنفذ وصاحب الترخيص اتخاذ الاحتياطات اللازمة لضمان الآتي:
أ. السلامة العامة.
ب. سلامة البناء والمبانى المجاورة.
ج. سلامة البنية التحتية.
3. على المهندس المشرف أن يُبلّغ اللجنة المختصة خطياً عند حصول أية مخالفة لشروط ترخيص البناء الذي يشرف عليه موضحاً نوع المخالفة وموقعها.
مـادة (8)
مظهر البنـــــاء
يسمح باستعمال أي لون لطلاء أو دهان واجهات البناء الخارجي بما لا يزيد عن (20%) من مساحة تلك الواجهات، على أن تكون بقية ألوان الواجهات بلون الحجر الطبيعي.
مـادة (9)
المولـدات الكهربـائيــة
على الفنادق الكبيرة والمستشفيات ودور السينما والمسارح والقاعات العامة ومخازن مستودعات التبريد الكبيرة ومحطات المحروقات وتعبئة الغاز أو أية مباني تقتضي طبيعة استعمالها استمرارية توفير التيـار الكهـربائـي، تركيب مولدات احتياطية ذاتية التشغيل وفقاً للتعليمات والمواصفات التي تحددها اللجنة المختصة.
مـادة (10)
وحـدات المـراحيـض
يجب تأمين وحدة مراحيض لكل مخزن أو معرض أو تأمين وحدة مراحيض عامة مزدوجة للرجال والنساء لكل (200 م²) من مساحة المخازن والمعارض، ويجب تأمين وحدة مزدوجة لكل ( 150م²) من مساحة محطة المحروقات.
مـادة (11)
البـروزات
لا يجوز بروز أي بناء أو جزء منه عن خط البناء إلا ضمن الأحكام الآتية:
1. يحدد بروز الشرفات والبروزات التجارية وأبنية المكاتب المطلة على الشوارع والساحات والميادين أو الارتداد الأمامي المتاخم لها عن حدود خط البناء على النحو الآتي:
أ. بمسافة لا تتجاوز (1,80م) في الحالات التي يكون فيها عرض الشارع (16م) أو أكثر.
ب. بمسافة (1,40م) في الحالات التي يكون فيها عرض الشارع أقل من (16م).
ج. لا يسمح بأي بروز في الحالات التي يكون فيها عرض الشارع أقل من (10م).
د. يجب أن لا تقل المسافة بين الشرفات التجارية وحد القطعة المجاورة لها عن (1,50م).
ه. يجب أن لا يقل البعد العمودي بين أدنى مسطح الشرفه والبروز التجاري وأي نقطة من الرصيف عن أربعة أمتار.
2. يُحَدد بروز البروزات المعمارية للأبنية التجارية وأبنية المكاتب عن حد البناء بما لا يتجاوز (75سـم) على أن لا يقل البعد العمودي بين أدنى نقطة من البروز المعماري وأي نقطة من الرصيف عن مترين ونصف المتر.
3. يسمح بعمل مظلات واقية من أشعة الشمس أو من المطر على أبواب المحلات للأبنية التجارية على اختلاف أنواعها ، شريطة موافقة اللجنة المختصة على أن يراعى في إنشائها الآتي:
أ. شروط السلامة العامة وتوحيد الشكل والقياسات وجمال المنظر العام.
ب. أن لا تبرز أية مظلة عن (1م) عن جسم المبنى.
ج. أن يكون عمق المظلة أقل بـ (30 سـم) من عرض الرصيف إذا كان عرضه متراً واحداً أو أقل.
د. أن لا يقل ارتفاع أدنى نقطة في المظلة عن (2,5م) عن مستوى الرصيف.
4. لا يسمح ببروز الشرفات عن خط البناء المقرر لباقي الاستعمالات ويستثنى من ذلك الآتي:
أ. البروزات المعمارية بمسافة لا تتجاوز (75 سـم).
ب. مظلات المداخل بمسافة لا تتجاوز المتر وثمانين سنتمتراً من خط البناء وبعرض لا يتجاوز ثلاثة أمتار، شريطة أن تكون هذه المظلات معلقة ومفتوحة الجوانب، وأن لا يستغل أعلاها لأي استعمال آخر.
مـادة (12)
ممرات أو أدراج مكشوفة
يحق للجنة المختصة أن تسمح ببناء ممرات أو أدراج مكشوفة أو معابر معلقة للسيارات تُوْصِل ما بين الطريق وأرضية الطابق الأرضي والتسوية الأولى للأبنية التي تقع تحت مستوى الطريق وفق الشروط الآتية:
مـادة (13)
الإسبست أو الزينكو
لا يسمح بترخيص بناء يكون سقفه من الإسبست أو الزينكو.
مـادة (14)
السـدد التجـاريـة
يشترط لإنشاء سدة تجارية في المخازن ما يأتي:
مـادة (15)
طابق التسوية
1. لغايات تحديد عدد الطوابق في حال وقوع القطعة بين أكثر من طريق بمناسيب مختلفة ، تعتمد الطريق الأكثر اتساعاً إذا كانت أعلى منسوباً، وإذا كانت الطريق الأكثر اتساعاً أدنى منسوباً تعتمد كل طريق على حدة، على أن تتحدد نسبة التراجع الأمامي بـ (3) أمتار.
2. إذا كانت إحدى الطرق المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة طريق تسوية بعرض أقل من (6) أمتار أو درج أو ممر مشاه لا يتم اعتمادها في تحديد عدد الطوابق.
مـادة (16)
طابق الطيارة
يسمح بإنشاء طابق الطيارة (الرووف) ولكافة الاستعمالات التنظيمية وبما لا يتعارض مع أحكام المادة (50) من هذا النظام ووفقاً للأحكام الأتية:
مـادة (17)
طابـق السـطح
1. يسمح بإنشاء طابق السطح لغايات خدمة البناء ولا يستعمل للغايات السكنية أو التجارية.
2. يشترط لترخيص طابق السطح التقيّد بالشروط الآتية:
أ. أن لا يزيد ارتفاعه عن ثلاثة أمتار.
ب. أن لا تزيد مساحته عن (25%) من مساحة سطح الطابق الأخير على أن لا تتجاوز مساحته بكل الأحوال (70م²) بما يشمل مساحة مكرر الدرج والمصعد.
ج. إذا كانت استعمالات البناء تتطلب وجود أكثر من بيت درج واحد أو مصعد واحد يجوز للجنة المختصة زيادة المساحة المقررة لطابق السطح وفقاً للبند (ب) من هذه الفقرة وبما يساوي مساحة الأدراج والمصاعد الإضافية مهما بلغ عدد هذه الأدراج أو المصاعد.
مـادة (18)
طابق الميزانين
يجوز للجنة المختصة ترخيص طابق " الميزانين" في المناطق التجارية والصناعية وفق الشروط الآتية:
مـادة (19)
الأبنيــة الفرعيــة
للجنة المختصة أن ترخص أبنية فرعية في جميع المناطق السكنية والصناعية وفق الشروط الآتية:
مـادة (20)
الحديقــة المنزليــة
1. يجب تخصيص ما لا يقل عن (10%) من مساحة قطعة الأرض المنوي البناء عليها كحديقة لتلك القطعة في جميع المناطق السكنية بما يشمل نصف الارتداد الأمامي.
2. لا يجوز للجنة المختصة إصدار إذن إشغال أو موافقة على إفراز الشقق إلا بعد تنفيذ الحديقة.
مـادة (21)
نطــاق المطـــار
للجنة المختصة الموافقة على إنشاء أية أبنية في المناطق القريبة من حدود المطار وفقاً لما تحدده المخططات التنظيمية، وبعد الحصول على موافقة الجهة المختصة بشؤون الطيران.
مـادة (22)
الـجدران الإستنـاديـة
1. يجب عمل جدران استنادية لقطع الأراضي الواقعة تحت منسوب الشارع أو الأراضي المتجاورة التي يتطلب الإعمار فيها عمل قطع عمودي ضمن حدود قطعة الأرض.
2. لا يجوز أن يتجاوز ارتفاع الجدار الاستنادي في أي قطعة أرض عن (2,30م) من مستوى الأرض الطبيعية.
3. إذا كان ارتفاع الجدار الاستنادي يزيد عن (2,30م) يتم إنشاء جدار استنادي آخر موازي على أن لا تقل المسافة بين الجدارين عن (1,5م).
4. تعتبر مخططات الجدران الاستنادية جزءاً من مخططات الترخيص الواجب تنفيذها قبل الحصول على اذن الاشغال.
5. يستنثنى من أحكام الفقرات (1، 2، 3، 4) من هذه المادة الجدران الملاصقة للشوارع والطرق العامة.
مـادة (23)
الإسـتعمال التنظيـمي
تحدد أنواع استعمال الأراضي ضمن مناطق التنظيم وفق أحكام مخططات التنظيم المقرة من اللجنة المختصة على النحو التالي:
أ. منطقة الأبنية السكنية العالية.
ب. منطقة فلل.
ج. منطقة سكن أ مرتفع.
د. منطقة سكن أ.
ه. منطقة سكن ب.
و. منطقة سكن ج.
ز. منطقة سكن د.
ح. منطقة البلدة القديمة.
ط. منطقة السكن الريفي.
ي. منطقة السكن الزراعي.
أ. المنطقة التجارية المحلية.
ب. المنطقة التجارية الطولية.
ج. منطقة المعارض التجارية.
د. منطقة المركز التجاري الرئيس.
ه. منطقة المركز التجاري الفرعي.
أ. منطقة الصناعات.
ب. مجمعات الصناعات الخفيفة والحرفية.
مـادة (24)
مواقف السيارات
لا يسمح بترخيص أي بناء إلا إذا حددت على المخططات الخاصة به مواقف للسيارات داخل حدود أرض المشروع.
مـادة (25)
المواقف في المباني السكنية
يجب توفير مواقف للسيارات في المباني السكنية على النحو الآتي:
مـادة (26)
المواقف في المباني التجارية
يجب توفير مواقف للسيارات في المباني التجارية على النحو الآتي:
مـادة (27)
المواقف في المباني الصناعية
يجب توفير مواقف للسيارات في المباني الصناعية على النحو الآتي:
مـادة (28)
المواقف في مباني المكاتب
يجب توفير موقف سيارة واحدة لكل (70) م2 من مساحة البناء في مباني المكاتب.
مـادة (29)
المواقف في المباني العامة
يجب توفير مواقف للسيارات في المباني العامة على النحو الآتي:
مـادة (30)
الموافق في المرافق السياحية
يجب توفير مواقف للسيارات في المرافق السياحية على النحو الآتي:
أ. الفنادق من الدرجة الممتازة يخصص سيارة واحدة لكل غرفتي نوم.
ب. الفنادق المحلية من الدرجه الأولى (4) أو (5) نجوم يخصص سيارة واحدة لكل ثلاث غرف نوم.
ج. الفنادق المحلية من الدرجة الثانية (3) نجوم فما دون يخصص سيارة واحدة لكل أربع غرف نوم.
د. الشقق المفروشة والسياحية يخصص سيارة واحدة لكل (100) م2 من مساحة البناء.
ه. مكاتب الإدارة والمحاسبة في الفنادق يخصص سيارة واحدة لكل (50) م2 من مساحتها.
مـادة (31)
مواصفات مواقف السيارات
لغايات تحديد عدد مواقف السيارات التي يجب توفرها في أي بناء ، ولتأمين سهولة دخول وخروج كل سيارة دون أية عرقلة يجب أن تتوفر الشروط الأتية:
2 مكرر. ألا يزيد ارتفاع المواقف المسقوفة في مناطق السكن عن (3) م .
أ. (3,5) م لمواقف السيارات التي لا تزيد عدد السيارات فيها على (30) سيارة.
ب. (5,25) م لمواقف السيارات التي يزيد عدد السيارات فيها عن (30) سيارة. وفي حال تأمين مدخل ومخرج مستقلين يطبق البند (أ) من هذه الفقرة على كل منهما.
أ. (4 م) إذا كانت السيارات متوقفة باتجاه موازي للممر.
ب. (5 م) إذا كانت السيارات متوقفة باتجاه يشكل زاوية (45) درجة مع اتجاه الممر.
ج. (6 م(إذا كانت السيارات متوقفة باتجاه يشكل زاوية قائمة مع اتجاه الممر.
مـادة (32)
المواقف في حال عدم توفر الإمكانيات الفنية أو الانشائية
للجنة المختصة في حال عدم توفر الإمكانيات الفنية أو الانشائية لتأمين العدد المطلوب لمواقف السيارات وفق أحكام هذا النظام ضمن حدود قطعة الأرض، أن ترخص البناء شريطة أن لا يقل عدد المواقف المتوفرة عن (70%) من العدد المطلوب لكامل البناء بعد دفع رسوم بدل المواقف غير المتوفرة وفق الجدول رقم (4) الملحق بهذا النظام.
مـادة (33)
المواقف في حالة وجود بناء قائم
في حال عدم توفر الإمكانيات لتأمين العدد المطلوب لمواقف السيارات، بسبب وجود بناء قائم ، للجنة المختصة أن ترخص البناء بالعدد المتوفر من مواقف السيارات بعد دفع رسوم بدل المواقف غيرالمتوفرة وفق الجدول رقم (4) الملحق بهذا النظام.
مـادة (34)
دراسة الطلب
الحالات التي لا تنطبق عليها أحكام المادتين (32) و(33) من هذا النظام يتم دراسة الطلب من اللجنة المختصة ورفع التوصية بشأنه إلى اللجنة الأعلى.
مـادة (35)
إنشاء مواقف عامة للسيارات
تخصص المبالغ التي تستوفى عن مواقف السيارات غير المتوفرة لغايات إنشاء مواقف عامة للسيارات وتودع في صندوق خاص لهذه الغاية.
مـادة (36)
الأبنية المتصلة بالطريق العام
لا يشترط توفير مواقف السيارات للأبنية المتصلة بالطريق العام بدرج عام أو ممر عام يقل عرضه عن (3 م) ولا يستوفى عليها رسوم بدل مواقف.
مـادة (37)
مواقف سيارات بالأجرة
في حال رغبة طالب الترخيص بعمل مواقف سيارات بالأجرة لا يحسب عددها ضمن العدد المطلوب للبناء وفق الماده (24) من هذا النظام.
مـادة (38)
مشاريـع التقسيـم
لغايات هذا النظام يجب أن يراعى الآتي في مشروع أي تقسيم أو إفراز:
مـادة (39)
أحكام الطرق في مشاريـع التقسيـم
1. لا يجوز فتح أي طرق إضافية نافذة على الطرق العامة المقررة بعد التصديق على مشروع التقسيم إلا بموافقة اللجنة المختصة.
2. يكون الحد الأدنى لعرض الطرق الإفرازية العامة ( 12م) إلا أنه يجوز:
أ. أن يكون عرض الطريق (10 م) إذا كان يصل مع طريق عام سعته أقل من (12 م).
ب. أن يكون عرض الطريق (6 م) إذا كان يصل بين ما لا يقل عن ستة قطع، ولا يتصل بأكثر من طريق عام واحد.
ج. أن يكون عرض الطريق (4 م) على الأقل إذا كانت تؤدي إلى قطعة واحدة.
مـادة (40)
أغراض البنـــاء
1. يجوز تقديم طلب ترخيص لاستعمال المناطق السكنية لغايات أبنية الخدمات العامة بعد الحصول على موافقة أولية من اللجنة المختصة.
2. يجوز تقديم طلب ترخيص لاستعمال الطابق الأرضي في مناطق سكن (ب( أو (جـ) لغايات الاسعمال التجاري المحلي بعد الحصول على موافقة أولية من اللجنة المختصة، شريطة أن يتم التقيد باستعمال بقية الطوابق لغايات السكن.
3. مع مراعاة الفقرة (2) من هذه المادة إذا كان البناء المطلوب ترخيصه لغير أغراض السكن يكون الحد الأدنى للارتدادات الجانبية والخلفية للبناء بما يعادل ضعف الارتدادات المحددة في الجدول رقم (4) الملحق بهذا النظام.
مـادة (41)
رخص المهن
يجوز للجنة المختصة منح رخص مهن في مناطق سكن (ب( أو (جـ) لأغراض توفير الخدمات المحلية اليومية الآتية:
مـادة (42)
السكن الريفي
يجوز تقديم طلب ترخيص لاستعمال مناطق السكن الريفي لأغراض إنشاء المدارس والمستشفيات ودور العبادة والنوادي الاجتماعية وبيوت العجزة والملاجئ ومحطات المحروقات والمطاعم بعد الحصول على موافقة أوليّة من اللجنة المختصة.
مـادة (43)
السكن الزراعي
يجوز استعمال مناطق السكن الزراعي لأغراض إنشاء المزارع النباتية وإقامة مشاريع جمعيات الإسكان التعاونية ومشاريع الاستثمار لغايات الإسكان وأبنية الخدمات العامة والفنادق والمتنزهات ومحطات المحروقات، بعد الحصول على موافقة مبدئية من اللجنة المختصة وموافقة أولية من مجلس التنظيم الأعلى طبقاً لأحكام نظام الأبنية والتنظيم للمناطق الواقعة خارج التنظيم المعمول به.
مـادة (44)
المنطقة التجارية
يجوز استعمال المناطق التجارية لأغراض إقامة أبنية السكن والخدمات العامة ومحطات المحروقات شريطة التقيد بالأحكام الآتية:
مـادة (45)
بناء تجاري بارتفاع ثمانية طوابق
مع مراعاة الأحكام الواردة في الجدول رقم (2) الملحق بهذا النظام يجوز تقديم طلب ترخيص بناء تجاري بارتفاع ثمانية طوابق في المناطق التجارية، باستثناء مناطق التجاري المحلي، بعد الحصول على موافقة أولية من اللجنة المختصة ويشترط في ذلك:
مـادة (46)
المناطق الصناعية
يجوز استعمال المناطق الصناعية لأغراض إنشاء الأبنية التجارية والخدمات العامة ومحطات المحروقات شريطة الحصول على الموافقة من الجهات البيئية المختصة.
مـادة (47)
منطقة المكاتب
يجوز استعمال مناطق المكاتب لأغراض إنشاء أبنية السكن والخدمات العامة.
مـادة (48)
منطقة المباني العامة
تستعمل منطقة المباني العامة لأغراض إقامة أبنية الخدمات العامة بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة على المشروع.
مـادة (49)
منطقة المرافق السياحية
تستعمل منطقة المرافق السياحية والمتنزهات لأغراض إقامة أبنية الفنادق السياحية والمتنزهات والملاهي والنوادي الترفيهية والمطاعم وقاعات الأفراح ودور السينما والمسارح بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة على المشروع.
مـادة (50)
أحكــام التنـظيـم
مع مراعاة أي أحكام خاصة ترد على المخططات التنظيمية الهيكلية أو التفصيلية عند الترخيص لإقامة بناء تطبق الأحكام التنظيمية الواردة في الجدول رقم (2) الملحق في هذا النظام.
مـادة (51)
إنشاء طوابق إضافية
يشترط لغايات ترخيص إنشاء طوابق إضافية فوق الأبنية القائمة قبل نفاذ هذا النظام، أن يقدم طالب الترخيص تقريراً إنشائياً مصدقاً من نقابة المهندسين يثبت أن البناء القائم يتحمل ذلك.
مـادة (52)
تعدد الأبنية ضمن قطعة الارض الواحدة
1. إذا وجد أكثر من بناء ضمن قطعة الأرض الواحدة تُحدد الإرتدادات الجانبية والخلفية بما لا يقل عن ضعف الارتدادات المقررة للمنطقة التنظيمية التي يقع فيها البناء.
2. يجوز ترخيص إنشاء أكثر من بناء ضمن قطعة الأرض الواحدة كبناء واحد شريطة أن لا تقل مسافة الالتصاق بين أي من أجزائه عن (5م).
مـادة (53)
عدد التسويات
إذا اقتضت طبيعة الوضع الطبوغرافي لقطعة الأرض إنشاء (3) تسويات أو أكثر يجب على طالب الترخيص أن يترك ارتداداً خلفياً يزيد (1م) عن الإرتداد القانوني المسموح به حسب أحكام هذا النظام، وذلك عن كل طابق تسوية إضافي، على أن تبدأ هذه الزيادة منذ البدء في البناء.
مـادة (54)
طابق القبو
يسمح بإنشاء طابق القبو على كامل قطعة الأرض شريطة توفير نصف الإرتداد الأمامي على أن يقتصر استعمال هذا الطابق على الخدمات العامة للبناء.
مـادة (55)
ارتفاع البناء
يستثنى من حساب ارتفاع البناء طابق الطيارة وطابق السطح والمظلات والنتوءات الزخرفية وتاج البناء والمداخن وطابق مواقف السيارات.
مـادة (56)
النسبة الطابقية
يستثنى من حساب النسبة الطابقية طوابق الأقبية والتسويات ومواقف السيارات والسدد التجارية والميزانين والطيارة والسطح، والنتوءات الزخرفية وتاج البناء والمداخن وبيوت الدرج.
مـادة (57)
تسهيـلات على الأحكـام لمباني الخدمات العـامة
1. يجوز للجنة المختصة منح تسهيلات على أحكام الإفراز أو التنظيم وفقاً لما يأتي:
أ. (15%) من أحكام تقسيم وإفراز الأراضي في حال وقوع أبنية الخدمات العامة ضمن المناطق السكنية باستثناء السكن الريفي والسكن الزراعي وسكن (أ) مرتفع.
ب. (10%) من أحكام تقسيم وإفراز الأراضي في كافة المناطق الأخرى.
ج. (10%) من النسبة المئوية من مساحة قطعة الأرض.
د. (5%) من الارتفاع المسموح به.
ه. (15%) من الحجم.
و. (15%) من مقدار الارتدادات الخلفية.
ز. (15%) من مقدار الارتدادات في الجانبين.
2. لغايات أحكام الفقرة (1) من هذا النظام تستوفى من:
أ. طالب الإفراز الرسوم المبينة في الجدول رقم (3) الملحق بهذا النظام، بالإضافة إلى رسم قيمته (10%) من تلك الرسوم.
ب. طالب الترخيص الرسوم المبينة في الجدول رقم (4) الملحق بهذا النظام، بالإضافة إلى رسم قيمته (10%) من تلك الرسوم.
مـادة (57 مكرر)
يجوز للجنة المختصة إذا كانت الأرض غير منتظمة الشكل أو شديدة الانحدار أو تأثرت أو تضررت من جراء مخطط إعمار أو تنظيم جديد أن تخفض القيود على أحكام الإفراز أو التنظيم دون أحكام خط البناء وفقاً للآتي:
أ. (15%) من أحكام تقسيم وإفراز الأراضي في منطقة سكن (أ).
ب. (10%) من أحكام تقسيم وإفراز الأراضي في كافة المناطق الأخرى، باستثناء السكن الريفي وسكن (أ) المرتفع.
أ. (5%) من النسبة المئوية من مساحة قطعة الأرض.
ب. (5%) من الارتفاع المسوح به.
ج. (15%) من الحجم.
د. (10%) من الارتداد الخلفي.
ه. (10%) من مجموع الارتدادات في الجانبين.
مـادة (58)
تخفيض على القيود
يجوز للجنة المختصة تخفيف القيود على أحكام وشروط التنظيم المتعلقة بالإرتدادات الجانبية والخلفية للأبنية القائمة قبل سريان أحكام هذا النظام على أن لا تزيد نسبة التخفيض عن:
مـادة (59)
الحالات التي تسمح بتخفيف القيود
مع مراعاة أحكام المادة (58) من هذا النظام يجوز للجنة المختصة القيام بما يلي:
مـادة (60)
حسـاب التجـاوزات
1. يحسب التجاوز على الارتدادات لمرة واحدة.
2. يحسب التجاوز على النسبة المئوية لأكبر مسقط أفقي في البناء ولمرة واحدة.
3. يحسب التجاوز على النسبة الطابقية للأجزاء التي تزيد عن النسبة الطابقية المقررة وفق أحكام هذا النظام ويستثنى من ذلك ما تم استيفاؤه كتجاوز على النسبة المئوية، ويحتسب هذا التجاوز عند حدوثه في أي مرحلة من مراحل البناء.
4. يحسب التجاوز على الحجم عند حدوثه في أي مرحلة من مراحل البناء.
مـادة (61)
محطـات المحروقـات
1. يشترط لترخيص محطات المحروقات الآتي:
أ. أن لا يقل عرض الشارع الذي تقع عليه محطة المحروقات عن (12م) ولا يزيد انحداره عن (8%).
ب. أن لا تقل مساحة قطعة الأرض المخصصة لمحطة المحروقات عن (1200) م²، وأن لا تقل واجهتها الأمامية عن (30م)، وأن تكون منتظمة الشكل.
ج. أن لا يقل البعد بين محطتي محروقات في الاتجاه الواحد من الطريق عن (500م).
د. أن لا يقل البعد بين محطتي محروقات عن (200م) إذا كانت إحدى المحطتين على الجهة المقابلة من الطريق.
ه. أن لا يقل بعد المحطة عن أي تقاطع أو أي منعطف حاد عن مائة متر تحسب من بداية المنحنى.
و. أن يكون للمحطة منفذان على الشارع العام بسعة لا تقل عن (6م) لكل منهما، أحدهما يستعمل للدخول والآخر للخروج مع وضع إشارات فسفورية أو ضوئية توضح ذلك.
ز. أن يكون للمحطة أسوار خلفية لا يقل ارتفاعها عن (2م)، وأسوار جانبية لا يقل ارتفاعها عن (1,5م).
ح. أن يكون للمحطة مظلة علوية فوق موقع التزود بالوقود لا يقل ارتفاع المظلة عن (6م) محسوبة من أرضية المحطة بعد التعبيد، على أن تكون المظلة مفتوحة الجوانب، واقية من العوامل الجوية.
ط. أن تكون جميع خزانات المحروقات تحت أرضية المحطة وأن تغطى بطبقة ترابية لا يقل سمكها عن (50سم)، وبطبقة خرسانية مسلحة لا يقل سمكها عن (20سم)، وأن تعبد أرضية المحطة بكاملها.
ي. أن تكون المواصفات الفنية داخل المحطة مطابقة للمواصفات المطلوبة من الجهات المختصة.
ك. أن لا تقل المسافة الفاصلة بين فتحات تهوية خزانات الوقود وحدود أرض المحطة، وأي بناء عليها بما فيها مولد الكهرباء عن (15م).
ل. أن لا تقل المسافة بين فتحات ملء خزانات الوقود وحدود أرض المحطة أو أي بناء عليها بما فيها مولد الكهرباء عن (10م).
2. يجب أن يستغل كامل القطعة لغايات محطة المحروقات إذا وقعت القطعة ضمن المناطق التنظيمية السكنية.
3. يجوز للجنة المختصة ترخيص المحطة على تقاطع طرق شريطة أن يكون الدخول إليها والخروج منها على شارعين مختلفين.
مـادة (62)
محطات الدوائر الحكومية أو الأجهزة الأمنية
يجوز للجنة المختصة استثاء المحطات الخاصة بالدوائر الحكومية أو الأجهزة الأمنية المقامة ضمن حدود أرضها ولاستعمالاتها الخاصة من بعض أو جميع الشروط المنصوص عليها في المادة (61) من هـذا النظـام، شريطة الحصول على موافقة الجهات المختصة وفق أحكام المادة (64) من هذا النظام.
مـادة (63)
محطـات تعبئـة الغـاز
ترخص محطات تعبئة الغاز ضمن المناطق الصناعية وفق الشروط الآتية:
مـادة (64)
شروط السلامة العامة
يجب أن تتوفر في محطات المحروقات ومحطات تعبئة الغاز جميع شروط السلامة العامة التي تقررها سلطة الدفاع المدني، وشروط السلامة المهنية والسلامة المرورية وحماية البيئـة التـي تقـررها الجهات المختصـة، بالاضافة لموافقة الهيئة العامة للبترول.
مـادة (65)
الأبنيــة العاليـة
للجنة المختصة ترخيص إنشاء أبنيه عالية في المناطق التنظيمية بإستثناء مناطق الفلل والسكن الريفي والزراعي والبلدة القديمة ومنطقة الأبنية السكنية العالية وسكن (أ) مرتفع، على أن تخضع هذه الأبنية للأحكام الآتية:
مـادة (66)
ارتدادات الأبنية العالية
يجب أن تكون الارتدادات للأبنية العالية حسب أحكام المناطق التنظيمية التي تقع فيها مضافاً إليها أحد البندين الآتيين:
مـادة (67)
البناء العالي في المناطق السكنية
إذا كان البناء العالي ضمن المناطق السكنية المنصوص عليها في المادة (23) من هذا النظام ومطلوب ترخيصه لغير أغراض السكن تضاف الزيادات الواردة في المادة (66) من هذا النظام على ضعف الارتدادات الجانبية والخلفية المقررة وفق أحكام هذا النظام.
مـادة (68)
النسبة المؤية للأبنية العالية
يجب أن تكون النسبة المئوية للبناء العالي وفق الأحكام المقررة في الجدول رقم (2) الملحق بهذا النظام وطبقاً لمنطقة الاستعمال.
مـادة (69)
ارتفاع الأبنية العالية
يجب أن يكون الحد الأعلى لارتفاع البناء مساوياً لعرض الشارع أو أكثر الشوارع إتساعاً إذا كان البناء على أكثر من شارع مضافاً إليه ضعفي مقدار الارتداد الأمامي المقرر وفق المادة (66) من هذا النظام، على أن لا يزيد الارتفاع الكلي للبناء عن (72م) من مستوى الأرض الطبيعية.
مـادة (70)
عدد طوابق الأبنية العالية
يجب أن لا يزيد عدد طوابق البناء العالي عن عشرين طابقاً.
مـادة (71)
الرسـوم والتـأمينـات
لغايات استيفاء الرسوم المنصوص عليها في هذا النظام تصنف الهيئات المحلية في المناطق التنظيمية إلى الفئات الآتية:
مـادة (72)
استيفاء الرسـوم والتـأمينـات
مع مراعاة أحكام المادة (71) من هذا النظام تستوفى اللجنة المختصة رسوم الترخيص المنصوص عليها في الجدول رقم (3) والجدول رقم (4) الملحقين بهذا النظام.
مـادة (73)
رسـوم ترخيص التجاوزات
لغايات تطبيق أحكام المادتين (58) و (59) من هذا النظام تستوفي اللجنة المختصة إحدى الرسوم التالية أيهما أعلى:
مـادة (74)
رسـوم ترخيص محطة المحروقات والطوابق الإضافية
1. تستوفي اللجنة المختصة رسوماً إضافية بمقدار (50%) من الرسوم المقررة وفق أحكام هذا النظام لمنطقة استعمال أرض المشروع وذلك عن:
أ. ترخيص محطة المحروقات عليها.
ب. ترخيص الطوابق الإضافية في البناء العالي.
2. تستوفي اللجنة المختصة رسوم ترخيص للأبنية المرخصة وفق الفقرتين (2) و (3) من المادة (40) من هذا النظام وحسب رسوم الاستعمال التنظيمي لتلك الأبنية.
مـادة (75)
تأمينات نقدية
1. تستوفي اللجنة المختصة التأمينات النقدية الآتية:
أ. (10%) من مجموع رسوم الترخيص لتأمين الالتزام بالإعمار وفقاً للرخصة الصادرة.
ب. (10%) من مجموع رسوم الترخيص لتأمين الالتزام بإنشاء بئر ماء وبحد أدنى مقداره (25) ديناراً.
2. تصادر مبالغ التأمين المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة لحساب اللجنة المختصة إذا لم يقم المالك بالأعمال المطلوبة منه خلال (60) يوماً من تاريخ إنذاره للقيام بها.
مـادة (76)
تعديل الرسوم
يختص مجلس الوزراء بتعديل الرسوم المقررة وفق أحكام هذا النظام بتنسيب من مجلس التنظيم الأعلى.
مـادة (77)
رسوم ملحقات البناء
تستوفي اللجنة المختصة رسوم ملحقات البناء حسب الرسوم المقررة في الجداول الملحقة بهذا النظام والمنطقة التي تقع فيها على النحو الآتي:
مـادة (78)
إعادة إنشاء البناء
يحظر ترخيص أي بناء معد للسكن أو إعادة إنشائه إلا إذا كانت كل غرفة مطلة من أحد جوانبها على شرفة أو ساحة منور.
مـادة (79)
تهوية البناء
يجب أن تجهز جميع الأماكن المعدة للاستعمال في البناء بما في ذلك الحمامات بإنارة وتهوية طبيعيتين بواسطة فتحة أو أكثر في الجدران الخارجية.
مـادة (80)
التهوية أو الإنارة
لا تطبق الأحكام المتعلقة بالتهوية أو الإنارة الطبيعيتين إذا اقتضت طبيعة التصميم المعماري أو الأسباب الفنية استعمال التهوية أو الإنارة الاصطناعية في البناء وذلك وفقاً للمخططات الفنية التي يجب تقديمها عند طلب الترخيص.
مـادة (81)
أحكام المَنوَر
يجب أن تتوفر في المنور الشروط الآتية:
مـادة (82)
مواصفات المَنوَر
يجب أن تتوفر في المنور المواصفات الهندسية الآتية:
مـادة (83)
ارتفــاع الغـرفـة
يجب أن يكون الحد الأدنى لارتفاع الغرفة الصافي في الأبنية المبينة أدناه على النحو الآتي:
|
2,40م |
|
2,25م |
|
2,10م |
|
2,25م |
|
2,70م |
|
3,70م |
|
3,00م |
|
2,50م |
مـادة (84)
الأدراج والممـرات
يجب أن تجهز الأبنية المكونة من عدة طوابق التي يشغلها أكثر من مائة شخص بما في ذلك المساكن التي تتألف من أكثر من (16) شقة بدرجين منفصلين، على أن يؤدي أحدهما مباشرة إلى شارع أو فسحة كبيرة مكشوفة، وأن يكون الحد الأدنى لعرض كل منهما على النحو الآتي:
|
سعـة المكـان |
عرض الشـاحط في الدرج الأول (م) |
عرض الشاحط في الدرج الثاني (م) |
|
1,25 |
0,90 |
|
1,40 |
1,00 |
|
1,55 |
1,10 |
|
1,70 |
1,10 |
|
1,85 |
1,25 |
مـادة (85)
المخازن الكبيرة والمصانع
إذا كانت المخازن كبيرةً والمصانع متعددة الطوابق، تُجهّز بدرجين على الأقل، على أن يكون الحد الأدنى للعرض الصافي لأحدهما (1,20م)، وثانيهما (90 سم).
مـادة (86)
المحلات والبسطات
يجب أن يكون الحد الأدنى لعرض الممرات بين صفوف المحلات في الأسواق على النحو الآتي:
|
طول الممر |
على جانب واحد |
على جانبين |
|
1,50 |
1,50 |
|
2,00 |
3,00 |
|
2,50 |
4,00 |
مـادة (87)
الممرات في المساكن
يجب أن لا يقل عرض الممرات في المساكن عن (1م).
مـادة (88)
الممرات في المستشفيات والمدارس
يجب أن لا يقل عرض الممرات في المستشفيات والمدارس عن مترين.
مـادة (89)
الممرات في النوادي أو المسارح أو دور السينما أو الملاعب
يشترط أن يتوفر في مباني النوادي أو المسارح أو دور السينما أو الملاعب الرياضية الآتي:
مـادة (90)
المصـاعـد
إذا كان ارتفاع البناء عن خط الشارع إلى أعلى طابق يتجاوز (14م)، ويزيد عن أربعة طوابق يجهز البناء بعدد من المصاعد يتناسب مع حجم البناء، وعدد سكانه، ونوعية استعماله، باستثناء الأبنية التي أقيمت قبل نفاذ هذا النظام.
مـادة (91)
المـداخــن
1. تنشأ المداخن للأبنية من مواد صلبة مبطنة بطوب أو مواسير ضد الحريق.
2. يجب أن لا يقل ارتفاع مداخن الأبنية عن متر واحد من أعلى نقطة من السطح.
3. تكون مداخن المصانع على مسافة لا تقل عن عشرة أمتار من خط الطريق أو حد قطعة الأرض.
4. أن لا يقل ارتفاع مداخن المصانع عن ثلاثة أمتار من الحد المسموح به لارتفاع الأبنية في تلك المنطقة.
5. أن تزود مداخن المصانع بأجهزة ميكانيكية لتنقية الدخان من المواد المضرة.
مـادة (92)
خدمـات البنــاء
يجب أن يوجد في كل بناء الخدمات الآتية:
مـادة (93)
إذن الاشغـال
على جميع الدوائر والمؤسسات العامة والخاصة والشركات عدم القيام بتزويد الأبنية بالمياه أو الكهرباء أو الهاتف أو المجاري العامة أو إصدار رخص لمزاولة المهن أو الحرف أو الصناعات أو القيام بمعاملات إفراز الأبنية بقصد البيع قبل حصول صاحب الترخيص على إذن إشغال من اللجنة المختصة.
مـادة (93 مكرر)
1. لا يجوز إشغال أي مبنى أو منشأة قبل الحصول على إذن إشغال من اللجنة المختصة للتأكد من مطابقة المبنى أو المنشأة لشروط الترخيص والشروط والمتطلبات الأخرى التي تحددها اللجنة المختصة.
2. يصدر إذن الإشغال وفق الإجراءات الآتية:
أ. تصدر الجهة المخولة بالإشراف على تنفيذ أعمال الإعمار شهادة مطابقة، تشهد بموجبها بتنفيذ متطلبات مخطط الإعمار الفنية وفق الأصول.
ب. يقدم طلب الحصول على إذن الإشغال مرفقاً بشهادة المطابقة المنصوص عليها في البند (أ) من هذه الفقرة بعد المصادقة عليها من نقابة المهندسين.
ج. تصدر اللجنة المختصة إذن الإشغال بعد التحقق من مطابقة الإعمار لشروط الترخيص.
3. تكون مدة صلاحية إذن الإشغال سنة واحدة قابلة للتجديد بقرار من رئيس اللجنة المختصة أو من يفوضه بناءً على طلب صاحب الترخيص للبناء المطابق لشروط الترخيص.
4. يجوز لصاحب الترخيص الحصول على إذن إشغال في حال إجراء أي تعديل أو إضافة أو تغيير في الإعمار بقرار من اللجنة المختصة بعد أن يتم ترخيصه حسب الأصول.
5. تلغي اللجنة المختصة إذن الإشغال، وتخطر صاحب الترخيص بتصويب المخالفة خلال مدة معينة، في أي من الحالتين الآتيتين:
أ. إذا صدر إذن الإشغال بناءً على بيانات أو معلومات كاذبة أو مضللة أو مخططات غير صحيحة.
ب. إذا صدر إذن الإشغال خلافاً للأنظمة أو التعليمات، أو خالف مخططات الترخيص.
مـادة (93 مكرر 1)
لا يجوز تنفيذ أعمال الصب الواردة في رخصة الإعمار بما في ذلك الأساسات والعقدات والأعمدة إلا بعد الحصول على إذن من القسم الهندسي المختص في مديرية الحكم المحلي في المحافظة أو الهيئة المحلية حسب مقتضى الحال بناءً على الطلب المقدم من قبل المهندس المشرف، وفقاً للإجراءات الآتية:
أ. في حال وجود بناء قديم مرخص وحصل صاحب الترخيص على ترخيص إنشائي لطابق إضافي أو أكثر يمنح في هذه الحالة إذن صب لكل عقدة في الترخيص الإنشائي.
ب. إذا كانت الأساسات على عدة مستويات يمكن منح أكثر من إذن صب لها وفقاً لاحتياجات الموقع.
ج. إذا كان المشروع ضخم وبه فواصل تمدد، يمكن منح أكثر من إذن صب للأساسات وأكثر من إذن صب لكل عقدة، بناءً على فواصل التمدد.
مـادة (94)
متطلبـات ذوي الاحتيـاجـات الخـاصة
يجب موائمة وتهيئة المباني العامة والمباني التجارية والمباني السكنية المتعددة الشقق وعمارات المكاتب تتناسب مع ذوي الاحتياجات الخاصة ضمن مداخلها وممراتها حسب المواصفات التي تقررها اللجنة المختصة.
مـادة (95)
إلغــاءات
مع مراعاة أي أحكام خاصة وردت على مخططات التنظيم الهيكلية أو التفصيلية المقرة قبل نفاذ هذا النظام يلغى أي حكم يتعارض مع أحكام هذا النظام.
مـادة (96)
التنفيذ والنفاذ
على جميع الجهات المختصه، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
سلام فياض
رئيس الوزراء
الجدول رقم (1)
|
|
فئـة الاسـتعمال |
الحـد الأدنـى للمسـاحة (م²) |
الحـد الأدنى لطول واجهة القطعه (م) |
|
|
المناطق السكنية وتقسم إلى ما يلي: |
|
|
|
|
أ. الأبنيـة السـكنية العـالية |
2000 |
40 |
|
|
ب. فلل |
700 |
20 |
|
|
ت. سـكن أ مـرتفع |
1000 |
30 |
|
|
ث. سـكن أ |
1000 |
25 |
|
|
ج. سـكن ب |
750 |
18 |
|
|
ح. سـكن ج |
500 |
15 |
|
|
خ. سـكن د |
300 |
15 |
|
|
د. البـلدة القديـمة |
غير محدد |
غير محدد |
|
|
ذ. السـكن الـريفي |
2500 |
30 |
|
|
ر. السـكن الـزراعي |
1000 |
25 |
|
|
المناطق التجاريه وتقسم إلى ما يلي:- |
|
|
|
|
1- التجـاري المحـلي: |
تطبق أحكام تنظيم استعمال المنطقة التي تقع فيها. |
|
|
|
2- التجـاري الطـولي |
400 |
15 |
|
|
3- المعـارض التجـارية |
1000 |
25 |
|
|
4- المـركز التجـاري الرئـيسي |
800 |
22 |
|
|
5- المـركز التجـاري الفـرعي |
600 |
20 |
|
|
المنـاطق الصنـاعية وتقسـم إلى ما يلي: |
|
|
|
|
1- الصنـاعـات |
1000 |
25 |
|
|
2- مجمعات الصناعات الخفيفة والحرفية |
600 |
20 |
|
|
المكـاتـب |
تطبق أحكام تنظيم استعمال المنطقة التي تقع فيها |
|
|
|
المبـاني العـامـة |
2000 |
40 |
|
|
المـرافق السيـاحيـة |
1000 |
25 |
الجدول رقم (2)
|
|
الـــحـــــــد الأعلــــــــى |
الـحـــــد الأدنـــــــى |
|||||
|
فئة الاستعمال أو المشروع |
للنسبة المئوية للبناء |
للنسبة الطابقية |
لعدد الطوابق |
لارتفاع البناء (م) |
للارتداد الأمامي (م) |
للارتداد الخلفي (م) |
للارتداد الجانبي (م) |
|
أ- المناطق السكنية وتقسم كالتالي:- |
|||||||
|
الأبنيه السكنية العالية |
36% |
324% |
9 |
30 |
12 |
8 |
8 |
|
فلل |
30% |
90% |
3 |
*12 |
5 |
5 |
5 |
|
سكن أ مرتفع |
40% |
280% |
7 |
25 |
5 |
6 |
6 |
|
سكن أ |
36% |
180% |
5 |
18 |
5 |
5 |
4 |
|
سكن ب |
42% |
210% |
5 |
18 |
5 |
4 |
3 |
|
سكن جـ |
48% |
240% |
5 |
18 |
4 |
4 |
3 |
|
سكن د |
52% |
260% |
5 |
15 |
3 |
3 |
3 |
|
البلدة القديمة |
حسب ما تقرره اللجنة المختصة مع مراعاة أحكام الأبنية المجاورة |
||||||
|
ب- المكاتب |
حسب المنطقة التي تقع فيها |
5 |
18 |
حسب المنطقة التي تقع فيها |
|||
|
جـ- المباني العامة |
36% |
216% |
6 |
22 |
10 |
10 |
8 |
|
د- المرافق السياحية |
30% |
180% |
6 |
22 |
10 |
5 |
5 |
*يجب أن يقاس الارتفاع للفلل من مستوى الأرض الطبيعية.
* في المناطق السكنية يكون الطابق الاخير طابق كامل او رووف.
|
|
الحــــــــد الأعـــــلى |
الـحـــــد الأدنــــى |
|||||
|
فئة الاستعمال أو المشروع
|
للنسبة المئوية للبناء |
للنسبة الطابقية |
لعدد الطوابق |
لارتفاع البناء (م) |
للارتداد الأمامي (م) |
للارتداد الخلفي (م) |
للارتداد الجانبي (م) |
|
هـ- السكن الريفي |
10% بحــد أقصى 300م2 |
20% |
2 |
8 |
12 |
7 |
7 |
|
و- السكن الزراعي ويقسم كالتالي:-
|
|||||||
|
مساحة القطعة 3600م2 فأكثر |
15% بحد أقصى 600م2 |
30% |
2 |
8 |
12 |
10 |
10 |
|
مساحة القطعة من 2000م2-3599م2 |
20% بحد أقصى 540م2 |
40% |
2 |
8 |
10 |
10 |
10 |
|
مساحة القطعه من 1000م2-1999م2 |
25% بحد أقصى 400م2 |
50% |
2 |
8 |
10 |
7 |
5 |
|
مساحة القطعة من 600م2-999م2 |
30% بحد أقصى 250م2 |
60% |
2 |
8 |
7 |
5 |
5 |
|
مساحة القطعة من599م2 فأقل |
30% بحد أقصى 180م2 |
60% |
2 |
8 |
7 |
4 |
4 |
|
|
الحـــــــــد الأعلـــــــــى |
الحـــــــد الأدنـــــــى |
|||||
|
فئة الاستعمال أو المشروع |
للنسبة المئوية للبناء |
للنسبة الطابقية |
لعدد الطوابق |
لارتفاع البناء (م) |
للارتداد الأمامي (م) |
للارتداد الخلفي (م) |
للارتداد الجانبي (م) |
|
ز- المناطق التجارية وتقسم كالتالي:- |
|||||||
|
التجاري المحلي |
تطبق أحكام التنظيم للاستعمال السكني الذي يقع فيه |
||||||
|
التجاري الطولي |
70% |
420% |
6 |
23 |
____ |
4 |
4م بعد عمق بناء 14م |
|
المعـارض التجـارية
|
42% |
252% |
6 |
23 |
10 |
6 |
4 |
|
المركز التجاري الرئـيسي |
55% |
330% |
6 |
23 |
10 |
6 |
ـــ |
|
المركز التجاري الفـرعي |
50% |
200% |
4 |
16 |
10 |
5 |
ـــ |
|
ح- المناطق الصناعية وتقسم كالتالي:- |
|||||||
|
الصنـاعـات |
50% |
300% |
6 |
23 |
10 |
5 |
4 |
|
الصناعات الخفيفة والحرفيـة |
50% |
200% |
4 |
16 |
6 |
4 |
3 |
الجدول رقم (3)
|
الاستـعمال التنظيمي |
رسـم مخـطط مـوقع تنظيمي |
رسـم تسـجيل طلب ترخيص البنـاء |
رسـم الكشف وتثبيت الاستقامة لطلب الترخيص |
رسـم افـراز لكـل قسـيمة |
||||
|
|
فلس |
دينار |
فلس |
دينار |
فلس |
دينار |
فلس |
دينار |
|
الأبنية السكنية العالية وسكن (أ) مرتفع |
00 |
25 |
00 |
10 |
00 |
20 |
00 |
10 |
|
سـكن ( أ ) والفلل |
00 |
25 |
00 |
7 |
00 |
20 |
00 |
10 |
|
سـكن ( ب ) |
00 |
25 |
00 |
7 |
00 |
20 |
00 |
10 |
|
سـكن ( ج ) |
00 |
25 |
00 |
7 |
00 |
20 |
00 |
10 |
|
سـكن ( د ) |
00 |
25 |
00 |
7 |
00 |
20 |
00 |
10 |
|
البلدة القديمة |
00 |
15 |
00 |
5 |
00 |
10 |
00 |
5 |
|
السـكن الريـفي |
00 |
15 |
00 |
5 |
00 |
10 |
00 |
5 |
|
السـكن الـزراعي |
00 |
15 |
00 |
5 |
00 |
10 |
00 |
5 |
|
المعارض والمراكز التجارية |
00 |
30 |
00 |
10 |
00 |
25 |
00 |
20 |
|
التجـاري الطـولي (العادي) |
00 |
30 |
00 |
10 |
00 |
25 |
00 |
20 |
|
التجاري المحلي والمكاتب |
00 |
30 |
00 |
10 |
00 |
25 |
00 |
20 |
|
المجمعات والمناطق الصناعية |
00 |
30 |
00 |
10 |
00 |
25 |
00 |
20 |
|
الصناعات الخفيفة والحرفية |
00 |
30 |
00 |
10 |
00 |
25 |
00 |
20 |
|
المباني العامة |
00 |
30 |
00 |
10 |
00 |
25 |
00 |
20 |
|
المرافق السياحية |
00 |
30 |
00 |
10 |
00 |
25 |
00 |
20 |
الجدول رقم (4)
|
مناطق السكن |
||||||||||||||
|
البند |
سـكن ( أ ) والفلل |
سـكن ( ب ) |
سـكن ( ج ) |
سـكن ( د ) وبلـدة قديمـة |
السـكن الريفي |
السـكن الزراعي |
الابنيـة السكنيـة العـالية وسـكن (أ) مرتفع |
|||||||
|
|
فلس |
دينار |
فلس |
دينار |
فلس |
دينار |
فلس |
دينار |
فلس |
دينار |
فلس |
دينار |
فلس |
دينار |
|
مساحة البناء بما فيها الشرفات المسقوفة البارزة والأدراج الخارجه المكشوفة والممرات المعلقة (م2) |
500 |
3 |
000 |
3 |
500 |
2 |
000 |
2 |
000 |
3 |
500 |
2 |
500 |
3 |
|
الاأسوار والجدران الاستنادية (م.ط) |
250 |
0 |
250 |
0 |
200 |
0 |
150 |
0 |
200 |
0 |
200 |
0 |
250 |
0 |
|
الأقبية ( م2) |
750 |
1 |
500 |
1 |
250 |
1 |
000 |
1 |
500 |
1 |
250 |
1 |
750 |
1 |
|
الأبنية الفرعية ومواقف السيارات المسقوفة ( م2) |
000 |
1 |
750 |
0 |
500 |
0 |
500 |
0 |
750 |
0 |
500 |
0 |
500 |
1 |
|
أحواض السباحة ( م2) |
500 |
2 |
500 |
2 |
ـــــ |
|
500 |
2 |
500 |
2 |
|
|
||
|
1- بدل المواقف ( لكل سياره) 2-قيمة الموقف + 20% من القيمة أيهما أعلى |
0 |
3500 |
0 |
3500 |
0 |
3500 |
0 |
3500 |
0 |
3500 |
0 |
3500 |
0 |
3500 |
|
|
المنـاطق التجـارية |
||||||
|
البنـد |
الوحدة |
المعارض والمراكز التجارية |
التجاري الطولي (العادي) |
التجاري المحلي والمكاتب |
|||
|
|
|
فلس |
دينار |
فلس |
دينار |
فلس |
دينار |
|
الطابق الأرضي والسدد |
(م2) |
500 |
12 |
000 |
10 |
500 |
7 |
|
الطوابق الأخرى |
(2م) |
250 |
6 |
000 |
5 |
750 |
3 |
|
بروزات تجارية على الارتداد الأمامي |
(م2) |
000 |
30 |
500 |
22 |
000 |
15 |
|
بروزات تجارية على حرم الشارع |
(م2) |
000 |
50 |
500 |
37 |
000 |
25 |
|
شرفات على الارتداد الأمامي |
(م2) |
000 |
15 |
250 |
11 |
500 |
7 |
|
شرفات على حرم الشارع |
(م2) |
000 |
25 |
750 |
18 |
500 |
12 |
|
أحواض السباحة |
(م2) |
000 |
5 |
000 |
5 |
000 |
5 |
|
مواقف السيارات المسقوفة |
(م2) |
500 |
1 |
250 |
1 |
000 |
1 |
|
الأسوار والجدران الاستنادية |
(م.ط) |
500 |
0 |
500 |
0 |
250 |
0 |
|
الأقبيـة |
( م2) |
000 |
4 |
500 |
3 |
000 |
3 |
|
1- بدل المواقف (لكل سيارة) 2- قيمة الموقف + 50% من القيمة أيهما أعلى |
|
000 |
7000 |
000 |
7000 |
000 |
7000 |
|
الاستعمال التنظيمي |
مسـاحة الطـابق الأرضي والسـدد ( م2) |
مسـاحة الطوابـق الاخـرى ( م2) |
مـواقف السـيارات المسـقوفة والابنية الفرعية ( م2) |
الاقبيـة
( م2) |
احـواض السبـاحة
( م2) |
الأسوار والجدران الاستنـادية ( م. ط) |
بـدل المواقف (لكل سيارة) |
|||||||
|
|
فلس |
دينار |
فلس |
دينار |
فلس |
دينار |
فلس |
دينار |
فلس |
دينار |
فلس |
دينار |
فلس |
دينار |
|
المجمعات الصناعية والصناعات |
000 |
10 |
000 |
5 |
250 |
1 |
500 |
3 |
000 |
5 |
500 |
0 |
000 |
7000 |
|
الصناعات الخفيفة والحرفية |
500 |
7 |
750 |
3 |
000 |
1 |
000 |
3 |
000 |
5 |
250 |
0 |
000 |
7000 |
|
المرافق السياحية |
500 |
12 |
250 |
6 |
500 |
1 |
500 |
4 |
000 |
5 |
500 |
0 |
000 |
7000 |
|
الاستعمال التنظيمي |
مسـاحة الطـابق الأرضي والمتكررة ( م2) |
مـواقف السـيارات المسـقوفة ( م2) |
الأقبيـة
( م2) |
احـواض السبـاحة
( م2) |
الأسوار والجدران الاستنـادية ( م. ط) |
بـدل المواقف (لكل سيارة) |
||||||
|
|
فلس |
دينار |
فلس |
دينار |
فلس |
دينار |
فلس |
دينار |
فلس |
دينار |
فلس |
دينار |
|
المبـاني العـامة |
500 |
0 |
150 |
0 |
250 |
0 |
500 |
2 |
100 |
0 |
000 |
7000 |
الجدول رقم (5)
|
الاستعمال التنظيمي |
التجاوز على مساحة الارتدادات ( م2) |
التجاوز على النسبة المئوية السطحية ( م2) |
التجاوز على النسبة المئوية الطابقية ( م2) |
التجاوز على حجم أو طوابق البناء ( م3) |
||||
|
|
فلس |
دينار |
فلس |
دينار |
فلس |
دينار |
فلس |
دينار |
|
سـكن ( أ ) |
0 |
50 |
0 |
25 |
500 |
12 |
500 |
12 |
|
سـكن (ب) |
0 |
45 |
500 |
22 |
500 |
12 |
0 |
10 |
|
سـكن (ج) |
|
40 |
0 |
20 |
0 |
10 |
0 |
10 |
|
سـكن (د) والبلدة القديمة |
0 |
30 |
0 |
15 |
500 |
7 |
500 |
7 |
|
الأبنية السكنية العالية وسـكن (أ) مرتفع |
0 |
60 |
0 |
30 |
0 |
15 |
0 |
15 |
|
السـكن الريفي |
0 |
35 |
500 |
17 |
0 |
10 |
500 |
7 |
|
السـكن الزراعي |
0 |
30 |
0 |
15 |
500 |
7 |
500 |
7 |
|
المعارض والمراكز التجارية |
0 |
100 |
0 |
50 |
0 |
25 |
0 |
25 |
|
التجاري الطولي (العادي) |
0 |
80 |
0 |
40 |
0 |
20 |
0 |
20 |
|
التجاري المحلي والمكاتب |
0 |
65 |
500 |
32 |
500 |
17 |
0 |
15 |
|
المجمعات والمناطق الصناعية |
0 |
80 |
0 |
40 |
0 |
20 |
0 |
20 |
|
الصناعات الخفيفة والحرفية |
0 |
65 |
500 |
32 |
500 |
17 |
0 |
15 |
|
المباني العامة |
0 |
50 |
0 |
25 |
500 |
12 |
500 |
12 |
|
المرافق السياحية |
0 |
100 |
0 |
50 |
0 |
25 |
0 |
25 |