اللائحة التنفيذية رقم (14) لعام 2012م

لقانون المجلس الطبي الفلسطيني رقم (1) لسنة 2006م

 

مجلس الوزراء؛

استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م، وتعديلاته، ولاسيما المادة (70) منه،

وعلى قانون المجلس الطبي الفلسطيني رقم (1) لسنة 2006م، ولا سيما المادة (28) منه،

وبناءً على تنسيب المجلس الطبي الفلسطيني،

وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 2012/8/28م،

وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة،

وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا قانوناً،

 

أصدرنا اللائحة التالية:

 

مادة (1)

تعاريف

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه اللائحة المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:

القانون: قانون المجلس الطبي الفلسطيني رقم (1) لسنة 2006م.

المجلس: المجلس الطبي الفلسطيني.

رئيس المجلس: رئيس المجلس الطبي الفلسطيني.

العضو: عضو المجلس الطبي الفلسطيني.

الأمين العام: أمين عام المجلس الطبي الفلسطيني.

اللجنة العليا: اللجنة العلمية العليا للتخصصات الطبية.

اللجنة العلمية المتخصصة: اللجنة العلمية لكل اختصاص من الاختصاصات الطبية.

اللجنة العلمية الاستشارية: ملغاه.

اللجنة الممتحنة: اللجنة المشكلة من قبل اللجنة العليا في حال عدم وجود لجنة علمية متخصصة.

الامتحان: الفحص الذي تُقرر اللجنة العليا إجراءَه للمؤهلين لدخول الامتحان حسب قرارات اللجان العلمية المتخصصة.

المستشفى: ملغاه.

القسم: القسم المعترف به من لجنة تقييم المستشفيات والمجلس الطبي لأغراض التدريب في مجال الاختصاص.

مدير البرنامج التدريبي في المؤسسة: الطبيب المكلف من قبل إدارة المؤسسة المشارك في برنامج التدريب، يتولى إدارة البرنامج، ويكون مسؤولاً أمام اللجنة العليا.

مدير البرنامج التدريبي في القسم: الطبيب المكلف بالإشراف على تدريب الأطباء في القسم المعترف به سواء كان رئيس القسم أو طبيب آخر مكلف بذلك، وتنطبق عليه الشروط المطلوبة من المجلس الطبي الفلسطيني لإدارة التدريب في قسم الاختصاص المعني.

 المتدرب: الطبيب المتدرب المنتظم في برنامج محدد بهدف الحصول على شهادة اختصاص في أحد البرامج التي يشرف عليها المجلس.

مدة التدريب: الفترة الزمنية المطلوبة لإكمال التدريب التي تحددها تعليمات المجلس للتقدم لامتحان المجلس بهدف الحصول على شهادة الاختصاص في التخصص المعني.

المؤسسة: المؤسسة الصحية المشاركة والملتزمة بالتدريب التخصصي للأطباء المسجلين للحصول على شهادة الاختصاص.

ألغي تعريف "اللجنة العلمية الاستشارية" و "المستشفى" من هذه المادة وأضيف تعريف "المؤسسة" الى هذه المادة واستبدل مصطلح "المستشفى" ب "المؤسسة" اينما ورد في هذه اللائحة ، وعدّل تعريف "اللجنة الممتحنة" بموجب المادة (2) من اللائحة التنفيذية رقم (2) لسنة 2023م المعدلة للائحة التنفيذية رقم (14) لعام 2012م لقانون المجلس الطبي الفلسطيني رقم (1) لسنة 2006م.  

 

مادة (2)

أحكام عامة

بالإضافة لمهام المجلس المنصوص عليها في القانون يتولى المجلس الآتي:

1.   تشكيل أية لجان يراها ضرورية ويحدد اختصاصاتها ومهامها بتعليمات تصدر عنه.

2.   المصادقة على أية أنظمة مالية أو إدارية أو لوائح تتعلق بشؤون الموظفين في المجلس.

3.  تعيين كافة الموظفين والعاملين في الجهاز التنفيذي بناءً على تنسيب من الأمين العام، وتحديد اختصاصاتهم ومكافآتهم الشهرية.

4.  المصادقة على كافة العقود والاتفاقيات المتعلقة بعمل المجلس ومهامه وأهدافه قبل التوقيع النهائي عليها.

5.  تحديد البدلات التي يتم صرفها لأعضاء اللجان المختلفة أو أي منها وذلك بما يتناسب مع موازنة المجلس ووفقاً للنظام المالي المعتمد.

6.   تغيير موعد ومكان الامتحانات في الظروف الطارئة

7.  العمل على حل أية خلافات تنشأ بين أعضاء المجلس أو اللجان وفقاً لأحكام القانون النافذ.

 

مادة (3)

منع تضارب المصالح

1. لا يجوز أن يكون من بين أعضاء المجلس عضوين تجمع بينهما صلة قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الثانية.

2. لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس أو اللجان المنبثقة عنه، والعمل في إحدى الوظائف فيه لقاء أجر. 

3.  لا يجوز أن يكون هناك مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لرئيس المجلس أو أي من أعضائه أو لأي من رؤساء اللجان وأعضاءها أو لأعضاء أسرهم في عمل من أعمال المجلس أو لجانه.

 

مادة (4)

اجتماعات المجلس

1.  ينتخب المجلس من بين أعضائه نائباً للرئيس وأميناً للصندوق.

2.   يعقد المجلس اجتماعاته بشكل دوري مرة كل شهرين على الأقل.

3.  ينعقد المجلس بصورة استثنائية كلما دعت الضرورة لذلك بناءً على طلب من الرئيس، أو نائبه في حالة غيابه، أو بناء على طلب ثلثي أعضاء المجلس.

4. توجه الدعوات إلى الأعضاء لحضور الاجتماعات من قبل الأمين العام خطياً قـبل 24 ساعة على الأقل من الموعد المقرر ويحدد فيها تاريخ ومكان عقد الجلسة وزمانها وجدول اعمالها، باستثناء الاجتماعات الطارئة.

5.  يجوز بحث أي أمر مستجد على جدول الأعمال إذا أقرت أغلبية ثلثي الحاضرين ذلك.

6.   يكون اجتماع المجلس قانونياً بحضور ثلثي الأعضاء، وتصدر القرارات بأكثرية أصوات الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت فيه رئيس الجلسة.

 

مادة (5)

مهام وصلاحيات رئيس المجلس

يتولى رئيس المجلس المهام والصلاحيات الآتية:

1.  رئاسة اجتماعات المجلس.

2.  تمثيل المجلس لدى الغير وأمام المحاكم ولدى كافة الهيئات والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية المحلية والأجنبية.

3.  توقيع الاتفاقيات والعقود التي يقرها المجلس مع الجهات والهيئات والسلطات المحلية والأجنبية حسب الأصول المرعية.

4.  متابعة تنفيذ قرارات المجلس والقيام بأية مهام أخرى يكلف بها من قبل المجلس.

5.  الإشراف على تنفيذ السياسات والخطط المرسومة من قبل المجلس.

6. توقيع القرارات الخاصة بالمجلس.

7.  تمثيل المجلس في جميع الاحتفالات والمناسبات والندوات والمؤتمرات والاجتماعات التي يدعو إليها المجلس أو يدعى لها، ويجوز له أن ينيب عنه في ذلك أحد الأعضاء أو من يراه مناسباً من الموظفين بالتنسيق مع الأمين العام.

8.   الإشراف على تنفيذ الموازنة المقرة بالتنسيق مع أمين عام المجلس وأمين الصندوق.

 

مادة (6)

صلاحيات نائب رئيس المجلس

1.  يقوم نائب رئيس المجلس بأعمال ومهام الرئيس في حال غيابه أو شغور منصبه.

2.  يساعد الرئيس في بعض مهامه التي يفوضه بالقيام بها.

3.  أي عمل أخر يكلف به من قبل المجلس.

 

مادة (7)

تشكيل الجهاز الإداري

1.  الأمين العام.

2.  جهاز تنفيذي يُعين العاملون فيه بقرار من المجلس بناء على تنسيب الأمين العام.

3. تحدد الوظائف الإدارية والمالية والفنية وفقاً للهيكلية المقرة من المجلس.

 

مادة (8)

تعيين الأمين العام

1.   يتم تعيين الأمين العام بقرار من المجلس بناءً على تنسيب رئيس من المجلس أو أحد أعضائه.

2.   يكون التصويت على تعيين الأمين العام سراً إلا إذا ارتأت الأكثرية إجراءه علناً.

3.   تكون مدة عمل الأمين العام (3) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

عدلت الفقرة (3) من هذه المادة بموجب المادة (3) من اللائحة التنفيذية رقم (2) لسنة 2023م المعدلة للائحة التنفيذية رقم (14) لعام 2012م لقانون المجلس الطبي الفلسطيني رقم (1) لسنة 2006م.

 

مادة (9)

شروط تعيين الأمين العام

يشترط فيمن يعين أميناً عاماً للمجلس توافر الشروط الآتية:

1.  أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الأولى في الطب على الأقل.

2.   أن يكون ذا خبرة في ممارسة المهنة لمدة لا تقل عن عشر سنوات.

3.   أن يكون ذا خبرة عملية في الإدارة الصحية لمدة لا تقل عن عشر سنوات.

4.   أن يكون قد اجتاز دورات ذات علاقة في الإدارة الصحية من إحدى الجامعات أو المؤسسات المعترف بها.

5.  أن يجيد اللغة الإنجليزية، وملماً باستخدام الحاسوب.

6.   أن يكون حسن السيرة والسلوك.

 

مادة (10)

صلاحيات ومهام الأمين العام

1. يرأس الأمين العام الجهاز التنفيذي ويتولى الصلاحيات والمهام الآتية:

‌أ.   إعداد مشروع الموازنة السنوية.

‌ب.  إعداد الأنظمة واللوائح والتعليمات اللازمة لتسيير عمل المجلس بما فيها الأنظمة الإدارية والمالية والفنية وعرضها على المجلس لإقرارها.

‌ج.  إعداد التقرير السنوي الإداري والمالي عن كافة نشاطات المجلس.

‌د.   التنسيب للمجلس بأسماء الأشخاص المؤهلين للتعيين في الوظائف المطلوبة وفقاً للهيكلية المقرة، وتنسيب التدرج والترقية واتخاذ الإجراءات التأديبية.

‌ه.   الإشراف على تسيير أعمال المجلس الإدارية والمالية ومتابعة أعمال الجهاز التنفيذي.

‌و.  إعداد جداول أعمال الاجتماعات وتوجيه الدعوات لحضورها بالتنسيق مع الرئيس.

‌ز. حضور جلسات المجلس وكافة لجانه المختلفة ومتابعة أعمالها وتدوين وقائع الجلسات في محاضر خاصة وحفظها وتوزيعها على الأعضاء ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس وتوجيه المراسلات الخاصة بتنفيذها.

‌ح.  حفظ كافة سجلات ووثائق المجلس وأختامه ومحاضر جلسات اللجان المختلفة.

‌ط.  القيام بأي عمل آخر يكلف به من قبل المجلس.

2. للأمين العام أن يفوض أحد موظفي المجلس ببعض الصلاحيات أو المهام المخولة له.

 

مادة (11)

صلاحيات أمين الصندوق

يتولى أمين الصندوق الصلاحيات الآتية:

1.   الإشراف على إدارة الشؤون المالية، ويكون مسؤولاً عن السجلات المالية المتعلقة بالمجلس وعن صحة تنظيمها وفق الأصول.

2.  الإشراف على تنظيم سجلات الإيرادات والنفقات مفصلة وفقاً للأصول المالية.

3.  إعداد التقارير المالية المتضمنة بشكل تفصيلي كامل الإيرادات والنفقات حسب الأصول المحاسبية المعتمدة والنظام المالي المعتمد في المجلس.

4.  التدقيق على المحاسب في تسلم المبالغ التي ترد إلى المجلس.

5.  إصدار إيصالات القبض مختومة بختم المجلس وموقعة من المحاسب.

6.   إيداع الأموال لدى المصرف أو المصارف المعتمدة من قبل المجلس.

7.  التوقيع على سندات القبض وسندات الصرف والشيكات مع المخولين بالتوقيع من أعضاء المجلس بموجب النظام المالي المعمول به، ويكون توقيعه رئيسياً على الشيكات وسندات الصرف.

8.  تنفيذ جميع القرارات المالية التي يتخذها المجلس حسب الأصول.

9.   الإشراف على إعداد الميزانيات السنوية (الحساب الختامي)، ووضع موازنة المجلس بالتنسيق مع رئيس المجلس والأمين العام.

10.  قراءة التقرير المالي السنوي والحساب الختامي في اجتماع إقرار الميزانية السنوية للمجلس مع مدقق الحسابات.

11.  الإشراف على حفظ السجلات والوثائق والمستندات والتقارير والأصول المالية الخاصة بالمجلس بالتنسيق مع الأمين العام.

 

مادة (12)

اللجنة العليا

1.   تشكل اللجنة العليا من قبل المجلس وفقا للقانون، وتكون أعلى سلطة فنية علمية ومهنية في المجلس.

2.   تكون اللجنة العليا مرجعية إدارية وفنية لجميع اللجان العلمية المتخصصة واللجان الاستشارية.

 

مادة (13)

اللجنة العلمية المتخصصة

يشكل المجلس لكل اختصاص طبي لجنة علمية متخصصة ويكون ارتباط هذه اللجان إدارياً وفنياً باللجنة العليا.

 

مادة (14)

ملغاه.

ألغيت هذه المادة بموجب المادة (4) من اللائحة التنفيذية رقم (2) لسنة 2023م المعدلة للائحة التنفيذية رقم (14) لعام 2012م لقانون المجلس الطبي الفلسطيني رقم (1) لسنة 2006م.

 

مادة (15)

شروط العضوية في اللجان

يشترط فيمن يعين عضواً في أي من اللجان المنصوص عليها في هذه اللائحة الآتي:

1.  أن يكون برتبة أستاذ مساعد أو ما يعادلها على الأقل إذا كان يعمل أو عمل في حقل التدريس الجامعي.

2.   أن يكون حاصلاً على الشهادة العليا في اختصاصه.

3.   أن يكون قد أمضى مدة لا تقل عن سبع سنوات في ممارسة اختصاصه بعد الحصول على شهادة الاختصاص إذا كان تعيينه سيتم في اللجنة العليا.

4.  خمس سنوات في ممارسة اختصاصه بعد الحصول على شهادة الاختصاص إذا كان تعيينه في لجنة علمية متخصصة.

5.  خمس سنوات في ممارسة اختصاصه بعد الحصول على الشهادة العليا إذا كان تعيينه في لجنة استشارية أو لجنة فرعية.

 

مادة (16)

الغياب عن اجتماع اللجان

1.  لا يجوز أن يتغيب أي عضو من لجان المجلس عن الجلسة التي يدعى إليها إلا بعذر مشروع وكتابي.

2. إذا تغيب العضو عن الحضور ثلاثة اجتماعات خلال سنة واحدة وبدون عذر مشروع تنتهي عضويته في اللجنة ويعين عضواً بدلاً منه حسب القانون.

3.  يحتفظ العضو بعضويته في أي لجنة من اللجان المنصوص عليها في هذه اللائحة إذا أوفد أو غادر أراضي دولة فلسطين لدورة تدريبية أو مؤتمر أو لأي سبب آخر تقبله اللجنة المسؤولة، على أن لا تزيد مدة الغياب في كل الأحوال عن ثلاثة أشهر، على أن يقوم العضو بإخطار اللجنة بذلك.

4.  إذا زادت مدة الغياب لأي سبب كان عن ثلاثة أشهر تقوم اللجنة المسؤولة بتنسيب عضو بدلاً عنه.

 

مادة (17)

أحكام عامة للجان

1.  تتولى اللجنة العليا مهام وصلاحيات أي لجنة علمية متخصصة أو لجنة فرعية أو لجنة استشارية لأي اختصاص إلى أن يتم تشكيلها.

2.  تكون الأولوية في التمثيل للمؤسسات والمراكز التي لديها برامج تدريبية للأطباء المقيمين عند تشكيل لجان المجلس.

3.   يجوز لأي عضو من أعضاء المجلس أو أي عضو من اللجان المنصوص عليها في هذه اللائحة أن يكون عضواً في أكثر من لجنة واحدة إذا توفرت فيه شروط العضوية.

4.   يصرف لأعضاء اللجان البدلات التي يقررها المجلس عن عدد الجلسات شريطة أن يراعى الحضور والغياب لكل عضو.

 

مادة (18)

اجتماعات اللجان

1.  تتولى الأمانة العامة للمجلس توجيه الدعوات لاجتماعات اللجان بالطريقة والآلية التي يدعى إليها أعضاء المجلس.

2.  تنتخب اللجان في أول اجتماع لها رئيساً ونائباً له من بين الأعضاء ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

3.  تكون اجتماعات اللجان المنصوص عليها في هذه اللائحة بشكل دوري كل شهر، وتجتمع بدعوة من رئيس اللجنة أو نائبه، على أن تعقد اجتماعات طارئة لهذه اللجان إذا اقتضت الضرورة ذلك.

4.   تكون اجتماعات أي لجنة من اللجان المنصوص عليها في هذه اللائحة قانونية بحضور ثلثي الأعضاء على أن يكون رئيس اللجنة أو نائبه من بين الحضور.

5.  تصدر اللجان المنصوص عليها في هذه اللائحة قراراتها بأكثرية أصوات الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.

 

مادة (19)

الاشتراك في التدريب لغايات الاختصاص

1.  يشتـرط للاشتراك في التدريب لغايات الاختصاص الآتي:

‌أ.  التسجيل لدى المجلس والالتزام بالقواعد التي تُقرها هذه اللائحة وأية تعليمات يضعها المجلس للتعامل مع المسجلين فيه من الأطباء المتدربين.

‌ب. الخضوع للتقويم الدوري من قبل اللجان المختصة في المجلس والالتزام بتنفيذ التوصيات المتعلقة بعملية التدريب كشرط لاستمرارها كجزء من المستشفيات المشمولة بهذه اللائحة.

‌ج.  تطبيق الأنظمة والتعليمات المتعلقة بتفاصيل عملية التدريب وصلاحية القسم المعني في أي وقت.

2.   يتم تسمية مديراً للبرنامج التدريبي توكل إليه المسؤولية الإدارية عن كافة برامج التدريب في المؤسسة المعني، ويكون مسؤولاً أمام اللجنة العليا.

3. يتم تسمية مديراً للبرنامج التدريبي في كل قسم معترف به جزئياً أم كلياً من أقسام المؤسسة – سواء كان رئيس القسم أو أخصائي آخر تنطبق عليه المعايير المطلوبة والصادرة عن المجلس لتدريب المقيمين في مجال اختصاصه- ويكون مسؤولا أمام اللجنة العليا.

4.  يقوم مدير البرنامج التدريبي الوارد ذكره في الفقرتين (3،2) من هذه المادة بإعلام اللجنة العليا بأسماء الملتحقين بالبرنامج في كل دورة في كافة التخصصات.

5.    يتم تنفيذ أية تعديلات على عدد ومحتويات التدريب عند إقرارها حسب الأصول.

 

مادة (20)

الامتحان الإجمالي للطب البشري وطب الأسنان

 

1.   يصدر المجلس التعليمات المتعلقة بالشروط الواجب توافرها بالمتقدم للامتحان الإجمالي على أن تشمل الآتي:

 ‌أ.        أنهى دراسته من كلية طب معترف بها في فلسطين.

‌ب.   عادل أو صادق شهادته من وزارة التربية والتعليم العالي .

‌ج.     أنهى سنة الامتياز أو (11) شهرًا منها على الأقل.

‌د.       مسجلًا تسجيلًا مؤقتًا في النقابة.

2.   تعلن نتائج الامتحان الإجمالي بعد تحليلها وإقرارها من قبل لجنة الامتحان الإجمالي والمصادقة عليها من قبل رئيس المجلس.

عدلت هذه المادة بموجب المادة (5) من اللائحة التنفيذية رقم (2) لسنة 2023م المعدلة للائحة التنفيذية رقم (14) لعام 2012م لقانون المجلس الطبي الفلسطيني رقم (1) لسنة 2006م.

عدل اسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى وزارة التربية والتعليم العالي بموجب المادة (1) من قرار بقانون رقم (16) لسنة 2024م بشأن تعديل اسم وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

مادة (21)

شروط التقدم لامتحان القبول ومواعيده

1.   يشترط في المتقدم لامتحان القبول أن يكون:

‌أ.  أنهى دراسته من كلية طب مُعترف بها في فلسطين.

‌ب. أنهى سنة الامتياز واجتاز امتحان المجلس بنجاح.

‌ج. مسجلاً تسجيلاً دائماً في النقابة.

‌د. مرخصاً له لمزاولة مهنة الطب في فلسطين.

‌ه. لا يتجاوز سنه الخامسة والثلاثين سنة عند تقدمه لأول مرة للامتحان.

‌و. خالياً من أي عائق يمنعه من ممارسة مهنة الطب بشكل مؤقت أو دائم سواء كان صحياً، قضائياً، أو نقابياً.

2. يمنع التقدم للامتحان بعد تجاوز سن الثامنة والثلاثين.

3.  يجري امتحان القبول بقرار من اللجنة العليا على برامج التدريب مرة فصلياً أو سنوياً حسب الحاجة على أن يجرى بوقت كافٍ لا يقل عن شهرين قبل بدء الفصل التدريبي.

 عدل البند (ه) من الفقرة (1) والفقرة (2) من هذه المادة بموجب المادة (6) من اللائحة التنفيذية رقم (2) لسنة 2023م المعدلة للائحة التنفيذية رقم (14) لعام 2012م لقانون المجلس الطبي الفلسطيني رقم (1) لسنة 2006م.

مادة (22)

السنة التدريبية

1. تتكون السنة التدريبية من اثني عشر (12) شهراً مقسمة على فترتين تدريبيتين وتتضمن إجازة سنوية حسب قانون الخدمة المدنية المعمول به.

 2. تبدأ الفترة التدريبية الأولى في بداية شهر تشرين أول من كل عام وتنتهي في الحادي والثلاثين من آذار وتبدأ الفترة التدريبية الثانية في الأول من نيسان وتنتهي في الثلاثين من أيلول.

3.   يكون التسجيل للفترة التدريبية متاحًا قبل (30) يومًا من بدء الفترة التدريبية و(30) يومًا بعد بدء الفترة التدريبية.

أضيفت الفقرة (3) إلى هذه المادة بموجب المادة (7) من اللائحة التنفيذية رقم (2) لسنة 2023م المعدلة للائحة التنفيذية رقم (14) لعام 2012م لقانون المجلس الطبي الفلسطيني رقم (1) لسنة 2006م.

 

مادة (23)

الشواغر المؤهلة للاختصاص في المؤسسات المشاركة

يحدد المجلس عدد المتدربين في كافة المؤسسات والتخصصات المعتمدة للتدريب تباعًا وتدريجيًا، وينتهي التدريب في أربع أو خمس أو ست سنوات وفقًا لكل تخصص، ويصدر المجلس التعليمات اللازمة بالخصوص.

 عدلت هذه المادة بموجب المادة (8) من اللائحة التنفيذية رقم (2) لسنة 2023م المعدلة للائحة التنفيذية رقم (14) لعام 2012م لقانون المجلس الطبي الفلسطيني رقم (1) لسنة 2006م.

 

مادة (24)

إجراءات القبول

1.   يتم الإعلان عن الشواغر وإعلام المجلس الطبي بها قبل ثلاثة أشهر على الأقل من بداية الدورة التدريبية.

2.  يحدد المجلس الطبي تاريخاً للامتحان التصنيفي قبل شهرين من بداية السنة التدريبية لملء الشواغر المُعلن عنها في كافة التخصصات كل عام حسب الشواغر المعلنة.

3.  يتم الإعلان عن نتائج الامتحان التصنيفي بعد أسبوعين من إجرائه.

4.  يتم اختيار الأمكنة من قبل المتقدمين حسب الأصول بإشراف اللجنة العليا في المجلس الطبي.

5.  يتم استيعاب المتقدمين في أماكنهم في التواريخ المحددة لذلك ولا يجوز للمستشفيات المشاركة رفض أي من المتقدمين لمواقع التدريب بعد إقرار النتائج من قبل المجلس الطبي وإقرار التوزيعات لملء الشواغر.

 

مادة (25)

الامتحانات وأسس الانتقال من سنة إلى السنة التي تليها

1.   يجري في نهاية السنة التدريبية الأولى تقييماً عاماً قبل شهر من نهايتها، من حيث المهارات والأداء والامتحان السريري والنظري وتتضمن النتيجة النهائية للتقييم:

‌أ.  النجاح.

‌ب.  نجاح بتحفظ مع تحديد نقاط الضعف.

‌ج. رسوب، السماح بإعادة السنة.

‌د.  رسوب وفصل من برنامج الاختصاص مع توضيح الأسباب.

‌ه.  السماح بالتحويل إلى برنامج اختصاص آخر يشرف عليه المجلس.

2.  يجري امتحان التقييم من قبل طاقم الاختصاصيين المسؤولين عن التدريب في المؤسسة المعني لترفيع الطلبة من السنة الثانية إلى الثالثة والرابعة مبدئياً حسب الأسس التي تضعها اللجنة المتخصصة.

3.  يلتزم مديرو التدريب في الأقسام والمؤسسات توثيق هذه الامتحانات ونقل نتائجها للمجلس قبل أسبوعين من بداية السنة التالية.

4.  لكل لجنة علمية متخصصة بالتعاون مع مديري البرامج إجراء امتحانات تقييم عامة كتابية أو سريرية لكافة المتدربين في مستويات السنة الثانية والثالثة والرابعة.

 

مادة (26)

العمل الأسبوعي والمناوبات

1.     يصدر المجلس التعليمات الخاصة بساعات الدوام الرسمي الصباحي على أن يتم مراعاة الآتي:

‌أ.      أن يكون مجموع عدد ساعات الدوام الرسمي الصباحي من (1800) ساعة إلى (1900) ساعة سنويًا.

‌ب.   أن تكون المناوبات المطلوبة بعد الدوام الرسمي الصباحي لا تزيد على مناوبة كل (3) أيام عمل.

2.     يلتزم المتدرب بالآتي:

‌أ.        الانتظام في التدريب كافة أيام العمل الرسمي.

‌ب.   التفرغ كليًا للتدريب وعدم ممارسة أي مهنة أو عمل آخر.

‌ج.     التناوب أيام العطل الأسبوعية والإجازات والأعياد الدينية والرسمية.

‌د.       تعويض أيام الإجازات والأعياد الدينية والرسمية بما يتوافق مع مصلحة العمل.

.ه. تعويض إجازة الأمومة فور انتهائها

عدلت هذه المادة بموجب المادة (9) من اللائحة التنفيذية رقم (2) لسنة 2023م المعدلة للائحة التنفيذية رقم (14) لعام 2012م لقانون المجلس الطبي الفلسطيني رقم (1) لسنة 2006م.

 

مادة (27)

احتساب فترات التدريب السابقة

1.    يجوز للمتدرب تقديم طلب إلى الأمين العام لاحتساب الفترات التدريبية من برنامج تدريبي معتمد من قبل المجلس سواء داخل فلسطين أو خارجها، وتقوم اللجنة العلمية المتخصصة بعملية الاحتساب على النحو الآتي:

أ‌.        إذا كان التدريب داخل فلسطين: يجوز للجنة العلمية المتخصصة احتساب الفترات التدريبية للطبيب الملتحق بمؤسسة معترف بها للتدريب بعد النجاح في امتحان القبول الذي يعقده المجلس.

ب‌.   إذا كان التدريب خارج فلسطين:

1)    يجوز للجنة العلمية المتخصصة احتساب فترات تدريبية بعد النجاح في امتحان القبول الذي يعقده المجلس إذا كانت مدة التدريب أقل من سنة تدريبية.

2)    يجوز للجنة العلمية المتخصصة احتساب فترات تدريبية بعد النجاح في امتحان الجزء الأول الفلسطيني أو امتحان الجزء الأول العربي إذا كانت مدة التدريب سنة فأكثر.

2  2.  يحدد المستوى التدريبي من قبل اللجنة العلمية المتخصصة على ألا يزيد على (50%) من كامل مدة التدريب في المؤسسة المعتمدة لدى المجلس، ويلتزم المتدرب بفترة تدريب إضافية إذا ارتأت اللجنة العلمية المتخصصة ذلك.

عدلت هذه المادة بموجب المادة (10) من اللائحة التنفيذية رقم (2) لسنة 2023م المعدلة للائحة التنفيذية رقم (14) لعام 2012م لقانون المجلس الطبي الفلسطيني رقم (1) لسنة 2006م.

 

مادة (28)

ملغاه.

ألغيت هذه المادة بموجب المادة (11) من اللائحة التنفيذية رقم (2) لسنة 2023م المعدلة للائحة التنفيذية رقم (14) لعام 2012م لقانون المجلس الطبي الفلسطيني رقم (1) لسنة 2006م.

 

مادة (29)

الانسحاب والتأجيل 

1.    يتم تأجيل التدريب وفق الآتي:

‌أ.     لا يجوز تأجيل التدريب خلال السنة الأولى من البرنامج التدريبي.

‌ب.   يجوز للمتدرب أن يتقدم بطلب تأجيل تدريبه للجنة العلمية المتخصصة إذا كان التأجيل لمدة لا تتجاوز سنة تدريبية، على أن تعلم اللجنة العلمية المتخصصة قرارها للجنة العليا.

‌ج.    يجوز للمتدرب أن يتقدم بطلب تأجيل تدريبه للجنة العليا إذا كان التأجيل لمدة تتجاوز السنة التدريبية ولا تزيد على سنتين تدريبيتين.

‌د.  لا يجوز أن تتجاوز فترة التأجيل سنتين إلا بقرار استثنائي مسبب من المجلس بناءً على توصية اللجنة العليا.

‌ه.   لا تحتسب مدة التأجيل من مدة التدريب المعتمدة ولا من الحد الأعلى للمدة المسموح بها للحصول على شهادة المجلس في ذلك الاختصاص.

2.    لا يعاد تسجيل المتدرب المنسحب من البرنامج إلا إذا تقدم بعذر قهري تقبله اللجنة العلمية المتخصصة وتوافق عليه اللجنة العليا.

عدلت هذه المادة بموجب المادة (12) من اللائحة التنفيذية رقم (2) لسنة 2023م المعدلة للائحة التنفيذية رقم (14) لعام 2012م لقانون المجلس الطبي الفلسطيني رقم (1) لسنة 2006م.

 

مادة (30)

الإنذار والفصل

1.     ينذر المتدرب في أي من الحالات الآتية:

‌أ.     عدم النجاح في امتحان التقييم الدوري خلال التدريب في أي من سنوات التدريب.

‌ب.   ارتكاب مخالفة تستوجب الإنذار حسب قانون النقابة أو المؤسسات المشاركة في التدريب.

2.     لا يتم احتساب السنة التدريبية للمتدرب، وعليه إعادة السنة التدريبية في أي من الحالات الآتية:

‌أ.     إذا زادت مدة غياب المتدرب عن (90) يومًا من السنة التدريبية، ويلتزم المتدرب بتعويض مدة غيابه إذا كانت المدة أقل من (90) يومًا.

‌ب.   إذا تغيب المتدرب بدون عذر تقبله اللجنة العلمية المتخصصة ما يزيد على (30) يومًا متصلة أو (45) يومًا متفرقة من السنة التدريبية.

3.     يفصل المتدرب في أي من الحالات الآتية:

‌أ.      إذا لم ينجح في امتحانات التقييم السنوية مرتين متتاليتين.

‌ب.   إذا أخفق في إثبات جدارته وتصويب سلوكه حسب التقييم للدورتين التاليتين على تاريخ حصوله على الإنذار.

‌ج.    إذا تجاوز غيابه بدون عذر مدة (90) يومًا من السنة التدريبية.

‌د.     إذا ارتكب مخالفة تستوجب فصله من البرنامج بمقتضى الأنظمة والتعليمات المعتمدة في المجلس.

‌ه.      إذا ارتكب مخالفة تستوجب فصله من المؤسسة المشاركة في التدريب.

‌و.    إذا لم ينجح أربع مرات في اجتياز امتحان الجزء الأول من امتحانات شهادة الاختصاص.

4.     يتم إعلام اللجنة العليا بكافة القرارات المتخذة من قبل المؤسسة في حالات الإنذار والفصل بحق المتدربين وتوثق كافة حيثياتها، وللجنة العليا التأكد من عدم وقوع إجحاف بحق المتدربين واتخاذ القرار النهائي بشأن تلك القرارات.

عدلت هذه المادة بموجب المادة (13) من اللائحة التنفيذية رقم (2) لسنة 2023م المعدلة للائحة التنفيذية رقم (14) لعام 2012م لقانون المجلس الطبي الفلسطيني رقم (1) لسنة 2006م. 

 

مادة (31)

الانتقال والتحويل

1.       يجوز للمتدرب الانتقال من برنامج اختصاص إلى برنامج اختصاص آخر ينظمه المجلس بقرار من اللجنة العليا بناءً على توصية من لجنة الاختصاص، ويصدر قرارها بكافة الإجراءات المتعلقة

 بالفترات التدريبية المحتسبة لطالب الانتقال مع مراعاة الآتي:

‌أ.      يشترط إجراء امتحان القبول إذا تعذر احتساب الفترة التدريبية من التخصص الحالي للتخصص الجديد.

‌ب.     لا يشترط إجراء امتحان القبول إذا كان احتساب الفترة التدريبية من التخصص الحالي للتخصص الجديد متاحًا.

2. يسمح بانتقال المتدرب من برنامج تدريبي خارج فلسطين إلى برنامج تدريبي داخل فلسطين في حالة وجود شاغر حسب الشروط الآتية:

‌أ.  أن يكون المتدرب منتقلاً من برنامج تدريبي تعترف به اللجنة العلمية المتخصصة في المجلس الطبي الفلسطيني.

‌ب. أن يكون الانتقال لمستوى السنة الثالثة كحد أعلى مهما كانت عدد سنوات تدريبه في البرنامج التدريبي الذي انتقل منه.

‌ج. يشترط في قبول المتدرب المنتقل أن يجتاز امتحان مستوى السنة الأولى أو الثانية حسب الحالة قبل قبوله النهائي في البرنامج.

‌د.  يتم تقديم طلب الانتقال إلى الأمانة العامة للمجلس الطبي الفلسطيني قبل شهر من بدء السنة التدريبية، ولا ينظر في الطلب إلا إذا كان مستوفيا جميع الأوراق الثبوتية.

‌ه. تصدر اللجنة العلمية المتخصصة تنسيباً للجنة العليا بقبول المنتقل والتي تصدر بدورها الموافقة على استيعابه في البرنامج قبل أسبوعين على الأقل من بدء السنة التدريبية.

عدلت الفقرة (1) من هذه المادة بموجب المادة (14) من اللائحة التنفيذية رقم (2) لسنة 2023م المعدلة للائحة التنفيذية رقم (14) لعام 2012م لقانون المجلس الطبي الفلسطيني رقم (1) لسنة 2006م. 

 

مادة (32)

انتهاء التحاق المتدرب في البرنامج وتخرجه

1.   ينتهي التحاق المتدرب بالبرنامج ويصبح موقعه شاغراً لمتدرب آخر بمجرد انتهاء السنة الأخيرة من البرنامج ونجاحه في الامتحان الذي يجريه القسم من أجل إعلان أهليته لامتحان المجلس الطبي.

2.  على مدير البرنامج التدريبي في القسم المعني ومدير البرنامج التدريبي في المؤسسة التأكد من تنفيذ هذه الإجراءات وعدم بقاء المتدرب بصفته تلك أية فترة إضافية وعلى كافة إدارات المستشفيات المشاركة الالتزام بهذه التعليمات.

 

مادة (33)

الامتحانات العامة

على المتدرب أن يجتاز الامتحانات بنجاح للحصول على شهادة الاختصاص وتكون على النحو الآتي:

1.   يخضع المتدرب لامتحانين عامَّين متتاليين.

2.   تجري الامتحانات تحت إشراف اللجنة العليا في المجلس الطبي.

3.  تتولى اللجنة العلمية إصدار التعليمات الخاصة بشروط التقدم للامتحان وعقده ومحتواه في جزئيه الأول والثاني.

4.  تحدد اللجنة العلمية شروط التقدم للامتحان السريري.

5.  يصدر بتعليمات كل ما يتعلق بعلامات النجاح والرسوب والإعادة للمتقدمين للامتحانات.

6.   تعرض اللجنة العلمية كل التعليمات على المجلس الطبي للمصادقة عليها قبل نشرها وتبليغها للمتقدمين للامتحانات.

 

مادة (33 مكرر) 

اللجنة المختصة باستقطاب الكفاءات الطبية الفلسطينية العاملة خارج فلسطين

1.     تشكل لجنة مختصة باستقطاب الكفاءات الطبية الفلسطينية العاملة خارج فلسطين برئاسة وزير الصحة أو من يمثله، وعضوية كلٍ من:

‌أ.    الأمين العام للمجلس.

‌ب.   رئيس اللجنة العلمية العليا.

‌ج.   النقيب ذي العلاقة.

‌د.    رئيس اللجنة العلمية المتخصصة ذات العلاقة.

2.     تختص اللجنة المشكلة بموجب أحكام الفقرة (1) من هذه المادة بالآتي:

‌أ.    النظر في طلبات الحصول على شهادة البورد الفلسطيني.

‌ب.   إقرار نوع الامتحان الذي على مقدم الطلب اجتيازه بنجاح، والمصادقة على نوع الامتحان من قبل المجلس.

‌ج.    تشكيل لجنة متخصصة لامتحان مقدم طلب الحصول على شهادة البورد الفلسطيني.

‌د.   النظر في التظلمات والشكاوى حول الامتحان السريري - الشفوي.

‌ه.   النظر في طلبات الحصول على ترخيص مزاولة مهنة اختصاصي.

أضيفت  هذه المادة بموجب المادة (15) من اللائحة التنفيذية رقم (2) لسنة 2023م المعدلة للائحة التنفيذية رقم (14) لعام 2012م لقانون المجلس الطبي الفلسطيني رقم (1) لسنة 2006م. 

 

 مادة (33 مكرر1) 

أعمال اللجنة المختصة باستقطاب الكفاءات الطبية الفلسطينية العاملة خارج فلسطين

تمارس اللجنة المختصة باستقطاب الكفاءات الطبية الفلسطينية العاملة خارج فلسطين أعمالها على النحو الآتي:

1.     تنظر اللجنة بطلبات الأطباء المتقدمين للحصول على شهادة الاختصاص من المجلس الذين تتوفر فيهم الشروط الآتية:

‌أ.      أن يكون فلسطيني مقيم خارج فلسطين.

‌ب.  أن يكون قد أنهى برنامج إقامة في مركز تعليمي معترف به مماثل لبرنامج الإقامة المعتمد من قبل المجلس.

‌ج.     أن يكون حائزًا على الشهادة العليا للاختصاص السريري حسب قوانين وأنظمة بلد الدراسة، وأن تكون هذه الشهادة تؤهله للعمل كاختصاصي في ذلك البلد.

‌د.   أن يكون قد أمضى (10) سنوات على الأقل في العمل بمجال اختصاصه معززًا بالوثائق الثبوتية الرسمية، أو أن يكون حاصلًا على درجة أكاديمية لا تقل عن رتبة أستاذ مشارك سريري ولديه وثائق رسمية تثبت عمله في الحقل السريري والتعليم الطبي في حقل اختصاصه لفترة لا تقل عن (7) سنوات.

‌ه.    أن يبرز وثيقة مصدقة تثبت استمرار مزاولة الطبيب في مجال الاختصاص عند تاريخ تقديم الطلب للمجلس.

‌و.   أن يزود المجلس بصورة مصدقة عن البرنامج التدريبي التفصيلي الذي حصل بموجبه على شهادة الاختصاص.

‌ز.    أن يقدم إقرار بالموافقة على الخضوع للامتحان الذي يقرره المجلس للحصول على شهادة البورد الفلسطيني.

‌ح.   أن يقوم بتسمية (3) معرفين له.

2.   تقرر اللجنة نوع الامتحان الذي على مقدم الطلب اجتيازه بنجاح كشرط للحصول على شهادة البورد الفلسطيني، ويصادق على ذلك من قبل المجلس.

3.   تقوم اللجنة بتشكيل لجنة مؤقتة متخصصة تكلف باختبار طالب الحصول على شهادة البورد الفلسطيني لمرة واحدة فقط، وإذا لم ينجح في اجتياز الاختبار فعليه النجاح في امتحانات المجلس الدورية.

أضيفت  هذه المادة بموجب المادة (16) من اللائحة التنفيذية رقم (2) لسنة 2023م المعدلة للائحة التنفيذية رقم (14) لعام 2012م لقانون المجلس الطبي الفلسطيني رقم (1) لسنة 2006م. 

 

مادة (33 مكرر2) 

التظلمات

1.  تشكل لجنة مكونة من الأمين العام ورئيس اللجنة العليا ورئيس اللجنة العلمية المتخصصة ذات العلاقة للنظر في التظلمات الخطية عن الامتحان الكتابي والامتحان السريري (الشفوي) الدوري، على أن يقدم التظلم خلال (3) أيام من إعلان نتائج الامتحان.

2.    يصدر المجلس التعليمات الخاصة بالتظلمات وطلبات مراجعة نتائج الامتحان.

أضيفت  هذه المادة بموجب المادة (17) من اللائحة التنفيذية رقم (2) لسنة 2023م المعدلة للائحة التنفيذية رقم (14) لعام 2012م لقانون المجلس الطبي الفلسطيني رقم (1) لسنة 2006م. 

 

مادة (34)

منح الشهادة

1.   تمنح الشهادة للمتدرب بعد استيفاء جميع متطلباتها والنجاح في الامتحان الشامل للاختصاص الذي يعقده المجلس الطبي.

2.   تمنح الشهادات بإسم المجلس وتحدد صلاحياتها بقرار من المجلس.

 

مادة (35)

دفع مخصصات مالية للمتدرب

1.   يستحق الطبيب المتدرب خلال تواجده في البرنامج التدريبي – مخصصات مالية تعليمية- يتم تحديدها وفق النظام الذي يحكم هذه المستشفيات.

2.   تدفع المخصصات التعليمية للمتدرب من قبل المؤسسة التي يبدأ فيها التدريب ما لم يكن موظفاً فيها وفي حال انتقال المتدرب من مؤسسة مشاركة في البرنامج إلى مؤسسة أخرى لاستيفاء تدريبه، تتكفل المؤسسة المرسلة بدفع المنحة التدريبية للمقيم ما لم يكن هناك اتفاق على ترتيبات مختلفة بين المؤسستين دون إجحاف بحق المتدرب في المنحة.

 

مادة (36)

رسوم الخدمات

تستوفى الرسوم التالية لصالح المجلس عن المعاملات والإجراءات الآتية:

1.     عند التقدم للامتحان الإجمالي رسم مقداره (100) دينار أردني في كل مرة.

2.     التدريب والتعليم التخصصي:

‌أ.        عند التقدم لامتحان القبول رسمًا مقداره (200) دينار أردني في كل مرة.

‌ب.   عند تسجيل الإقامة عن كل سنة من سنوات التدريب الوطني رسمًا مقداره (50) دينارًا أردنيًا وفق النموذج المعد من قبل المجلس، ولهذه الغاية يعتبر جزء السنة سنة كاملة.

‌ج.     عند التقدم لامتحان الجزء الأول من امتحان شهادة الاختصاص رسمًا مقداره (100) دينار أردني في كل مرة.

3.     عند التقدم لامتحان شهادة الاختصاص رسمًا مقداره (350) دينارًا أردنيًا بما فيها رسوم الشهادة، ويستوفى رسم مقداره (300) دينار أردني عند إعادة الامتحان.

4.     رسوم الخدمات الأخرى:

‌أ.        عند معادلة امتحان الجزء الأول للبورد العربي رسمًا مقداره (100) دينار أردني.

‌ب.   عند إصدار شهادة البورد الفلسطيني باللغة الإنجليزية رسمًا مقداره (50) دينارًا أردنيًا.

‌ج.     رسم أي إفادة يصدرها المجلس مقداره (5) دنانير أردنية.

‌د.       رسم تصديق كل نسخة عن أي وثيقة صادرة عن المجلس مقداره (5) دنانير أردنية.

‌ه.       رسوم الاشتراك في المطبوعات التي تصدر عن المجلس مقداره (10) دنانير أردنية سنويًا.

‌و.      رسم طلب مراجعة نتيجة الامتحان مقداره (50) دينارًا أردنيًا، ويكون مستردًا في حال قبول التظلم وتغيير النتيجة إلى تقدير أعلى.

‌ز.     رسم عن كل شهادة اختصاص يصدرها المجلس استنادًا إلى أي وثيقة تخرج صادرة عن المجلس العربي للاختصاصات الصحية مقداره (350) دينارًا أردنيًا.

عدلت هذه المادة بموجب المادة (18) من اللائحة التنفيذية رقم (2) لسنة 2023م المعدلة للائحة التنفيذية رقم (14) لعام 2012م لقانون المجلس الطبي الفلسطيني رقم (1) لسنة 2006م. 

 

مادة (36 مكرر) 

مزاولة مهنة طبيب اختصاصي

1.     يشترط لمزاولة مهنة طبيب اختصاصي في فلسطين حصوله على الآتي:

أ‌.        شهادة اختصاص من المجلس الطبي الفلسطيني.

ب‌.   ترخيص من النقابة ووزارة الصحة وفق القانون.

2.     تمنح مزاولة مهنة طبيب اختصاصي في فلسطين لغير الفلسطينيين وفقًا للآتي:

‌أ.        منح ترخيص مؤقت حسب الأصول لمدة سنة قابلة للتجديد بتوصية من اللجنة المشكلة لهذه الغاية من قبل نقابة الأطباء ووزارة الصحة.

‌ب.   يجب أن يتضمن الترخيص المؤقت مدة ومكان وشروط المزاولة.

أضيفت هذه المادة بموجب المادة (19) من اللائحة التنفيذية رقم (2) لسنة 2023م المعدلة للائحة التنفيذية رقم (14) لعام 2012م لقانون المجلس الطبي الفلسطيني رقم (1) لسنة 2006م. 

 

مادة (37)

إصدار القرارات والتعليمات

يصدر المجلس التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة، بما في ذلك المتعلقة بشروط القبول والتسجيل والتدريب والامتحانات وإصدار الشهادات.

 

مادة (38)

الإلغاء

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذه اللائحة.

 

مادة (39)

النفاذ والنشر

على الجهات المختصة كافّة- كلٌّ فيما يخصّه- تنفيذ أحكام هذه اللائحة، ويعمل بها من تاريخ صدورها، وتنشر في الجريدة الرسمية.

 

سلام فياض

رئيس الوزراء