قرار بقانون رقم (10) لسنة 2018م
بشأن الجرائم الإلكترونية وجرائم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (43) منه،
وبعد الاطلاع على أحكام قانون العقوبات رقم (74) لسنة 1936م وتعديلاته، الساري في المحافظات الجنوبية،
والاطلاع على أحكام قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م وتعديلاته، الساري في المحافظات الشمالية،
وعلى أحكام قانون الاتصالات السلكية واللاسلكية رقم (3) لسنة 1996م،
وعلى أحكام قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م وتعديلاته،
وعلى أحكام القرار بقانون رقم (18) لسنة 2015م، بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية،
وعلى أحكام القرار بقانون رقم (20) لسنة 2015م، بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته،
وعلى أحكام القرار بقانون رقم (6) لسنة 2017م، بشأن تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية،
وعلى أحكام القرار بقانون رقم (15) لسنة 2017م، بشأن المعاملات الإلكترونية،
وعلى أحكام القرار بقانون رقم (16) لسنة 2017م، بشأن الجرائم الإلكترونية،
وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 2018/04/17م،
وعلى الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
وباسم الشعب العربي الفلسطيني،
أصدرنا القرار بقانون الآتي:
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القرار بقانون المعاني المخصصة لها أدناه، مـا لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
الوزارة: وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي.
الوزير: وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي .
معالجة البيانات: إجراء أو تنفيذ عملية أو مجموعة عمليات على البيانات، سواء تعلقت بأفراد أو خلافه، بما في ذلك جمع تلك البيانات أو استلامها أو تسجيلها أو تخزينها أو تعديلها أو نقلها أو استرجاعها أو محوها أو نشرها، أو إعادة نشر بيانات أو حجب الوصول إليها، أو إيقاف عمل الأجهزة أو إلغاؤها أو تعديل محتوياتها.
تكنولوجيا المعلومات: أي وسيلة إلكترونية مغناطيسية بصرية كهروكيميائية، أو أي وسيلة أخرى، سواء أكانت مادية أم غير مادية، أو مجموعة وسائل مترابطة أو غير مترابطة، تستخدم لمعالجة البيانات وأداء المنطق والحساب أو الوظائف التخزينية، وتشمل أي قدرة تخزين بيانات أو اتصالات تتعلق أو تعمل بالاقتران مع مثل هذه الوسيلة.
البيانات والمعلومات الإلكترونية: كل ما يمكن تخزينه أو معالجته أو إنشاؤه أو توريده أو نقله باستخدام تكنولوجيا المعلومات، بوجه خاص الكتابة أو الصور أو الصوت أو الأرقام أو الحروف أو الرموز أو الإشارات، وغيرها.
الشبكة الإلكترونية: ارتباط بين أكثر من وسيلة لتكنولوجيا المعلومات للحصول على المعلومات وتبادلها، بما في ذلك الشبكات الخاصة أو العامة أو الشبكة العالمية (الإنترنت).
السجل الإلكتروني: مجموعة المعلومات التي تشكل بمجملها وصفاً لحالة تتعلق بشخص أو شيء ما، والتي يتم إنشاؤها أو إرسالها أو تسلمها أو تخزينها بوسائل إلكترونية.
المستند الإلكتروني: السجل الإلكتروني الذي يصدر باستخدام إحدى وسائل تكنولوجيا المعلومات، يتم إنشاؤه أو تخزينه أو استخراجه أو نسخه أو إرساله أو إبلاغه أو استلامه بوسيلة تكنولوجيا المعلومات على وسيط مادي أو على أي وسيط إلكتروني آخر، ويكون قابلاً للاسترجاع بشكل يمكن فهمه.
الموقع الإلكتروني: مكان إتاحة المعلومات أو الخدمات على الشبكة الإلكترونية من خلال عنوان محدد.
الشخص: الشخص الطبيعي أو المعنوي.
التطبيق الإلكتروني: برنامج إلكتروني مصمم لأداء مهمة محددة بشكل مباشر للمستخدم أو لبرنامج إلكتروني آخر، يستخدم من خلال وسائل تكنولوجيا المعلومات أو ما في حكمها.
بيانات المرور: أي بيانات أو معلومات إلكترونية تنشأ عن طريق تكنولوجيا المعلومات تبين مصدر الإرسال، والوجهة المرسل إليها، والطريق الذي سلكه، ووقته، وتاريخه، وحجمه، ومدته، ونوع خدمة الاتصال.
كلمة السر: كل ما يستخدم للولوج لنظم تكنولوجيا المعلومات، وما في حكمها، للتأكد من هويته، وهي جزء من بيانات المرور، وتشمل الرموز وبصمة العين أو الوجه أو الأصبع أو ما في حكمها.
وسيلة التعامل الإلكتروني: البطاقة الإلكترونية التي تحتوي على شريط ممغنط أو شريحة ذكية أو ما في حكمها من تكنولوجيا المعلومات أو تطبيق إلكتروني، تحتوي هذه الوسيلة على بيانات أو معلومات إلكترونية تصدرها الجهات المرخصة بذلك.
البيانات الحكومية: البيانات الخاصة بالدولة والهيئات والمؤسسات العامة أو الشركات التابعة لها.
التشفير: تحويل بيانات إلكترونية إلى شكل يستحيل به قراءتها وفهمها دون إعادتها إلى هيئتها الأصلية.
الشفرة: مفتاح أو مفاتيح سرية خاصة، لشخص أو لجهة معينة تستخدم لتشفير البيانات الحاسوبية بالأرقام والحروف والرموز والبصمات أو ما في حكمها.
الالتقاط: مشاهدة البيانات أو المعلومات أو الحصول عليها.
الاختراق: الدخول غير المصرح به أو غير المشروع لنظم تكنولوجيا المعلومات أو الشبكة الإلكترونية.
التوقيع الإلكتروني: بيانات إلكترونية مضافة أو ملحقة أو مرتبطة بمعاملة إلكترونية، ولها طابع يسمح بتحديد هوية الشخص الذي وقعها، ويميزه عن غيره بغرض الموافقة على مضمون المعاملة.
أداة التوقيع: برنامج يستعمل لإنشاء توقيع إلكتروني على معاملة.
الشهادة: شهادة التصديق الإلكترونية التي تصدرها الوزارة أو الجهة المفوضة من قبلها لإثبات العلاقة والارتباط بين الموقع وبيانات التوقيع الإلكتروني.
مزود الخدمة: أي شخص يقدم لمستخدمي الخدمة الخاصة به القدرة على الاتصال عن طريق تكنولوجيا المعلومات، أو أي شخص آخر يقوم بمعالجة أو تخزين أو استضافة بيانات الحاسوب نيابة عن أي خدمة إلكترونية أو مستخدمي هذه الخدمة.
الإتلاف: تدمير البرامج الإلكترونية، سواء أكان كلياً أم جزئياً، أو جعلها على نحو غير صالحة للاستعمال.
معلومات المشترك: المعلومات الموجودة لدى مزود الخدمة والمتعلقة بمشتركي الخدمات حول نوع خدمة الاتصالات المستخدمة، والشروط الفنية، وفترة الخدمة، وهوية المشترك، وعنوانه البريدي أو الجغرافي أو هاتفه، ومعلومات الدفع المتوفرة بناءً على اتفاق أو تركيب الخدمة، وأي معلومات أخرى عن موقع تركيب معدات الاتصال بناءً على اتفاق الخدمة.
الموظف: كل من يعمل في القطاع العام أو الخاص أو المؤسسات الخاصة أو الهيئات المحلية والأهلية أو الجمعيات أو الشركات الخاصة التي تساهم بها الدولة، وكل من هو في حكمهم.
الحبس: وضع المحكوم عليه بحكم قضائي في أحد سجون الدولة مدة تتراوح بين أسبوع إلى ثلاث سنوات.
السجن: وضع المحكوم عليه بحكم قضائي في أحد سجون الدولة مدة تتراوح بين ثلاث سنوات إلى خمس عشرة سنة.
الهيئة: هيئة تنظيم قطاع الاتصالات.
الرخصة: الشهادة الصادرة عن الهيئة بأن الشخص قد استوفى الشروط القانونية للسماح له بإنشاء أو تشغيل أو إدارة شبكة اتصالات عامة، أو تقديم خدمات اتصالات عامة، أو استخدام ترددات راديوية أو موجات راديوية، وفقًا للقانون.
المرخص له: الشخص الذي حصل على الرخصة من الهيئة.
الاتصالات: نقل أو إرسال أو استقبال أو بث أو تمرير الصوت، والبيانات، والإشارات، والرموز، والفيديو، والصور بوسائل سلكية أو لاسلكية أو راديوية أو بصرية أو كهرومغناطيسية أو أي وسيلة أُخرى للاتصالات.
خدمة الاتصالات: الخدمة التي تتكون كليًا أو جزئيًا من إرسال المعلومات أو البيانات أو استقبالها أو تمريرها على شبكات الاتصالات باستخدام أي من عمليات الاتصالات.
خدمة الاتصالات العامة: خدمة الاتصالات المقدمة للمشتركين والمرخص لهم الآخرين مقابل أجر، والاتجار واستيراد أجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية وتصنيعها.
أجهزة الاتصالات: الأجهزة التي تستخدم في نقل أو إرسال أو استقبال أو بث أو تمرير الصوت، والبيانات، والإشارات، والرموز، والفيديو، والصور بوسائل سلكية أو لاسلكية أو راديوية أو بصرية أو كهرومغناطيسية أو أي وسيلة أخرى للاتصالات.
مادة (2)
1.تطبق أحكام هذا القرار بقانون على أي من الجرائم المنصوص عليها فيه، إذا ارتكبت كلياً أو جزئياً داخل فلسطين أو خارجها، أو امتد أثرها داخل فلسطين، سواء كان الفاعل أصلياً أم شريكاً أم محرضاً أم متدخلاً، على أن تكون الجرائم معاقباً عليها خارج فلسطين، مع مراعاة المبادئ العامة الواردة في قانون العقوبات النافذ.
2.يجوز ملاحقة كل من يرتكب خارج فلسطين، إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القرار بقانون في إحدى الحالات الآتية:
أ. إذا ارتكبت من مواطن فلسطيني.
ب.إذا ارتكبت ضد أطراف أو مصالح فلسطينية.
ج.إذا ارتكبت ضد أطراف أو مصالح أجنبية من قبل أجنبي أو شخص عديم الجنسية محل إقامته المعتاد داخل فلسطين، أو من قبل أجنبي أو شخص عديم الجنسية وجد بالأراضي الفلسطينية، ولم تتوافر في شأنه شروط التسليم القانونية.
مادة (3)
1.تنشأ وحدة متخصصة في جهاز الشرطة وقوى الأمن من مأموري الضبط القضائي تسمى "وحدة الجرائم الإلكترونية وجرائم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات"، وتتولى النيابة العامة الإشراف القضائي عليها، كل في دائرة اختصاصه.
2.تتولى المحاكم النظامية والنيابة العامة، وفقًا لاختصاصاتهما، النظر في دعاوى الجرائم الإلكترونية وجرائم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
مادة (4)
1.كل من دخل عمداً دون وجه حق بأي وسيلة موقعاً إلكترونياً أو نظاماً أو شبكة إلكترونية أو وسيلة تكنولوجيا معلومات أو جزء منها أو تجاوز الدخول المصرح به أو استمر في التواجد بها بعد علمه بذلك، يعاقب بالحبس، أو بغرامة لا تقل عن مائتي دينار أردني، ولا تزيد على ألف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، أو بكلتا العقوبتين.
2.إذا ارتكب الفعل المذكور في الفقرة (1) من هذه المادة، على البيانات الحكومية، يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار أردني، ولا تزيد على ألفي دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، أو بكلتا العقوبتين.
3.إذا ترتب على الدخول إلغاء بيانات أو معلومات إلكترونية مخزنة في النظام المعلوماتي أو حذفها أو إضافتها أو إفشاؤها أو إتلافها أو تغييرها أو نقلها أو التقاطها أو نسخها أو نشرها أو إعادة نشرها أو ألحق ضرراً بالمستخدمين أو المستفيدين، أو تغيير الموقع الإلكتروني أو إلغاؤه أو تعديل محتوياته أو شغل عنوانه أو تصميماته أو طريقة استخدامه، أو انتحال شخصية مالكه أو القائم على إدارته، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار أردني، ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، أو بكلتا العقوبتين.
4.إذا ارتكب الفعل المذكور في الفقرة (3) من هذه المادة على البيانات الحكومية، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار أردني، ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً.
مادة (5)
كل من أعاق أو عطل الوصول إلى الخدمة أو الدخول إلى الأجهزة أو البرامج أو مصادر البيانات أو المعلومات بأي وسيلة كانت عن طريق الشبكة الإلكترونية أو إحدى وسائل تكنولوجيا المعلومات، يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن مائتي دينار أردني، ولا تزيد على ألف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، أو بكلتا العقوبتين.
كل من أنتج أو أدخل عن طريق الشبكة الإلكترونية أو إحدى وسائل تكنولوجيا المعلومات، ما من شأنه إيقافها عن العمل أو تعطيلها أو إتلاف البرامج أو حذفها أو تعديلها، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار أردني، ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً.
مادة (7)
كل من التقط ما هو مرسل عن طريق الشبكة أو إحدى وسائل تكنولوجيا المعلومات أو سجله أو اعترضه أو تنصت عمداً دون وجه حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار أردني، ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، أو بكلتا العقوبتين.
مادة (8)
1.كل من قام عمداً بفك بيانات مشفرة في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن مائتي دينار أردني، ولا تزيد على ألف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، أو بكلتا العقوبتين.
2.كل من استعمل بصفة غير مشروعة عناصر تشفير شخصية أو أداة إنشاء التوقيع الإلكتروني المتعلقة بتوقيع شخص غيره، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار أردني، ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، أو بكلتا العقوبتين.
3.كل من ارتكب جريمة باستخدام أي من الوسائل المذكورة في الفقرة (2) من هذه المادة، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار أردني، ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً.
مادة (9)
1.كل من ينتفع دون وجه حق بخدمات الاتصال عن طريق إحدى وسائل تكنولوجيا المعلومات أو ما في حكمها، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار أردني، ولا تزيد على ألف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، أو بكلتا العقوبتين.
2.إذا كان الانتفاع في الفقرة (1) من هذه المادة بقصد الربح، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار أردني، ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، أو بكلتا العقوبتين.
مادة (10)
كل من قام عمداً، عبر استخدام الشبكة الإلكترونية أو إحدى وسائل تكنولوجيا المعلومات، بإنشاء أو نشر شهادة غير صحيحة أو قدم بيانات غير صحيحة عن هويته إلى الجهات المختصة بموجب القوانين الخاصة بإصدار الشهادات بغرض طلب استصدار شهادة أو إلغائها أو إيقافها، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائتي دينار أردني، ولا تزيد على ألف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً.
مادة (11)
1.كل من زور مستنداً إلكترونياً رسمياً من مستندات الدولة أو الهيئات أو المؤسسات العامة معترفاً به قانوناً في نظام معلوماتي، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار أردني، ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً.
2.إذا وقع التزوير، فيما عدا ذلك من المستندات، وكان من شأن ذلك إحداث ضرر، يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن مائتي دينار أردني، ولا تزيد على ألف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، أو بكلتا العقوبتين.
3.كل من استعمل المستند المزور مع علمه بتزويره يعاقب بالعقوبة المقررة لجريمة استعمال السند المزور وفق قانون العقوبات النافذ.
4.كل من زور أو تلاعب بتوقيع أو أداة أو أنظمة توقيع إلكترونية رسمية، سواء تم ذلك باصطناعه أو إتلافه أو تعييبه أو تعديله أو تحويره، أو بأي طريقة أخرى تؤدي إلى تغيير الحقيقة في بياناته أو معلوماته، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار أردني، ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً.
5.إذا وقع التزوير أو التلاعب فيما عدا ذلك من التواقيع الإلكترونية المذكورة في الفقرة (4) من هذه المادة، يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن مائتي دينار أردني، ولا تزيد على ألف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، أو بكلتا العقوبتين.
6.كل من أنشأ بيانات توقيع أو أداة نظام توقيع إلكتروني رسمي أو للهيئات أو للمؤسسات العامة لا يحق له الحصول عليه، مستخدماً في ذلك معلومات أو بيانات كاذبة أو خاطئة، أو تواطأ مع غيره في إنشاء ذلك، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار أردني، ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً.
7.إذا وقع الإنشاء فيما عدا ذلك من التواقيع الإلكترونية المذكورة في الفقرة (6) من هذه المادة، يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن مائتي دينار أردني، ولا تزيد عن ألف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، أو بكلتا العقوبتين.
مادة (12)
1.كل من استخدم الشبكة الإلكترونية أو إحدى وسائل تكنولوجيا المعلومات في الوصول، دون وجه حق، إلى أرقام أو بيانات وسيلة التعامل الإلكترونية أو التلاعب فيها، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار أردني، ولا تزيد على ألف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، أو بكلتا العقوبتين.
2.كل من زور وسيلة تعامل إلكترونية بأي وسيلة كانت، أو صنع أو حاز بدون ترخيص أجهزة أو مواد تستخدم في إصدار أو تزوير بطاقة التعامل الإلكتروني، يعاقب بالعقوبة ذاتها المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة.
3.كل من استخدم أو سهل استخدام وسيلة تعامل إلكترونية مزورة مع علمه بذلك أو قبل وسيلة تعامل إلكترونية غير سارية أو مزورة أو مسروقة مع علمه بذلك، يعاقب بالعقوبة ذاتها المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة.
4.إذا تم ارتكاب الأفعال المنصوص عليها في أحكام هذه المادة بقصد الحصول على أموال أو بيانات غيره أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار أردني، ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، أو بكلتا العقوبتين.
5.كل من استولى لنفسه أو لغيره على مال الغير بموجب الأحكام الواردة في هذه المادة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار أردني، ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، أو بكلتا العقوبتين.
مادة (13)
كل من استعمل الشبكة الإلكترونية أو إحدى وسائل تكنولوجيا المعلومات في سرقة أموال أو اختلاسها، يعاقب بالسجن أو بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار أردني، ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، أو بكلتا العقوبتين.
كل من استولى عن طريق الشبكة الإلكترونية أو إحدى وسائل تكنولوجيا المعلومات لنفسه أو لغيره على مال منقول أو على سند أو توقيع إلكتروني أو بيانات إنشاء توقيع إلكتروني أو منظومة إنشاء توقيع إلكتروني، وذلك بالاستعانة بطريقة احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة متى كان ذلك من شأنه خداع المجني عليه، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار أردني، ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، أو بكلتا العقوبتين.
1.كل من استعمل الشبكة الإلكترونية أو إحدى وسائل تكنولوجيا المعلومات في تهديد شخص آخر أو ابتزازه لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، ولو كان هذا الفعل أو الامتناع مشروعاً، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين، وسنتين حبس مع وقف التنفيذ لمدة خمس سنوات تبدأ من انتهاء العقوبة الفعلية، وبغرامة لا تقل عن ألف دينار أردني ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً.
2.إذا كان التهديد بارتكاب جناية أو بإسناد أمور خادشة للشرف أو الاعتبار، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على ثلاث سنوات، وثلاث سنوات حبس مع وقف التنفيذ لمدة خمس سنوات تبدأ من انتهاء العقوبة الفعلية، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار أردني ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً.
مادة (16)
1.كل من أرسل عن طريق الشبكة الإلكترونية أو إحدى وسائل تكنولوجيا المعلومات قصداً كل ما هو مسموع أو مقروء أو مرئي يتضمن أعمالاً إباحية لمن هم فوق الثامنة عشر سنة ميلادية دون رضاه، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، ولا تزيد على سنتين، أو بغرامة لا تقل عن مائتي دينار أردني، ولا تزيد على ألف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، أو بكلتا العقوبتين.
2.كل من أرسل أو نشر عن طريق الشبكة الإلكترونية أو إحدى وسائل تكنولوجيا المعلومات قصداً كل ما هو مسموع أو مقروء أو مرئي يتضمن أعمالاً إباحية لمن لم يكمل الثامنة عشر سنة ميلادية أو تتعلق بالاستغلال الجنسي لهم، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار أردني، ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، أو بكلتا العقوبتين.
3.كل من قام قصداً باستخدام الشبكة الإلكترونية أو إحدى وسائل تكنولوجيا المعلومات في إنشاء أو إعداد أو حفظ أو معالجة أو عرض أو طباعة أو نشر أو ترويج أنشطة أو أعمال إباحية لغايات التأثير على من لم يكمل الثامنة عشر سنة ميلادية أو من هو من ذوي الإعاقة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار أردني، ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة، أو بكلتا العقوبتين.
مادة (17)
دون الإخلال بالأحكام الواردة في القرار بقانون بشأن تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية النافذ، يعاقب كل من أنشأ موقعاً أو تطبيقاً أو حساباً إلكترونياً أو نشر معلومات على الشبكة الإلكترونية أو إحدى وسائل تكنولوجيا المعلومات، بقصد الاتجار في البشر أو الأعضاء البشرية أو تسهيل التعامل فيه، بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار أردني، ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً.
مادة (18)
دون الإخلال بالأحكام الواردة في القرار بقانون بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النافذ، يعاقب كل من أنشأ موقعاً أو تطبيقاً أو حساباً إلكترونياً أو إحدى وسائل تكنولوجيا المعلومات بقصد:
1.القيام بارتكاب جريمة غسل الأموال بالحبس مدة لا تقل عن سنة، أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار أردني، ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، أو بكلتا العقوبتين.
2.القيام بارتكاب جريمة تمويل الإرهاب بالسجن أو بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار أردني، ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، أو بكلتا العقوبتين.
مادة (19)
دون الإخلال بالأحكام الواردة في القرار بقانون بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية النافذ، يعاقب كل من أنشأ أو نشر موقعاً على الشبكة الإلكترونية، أو إحدى وسائل تكنولوجيا المعلومات، بقصد الاتجار أو الترويج للمخدرات أو المؤثرات العقلية، أو ما في حكمها، أو سهل التعامل فيها، أو بيع أو شرح أو عرض طرق إنتاج المواد المخدرة، بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات، أو بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار أردني، ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، أو بكلتا العقوبتين.
مادة (20)
كل من انتهك حق من حقوق الملكية الفكرية أو الأدبية أو الصناعية وفقاً للتشريعات النافذة، عن طريق الشبكة الإلكترونية أو إحدى وسائل تكنولوجيا المعلومات، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار أردني، ولا تزيد على ألف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، أو بكلتا العقوبتين.
مادة (21)
1.لكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر وفقاً للقانون.
2.حرية الإبداع الفني والأدبي مكفولة، ولا يجوز رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا بأمر قضائي، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية أو التوقيف الاحتياطي في الجرائم التي ترتكب بسبب علانية المنتج الفني أو الأدبي أو الفكري.
3.حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقي والمرئي والمسموع والإلكتروني مكفولة، وللفلسطينيين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية عامة أو خاصة، حق ملكية وإصدار الصحف، وإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة ووسائط الإعلام الرقمي وفقاً للقانون.
4.لا يجوز فرض قيود على الصحافة أو مصادرتها أو وقفها أو إنذارها أو إلغاؤها إلا وفقاً للقانون، وبموجب حكم قضائي.
مادة (22)
1.يحظر التدخل التعسفي أو غير القانوني في خصوصيات أي شخص أو في شؤون أسرته أو بيته أو مراسلاته.
2.كل من أنشأ موقعاً أو تطبيقاً أو حساباً إلكترونياً أو نشر معلومات على الشبكة الإلكترونية أو إحدى وسائل تكنولوجيا المعلومات بقصد نشر أخبار أو صور أو تسجيلات صوتية أو مرئية، سواء كانت مباشرة أو مسجلة، تتصل بالتدخل غير القانوني في الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد، ولو كانت صحيحة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار أردني، ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، أو بكلتا العقوبتين.
مادة (23)
كل من أنشأ موقعاً أو تطبيقاً أو حساباً إلكترونياً أو نشر معلومات على الشبكة الإلكترونية أو إحدى وسائل تكنولوجيا المعلومات، بقصد إدارة مشروع مقامرة أو تسهيله أو تشجيعه أو الترويج له أو عرض ألعاب مقامرة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار أردني، ولا تزيد على ألف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، أو بكلتا العقوبتين.
مادة (24)
كل من أنشأ موقعاً أو تطبيقاً أو حساباً إلكترونياً أو نشر معلومات على الشبكة الإلكترونية أو إحدى وسائل تكنولوجيا المعلومات، بقصد عرض أي كلمات مكتوبة أو سلوكيات من شأنها أن تؤدي إلى إثارة الكراهية العنصرية أو الدينية أو التمييز العنصري بحق فئة معينة بسبب انتمائها العرقي أو المذهبي أو اللون أو الشكل أو بسبب الإعاقة، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة، أو بغرامة لا تقل عن مائتي دينار أردني، ولا تزيد على ألف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، أو بكلتا العقوبتين.
مادة (25)
كل من أنشأ موقعاً أو تطبيقاً أو حساباً إلكترونياً أو نشر معلومات على الشبكة الإلكترونية أو إحدى وسائل تكنولوجيا المعلومات، من شأنه التشويه أو التبرير لأعمال إبادة جماعية أو جرائم ضد الإنسانية نصت عليها المواثيق والقوانين الدولية أو المساعدة قصداً أو التحريض على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات.
مادة (26)
كل من حاز بغرض الاستخدام جهازاً أو برنامجاً أو أي بيانات إلكترونية معدة أو كلمة سر أو تراميز دخول أو قدمها أو أنتجها أو وزعها أو استوردها أو صدرها أو روج لها، وذلك بغرض اقتراف أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القرار بقانون، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار أردني، ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً.
مادة (27)
1.كل موظف ارتكب أياً من الجرائم المنصوص عليها في هذا القرار بقانون، مستغلاً صلاحياته وسلطاته أثناء تأدية عمله، أو بسببه أو سهل ذلك لغيره، تزيد العقوبة بمقدار الثلث.
2.كل من ارتكب، من موظفي مزودي الخدمة، أياً من الجرائم المنصوص عليها في هذا القرار بقانون، أثناء تأدية عمله أو بسببه أو سهل ذلك لغيره، تزيد العقوبة بمقدار الثلثين.
مادة (28)
كل من حرض أو ساعد أو اتفق مع غيره على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها بموجب أحكام هذا القرار بقانون، بأي وسيلة إلكترونية، ووقعت الجريمة بناءً على هذا التحريض أو المساعدة أو الاتفاق، يعاقب بالعقوبات المقررة لفاعلها الأصلي.
مادة (29)
إذا ارتكب، باسم الشخص المعنوي أو لحسابه، إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القرار بقانون، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار أردني، ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أردني، وللمحكمة أن تقضي بحرمان الشخص المعنوي من مباشرة نشاطه لمدة أقصاها خمس سنوات أو أن تقضي بحله في حال كانت الجريمة معاقب عليها بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، وذلك مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية للشخص الطبيعي التابع له.
مادة (30)
كل من نشر قصداً معلومات عن موقع إلكتروني محجوب بموجب أحكام المادة (39) من هذا القرار بقانون، باستخدام أنظمة أو موقع أو تطبيق إلكتروني، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، أو بغرامة لا تقل عن مائتي دينار أردني، ولا تزيد على ألف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، أو بكلتا العقوبتين.
مادة (31)
1. كل من نشر أو أشاع مضمون أي اتصال أو مكالمة هاتفية بواسطة شبكة اتصالات أو بواسطة تقنيات تكنولوجيا المعلومات، أو رسالة هاتفية اطلع عليها بحكم وظيفته أو قام بتسجيلها دون سند قانوني، أو ساعد أو شارك في ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة، أو بغرامة مالية لا تقل عن خمسة آلاف دينار أردني ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونًا أو بكلتا العقوبتين.
2. كل من أقدم أو ساعد أو شارك بكتم رسالة أو مكالمة عليه نقلها بواسطة شبكات الاتصالات إلى شخص آخر، أو رفض نقل رسائل أو مكالمات طلب منه نقلها وفقًا للقانون أو الرخصة، أو عبث بالبيانات المتعلقة بأحد المشتركين بما في ذلك أرقام الهواتف غير المعلنة والفواتير، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة، أو بغرامة لا تقل عن سبعة آلاف دينار أردني ولا تزيد على خمسة عشر ألف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونًا أو بكلتا العقوبتين.
مادة (32)
1. كل من أقدم أو ساعد أو شارك قصدًا بتخريب منشآت الاتصالات أو تكنولوجيا المعلومات أو ألحق بها ضررًا، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين، وبغرامة مالية لا تقل عن ألفي دينار أردني ولا تزيد على أربعة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونًا أو بكلتا العقوبتين.
2. كل من تسبب إهمالًا في تخريب منشـآت الاتصـالات أو تكنولوجيا المعلومات أو إلحاق الضرر بهما، يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن مائة دينار أردني، ولا تزيد على خمسمائة دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونًا.
مادة (33)
1. كل من قام أو ساهم أو ساعد أو شارك بتقديم خدمات اتصالات بوسائل من شأنها قيام منافسة غير مشروعة، بين شبكات الاتصالات المرخصة وشبكات اتصالات أجنبية أو غير مرخصة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة، أو بغرامة مالية لا تقل عن ألفي دينار أردني ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونًا أو بكلتا العقوبتين، وفي جميع الأحوال الحكم بمصادرة الأجهزة والأدوات المستخدمة في تقديم الخدمات.
2. كل من استخدم أو ساعد أو شارك باستخدام وسائل غير مشروعة لإجراء اتصالات دون دفع الرسوم يعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر، وغرامة مالية لا تقل عن خمسمائة دينار أردني ولا تزيد على ألف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونًا.
3. كل من استخدم شبكة اتصالات خاصة لتزويد خدمات اتصالات عامة أو قام أو ساعد أو شارك بربط شبكة اتصالات خاصة بشبكة اتصالات عامة دون موافقة الهيئة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة، أو بغرامة مالية لا تقل عن ألفي دينار أردني ولا تزيد على أربعة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونًا أو بكلتا العقوبتين، وإزالة المخالفة على نفقة الفاعل.
مادة (34)
1. كل من أنشأ أو شغل أو أدار شبكة اتصالات عامة بهدف تقديم خدمات اتصالات خلافًا لأحكام قرار بقانون الاتصالات وتكنولوجيات المعلومات النافذ والأنظمة الصادرة بمقتضاه، أو ساعد أو شارك في ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة، أو بغرامة لا تقل عن ألفي دينار أردني ولا تزيد على أربعة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونًا أو بكلتا العقوبتين.
2. إذا كان مرتكب المخالفة المحددة في الفقرة رقم (1) من هذه المادة، شخصًا اعتباريًا، يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار أردني ولا تزيد على عشرين ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونًا، وفي جميع الأحوال الحكم بمصادرة الأجهزة المستخدمة.
مادة (35)
1. مع مراعاة الأحكام الواردة في قرار بقانون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات النافذ، كل من شغل محطة راديوية أو استخدم ترددات أو أرقام دون ترخيص، أو ساعد أو شارك في ذلك قصدًا يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة، أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار أردني ولا تزيد على ألفي دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونًا أو بكلتا العقوبتين.
2. إذا كان مرتكب المخالفة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، شخصًا اعتباريًا يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار أردني ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونًا، ومصادرة الأجهزة المستخدمة.
3. كل من قام دون الحصول على موافقة الهيئة، بالتنازل للغير عن الترخيص الصادر له باستخدام تردد أو أرقام أو أي موارد اتصالات نادرة، يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفي دينار أردني ولا تزيد على أربعة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونًا، وإلغاء الترخيص وإبطال التصرف.
مادة (36)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، كل من اعترض أو أعاق أو غير أو شطب محتويات رسالة بواسطة شبكات الاتصالات أو تكنولوجيا المعلومات أو حرض أو ساعد أو شارك غيره على القيام بهذا العمل، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة، أو بغرامة لا تقل عن ألفي دينار أردني ولا تزيد على أربعة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونًا أو بكلتا العقوبتين.
مادة (37)
1. كل من قام متعمدًا أو ساعد أو شارك بأي إجراء لاعتراض موجات راديوية مخصصة للغير أو بالتشويش عليها أو بقطعها، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة، أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار أردني ولا تزيد على ألفي دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونًا أو بكلتا العقوبتين، وفي جميع الأحوال الحكم بمصادرة الأجهزة المستخدمة بالتشويش.
2. إذا ارتكب المخالفة المحددة في الفقرة (1) من هذه المادة شخصًا اعتباريًا، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار أردني ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونًا، والحكم بمصادرة الأجهزة المستخدمة.
مادة (38)
1. كل من أدخل إلى أراضي الدولة أجهزة أو أنظمة أو برامج اتصالات أو تكنولوجيا معلومات مخالفة للمواصفات أو المعايير الفنية المعتمدة من الهيئة، أو تحمل بيانات أو معلومات غير صحيحة، بقصد تسويقها أو بيعها أو ساعد أو شارك في ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة، أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار أردني ولا تزيد على ألفي دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونًا أو بكلتا العقوبتين، والحكم بمصادرة الأجهزة المضبوطة.
2. كل من قام بحيازة أو ببيع أو تداول أو عرض أجهزة التنصت بأنواعها، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين، أو بغرامة لا تقل عن ألفي دينار أردني ولا تزيد على أربعة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونًا أو بكلتا العقوبتين، والحكم بمصادرة الأجهزة المضبوطة.
مادة (39)
كل من قام دون ترخيص بممارسة أي حرفة أو مهنة اتصالات أو تكنولوجيا معلومات تستوجب الترخيص وفقًا لأحكام القرار بقانون بشأن الاتصالات وتكنولوجيات المعلومات النافذ والتشريعات الصادرة بمقتضاه، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة، أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار أردني ولا تزيد على ألفي دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونًا أو بكلتا العقوبتين.
مادة (40)
إذا لم يلتزم المرخص له بتغطية كامل المنطقة الجغرافية المعينة له بالخدمة المرخصة بموجب الرخصة، يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف دينار أردني ولا تزيد على خمسمائة ألف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونًا.
مادة (41)
كل شخص ألغيت رخصته ولم يتوقف فورًا عن استقبال مشتركين جدد، أو عن تزويد خدمات الاتصالات، إلا بالقدر الكافي لتحويل مشتركيه إلى مرخص له آخر وفقًا لما تقرره الهيئة لهذه الغاية، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار أردني ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونًا، والحكم بمصادرة الأجهزة والشبكة.
مادة (42)
1. كل شخص رفضت الهيئة تجديد رخصته، وقام بإزالة شبكة أو شبكات الاتصالات التي أنشأها أو أي جزء منها دون موافقة خطية من الهيئة، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار أردني ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونًا.
2. إذا كان الشخص المذكور في الفقرة (1) من هذه المادة، مرخص له لتقديم خدمات الاتصالات الثابتة أو المتنقلة أو البنية التحتية للاتصالات أو تكنولوجيا المعلومات، يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة ملايين دينار أردني ولا تزيد على خمسين مليون دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونًا.
مادة (43)
1. إذا استخدم المرخص له ترددات أو أرقام أو أي موارد هامة أخرى لم تخصص له من الهيئة، يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف دينار أردني ولا تزيد على خمسين ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونًا، وسحبها منه فورًا وإعادتها للهيئة.
2. إذا استخدم المرخص له الترددات أو الأرقام المخصصة له من الهيئة أو أي موارد هامة أخرى في غير الغاية المرخصة أو المخصصة من أجلها، أو إذا لم يلتزم بأي شرط من شروط تخصيصها، يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار أردني ولا تزيد على عشرين ألف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونًا، وسحبها منه فورًا وإعادتها للهيئة.
مادة (44)
1. إذا خالف المرخص له أي حكم من الأحكام الواردة في الفصل الثامن من قرار بقانون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات النافذ، بشأن الربط البيني والنفاذ والمشاركة في البنية التحتية، يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف دينار أردني ولا تزيد على خمسين ألف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونًا.
2. إذا كان الشخص المذكور في الفقرة (1) من هذه المادة، مرخص له لتقديم خدمات الاتصالات الثابتة أو المتنقلة أو البنية التحتية للاتصالات أو تكنولوجيا المعلومات، يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف دينار أردني ولا تزيد على مائتي ألف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونًا.
مادة (45)
كل مرخص له لم يلتزم بالإعلان عن أسعار خدمات الاتصالات المقدمة للجمهور بالكيفية التي تقرها أو توافق عليها الهيئة، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار أردني ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونًا.
مادة (46)
1. إذا خالف المرخص له أي حكم من الأحكام الواردة في الفصل العاشر من قرار بقانون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات النافذ بشأن العلاقة بين المرخص له والمشترك، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار أردني ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونًا.
2. إذا كان المرخص له في الفقرة (1) من هذه المادة، مرخص له لتقديم خدمات الاتصالات الثابتة أو الخلوية المتنقلة أو البنية التحتية للاتصالات أو تكنولوجيا المعلومات، يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف دينار أردني ولا تزيد على خمسين ألف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونًا.
مادة (47)
1. كل مرخص له قام بغش أو خداع أو تضليل المشترك بأي طريقة كانت، أو الإثراء على حسابه دون مسوغ قانوني، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار أردني ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونًا.
2. إذا كان المرخص له في الفقرة (1) من هذه المادة، مرخص له لتقديم خدمات الاتصالات الثابتة أو الخلوية المتنقلة أو البنية التحتية للاتصالات أو تكنولوجيا المعلومات، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف دينار أردني ولا تزيد على مائة ألف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونًا.
مادة (48)
إذا خالف المرخص له أي حكم من أحكام خطة الترقيم الوطنية، يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار أردني ولا تزيد على عشرين ألف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونًا.
مادة (49)
إذا قام المرخص له بفعل أو امتنع عن فعل أدى إلى الإضرار بمواقع أثرية أو سياحية أو أدى إلى الإضرار بالبيئة أو الصحة العامة، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف دينار أردني ولا تزيد على مائة ألف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونًا.
مادة (50)
1. كل من منع أو أعاق بأي شكل من الأشكال عمل موظفي الهيئة المكلفين بالرقابة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ألف دينار أردني ولا تزيد على ألفي دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونًا.
2. إذا كان المرخص له أو أحد موظفيه هو مرتكب المخالفة المحددة في الفقرة (1) من هذه المادة، يعاقب من تسبب بالمنع أو الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين، ويعاقب المرخص له بغرامة لا تقل عن خمسين ألف دينار أردني ولا تزيد على مائة ألف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونًا.
3. إذا امتنع المرخص له أو تأخر عن تزويد الهيئة بأي تقارير أو مستندات أو وثائق أو اتفاقيات أو معلومات أو بيانات تطلبها، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف دينار أردني ولا تزيد على مائة ألف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونًا.
مادة (51)
يلتزم مزود الخدمة، وفقاً للإجراءات القانونية المقررة بالآتي:
1.تزويد الجهات المختصة بمعلومات المشترك التي تساعد في كشف الحقيقة، بناءً على طلب النيابة أو المحكمة المختصة.
2.حجب رابط أو محتوى أو تطبيق على الشبكة الإلكترونية بناءً على الأوامر الصادرة إليها من الجهات القضائية، مع مراعاة الإجراءات الواردة في المادة (39) من هذا القرار بقانون.
3.الاحتفاظ بمعلومات المشترك لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات لغايات ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة.
4.التعاون ومساعدة الجهات المختصة وبناءً على قرار قاضي المحكمة المختصة في جمع أو تسجيل المعلومات أو البيانات الإلكترونية والاحتفاظ المؤقت بها.
مادة (52)
1.للنيابة العامة أو من تنتدبه من مأموري الضبط القضائي تفتيش الأشخاص والأماكن ووسائل تكنولوجيا المعلومات ذات الصلة بالجريمة.
2.يجب أن يكون أمر التفتيش مسبباً ومحدداً، ويجوز تجديده أكثر من مرة، ما دامت مبررات هذا الإجراء قائمة.
3.إذا أسفر التفتيش في الفقرة (2) من هذه المادة، عن ضبط أجهزة أو أدوات أو وسائل ذات صلة بالجريمة، يتعين على مأموري الضبط القضائي تنظيم محضر بالمضبوطات، وعرضها على النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
4.لوكيل النيابة أن يأذن بالنفاذ المباشر لمأموري الضبط القضائي أو من يستعينون بهم من أهل الخبرة إلى أي وسيلة من وسائل تكنولوجيا المعلومات، وإجراء التفتيش فيها بقصد الحصول على البيانات أو المعلومات.
5.يشترط في مأمور الضبط القضائي أن يكون مؤهلًا للتعامل مع الطبيعة الخاصة للجرائم الإلكترونية ولجرائم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
مادة (53)
1.للنيابة العامة الحصول على الأجهزة أو الأدوات أو الوسائل أو البيانات أو المعلومات الإلكترونية أو بيانات المرور أو البيانات المتعلقة بحركة الاتصالات أو بمستعمليها أو معلومات المشترك ذات الصلة بالجريمة الإلكترونية.
2.للنيابة العامة الإذن بالضبط والتحفظ على كامل نظام المعلومات أو جزء منه أو أي وسيلة من وسائل تكنولوجيا المعلومات التي من شأنها أن تساعد على كشف الحقيقة.
3.إذا لم يكن الضبط والتحفظ على نظام المعلومات ضرورياً أو تعذر إجراؤه، تنسخ البيانات أو المعلومات التي لها علاقة بالجريمة والبيانات التي تؤمن قراءتها وفهمها على وسيلة من وسائل تكنولوجيا المعلومات.
4.إذا استحال إجراء الضبط والتحفظ بصفة فعلية، يتعين حفاظاً على أدلة الجريمة استعمال كافة الوسائل المناسبة لمنع الوصول والنفاذ إلى البيانات المخزنة بنظام المعلومات.
5.تتخذ الاحتياطات الضرورية للحفاظ على سلامة المضبوط المتحفظ عليه، بما في ذلك الوسائل الفنية لحماية محتواها.
6. تحرر قدر الإمكان قائمة بالمضبوط المتحفظ عليه بحضور المتهم أو من وجد لديه المضبوط المتحفظ عليه، ويحرر تقرير بذلك، ويحفظ المضبوط المتحفظ عليه حسب الحالة في ظرف أو مغلف مختوم، ويكتب عليه ورقة مع بيان تاريخ التحفظ وساعته وعدد المحاضر والقضية.
مادة (54)
1.لقاضي الصلح أن يأذن للنائب العام أو أحد مساعديه بمراقبة الاتصالات والمحادثات الإلكترونية، وتسجيلها، والتعامل معها للبحث عن الدليل المتعلق بجناية أو جنحة يعاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وذلك لمدة خمسة عشر يوماً قابلة للتجديد لمرة واحدة، بناءً على توافر دلائل جدية، وعلى من قام بالتفتيش أو المراقبة أو التسجيل أن ينظم محضراً بذلك يقدمه إلى النيابة العامة.
2.للنائب العام أو أحد مساعديه أن يأمر بالجمع والتزويد الفوري لأي بيانات، بما فيها حركة الاتصالات أو معلومات إلكترونية أو بيانات مرور أو معلومات المشترك التي يراها لازمة لمصلحة التحقيقات لغايات الفقرة (1) من هذه المادة، باستعمال الوسائل الفنية المناسبة، والاستعانة بذلك عند الاقتضاء بمزودي الخدمات، حسب نوع الخدمة التي يقدمها.
مادة (55)
على الجهات المختصة اتخاذ التدابير والإجراءات الكفيلة بالحفاظ على سلامة الأجهزة أو الأدوات أو وسائل تكنولوجيا المعلومات أو الأنظمة الإلكترونية أو البيانات أو المعلومات الإلكترونية وخصوصيتها محل التحفظ، إلى حين صدور قرار من الجهات القضائية ذات العلاقة بشأنها.
مادة (56)
1.للمحكمة المختصة أن تأذن بالاعتراض الفوري لمحتوى اتصالات، وتسجيلها أو نسخها بناءً على طلب من قبل النائب العام أو أحد مساعديه، ويتضمن قرار المحكمة جميع العناصر التي من شأنها التعريف بالاتصالات موضوع طلب الاعتراض والأفعال الموجبة له، ومدته.
2.تكون مدة الاعتراض في الفقرة (1) من هذه المادة، لا تزيد على ثلاثة أشهر من بداية تاريخ الشروع الفعلي في إنجازه، قابلة للتمديد مرة واحدة فقط.
3.يتعين على الجهة المكلفة بتنفيذ إذن الاعتراض إعلام النيابة العامة بالتاريخ الفعلي لانطلاق عملية الاعتراض، والتنسيق معها بخصوص اتخاذ التدابير اللازمة لحسن سيرها.
مادة (57)
يعتبر الدليل الناتج بأي وسيلة من وسائل تكنولوجيا المعلومات أو أنظمة المعلومات أو شبكات المعلومات أو المواقع الإلكترونية أو البيانات والمعلومات الإلكترونية من أدلة الإثبات.
مادة (58)
تعتبر الأدلة المتحصل عليها بمعرفة الجهة المختصة أو جهات التحقيق من دول أخرى، من أدلة الإثبات، طالما أن الحصول عليها قد تم وفقاً للإجراءات القانونية والقضائية للتعاون الدولي.
مادة (59)
1.لجهات التحري والضبط المختصة، إذا ما رصدت قيام مواقع إلكترونية مستضافة داخل الدولة أو خارجها، بوضع أي عبارات أو أرقام أو صور أو أفلام أو أي مواد دعائية أو غيرها، من شأنها تهديد الأمن القومي أو النظام العام أو الآداب العامة، أن تعرض محضراً بذلك على النائب العام أو أحد مساعديه، وتطلب الإذن بحجب الموقع أو المواقع الإلكترونية أو حجب بعض روابطها من العرض.
2.يقدم النائب العام أو أحد مساعديه طلب الإذن لمحكمة الصلح خلال (24) ساعة، مشفوعاً بمذكرة برأيه، وتصدر المحكمة قرارها في الطلب، في ذات يوم عرضه عليها إما بالقبول أو بالرفض، على ألا تزيد مدة الحجب على ستة أشهر، ما لم تجدد المدة وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة.
مادة (60)
فيما عدا الالتزامات المهنية المنصوص عليها في القانون، لا يجوز الاستناد إلى أسرار المهنة أو مقتضياتها للامتناع عن تقديم المعلومات أو الوثائق التي تطلب وفقاً لأحكام القانون.
مادة (61)
تلتزم أجهزة الدولة ومؤسساتها وهيئاتها والجهات والشركات التابعة لها بالآتي:
1.اتخاذ التدابير الأمنية الوقائية اللازمة لحماية أنظمتها المعلوماتية، ومواقعها الإلكترونية، وشبكاتها المعلوماتية، والبيانات والمعلومات الإلكترونية الخاصة بها.
2.الإسراع في إبلاغ الجهة المختصة عن أي جريمة منصوص عليها في هذا القرار بقانون، فور اكتشافها أو اكتشاف أي محاولة للالتقاط أو الاعتراض أو التنصت بشكل غير مشروع، وتزويد الجهة المختصة بجميع المعلومات لكشف الحقيقة.
3.الاحتفاظ ببيانات تكنولوجيا المعلومات، ومعلومات المشترك لمدة لا تقل عن (120) يوماً، وتزويد الجهة المختصة بتلك البيانات.
4.التعاون مع الجهة المختصة لتنفيذ اختصاصاتها.
مادة (62)
1.تعمل الجهات المختصة على تيسير التعاون مع نظيراتها في البلاد الأجنبية في إطار الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية المصادق عليها، أو طبق مبدأ المعاملة بالمثل، بقصد الإسراع في تبادل المعلومات، بما من شأنه أن يكفل الإنذار المبكر بجرائم أنظمة المعلومات والاتصال، وتفادي ارتكابها، والمساعدة على التحقيق فيها، وتتبع مرتكبيها.
2.يتوقف التعاون المشار إليه في الفقرة السابقة على التزام الدولة الأجنبية المعنية بالحفاظ على سرية المعلومات المحالة إليها، والتزامها بعدم إحالتها إلى طرف آخر أو استغلالها لأغراض أخرى غير مكافحة الجرائم المعينة بهذا القرار بقانون.
مادة (63)
1.يتعين على الجهات المختصة أن تقدم العون للجهات النظيرة في الدول الأخرى، لأغراض تقديم المساعدة القانونية المتبادلة، وتسليم المجرمين في التحقيقات والإجراءات الجنائية المرتبطة بالجرائم المنصوص عليها في هذا القرار بقانون، وفقاً للقواعد التي يقررها قانون الإجراءات الجزائية النافذ والاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف التي تكون الدولة طرفاً فيها، أو بمبدأ المعاملة بالمثل، وذلك بما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون أو أي قانون آخر.
2.لا ينفذ طلب المساعدة القانونية أو طلب تسليم المجرمين، استناداً إلى أحكام هذا القرار بقانون، إلا إذا كانت قوانين الدولة الطالبة وقوانين الدولة تعاقب على الجريمة موضوع الطلب أو على جريمة مماثلة، وتعتبر ازدواجية التجريم مستوفاة، بغض النظر عما إذا كانت قوانين الدولة الطالبة تدرج الجريمة في فئة الجرائم ذاتها أو تستخدم في تسمية الجريمة المصطلح ذاته المستخدم في الدولة، بشرط أن يكون الفعل موضوع الطلب مجرماً بمقتضى قوانين الدولة الطالبة.
مادة (64)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، ينص عليها قانون العقوبات الساري أو أي قانون آخر، يعاقب مرتكبو الجرائم المعاقب عليها بموجب أحكام هذا القرار بقانون، بالعقوبات المنصوص عليها فيه.
مادة (65)
كل من ارتكب فعلاً يشكل جريمة بموجب أي تشريع نافذ باستخدام الشبكة الإلكترونية أو بإحدى وسائل تكنولوجيا المعلومات، أو اشترك فيها أو تدخل فيها أو حرض على ارتكابها، ولم ينص عليها في هذا القرار بقانون، يعاقب بالعقوبة ذاتها المقررة لتلك الجريمة في ذلك التشريع.
مادة (66)
كل من أفشى سرية الإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار بقانون، في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن مائتي دينار أردني، ولا تزيد على ألف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، أو بكلتا العقوبتين.
مادة (67)
كل من أقدم على العبث بأدلة قضائية معلوماتية أو أقدم على إتلافها أو إخفائها أو التعديل فيها أو محوها، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف دينار أردني، ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً.
مادة (68)
يعاقب من يشترك بطريق الاتفاق أو التحريض أو المساعدة أو التدخل في ارتكاب جناية أو جنحة معاقب عليها بموجب أحكام هذا القرار بقانون، بالعقوبات ذاتها المقررة للفاعل الأصلي، وإن لم تقع الجريمة يعاقب بنصف العقوبة.
مادة (69)
يعد مرتكباً جريمة الشروع كل من شرع في ارتكاب جناية أو جنحة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القرار بقانون، ويعاقب بنصف العقوبة المقررة لها.
مادة (70)
دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القرار بقانون، وحقوق الغير حسن النية، على المحكمة أن تصدر قراراً يتضمن الآتي:
1.مدة إغلاق المحل، وحجب الموقع الإلكتروني الذي ارتكبت فيه أو بواسطته تلك الجرائم بحسب الأحوال.
2.مصادرة الأجهزة أو البرامج أو الوسائل المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القرار بقانون أو الأموال المتحصلة منها، على أن تكون إزالة المخالفة على نفقة الفاعل.
مادة (71)
تضاعف العقوبة المنصوص عليها في هذا القرار بقانون في حال تكرار الجاني أياً من الجرائم المنصوص عليها فيه، سواء ارتكبت في فلسطين أو خارجها، وتعتبر الأحكام الأجنبية سابقة في التكرار بحق الجاني.
مادة (72)
تضاعف العقوبة المقررة للجرائم المعاقب عليها بموجب أحكام هذا القرار بقانون، في أي من الحالات الآتية:
1.إذا وقعت الجريمة على موقع أو نظام معلوماتي أو بيانات أو أرقام أو حروف أو شفرات أو صور يدار بمعرفة الدولة أو أحد الأشخاص المعنوية العامة أو مملوك لها أو يخصها، بما في ذلك الهيئات المحلية.
2.ارتكاب الجاني الجريمة من خلال عصابة منظمة.
3.التغرير أو استغلال من لم يكمل الثامنة عشر سنة ميلادية.
4.إذا وقعت الجريمة على نظام معلومات أو موقع إلكتروني أو شبكة معلوماتية تتعلق بتحويل الأموال أو بتقديم خدمات الدفع أو التقاص أو التسويات أو أي من الخدمات المصرفية المقدمة من البنوك والشركات المالية.
مادة (73)
يعفى من العقوبات المنصوص عليها في هذا القرار بقانون، كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات المختصة بأي معلومات عن الجريمة وعن الأشخاص المشتركين فيها، وذلك قبل علم السلطات بها وقبل وقوع الضرر، ويجوز للمحكمة أن تقضي بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الإبلاغ بعد علم السلطات المختصة، وأدى إلى ضبط باقي الجناة.
مادة (74)
1.يلغى القرار بقانون رقم (16) لسنة 2017م، بشأن الجرائم الإلكترونية.
2.يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.
مادة (75)
يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.
مادة (76)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
محمود عباس
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية